أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-7-2019
225
التاريخ: 19-9-2016
256
التاريخ: 19-9-2016
240
|
إذا ورد خبر ضعيف غير جامع لشرائط الحجية فدل على ترتب الثواب على فعل من الأفعال، فلا إشكال في ترتب الثواب على ذلك الفعل إذا أتى به بقصد تحصيل ذلك الثواب أو برجاء احتمال المطلوبية.
وأما الحكم باستحباب ذلك الفعل ورجحانه شرعا ففيه اختلاف بين الأصحاب فقال عدة بالاستحباب وآخرون بعدمه.
ثم إنهم يسمون هذا الحكم الكلي بقاعدة التسامح في أدلة السنن يعنون بذلك ثبوت التسامح شرعا في الحكم بالثواب أو الاستحباب وحصولهما بورود خبر في هذا الباب، ولو كان غير حجة في سائر الأبواب.
فللقاعدة موضوع ومحمول، موضوعها الفعل الذي بلغك ثواب على إتيانه ومحمولها الحكم بكونه ذا مثوبة مطلقا أو بالمقدار الذي بلغ أو الحكم باستحبابه ورجحانه شرعا.
فإذا دل خبر غير حجة على أن من اغتسل في يوم النيروز فله كذا، قلنا إن غسل النيروز مما بلغنا الثواب عليه وكل ما كان كذلك فهو ذو ثواب أو فهو مستحب فغسل النيروز كذلك.
تنبيهات:
الأول: استدلوا على هذه القاعدة بروايات كثيرة،
منها قول الصادق «عليه السّلام» في صحيحة هشام بن سالم: «من بلغه عن النبي «صلّى اللّه عليه وآله وسلم» شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له» وإن كان رسول اللّه «صلّى اللّه عليه وآله وسلم» لم يقله فإن المراد من الشيء هو العمل ذو الثواب بقرينة رجوع الضمير إليه في قوله فعمله وقوله «عليه السّلام»: «كان أجر ذلك له».
وفي خبر: «فعمله طلبا لقول النبي «صلّى اللّه عليه وآله وسلم» وفي ثالث فعمله التماس ذلك الثواب».
الثاني: وجه الترديد في محمول القاعدة بأنه الحكم بالمثوبة فقط
أو الحكم بالاستحباب هو وقوع الاختلاف في أن المستفاد من روايات الباب هل هو الإخبار عن حصول الانقياد بالفعل المأتي به بداعي الثواب، وأنه لا محالة يترتب الثواب عليه فهي إرشادية حاثّة إلى ما يحكم به العقل ويستقل به فوزانها وزان قوله تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}.
أو أن ذكر الثواب على الفعل كناية عن رجحانه واستحبابه فهي دالة على الحكم المولوي الاستحبابي، فوزانها وزان أخبار تعرضت لذكر الثواب على عمل في مورد لم يكن لحكم العقل فيه مسرح كقوله من سرح لحيته فله كذا والمعنى الأول مختار العلامة الأنصاري (قدّس سرّه) والثاني مختار المحقق الخراسانى (ره).
ثم إنه على المعنى الأول لو كان المراد الوعد على الثواب المطلق لا خصوص الثواب الواصل، كان الكلام مساوقا لما يستقل به العقل من ترتب الثواب على الانقياد بنحو الإجمال، وإن كان المراد الوعد على خصوص الثواب البالغ، فالأخبار مسوقة لبيان تفضل اللّه بثواب خاص على أمر استقل العقل بحسنه فهي نظير قوله تعالى: {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: 160].
الثالث: تظهر الثمرة بين القولين في موارد منها جواز إفتاء الفقيه بالاستحباب على القول الثاني دون الأول،
إذ عليه لا تدل الأخبار على أزيد مما يحكم العقل به من حسن الانقياد وترتب الثواب عليه.
ومنها: فيما لو ورد خبر ضعيف على استحباب الوضوء في مورد خاص فعمله المكلف بذلك الداعي فعلى القول الأول لا يرفع الحدث وعلى الثاني يرفع وغير ذلك وللقاعدة فروع أخر أغمضنا عن ذكرها روما للاختصار.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|