أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-5-2016
2929
التاريخ: 17-5-2016
10450
التاريخ: 13-4-2016
2421
التاريخ: 17-10-2017
3632
|
إن المقصود بنطاق الالتزام بالإفضاء هو تحديد الأشياء التي يلتزم البائع المحترف الإفضاء عنها ، فمن غير الممكن أن يكون كل ما يصنعه المنتج أو يبيعه يلتزم فيه بالإفضاء للمشتري عن خصائصه واستعماله والتحذير من مخاطره ، كما يدخل ضمن مفهوم النطاق تحديد الأشخاص الذين يلتزمون بالإفضاء والأشخاص الذين يتم لمصلحتهم هذا الالتزام.
المنتجات التي تخضع للالتزام بالإفضاء :
من الأمور البديهية أن الالتزام بالإفضاء ينهض عند حصول الضرر بسبب منتجات تتصف بالخطورة ، حيث يقع على عاتق المنتج والتاجر إعلام المشتري بخصائص المبيع وطريقة استعماله وما يجب ان يتخذه من احتياطات للحصول على أفضل النتائج مع توقي الأضرار التي قد تنجم عن الاستعمال الخاطئ لهذه المنتوجات(1). وقد عبرت محكمة النقض الفرنسية عن ذلك عندما قضت بالزام المنتج بالإفضاء عن جميع البيانات الضرورية لاستعمال السلعة وعلى وجه الخصوص الاحتياطات اللازمة عندما تكون السلعة خطيرة(2). ولكن السؤال الذي يثور في هذه الحالة هو أن السلعة إذا كانت خطيرة فما هو المعيار المستخدم لتحديد هذه الخطورة ، إذ أن الفقه يحدد الخطورة في حالتين(3).حالة: كون الأشياء خطرة بطبيعتها، وحالة: كون الأشياء تتصف بالخطورة بسبب وجودها في ظروف غير طبيعية أو لصفات معينة في الشيء ، ثم هل يقتصر الأمر على الأشياء الخطرة فحسب أم أن هناك منتجات أخرى أصبحت مقتضيات العصر تتطلب الإفضاء عن خصائصها واستعمالها بسبب اتسامها بالجدة والحداثة ؟
أولاً : الأشياء الخطرة :
ثار الخلاف في الفقه الفرنسي حول إعطاء تعريف محدد للأشياء الخطرة ، والالتزام بالإفضاء عما يتعلق بها ، لأن كثيرا" من المنتجات لا تتصف بالخطورة بطبيعتها لكنها لظروف معينة تصبح خطرة كالدواء الذي يسبب استعماله مضاعفات خطيرة(4).أوأن تؤدي مادة معينة إلى إحداث أضرار ليست متوقعة بسبب وجودها في ظروف أدت إلى حدوث ذلك الضرر(5). إن التفرقة بين الأشياء الخطرة وغير الخطرة ظهر عندما أريد تحديد نطاق الأشياء التي تخضع للمسؤولية الناشئة عن الأشياء بموجب المادة 1384 / 1 من القانون المدني الفرنسي ، فكانت تخضع الأشياء الخطرة فقط لهذه المادة(6). وحاول القضاء الفرنسي تطبيق هذه الفكرة على الأضرار الناتجة عن المنتجات بسبب خطورتها في نطاق عقد البيع ، إلا أن الفقه لم يؤيد هذا الاتجاه لأن مجال المسؤولية الناشئة عن الأشياء الخطرة يختلف عن مجال المسؤولية عن الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة(7). بعكس الأشياء الخطرة بطبيعتها الذاتية والتي تندرج تحت الالتزام بالإفضاء وتستمد فيه خطورتها من طبيعتها وتكوينها الداخلي وليس من ظروف خارجية عليها ، حيث يذهب الرأي السائد في الفقه إلى أن الصفة الخطرة تثبت في الشيء وينشأ الالتزام بالإفضاء عنها عندما يكون الشيء خطراً بطبيعته(8). ولقد أيد القضاء الفرنسي هذا الرأي تأييداً كاملاً أكدتها في العديد من أحكامها التي قضت فيها بأن توافر الصفة الخطرة في المنتجات يعد من أهم مبررات وأسس إلقاء الالتزام بالإفضاء على عاتق البائع المحترف(9).
ثانياً : الأشياء التي تتميز بالجدة والحداثة
حاول جانب آخر من الفقه أن يمد نطاق الالتزام بالإفضاء إلى الأشياء الجديدة والمبتكرة والتي تتميز بنوع من الجدة والحداثة ، فالأشياء الخطرة بطبيعتها لا يمكن إنتاجها إلا كذلك وهي تدخل في نطاق الالتزام بالإفضاء دون جدال ، أما الأشياء الجديدة فإنها تدخل في نطاق الالتزام بالإفضاء لكونها تتميز بالجدة وتحتاج إلى علميات معقدة في بعض الأحيان لتشغيلها أو استعمالها لا يعرفها المشتري فهذه الصفات تجعلها من قبيل الأشياء الخطرة أو المعقدة(10). ويثور السؤال عن واجب المنتج والتاجر في إعلام المشتري عن خصائص المنتوج وطريقة استعماله والاحتياطات اللازمة إذا كان المبيع متصفاً بالحداثة لكونها تطرح لأول مرة في الأسواق ، يرى الفقه أن من بين الأسس الجوهرية لقيام الالتزام بالإفضاء هو عدم المساواة في العلم بين المتعاقدين أو عدم التعادل في المعرفة بين المتعاقدين نتيجة لتقدم الحياة العصرية واختراع منتجات حديثة بسبب تقدم التكنولوجيا(11). وأصبح من المستحيل معه على أي متعاقد أن يدعي علمه بكافة التفاصيل والدقائق الفنية للعقد ، ويثير عدم المساواة في المعرفة بين المتعاقدين تساؤلاً مهماً مفاده هو هل أن كل جهل للمشتري بالمعلومات مهما كان بسيطاً يؤدي إلى قيام مسؤولية المتعاقد الآخر ( البائع المحترف ) بعدم الإفضاء ؟ يؤكد الفقه بأنه ليس كل جهل للمتعاقد منشئاً للالتزام بالإفضاء بل يفرق بين الجهل غير المقبول والجهل المشروع ( الجهل المبرر )(12). فعلى المشتري أن يكون ملماً بالأمور التي يسهل عادة كشفها وتعتبر معلومات عادية متاحة، وعلى المشتري أن يبحث عنها ويجدها بسهولة ،وهنا لا تقوم مسؤولية البائع إذا لم يفصح عنها(13). أما فيما يتعلق بالجهل المشروع فهي تقوم في الأحوال التي لا يستطيع فيها المتعاقد أن يحيط بكافة جوانب المنتجات مهما كانت لديه من معلومات بسبب استحالة علمه بها إلا إذا كان متخصصاً ، وبذلك يتبين لنا أن واجب الإفضاء يقع على عاتق المنتج في الأشياء التي تتسم بالحداثة كون السلعة أو الشيء حديثاً لم يسبق لأحد أن علم به ويكون هذا مبرراً لجهله المشروع وموجباً لقيام الالتزام بالإفضاء على عاتق البائع المحترف(14). فتعد حداثة المنتجات دليل إثبات على جهل المشتري بها جهلاً مشروعاً وعلى استحالة علمه بمكامن الشيء وخفاياه. أن الهدف من الالتزام بالإفضاء لا يقتصر فقط على تحذير المشتري من مخاطر السلعة بل يشمل بيان طريقة الاستعمال بما يحقق له الحصول على المنفعة والغاية المرجوة من السلعة على أتم وأكمل وجه ممكن(15). على الرغم من كل المبررات التي قيلت بخصوص هذا المعيار إلا أنه تعرض للانتقاد من قبل جانب آخر من الفقه الذي قال بأن الأحكام القضائية التي استند إليها أصحاب هذا الرأي لم يعولوا على صفة الجدة بحد ذاتها بل إلى جهل المشتري بالبيانات المتعلقة بالبيع ، وإن المحاكم عولت في المقام الأول على ما يحيط باستعمال الشيء من خطورة ولم تعتد بالصفة الجديدة للمنتجات إلا بصورة جزئية ، وبذلك أنكر معارضو معيار الجدة قيام الالتزام بالإفضاء عندما يتم طرح السلعة للتداول لأول مرة(16). ومع ذلك فإن الانتقادات الموجهة إلى هذا الاتجاه محل نظر إذ أن مثل هذا القول لا يتماشى مع التطورات الحاصلة في الدول في اتجاهها لحماية المستهلك سواء كان مشترياً أم من الغير ، ويتناقض مع ما ورد في المادة الأولى من القانون الصادر في فرنسا في 21 / 7 / 1983 والتي تلزم المنتج والتاجر بأن المنتجات ومنذ وضعها لأول مرة في التداول ينبغي أن يتضمن عنصر الأمان والسلامة التي يتوقعها جمهور المستهلكين وكذلك أن تتصف الصفقات والمعاملات التجارية تجاه المستهلكين بالأمانة(17). كما أن الأحكام القضائية قد اعتمدت على فكرة الحداثة ومنها القرار الصادر من قبل محكمة استئناف سانت دي ريمون والتي قضت فيها بإلزام البائع المهني بتقديم المعلومات والبيانات اللازمة لتبصير المشتري بالمبيع وباستخداماته وبالاحتياطات اللازمة فيها(18). ومهما يكن من أمر ، فإن الالتزام بالإفضاء يقوم في الحالتين سواء اتصف المنتوج بالخطورة أم كان متصفاً بالجدة والحداثة ، لأن الضرر الناشئ عن عدم قيام البائع المحترف بإعلام المشتري بخصائص المبيع وطريقة استعماله والاحتياطات اللازمة للوقاية من احتمالات الضرر يؤدي إلى القول بقيام مسؤوليته في الحالتين ، حالة الخطورة وحالة الحداثة ، فكما تبين لنا بأن الفقه يرى بضرورة الفصل بين فكرة الخطورة في مسؤولية البائع المحترف والحارس ، فمسؤولية الحارس أوسع نطاقاً لأن الأشياء التي تدخل في مسؤوليته تتضمن جميع الأشياء سواء كانت خطرة بطبيعتها أو بسبب الظروف الخارجية المحيطة بها سواء كان الشيء ساكناً أو متحركاً ، عقاراً أو منقولاً عادياً أو خطراً(19). أما في مسؤولية البائع المحترف فإن معيار الخطورة بالنسبة له يتحدد في طبيعة الشيء وخطورته الذاتية أي الخطورة الملازمة للشيء المبيع(20).لأن القول بغير ذلك يؤدي إلى قيام مسؤولية البائع المحترف في كل حالة يحصل فيها الضرر مما يجعل الالتزام بالإفضاء وبالاً على البائع ومصدر إثراء للمشتري(21). لذلك فإن مسؤولية البائع المحترف تنهض عند إخلاله بالالتزام بالإفضاء في الحالات التي يكون فيها الشيء خطراً بطبيعته يستوي في ذلك أن تكون صفة الخطورة ملازمة له منذ البداية ( كالمواد السامة والمبيدات الحشرية والأسلحة ) أو أن تكون صفة الخطورة طرأت عليه بعد خروجه من يد البائع المحترف نتيجة لتفاعل عناصر مكوناته مع بعض العوامل الخارجية ( كعصير الفواكه الذي يؤدي تخمره إلى احتمال انفجار الزجاجة ، والأصباغ التي تؤدي بفعل الأبخرة الصاعدة منها إلى حدوث حرائق كبيرة ، إذ من المهم أن تكون الصفة الخطرة ناجمة عن المكونات الداخلية للسلعة وليس بسبب خارج عليه(22). كذلك الأشياء التي يتطلب استعمالها أو تشغيلها عمليات معقدة مما يجعلها من الأشياء الخطرة إذا لم تراع فيها الاحتياطات اللازمة التي يتطلبها عمل هذه الأشياء كالأجهزة الكهربائية ، يضاف إليها الأشياء التي تتميز بالجدة والحداثة ، لأنه وكما سبق ذكره أن الاختلال في المعلومات والمعرفة بين المتعاقدين(23).بسبب التطور الحاصل يوجب أن تدخل هذه المنتجات ضمن نطاق الأشياء التي يتطلب الإفضاء عنها. والقول بضرورة حماية المستهلك ( المشتري والغير ) توجب هذا التوسع في النطاق لكلا النوعين من المنتجات ، إذا كان الغرض هو المحافظة على سلامة المشتري وحمايته.
إن تحديد نطاق الالتزام بالإفضاء من حيث الأشخاص ، يتطلب تحديد المدين الذي يقع على عاتقه هذا الالتزام والدائن الذي ينشأ هذا الالتزام لمصلحته.
أولاً : المدين بالالتزام بالإفضاء :
إن الالتزام بالإفضاء يقع على عاتق كل بائع محترف سواء كان منتجاً أم تاجراً ، على الرغم من أن هناك تشدداً في هذا الالتزام تجاه المنتج(24). إذ يقع الالتزام بالإفضاء بالدرجة الأولى على عاتق المنتج باعتباره أكثر الناس معرفة بمنتوجاته لكونه هو المصنّع للسلعة فلا ريب أن يكون عالماً بكل خفاياه وخصائصه وكيفية استعماله وطبيعة الاحتياطات اللازمة عند تشغيله أو استعماله(25). لذلك فإنه يملك كافة الوسائل التي تمكنه من إطلاع المشتري بمكنونات المنتجات ويكون ذلك عن طريق نشرات يرفقها مع السلعة أو الكتابة على جسم السلعة بألوان معينة وبارزة(26). ويلاحظ على القضاء الفرنسي جعله المنتج ضامناً للبائعين الذين يعملون على توزيع منتجاته عندما يتعرضون للمساءلة بسبب الأضرار التي تحدثها تلك المنتجات والناجمة عن عدم إعطاء المعلومات الكافية عن استعمال المنتجات ومخاطرها ، كما اعترف للمشتري بإقامة دعوى مباشرة ضد كل من البائعين السابقين للبائع المباشر وصولاً إلى المنتج(27). أما البائع للسلعة الذي لا يكون منتجاً لها والذي يقتصر دوره على شراء السلعة من منتجها ثم إعادة بيعها إلى المستهلك حيث تصل السلعة إلى الأخير وعليها البيانات التي وضعها المنتج أساساً مع النشرات والمرفقات الموجودة في علبة السلعة، فان أي تقصير في واجب الإفضاء أو الإعلام يقع على عاتق المنتج وينسب إليه باعتباره المشرف على عمليات تصنيع المنتجات والتي تتم تحت رقابته المباشرة(28). إلا أن هناك اتجاهاً في الفقه يذهب إلى إلزام البائع ( غير المنتج ) بالإفضاء ولكن مع ضرورة التفرقة بين البائع فيما إذا كان متخصصاً ( تاجراً محترفاً ) أو غير متخصص ( عرضي )(29). فالبائع المتخصص ( الذي يمارس نشاطاً تجارياً معيناً على وجه الاحتراف لغرض الحصول على الربح من نشاطه هذا )(30). إذ يتخصص في بيع سلع معينة دون غيرها، مثال ذلك المتخصص في بيع الأدوات الكهربائية(31).ومثل هذا البائع بواقع خبرته التي اكتسبها من خلال ممارسته لهذا النوع من التجارة تتوافر لديه معلومات كثيرة عن السلعة والمنتجات التي يتخصص في بيعها ، وعليه أن ينقل هذه المعلومات إلى المشتري وبذلك يتفادى ما قد ينجم من جانب المنتج من تقصير في عملية الإفضاء ، فيكمل المعلومات ويوضح الغامض منها ، إلا أن عمله هذا لا يمكن أن يصل إلى مستوى التزام المنتج بالإفضاء بكل دقة لأن الأخير هو صانع السلعة ، فيكون التزامه أشد من التزام البائع التاجر(32). أما البائع غير المتخصص ( الذي يبيع الشيء بصورة فردية وليس كمحترف لتجارة معينة دون أخرى (33).أو يقوم ببيع سلع متعددة تعود لاستخدامات متعددة فهذا البائع يتحدد التزامه بالإفضاء على توفير البيانات والنشرات التي يضعها المنتج في السلعة من دون أن يلتزم ببيان معلومات أخرى هو نفسه ليس على علم بها بحكم كونه غير متخصص ، وهكذا قضت محكمة النقض الفرنسية بأن البائع لا يلتزم بإعلام المشتري إلا بالمعلومات التي يعرفها أو بإمكانه أن يعرفها دون أن يلتزم ببيان مخاطر لا يعلمها بصورة فعلية(34). إلا ان هناك اتجاهاً في الفقه يرفض هذا الرأي ويقضي بأنه لا يجوز إعفاء البائع غير المتخصص من الالتزام بالإفضاء فهو أيضاً يلتزم بأن يفضي للمشتري عن كيفية استعمال المبيع إذا كان معقداً أو صعباً وبالاحتياطات اللازمة لتجنب الأضرار التي يتوقع حدوثها أثناء الاستعمال(35). وهناك قرار للقضاء الفرنسي يؤيد هذه الوجهة حيث قضت محكمة النقض بمسؤولية البائع الذي قام بتسليم مقاول بناء قرميد مع طريقة استعمال غير صحيحة فأدى تطبيقها إلى حدوث الضرر ، فلم تستجب المحكمة لدفع البائع الذي قال بأن دوره اقتصر على نقل طريقة الاستعمال التي أوصى بها المنتج إلى المقاول(36). ولكن لا يمكن التسليم بهذا الرأي لأنه يجعل من الالتزام بالإفضاء التزاماً بوسيلة وهذا ما لم يقره أو يعترف به القضاء بعد ، مع وجود خلاف في الفقه حوله(37). إلا أنه إذا كان بيان وجهة النظر في هذه المسألة أمراً ضرورياً فإن الرأي الأرجح هو إلزام المنتج والتاجر بالإفضاء وجعله واجباً يلقى على عاتق المنتج والتاجر مع ضرورة التفرقة بينهما في مدى الإحاطة بالمعلومات حيث يكون المنتج اكثر دراية من التاجر ، ومن جانب آخر وفيما يتعلق بالبائع غير المتخصص فإنه يجب أن يدلي بالمعلومات بالقدر المتوافر لديه أما إذا لم يكن يحيط بالمعلومات فليس ملزماً بالإدلاء بما لا يعرفه ، ولذلك يجب ترك تقدير الأمر في كل الأحوال إلى القاضي.
ثانياً : الدائن بالالتزام بالإفضاء
إن الالتزام بالإفضاء ينشأ في مصلحة كل مشتري وإن كان توافر صفة المهني في المشتري يخفف من التشدد في هذا الالتزام ، فكل مشتر أو مستهلك للسلع والمنتجات لا دراية له بخصائص تلك المنتجات ومخاطرها إذا استعملت في غير الغرض المعد له يكون دائناً بالالتزام بالإفضاء(38). يستوي في ذلك المستهلك والمشتري العادي والمشتري المهني الذي يحترف مهنة أو يتخصص في التداول بسلع غير تلك السلع التي تتسبب في حدوث الضرر(39). فالمشتري العادي لا يمكن افتراض علمه بخصائص المبيع ومخاطرة كونه يقدم على شراء السلع لغرض إشباع حاجته وحاجات أسرته فيكون جهله بالبيانات المتعلقة بالبيع سواء باستعماله أو بالاحتياطات الواجب اتخاذها جهلاً مشروعاً، لذلك يجب على المنتج والبائع المحترف تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالسلع ، ولا يقتصر التزامه هذا تجاه المشتري العادي فحسب بل تجاه المشتري الذي يحترف مهنة ويتاجر في سلع غير التي اشتراها(40). فهذا المشتري حتى لو كانت لديه المعلومات فإنها غير كافية وتفتقر إلى الدقة ولا يمكن الاحتجاج عليه بأنه مشتر مهني ، لذلك فإن البائع يلتزم بالإفضاء تجاهه بنفس الدرجة التي يلتزم تجاه المشتري العادي(41). وقد أكد القضاء الفرنسي هذا الاتجاه عندما قضى بأن الخبرة الفنية والموهبة التي يمتلكها الرسام لا تقتضي بالضرورة أن يكون صاحب خبرة في تكوين المنتجات التي تستخدم في الرسم والتي كان قد اشتراها من المنتج(42). إن الأمر يختلف عندما يكون المشتري مهنياً ومتخصصاً في الاتجار أو التعامل بالسلع المشابهة للسلعة التي تضرر منها ، فتوافر هذه الصفة في المشتري تخفف من مسؤولية البائع في إخلاله بالتزامه بالإفضاء وذلك لأن تخصص المشتري يعوض النقص الحاصل في المعلومات التي يدلي بها البائع ، فالمعلومات التي يقدمها البائع المحترف مهما كانت قليلة إذا كانت كافية لتبصير مشتر من نفس تخصص البائع، تؤدي إلى عدم قيام مسؤولية البائع لأن الضرر الناتج من استعمال المبيع قد يكون بسبب خطأ المشتري نفسه ، دون أن يكون راجعاً إلى عدم كفاية المعلومات ، حيث يفترض علمه بتلك المعلومات(43). كما أن تخصص المشتري يجعله في أغلب الأحيان يحب معرفة ما يكتنف المبيع من غموض مما يؤدي إلى الاستعلام عن كيفية الاستعمال ومخاطر السلعة والاحتياطات الواجب اتخاذها ، فإن لم يستعلم ، فإن ذلك يدل على اكتفائه بما لديه من معلومات(44). أما بالنسبة لموقف القضاء الفرنسي فإنه أبدى نوعاً من المرونة في أحكامه فيما يتعلق بالالتزام بالإفضاء في بعض أحكامه(45).وفي أحيان أخرى بإعفائه الكلي أو الجزئي للبائع من هذا الالتزام ، فقضى في أحد أحكامها بانتفاء الالتزام بالإفضاء عندما يكون المشتري متخصصاً بنفس اختصاص المنتج(46). فأعفت المحكمة البائع إعفاءاً كلياً من المسؤولية أما في حالة الإعفاء الجزئي فلقد قضت بأن المسؤولية تتوزع بين المشتري المتخصص والبائع ، لأن البائع وإن كان قد أعلم المشتري ولكن التزامه لم يكن بصورة كافية(47). ولكن يلاحظ تشدد القضاء في حكم حديث نسبياً إذ ألقى على عاتق البائع مسؤولية إعلام المشتري بكافة المعلومات حتى وإن كان المشتري مهنياً ، لأنه يقع على عاتق البائع إعطاء جميع المعلومات المطلوبة لتحقيق الاستعمال الأمثل للمنتجات(48). ونرى بأنه إذا كان هناك مرونة في إلزام البائع المحترف بالإفضاء إذا كان المشتري مهنياً ،فانه يجب عدم المبالغة في هذا التقدير إلى الحد الذي يؤدي إلى إلقاء عبء الأضرار على عاتق المشتري لمجرد اتصافه بكونه مهنيا"، ولقد لاحظنا أن الحكم الأخير ألقى على عاتق البائع الالتزام بالإفضاء حتى ولو كان المشتري مهنياً ، ولذلك من الأفضل إلقاء الالتزام بالإفضاء على عاتق البائع حتى بالنسبة للمهني ولكن ليس بنفس القوة التي يجب أن تتوفر للمشتري العادي ، ويجب إعطاء القاضي سلطة تقديرية لتقدير ذلك في كل قضية حسب ظروفها.
ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن الالتزام بالإفضاء هو التزام بنتيجة ويكفي لقيام مسؤولية البائع المحترف إثبات المشتري وقوع الضرر ، ولا يستطيع البائع دفع مسؤوليته إلا بإثبات السبب الأجنبي ، بل إن بعضهم ذهب أكثر من ذلك عندما قال بأن البائع لا يستطيع التخلص من المسؤولية حتى بإثبات السبب الأجنبي ، في حين أن موقف القضاء كان مختلفاً تماماً إذ جعل الالتزام بالإفضاء التزاماً ببذل عناية وأيده في ذلك بعض الفقه ولكن بشروط محددة. لذلك سوف نشير إلى هذين الموقفين في نقطتين مستقلتين.
أولاً : موقف الفقه
يرى جانب من الفقه أن الالتزام بالإفضاء التزام بتحقيق نتيجة واستندوا في ذلك إلى حجتين ، الأولى هي أن جعل الالتزام بالإفضاء التزاماً بنتيجة هو الذي يجعل من هذا الالتزام التزاماً مجدياً ، لأن في جعله التزاماً بوسيلة تفريغ لمضمون الالتزام بضمان السلامة والمقصود من الالتزام بالإفضاء تحقيقه ، حيث أن الالتزام بالإفضاء وسيلة لتحقيق الالتزام بضمان السلامة ، وإذا عدّت التزاماً بوسيلة فإن ذلك لن يفيد المشتري في شيء(49). إلا أن هذه الحجة محل نظر ، لأنها تستحدث معياراً جديداً لتحديد طبيعة الالتزام وهو مدى كون الالتزام مجدياً أو مفيداً للمشتري الدائن ، فالفقه ومعه القضاء متفقان على أن هناك معايير للالتزام تستمد من مدى إمكانية تحقق النتيجة من عدمه(50). أو على أساس الدور الذي يلعبه الدائن في الالتزام ( التزام يقع على الطرفين أو على طرف واحد ) وغيرها من المعايير التي تحدد الالتزامات(51). ولا يوجد ضمن تلك الأنواع التزام يحدد طبيعته الفائدة المبتغاة أو الجدوى بالنسبة للدائن وإذا كان الأمر كذلك لكانت جميع الالتزامات التزامات بنتيجة ، وفي حالة الالتزام بالإفضاء فإن البائع المحترف ، حتى لو أفضى بكل ما لديه من معلومات فيما يتعلق بالمبيع فإنه لا يضمن تحقق النتيجة والتي يتوقف تحققها بالدرجة الأولى على مدى فهم المشتري للمعلومات والعمل بها ، فالدائن له دور في تحقيق النتيجة ، كما ان هذه الحجة تؤدي إلى جعل الالتزام بضمان السلامة دائماً التزاماً بنتيجة لأنه بغير ذلك يكون عديم الجدوى(52). في حين أن القضاء يجعل من الالتزام بضمان السلامة في بعض الأحيان التزاماً بوسيلة وفي أحيان أخرى التزاماً بنتيجة(53). لذلك فإن عدم الاعتراف بوجود الالتزام بضمان السلامة ولو بجعله التزاماً بوسيلة، حتى في حالة الالتزام بالإفضاء يؤدي بالدائن إما إلى الكف عن المطالبة بالتعويض لعدم وجود الالتزام بضمان السلامة في حالة الإخلال بالإفضاء أو اضطراره اللجوء إلى قواعد المسؤولية التقصيرية ، مما يؤدي إلى ضرورة إثبات الخطأ في جانب المنتج وهذا يثير النقد لأنه يؤدي إلى خضوع العلاقة العقدية إلى قواعد المسؤولية التقصيرية في الأحوال التي يكون فيها الضرر ناجماً بسبب المبيع مما يؤدي إلى الإرباك في تطبيق القواعد(54). بينما يجب أن تخضع العلاقة العقدية لأحكام المسؤولية العقدية ، فالتسلسل الزمني هو الحد الفاصل بين المسؤولية العقدية والتقصيرية ، فالأولى يتم الرجوع إلى أحكامها عند حدوث الضرر بسبب المنتجات وبعد البيع بالنسبة للمتعاقد، والثاني يكون اللجوء إليها عند حدوث الضرر للغير(55). أما الحجة الثانية لأصحاب الرأي القائل بالالتزام بنتيجة ، هو أن جعل الالتزام بالإفضاء التزاماً بوسيلة يؤدي إلى تباين الأحكام التي تطبق على ذات العلاقة العقدية ، بحيث يتم تعويض الضرر الناشئ عن العيب دون الحاجة إلى إثبات خطأ المنتج أو البائع لافتراض علمه بالعيب ، في حين أن الأضرار الناشئة عن خطورة المبيع تعوض على أساس إثبات الخطأ بإخلال المنتج أو البائع بالتزامه بالإفضاء ، ومن الضروري توحيد القواعد التي تخضع لها العلاقة العقدية وذلك من خلال جعل الالتزام بالإفضاء التزاماً بنتيجة(56). إلا أن أنصار الاتجاه الذي يجعل من الالتزام بالإفضاء التزاماً بوسيلة يردون على هذه الحجة بالقول بأنه لا ضرورة لخضوع نوعي الضرر من حيث أساس التعويض إلى القواعد نفسها لأن البائع المحترف يستطيع توقع عيوب المنتجات التي يصنعها أو يبيعها مما يساعده ذلك على إزالتها في حين أنه لا يستطيع أن يضمن فهم المشتري للمعلومات التي يفضي بها عن الاستعمال ومخاطر السلعة ، لذلك فإنه يجب أن يعامل في الحالة الأولى بصورة أكثر تشدداً من الحالة الثانية التي يجب أن تكون أكثر رفقاً بجعل المشتري يثبت خطأ المنتج أو البائع في تنفيذ التزامه بالإفضاء(57). فالأضرار الناجمة عن عيوب المبيع تختلف عن الأضرار الناجمة من خطورة المبيع وهي ليست ذات طبيعة واحدة لذلك يجب عدم جعل الالتزام بالإفضاء التزاماً بنتيجة ، والاتجاه الغالب في الفقه يرى أن الالتزام بالإفضاء هو التزام بوسيلة(58).ويضع الفقه الذي يجعل من الالتزام بالإفضاء التزاماً بضمان السلامة ولكن محله بذل عناية شرطين لذلك ويؤيده في ذلك القضاء ، الأول: يتعلق بدرجة احتمال النتيجة، والثاني: بالدور الذي يلعبه الدائن في تحقيق النتيجة أو منعها(59). فالنتيجة المبتغاة من الالتزام عندما تكون احتمالية فإنه يفترض عدم ضمان المدين لهذه النتيجة لأن اعتبارات العدالة تقتضي عدم تحميل المدين نتيجة شئ لا يمكن التأكد من تحقيقها ، كما ان الدور الذي يلعبه الدائن في استخدامه للمنتجات تأثير كبير على تحقق النتيجة لأن سيطرة المدين تقل عليه ويتوقف الأمر على مدى حرص وفهم المشتري للمعلومات لكي ينفذها فالبائع المحترف مهما قام بتنفيذ التزامه بالإفضاء على الوجه الأكمل فإنه لا يستطيع أن يضمن التزام المشتري بها نتيجة لسوء الاستخدام ومخالفة التعليمات من قبل المشتري(60).. لذلك فإن التزام البائع بالإفضاء لا يمكن أن يكون إلا التزاماً بوسيلة وهي بذل البائع المحترف العناية اللازمة والواجبة في إبلاغ المشتري بكل المعلومات المتعلقة بالسلعة ، فإذا ما وقعت النتيجة الضارة ، وكان المشتري متأكداً من تنفيذ معلومات المنتج ، عليه عندها إثبات قصور المعلومات التي أعطيت له ، ويمكن استنتاج ذلك من وقوع الحادثة(61). ولكن يلاحظ أن هناك رأيا" آخر يتوسط الرأيين السابقين إذ يجعل من الالتزام بالإفضاء المؤدي إلى الالتزام بالسلامة ، مرة التزاماً بنتيجة ومرة أخرى التزاماً بوسيلة ، وذلك بالقول بأن القاضي تبعاً لكل عقد يستطيع تحديد ذلك من خلال تبيّن نية المتعاقدين ، فإن لم تتبين له النية فالعبرة بقدر المخاطرة ، أي أنه كلما كان احتمال وقوع الخطر كبيراً رجحت نسبة الضرر إلى العاقد الضامن ، وقل احتمال الخطأ والإهمال من العاقد المضمون ، وبذلك يكون الالتزام بالإفضاء المفضي إلى الالتزام بضمان السلامة التزاماً بنتيجة ، أما إذا كان وقوع الخطر بعيد الاحتمال بحيث يمكن افتراض وقوع خطأ من قبل العاقد المضمون ( المشتري ) يعتبر الالتزام التزاماً بوسيلة لتمكين المدين من نفي المسؤولية ، وأن المسؤولية في الحالتين تكون تعاقدية(62). وازاء هذه الآراء فلابد القول أن الرأي الثاني هو الرأي الجدير بالتأييد لكونه أكثر اتفاقاً مع العدالة على الرغم من أنه يجب عدم المبالغة في إعطاء الفرصة للبائع المحترف بالتخلص من المسؤولية في بعض الحالات التي يستطيع القاضي ترجيح وجود الخطأ في جانب الأخير ، ويدعم هذا الرأي القضاء الفرنسي الذي على الرغم من اعترافه الصريح والضمني بأن الالتزام بالإفضاء هو التزام بوسيلة ، إلا أنه قضى في بعض الأحيان بالتزام المنتج وقيام مسؤوليته عندما يتبين له من ظروف الدعوى أن الضرر ما كان ليقع إلا بسبب الخطأ في الإفضاء بالمعلومات ، وهذه حالات نادرة.
ثانياً : موقف القضاء
إن أحكام القضاء الفرنسي تعد الالتزام بالإفضاء التزاماً بوسيلة لكنها لا تسلك طريقاً واحداً في ذلك فتارة يؤكد هذه الطبيعة بصورة صريحة وأحياناً أخرى يستفاد هذا المعنى ضمناً دون التصريح به ، فمن الأحكام التي أكدت المعنى الأول حكم محكمة النقض قضت فيه إذا كان من الثابت الالتزام بالإفضاء التزام بوسيلة إلا ان ذلك لا يمنع قيام مسؤولية المنتج والتزامه بتعويض المتضرر على أساس إخلاله بالتزامه بتقديم المعلومات الخاصة باستعمال المنتوج والتحذير من مخاطره(63). وأكدت أن التزام المنتج لا يمكن أن يكون التزاماً بنتيجة ، فإذا قام المنتج بواجب الإفضاء على الوجه المطلوب فلا تنهض مسؤوليته ، أما بالنسبة للأحكام التي تضمنت معنى الالتزام بوسيلة في طياتها ما قضت به محكمة استئناف ( دويه ) عندما تطلبت الخطأ في جانب البائع المحترف ولذلك قضت بمسؤولية بائع الجهاز الكهربائي لخلط الخضراوات ، لأنه لم يفض لمشتريه بمخاطر الجهاز وما يجب اتخاذه من تياطات(64).وكذلك ما قضت به محكمة جنح ليون بمسؤولية الصانع للأصباغ والتي تستعمل في طلاء الجدران والتي تسبب في حدوث حريق كبير نتيجة لعدم إفضاء المنتج للمشتري بالاحتياطات اللازمة عند استعمال الطلاء(65) فالملاحظ أن مسؤولية المنتج نتج لعدم قيامه بواجب الإفضاء مما اقتضى إلزامه بالتعويض ، وهناك أحكام أخرى قضت بقيام مسؤولية المنتج والبائع على الرغم من قيامهم بواجب الإفضاء إلا أن هذا الإفضاء كان ناقصاً(66). يتبين مما سبق بأن المحاكم قد تطلّب قيام الخطأ في جانب المنتج أو البائع لكي يكون بالإمكان الحكم بتعويض المتضرر على أساس إخلال البائع المحترف بالتزامه بالإفضاء سواء كان هذا الإخلال بسبب عدم الإدلاء أصلاً بالمعلومات أو كان الإدلاء بها ناقصاً ، فضلا"عن ذلك فإن المحاكم قد قضت في بعض الأحيان باستبعاد مسؤولية المنتج عندما لا تتبين الخطأ في جانبه فيما يتعلق بالالتزام بالإفضاء ولكنها في أحيان أخرى ورغبة منها في تخفيف عبء الإثبات على المشتري تقضي بقيام مسؤولية المنتج وذلك باستخلاص الخطأ من وقوع الحادثة عندما تتكون لديها قناعة بأن الحادثة لم تكن لتقع لولا خطأ البائع في تقصيره بالالتزام بالإفضاء(67).،وهكذا يتضح لنا أن المحاكم قد جعلت الالتزام بالإفضاء التزاماً بوسيلة على الرغم من أنها في بعض الأحيان كانت تقضي بقيام المسؤولية دون أن تطلب إثبات خطأ البائع إلا أنها حالات نادرة ولا تؤكد تماماً اتجاه المحاكم إلى جعل الالتزام بالإفضاء التزاماً بنتيجة ، والمحاكم في اتجاهها هذا في بعض الأحيان إنما تقصد تخفيف العبء عن المشتري بوجود دلائل أكيدة على خطأ البائع المحترف.
________________________________
- د. نزيه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص138.
2- القرار الصادر في 14 / 12 / 1982 ، مشار إليه سابقاً.
3- ينظر في تفصيل ذلك د. محمد حسين منصور ، مصادر الالتزام ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، 2000 ، ص207 ، ص208 ، د. أياد عبد الجبار ملوكي ، المسؤولية عن الأشياء ، مطبعة بابل ـ بغداد ، 1982 ، ص26 وما بعدها.
4- تشكل الأضرار التي تنجم عن استعمال الأدوية والمنتجات الصيدلانية النسبة الأكبر من الدعاوى المقامة ضد المنتجين ، حيث أن واجب الإفضاء يتشدد فيها القضاء كثيراً فيما يتعلق بالأدوية وتلزم منتجيها وبائعيها بواجب الإفضاء حتى ولو كان الدواء مرخصاً من قبل الجهات المعنية ينظر
G. VINEY, op. cit, P. 80, J. Ghestin, op. cit, P. 341.
5- كما حدث في القضية التي عرضت على محكمة جنح ليون عندما شب حريق في أحد أماكن الترفيه الذي راح ضحيته أكثر من 150 شخص نتيجة لاستعمال مادة شديدة القابلية للاشتعال في طلاء جدران المكان دون تنبيه المنتج للمشتري عن الاحتياطات اللازمة في استعمالها ، فألزمت المحكمة المنتج بالتعويض لأنه سلم مادة خطرة دون تقديم بيانات تتضمن تحذيراً لمستعمليها ، القرار الصادر في 20 / 11 / 1972 ، ينظر د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص445 ، هامش (248).
6- أخذ كل من القانونين المدني العراقي والمدني المصري بهذه المسؤولية وحدد مفهوم الأشياء الخطرة بالآلات الميكانيكية وتلك التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من ضررها ، المادة ( 178 ) مدني مصري ، والمادة ( 231 ) مدني عراقي.
7- ينظر د. نزيه محمد الصادق ، مصدر سابق ، ص136. لم يحدد القانون المدني الفرنسي الأشياء التي تخضع للمادة 1348 / 1 إلا بكونها خطرة بعكس ما هو الحال عليه في القانون المدني والعراقي والمصري اللذين حدداه بالآلات الميكانيكية والأشياء التي تتطلب عناية خاصة للوقاية من خطرها بسبب الظروف والملابسات التي تصاحبها ، ينظر في تفصيل ذلك د. أياد عبد الجبار ، مصدر سابق ، ص28 ، ص35.
8- د. جميل الشرقاوي ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، ج1 / 1981 ، ص527 هامش (1).
9- ينظر د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص443 وما بعدها والقرارات التي أشار إليها.
0- تبني هذا الرأي الفقيه ريفيل ، ينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص83.
1- د. نزيه المهدي ، مصدر سابق ، ص71 ، د. سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص42 ، د. حمدي عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص53.
2- ينظر د. أسعد ذياب ، مصدر سابق ، ص102 ، د. سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص60.
3- د. سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص60.
4- د. نزيه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص151.
5- إن المنتجات حتى وإن لم تتضمن الخطورة الذاتية فإنه لا أقل على البائع أن يوضح كيفية استعمال السلعة والطريقة الأنسب ، ويضاف إلى ذلك بأنه يجب على منتج السلعة أن ينبه إلى الفترات التي يجب استعمال السلعة خلالها كما في حالة الأصباغ الخاصة بالشعر والتي تستعملها صالات التجميل في أغلب الأحيان ، حيث إن الدراسات تؤكد على إنه يجب أن يمر بين فترة الصبغ الأول والثاني أسبوعين على الأقل لكي لا يؤثر على صحة مستخدميها. ينظر مقال منشور في مجلة حماية المستهلك الصادرة عن مركز بحوث السوق وحماية المستهلك ، جامعة بغداد ، العدد الأول ص6 وكذلك ب. موالك ، مصدر سابق ، ص52.
6- ينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص83 ، ولقد قضت محكمة النقض الفرنسية في
24 / 1 / 1968 في دعوى تتعلق وقائعها بغسالة مصنوعة في الولايات المتحدة وهي قليلة الانتشار في فرنسا وبعد استعمال مشتري الجهاز واستخدامه مياهاً جوفية اكتشف أن الجهاز غير صالح للعمل في المياه الجوفية فرفع دعوى فسخ على البائع واستند في دعواه على كون البطاقة الموجودة في الجهاز باللغة الإنكليزية فقط ، إلا أن محكمة الاستئناف ردت دعوى المشتري فطعن في الحكم أمام محكمة النقض التي أيدت حكم الاستئناف وردت دعوى المشتري. ولقد تعرض هذا الحكم إلى الانتقاد على أساس أن الصانع يجب أن يتوقع جميع الاحتمالات في استعمال الجهاز ، ينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص84 هامش (5).
7- H.,L. et J. Mazeaud et F. Chabas. Op.cit, P. 319, et Y. Lambert-Faivre, op.cit, P.3.
8- القرار الصادر في 26 / 1 / 1993 ، وقرار آخر صدر من محكمة النقض في نفس المعنى في
11 / 7 / 1988 ، ينظر د. جابر محجوب علي ، سلامة المستهلك ، مصدر سابق ، ص222.
9- ينظر د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص9 ، د. محمد حسين منصور ، مصدر سابق ، ص206.
20- يقول أوفرستاك بأن معيار الخطورة في مجال مسؤولية المنتج يجب البحث عنه في الضرر المهدد وليس في الضرر الذي تحقق ، فإذا كان الشيء لا يتصف بالتهديد قبل وقوع الضرر فإنه لا يعتبر من الأشياء الخطرة ، ولكن هذا الرأي غير صحيح لأن الصناعة في تطور مستمر فما يعتبر خطراً قبل عشر سنوات قد لا يعد كذلك في الوقت الحاضر ، لذلك فإن هناك من يرى بأن تحديد معيار الخطورة يجب تركها لسلطة القاضي بحسب ظروف كل قضية ، ينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص85 ، د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص 443.
2- د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص85.
22- د. نزيه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص137 ، د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص86 ، عامر قاسم ، مصدر سابق ، ص105.
23- ينظر د. سمير عبد السيد تناغو ، مصدر سابق ، ص459.
24- تقول الأستاذة جينيفيف فيني بأن التزام الموزع بالإفضاء أقل تشدداً من الصانع فالأول لا يكون ملزماً إلا بالإعلام عن المخاطر التي يعرفها شخصياً أما الثاني فباعتباره صانعاً للمبيع فإنه ملزم بالإفضاء بجميع المعلومات التي يعرفها ، ينظر G. VINEY, Laresponsabilite, op. cit, P.80.
25- د. سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص42، د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص447.
26- كما هو الحال في المنتجات الدوائية التي يوجد داخل عبواتها نشرات تبين طريقة الاستعمال والتحذير من الاستعمال الخاطئ ، ومكونات الدواء ، ينظر عباس علي محمود الحسيني ، مصدر سابق ،
ص120-121.
27- J. Ghestin, op. cit, P. 340, N. 597.
والدعوى التي يقيمها المتضرر تختلف طبيعتها بالنسبة للمتعاقد وغير المتعاقد وهذا ما سنبينه في الباب الثاني.
28- عامر قاسم ، مصدر سابق ، ص110 ، د. سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص71-72.
29- تبنى هذا الرأي كل من الفقهاء بورجيه وريفل وهنري مازو ، أشار إليهم د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص447 ، الهامش ، في حين أن هناك اتجاهاً آخر يرى بضرورة التسوية بين المنتج والبائع المحترف والبائع العرضي أي التسوية في هذا الالتزام بين جميع البائعين سواء كانوا متخصصين أو غير متخصصين ، تبنى هذا الرأي في الفقه الفرنسي مازو وتانك ، ومن الفقه العربي ، د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص448 ، د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص99 ، أستاذنا د. جعفر الفضلي ، مصدر سابق ، ص132.
30- موالك ، مصدر سابق ، ص32.
3- يقول د. جابر محجوب علي ، بأن المنتج كثيراً ما يستعين ببعض الأشخاص لمساعدته في ترويج منتجاته وتوسيع تجارته ومن هؤلاء الأشخاص من يكون مستخدماً لدى المنتج ويعمل لحساب المنتج ومنهم من يعمل لحسابه الخاص دون أن يكون تابعاً للمنتج ( وهو التاجر ) ينظر كتابه خدمة ما بعد
البيع ، مصدر سابق ، ص181.
32- عامر قاسم ، مصدر سابق ، ص10. J. Ghestin, Conformite et garanties, op. cit, P. 269.
33- د. أسعد ذياب ، مصدر سابق ، ص232.
34- القرار الصادر في 31 / 1 / 1973 ، مشار إليه سابقاً ، وفي نفس المعنى قضت محكمة سوس المدنية في قرار لها صدر في 12 / 12 / 1956 ، لأن المشتري الذي يقصد بائعاً متخصصاً ينتظر منه أن يقضي له بالنصائح اللازمة والاحتياطات الواجب اتخاذها عند استعمال جهاز معين أو تركيبه بعكس ما هو عليه الحال بالنسبة للبائع الذي يبيع أشياء متعددة دون أن يقصد الاحتراف فيها ، فعندئذ لا يلتزم هذا البائع تجاه المشتري بالإفضاء الذي يلتزم به البائع المتخصص ، ينظر د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص447.
35- ينظر د. محمود جمال الدين ، مصدر سابق ، ص448.
36- J. Ghestin, Conformite et garanties, op. cit, P. 272, ( 44 ).
37- ينظر في طبيعة الالتزام بالإفضاء ص87 ومابعدها.
38- عامر قاسم ، مصدر سابق ، ص180.
39- ب. موالك ، مصدر سابق ، ص31.
40- هناك رأي يوسع من مفهوم المستهلك بحيث يشمل كل من يطلب منتوجاً أو خدمة سواء اتجهت نيته إلى استخدامه في مجال شخصي أو مهني ، لأن تعامل المهني خارج تخصصه يجعله في مركز ضعف لأنه يكون في حكم الجاهل للأمور ، ينظر أ. ب. موالك ، مصدر سابق ، ص31.
4- وكذلك سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص39. J. Ghestin, Conformite et garanties, op. cit,
P. 272
42- الحكم الصادر في 23 / 4 / 1983 ، ينظر J. Mestre et B. Fages, Obligation et contrats
Speciaux, 1. Obligation, Revue trimestrielle de Droit civil, P. 876.
43- د. أسعد ذياب ، مصدر سابق ، ص235.
44-عامر قاسم ، مصدر سابق ، ص109.
45- القرار الصادر في 8 / 1 / 1973 ، ينظر أستاذنا د. جعفر الفضلي ، مصدر سابق ، ص133.
46- القرار الصادر في 11 / 6 / 1980 ، ينظر د. جعفر الفضلي ، مصدر سابق ، ص134.
47- القرار الصادر في 9 / 12 / 1975 ، أيضاً مصدر سابق ، ص134 ، وكذلك قرار آخر بنفس المعنى صدر في 11 / 10 / 1983 ، ينظر H. Roland et B. Starck et L. Boyer, op. cit,
P. 756, N. 1796.
48- القرار الصادر في 4 / 5 / 1994 ، أشار إليه د. جعفر الفضلي ، المصدر نفسه ، ص134.
49- تبنى هذا الرأي المتشدد د. محمد علي عمران ، مصدر سابق ، ص236-237 ، د. نزيه المهدي ، مصدر سابق ، ص148-149 ، د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص106-107 ، ب. موالك ، مصدر سابق ، ص38.
50- ينظرفي تفصيل ذلك د. أنس السيد عطية ، الضمانات القانونية لنقل التكنولوجيا إلى الدول النامية والمشروعات التابعة لها ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1996 ، ص518 وما بعدها.
5- في تفصيل ذلك ينظر د. جابر محجوب علي ، مصدر سابق ، ص276-277 ، وكذلك د. عبد المجيد الحكيم ، د. عبد الباقي البكري والأستاذ محمد طه البشير الوجيز في نظرية الالتزام ، ج1 ، مصادر الالتزام ، 1980 ، ص11 وما بعدها.
52- د. محمد علي عمران ، مصدر سابق ، ص237.
53- للمزيد من التفصيل حول قرارات المحاكم في جعل الالتزام بضمان السلامة التزاماً بنتيجة في بعض العقود والتزاماً بوسيلة في عقود أخرى ينظر Multicodes Droitprive, dalloz, Paris, 2002, op.
cit, P. 972 et S., Art. 1147. G. VINEY, op. cit, P. 69 et S.
54- ينظر د. جابر محجوب علي ، مصدر سابق ، ص278.
55- وكذلك د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص14-15.
B. Starck et H. Roland et L. Boyer, op. cit, P. 756.
56- ينظر د. علي سيد حسن ، مصدر سابق ، ص109 ، د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص68 ، د. نزيه الصادق المهدي ، مصدر سابق ، ص149.
57- د. جابر محجوب علي ، مصدر سابق ، ص279.
58- ينظر G. VINEY, op. cit, P. 79, et J. Huet, op. cit, P. 485.
وكذلك الفقهاء هنري مازو ، أونرستاك ، مالنفو ، رمبيرت ، ريفيل ، جورديان ، تورنو ، أشار إليهم
د. جابر محجوب علي ، مصدر سابق ، ص 285 هامش (1) ويؤيد هذا الرأي الدكتور جابر مجوب
علي ، نفس الصفحة وكذلك ينظر بحث أستاذنا د. جفعر الفضلي ، مصدر سابق ، ص132 ، د. حمدي عبد الرحمن ، مصدر سابق ، ص515.
59- ينظر د. محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص85 ، د. محمود جمال الدين ، نظرية الالتزام في القانون المدني المصري ، ج1 ، مصادر الالتزام ، 1976 ، ص164.
60- د. جابر محجوب علي ، مصدر سابق ، ص284.
6- د. محمود جمال الدين ، مشكلات المسؤولية مصدر سابق ، ص448.
62- رأي الدكتور محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص85.
63- القرار الصادر في 23 / 4 / 1985 أشار إليه أستاذنا د. جعفر الفضلي ، مصدر سابق ، ص132.
64- استئناف دويه قرارها الصادر في 4 / 6 / 1954 ، ينظر د. محمد عبد القادر الحاج ، مصدر سابق ، ص 77.
65- جنح ليون قرارها الصادر في 20 / 11 / 1972 وأبدته الدائرة الجنائية في محكمة النقض بقرارها الصادر في 14 / 3 / 1974 ينظر سهير منتصر ، مصدر سابق ، ص101.
66- القرار الصادر في 11 / 10 / 1983 ، مشار إليه سابقاً.
67- فلقد قضت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها بمسؤولية منتج مبيد الأعشاب حيث تسبب استعمال مبيداته إلى إصابة بعض المزروعات لأضرار جسيمة ، ولم تقبل المحكمة دفع المنتج بأنه قد سلم المستندات المصاحبة للمبيدات إلى المشتري ، لأنه قد قصر بواجبه في تبصير المشتري عن الأضرار التي تسببها المبيد إذا لم يستخدم بصورة صحيحة ينظر د. محمد شكري سرور ، مصدر سابق ، ص30.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|