المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
آثار امللك سعنخ كارع.
2024-07-03
الموظف معي.
2024-07-03
الموظف أمنمأبت.
2024-07-03
الموظف ري (روي)
2024-07-03
الكاهن نفر حتب.
2024-07-03
وفاة حور محب.
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الصيد (كفارات الاحرام)  
  
1110   10:22 صباحاً   التاريخ: 1-10-2018
المؤلف : الحسن ف (العلامة ابن يوسلحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 458- 469
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-10-2018 811
التاريخ: 17-12-2019 933
التاريخ: 2024-07-03 31
التاريخ: 12-8-2017 959

وفيه مباحث:

[البحث] الأول: يحرم الحرم والإحرام الصيد البري.

ولا كفارة في قتل السباع ماشية وطائرة، وروي (1) في الأسد إذا لم يرده:

كبش؛ ويجوز قتل الأفعى والعقرب والبرغوث والفأرة، ورمي الحدأة والغراب مطلقا، وشراء القماري والدباسي، وإخراجها من مكة للمحل وفي المحرم إشكال، ويحرم قتلها وأكلها؛ ويكفر في قتل الزنبور عمدا بكف من طعام وشبهه ولا شي‌ء في الخطأ فيه.

وأقسام ما عدا ذلك عشرة:

[القسم الأول]

أ: في قتل النعامة بدنة، فان عجز قوم البدنة وفض ثمنها على البر وأطعم لكل مسكين نصف صاع، ولا يجب الزيادة على الستين، ولا الإتمام لو نقص؛ فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما، فان انكسر أكمل، ولا يصام عن الزائد لو كان، والأقرب الصوم عن الستين وان نقص البدل؛ فان عجز صام ثمانية عشر يوما، وفي وجوب الأكثر لو أمكن إشكال؛ ولو عجز بعد صيام شهر فأقوى الاحتمالات وجوب تسعة ثمَّ ما قدر ثمَّ السقوط.

وفي فرخ النعامة صغير من الإبل- على رأي-، ومع العجز يساوي بدل الكبير.

[القسم الثاني]

ب: في كل من بقرة الوحش وحماره بقرة أهلية؛ فإن عجز قوم البقرة وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين نصف صاع، والزائد- على ثلاثين مسكينا- له، ولا يجب الإكمال لو نقص؛ فان عجز صام عن كل نصف صاع يوما؛ وان عجز فتسعة أيام.

[القسم الثالث]

ج: في الظبي شاة؛ فإن عجز قومها وفض ثمنها على البر وأطعم كل مسكين مدين، ولا يجب الزائد عن عشرة؛ فإن عجز صام عن كل مدين يوما؛ فان عجز صام ثلاثة أيام.

وفي الثعلب والأرنب: شاة، وقيل (2): كالظبي.

والأبدال على الترتيب على رأي.

[القسم الرابع]

د: في كسر كل بيضة من النعام بكرة من الإبل إذا تحرك فيها الفرخ، وان لم يتحرك أرسل فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض فالناتج هدي ؛ فإن عجز فعن كل بيضة شاة؛ فإن عجز أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين؛ فان عجز صام ثلاثة أيام.

[القسم الخامس]

ه‍: في كسر كل بيضة من القطا والقبج والدراج من صغار الغنم، وقيل (3): مخاض من الغنم- وهو ما من شأنه ان يكون حاملا- ان كان قد تحرك الفرخ، وإلا أرسل فحولة الغنم في إناثها بعدد البيض فالناتج هدي؛ فإن عجز فكبيض النعام، قيل (4): معناه يجب عن كل بيضة شاة.

وهذه الخمسة تشترك في أن لها بدلا على الخصوص وأمثالا من النعم.

[القسم السادس]

و: (الحمام) كل مطوق، أو ما يهدر أي يرجع صوته، ويعب أي يشرب كرعا.

وفي كل حمامة شاة على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في المحرم؛ وفي فرخها حمل على المحرم في الحل، ونصف درهم على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم؛ وفي كسر كل بيضة بعد التحرك حمل، وقبله درهم على المحرم في الحل، وربع على المحل في الحرم، ويجتمعان على المحرم في الحرم.

[القسم السابع]

ز: في قتل كل واحد من القطا والحجل والدراج حمل قد فطم ورعى الشجر.

[القسم الثامن]

ح: في قتل كل واحد من القنفذ والضب واليربوع جدي.

[القسم التاسع]

ط: في كل واحد من العصفور والقنبرة والصعوة مد من طعام.

[القسم العاشر]

ى : في الجرادة، والقملة يرميها عنه كف من طعام وفي كثر الجراد شاة.

وهذه الخمسة لا بدل لها على الخصوص.

فروع :

[الأول]

أ: يجزئ عن الصغير مثله، والأفضل مثل الكبير؛ وعن المعيب مثله بعيبه لا بغيره، فلا يجزئ الأعور عن الأعرج، ويجزئ أعور اليمين عن أعور اليسار، والأفضل الصحيح؛ والمريض عن مثله؛ والذكر عن الأنثى وبالعكس، والمماثل أفضل؛ ولا شي‌ء في البيض المارق، ولا في الحيوان الميت.

[الثاني]

ب: يستوي الأهلي من الحمام والحرمي في القيمة إذا قتل في الحرم، لكن يشترى بقيمة الحرمي علف لحمامة.

[الثالث]

ج: يخرج عن الحامل مما له مثل حامل، فان تعذر قوم الجزاء حاملا.

[الرابع]

د: لو ضرب الحامل فألقته ميتا ضمن تفاوت ما بين قيمتها حاملا ومجهضا؛ ولو ألقته حيا ثمَّ ماتا فدى كلا منهما بمثله؛ ولو عاشا من غير عيب فلا شي‌ء، ومعه الأرش؛ ولو مات أحدهما فداه خاصة.

ولو ضرب ظبيا فنقص عشر قيمته احتمل وجوب عشر الشاة لوجوبها في الجميع، وهو يقتضي التقسيط وعشر ثمنها ، والأقرب ان وجد المشارك في الذبح فالعين وإلا القيمة.

ولو أزمن صيدا وأبطل امتناعه احتمل كمال الجزاء- لأنه كالهالك- والأرش، ولو قتله آخر فقيمة المعيب؛ ولو أبطل أحد امتناعي النعامة والدراج ضمن الأرش.

[الخامس]

ه‍: لو قتل ما لا تقدير لفديته فعليه القيمة، وكذا البيوض، وقيل (5): في البطة والإوزة والكركي شاة.

[السادس]

و: العبرة بتقويم الجزاء وقت الإخراج، وفيما لا تقدير لفديته وقت الإتلاف؛ والعبرة في قيمة الصيد بمحل الإتلاف، وفي قيمة النعم بمنى ان كانت الجناية في إحرام الحج، وبمكة في إحرام العمرة، لأنها محل الذبح.

[السابع]

ز: لو شك في كون المقتول صيدا لم يضمن.

[الثامن]

ح: يجب ان يحكم في التقويم عدلان عارفان، ولو كان أحدهما القاتل أو كلاهما فان كان عمدا لم يجز وإلا جاز.

[التاسع]

ط: لو فقد العاجز عن البدنة البر دون قيمته، فأقوى الاحتمالات التعديل عند ثقة ثمَّ شراء غيره، ففي الاكتفاء بالستين لو زاد إشكال، فإن تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه ثمَّ الانتقال الى الصوم، والأولى إلحاق المعدل بالزكاة.

البحث الثاني: فيما به يتحقق الضمان :

وهو ثلاثة: المباشرة والتسبيب واليد.

أما المباشرة:

فمن قتل صيدا ضمنه، فإن أكله تضاعف الفداء، والأقرب أنه يفدي القتيل ويضمن قيمة المأكول؛ وسواء في التحريم ذبح المحرم وان كان في الحل وذبح المحل في الحرم، ويكون ميتة بالنسبة الى كل أحد حتى المحل ، وجلده ميتة : ولو صاده المحرم وذبحه المحل في الحل حل عليه خاصة، ولو ذبح المحل في الحل وأدخله الحرم حل على المحل فيه دون المحرم.

ولو باشر القتل جماعة ضمن كل منهم فداء كاملا.

ولو ضرب بطير على الأرض فمات، فعليه دم وقيمتان: إحداهما للحرم والأخرى لاستصغاره.

ولو شرب لبن ظبية في الحرم فعليه دم وقيمة اللبن، وينسحب في غيرها.

ولو رمى محلا فقتل محرما، أو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلا فقتله محرما لم يضمن.

وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته، وفي كل واحد الربع؛ وفي عينيه القيمة؛ وفي كسر كل يد أو كل رجل نصف القيمة.

فروع :

[الأول]

أ: لو صال عليه صيد فدفعه وأدى دفعه الى القتل أو الجرح فلا ضمان، ولو تجاوز الى الأثقل مع الاندفاع بالأخف ضمن.

[الثاني]

ب: لو أكله في مخمصة ضمن؛ ولو كان عنده ميتة فإن تمكن من الفداء أكل الصيد وفداه، وإلا الميتة.

[الثالث]

ج: لو عم الجراد المسالك لم يلزم المحرم بقتله في التخطي شي‌ء.

[الرابع]

د: لو رمى صيدا فأصابه ولم تؤثر فيه فلا ضمان؛ ولو جرحه ثمَّ رآه سويا ضمن أرشه، وقيل (6): ربع القيمة؛ ولو جهل حاله أو لم يعلم أثر فيه أم لا ضمن الفداء.

وأما التسبيب:

ففعل ما يحصل معه التلف- ولو نادرا- وان قصد الحفظ.

فلو وقع الصيد في شبكة فخلصه فعاب أو تلف، أو خلص صيدا من فم هرة أو سبع ليداويه فمات في يده ضمن على إشكال.

والدال، ومغري الكلب في الحل أو الحرم، وسائق الدابة، والواقف بها راكبا، والمغلق على الحمام، وموقد النار ضمناء.

ولو نفر الحمام فعاد فدم شاة، وان لم يعد فعن كل حمامة شاة، ولو عاد البعض فعنه شاة، وعن غيره لكل حمامة شاة، والأقرب أنه لا شي‌ء في الواحدة مع الرجوع.

ولو أصاب أحد الراميين خاصة، ضمن كل منهما فداء كاملا.

ولو أوقد جماعة نارا فوقع طائر ضمنوا فداء واحدا ان لم يقصدوا الصيد، وإلا فكل واحد فداء كاملا.

ولو رمى صيدا فتعثر فقتل فرخا أو آخر ضمن الجميع.

ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها.

ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه؛ وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم، ولا يضمن الام؛ ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم فصار كما لو دمي من الحرم.

ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شي‌ء أو أخذه آخر ضمن الى ان يعود الصيد الى السكون، فان تلف بعد ذلك فلا ضمان، ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان.

و لو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان، وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم؛ والمحل الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه؛ وقيل: يضمن بنفس الاغلاق، ويحمل على جهل الحال كالرمي.

ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم، أو نصبها المحل في الحرم فتعقل بها صيد فهلك ضمن.

ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن، وكذا الصيد على إشكال، ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، وإلا فلا.

ولو حفر بئرا في محل عدوان فتردى فيها صيد ضمن؛ ولو كان في‌ ملكه أو موات لم يضمن؛ ولو حفر في ملكه في الحرم، فالأقرب الضمان لأن حرمة الحرم شاملة، وصار كما لو نصب شبكة في ملكه في الحرم.

ولو أرسل الكلب أو حل رباطه ولا صيد، فعرض صيد ضمن.

وأما اليد:

فإن إثباتها على الصيد حرام على المحرم، وهي سبب الضمان ، ولا يستفيد به الملك.

وإذا أخذ صيدا ضمنه، ولو كان معه قبل الإحرام زال ملكه عنه به ووجب إرساله، فإن أهمل ضمن؛ ولو كان الصيد نائيا عنه لم يزل ملكه.

ولو أرسل الصيد غير المالك، أو قتله، فليس للمالك عليه شي‌ء لزوال ملكه عنه.

و لو أخذه في الحل وقد أرسله المحرم مطلقا، أو المحل في الحرم ملكه، ولو لم يرسله حتى تحلل لم يجب عليه الإرسال.

ولا يدخل الصيد في ملك المحرم باصطياد ولا ابتياع ولا اتهاب ولا غير ذلك من ميراث وشبهه ان كان معه، وإلا ملك، وقيل : يملك وعليه إرساله، وليس له القبض، فان قبض وتلف فعليه الجزاء لله تعالى والقيمة للمالك؛ وإذا أحل دخل الموروث في ملكه؛ ولو أحرم بعد بيع الصيد وأفلس المشتري، لم يكن له حالة الإحرام أخذ العين.

ولو استودع صيدا محلا ثمَّ أحرم، سلمه الى الحاكم ان تعذر المالك، فان تعذر فإلى ثقة محل، فان تعذر فإشكال، أقربه الإرسال والضمان.

ولو أمسك المحرم صيدا فذبحه محرم فعلى كل منهما فداء كامل، ولو كانا في الحرم تضاعف الفداء ما لم يبلغ بدنه، ولو كانا محلين في الحرم لم يتضاعف، ولو كان أحدهما محرما في الحرم والآخر محلا تضاعف في حق المحرم خاصة، ولو أمسكه المحرم في الحل فذبحه محل فلا شي‌ء على المحل، ويضمن المحرم الفداء.

ولو نقل بيضا عن موضعه ففسد ضمن، ولو أحضنه وخرج الفرخ سليما فلا ضمان، ولو كسره فخرج فاسدا فالأقرب عدم الضمان.

البحث الثالث : في اللواحق :

يحرم من الصيد على المحل في الحرم كل ما يحرم على المحرم في الحل؛ ويكره له ما يؤم الحرم، فإن أصابه ودخل الحرم ومات فيه ضمنه على إشكال.

ويكره صيد ما بين البريد والحرم، ويستحب ان يتصدق عنه بشي‌ء لو فقأ عينه أو كسر قوته.

ولو قتل صيدا في الحرم فعليه فداؤه، ولو قتله جماعة فعلى كل واحد فداء.

ولو رمى المحل من الحل صيدا في الحرم فقتله، أو رمى من الحرم صيدا في الحل فقتله، أو أصاب الصيد وبعضه في الحرم، أو كان على شجرة في الحل إذا كان أصلها في الحرم، وبالعكس فعليه الفداء.

ولو ربط صيدا في الحل فدخل الحرم، لم يجز إخراجه.

ولو دخل بصيد الى الحرم وجب إرساله، فإن أخرجه ضمنه وان تلف بغير سببه؛ ولو كان مقصوصا وجب حفظه الى ان يكمل ريشه ثمَّ يرسله، وعليه الأرش بين كونه منتوفا وصحيحا لو نتفه.

ولو أخرج صيدا من الحرم وجب إعادته، فإن تلف قبلها ضمنه.

ولو نتف ريشة من حمام الحرم، تصدق بشي‌ء وجوبا باليد الجانية، وبغيرها إشكال.

ولو رمى بسهم في الحل فدخل الحرم ثمَّ خرج فقتل في الحل فلا ضمان.

وفي تحريم صيد حمام الحرم في الحل على المحل نظر.

مسائل :

يجب على المحرم في الحل الفداء، وعلى المحل في الحرم القيمة، ويجتمعان على المحرم في الحرم حتى يبلغ بدنة فلا يتضاعف حينئذ.

ولو قتله اثنان في الحرم وأحدهما محرم فعليه الفداء والقيمة، وعلى المحل القيمة، وفداء المملوك لصاحبه وان زاد على القيمة على إشكال وعليه النقص، وغيره يتصدق به.

وتتكرر الكفارة بتكرر القتل سهوا وعمدا على الأقوى؛ ويضمن الصيد بقتله عمدا وسهوا وخطأ فلو رمى عرضا فأصاب صيدا ضمنه، ولو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر ضمنهما.

ولو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله، فعلى المحرم عن كل بيضة شاة، وعلى المحل عن كل بيضة درهم؛ وروي: ان كل من وجب عليه شاة في كفارة الصيد وعجز، فعليه إطعام عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج وتضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة.

وما يلزم المعتمر في غير كفارة الصيد يجوز نحره بمنى.

والطعام المخرج عوضا عن المذبوح تابع له في محل الإخراج؛ ولا يتعين الصوم بمكان.

ولو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل.

ولو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى وان كان المملوك محلا، إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال.

______________

(1) تهذيب الأحكام: ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط، ح 188 ج 5 ص 366.

(2) وهو قول الشيخ المفيد في المقنعة: ص 435، والشيخ الطوسي في المبسوط: ج 1 ص 430، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 557.

(3) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 344، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 565، وابن حمزة في الوسيلة: ص 169، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 276 س 4.

(4) القائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 565.

(5) قاله: الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 346، وابن حمزة في الوسيلة: ص 167.

(6) قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 343، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 228، وابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 566.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.