المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7573 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
آثار امللك سعنخ كارع.
2024-07-03
الموظف معي.
2024-07-03
الموظف أمنمأبت.
2024-07-03
الموظف ري (روي)
2024-07-03
الكاهن نفر حتب.
2024-07-03
وفاة حور محب.
2024-07-03

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاستمتاع بالنساء (كفارات الاحرام)  
  
811   10:21 صباحاً   التاريخ: 1-10-2018
المؤلف : الحسن ف (العلامة ابن يوسلحلي)
الكتاب أو المصدر : قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الجزء والصفحة : 469- 471
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الحج والعمرة / الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-9-2016 962
التاريخ: 2024-07-03 36
التاريخ: 2024-07-03 30
التاريخ: 2024-07-01 72

من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر- وان وقف بعرفة- فسد حجه، ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة، سواء القبل والدبر، وسواء كان الحج فرضا أو نفلا، وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة.

ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة، وقيل (1) : كالجماع.

والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها، وأمته كزوجته؛ والأقرب شمول الحكم للأجنبية زنى أو شبهة، وللغلام .

ولا شي‌ء على الناسي ولا الجاهل بالتحريم؛ وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، وان كان قبل التحلل، أو كان قد طاف من طواف‌ النساء ثلاثة أشواط، أو جامع زوجته في غير الفرجين، وان كان قبل المشعر وعرفة.

ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة، فعليها بدنة وإتمام حجها الفاسد والقضاء، وعليهما ان يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة الى ان يقضيا المناسك، بمعنى عدم انفراد هما عن ثالث محترم.

ولو أكرهها لم يفسد حجها، وعليه بدنة اخرى عنها.

ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل، لزم ما لزم في العام الأول.

ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام ، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحج من قابل والصوم عوض البدنة.

ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شي‌ء عليه، ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال.

ولو كان الغلام محرما وطاوع ، ففي إلحاق الأحكام به إشكال.

ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة؛ ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة؛ ولو كان بعد خمسة، فلا شي‌ء وأتم طوافه.

ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها- على إشكال- قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة؛ ويستحب ان يكون القضاء في الشهر الداخل.

ولو نظر الى غير أهله فأمنى، فبدنة ان كان موسرا، أو بقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا، ولو كان الى أهله فلا شي‌ء وان أمنى، إلا ان يكون بشهوة فيمني فبدنة؛ ولو مسها بغير شهوة فلا شي‌ء وان أمنى، وبشهوة شاة وان لم يمن؛ ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وبشهوة جزور؛ ولو استمع على من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة وأمنى من غير نظر فلا شي‌ء؛ ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.

ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل، فعلى كل منهما كفارة؛ وكذا لو كان العاقد محلا على رأي.

ولو أفسد المتطوع ثمَّ أحصر فيه، فبدنة للإفساد ودم للإحصار ويكفيه قضاء واحد؛ ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة.

ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء، من حجة الإسلام أو غيره ، والقضاء على الفور ان كان الفاسد كذلك.

____________

(1) القائل: ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 282 السطر الأخير، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 337، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 222، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ص 166، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 283 س 3.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.