أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2019
1074
التاريخ: 2024-10-02
265
التاريخ: 19-9-2016
1198
التاريخ: 19-9-2016
1118
|
من جامع زوجته عامدا عالما بالتحريم قبل الوقوف بالمشعر- وان وقف بعرفة- فسد حجه، ووجب إتمامه والحج من قابل وبدنة، سواء القبل والدبر، وسواء كان الحج فرضا أو نفلا، وسواء أنزل أو لا إذا غيب الحشفة.
ولو استمنى بيده من غير جماع فالأقرب البدنة خاصة، وقيل (1) : كالجماع.
والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها، وأمته كزوجته؛ والأقرب شمول الحكم للأجنبية زنى أو شبهة، وللغلام .
ولا شيء على الناسي ولا الجاهل بالتحريم؛ وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، وان كان قبل التحلل، أو كان قد طاف من طواف النساء ثلاثة أشواط، أو جامع زوجته في غير الفرجين، وان كان قبل المشعر وعرفة.
ولو كانت الزوجة محرمة مطاوعة، فعليها بدنة وإتمام حجها الفاسد والقضاء، وعليهما ان يفترقا إذا وصلا في القضاء موضع الخطيئة الى ان يقضيا المناسك، بمعنى عدم انفراد هما عن ثالث محترم.
ولو أكرهها لم يفسد حجها، وعليه بدنة اخرى عنها.
ولو أفسد قضاء الفاسد في القابل، لزم ما لزم في العام الأول.
ولو جامع المحل أمته المحرمة بإذنه، فعليه بدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام ، وعليها مع المطاوعة الإتمام والحج من قابل والصوم عوض البدنة.
ولو جامع زوجته المحرمة تعلقت بها الأحكام مع المطاوعة ولا شيء عليه، ولو أكرهها فعليه بدنة على إشكال.
ولو كان الغلام محرما وطاوع ، ففي إلحاق الأحكام به إشكال.
ولو جامع المحرم قبل طواف الزيارة، فبدنة فإن عجز فبقرة أو شاة؛ ولو جامع قبل طواف النساء أو بعد طواف ثلاثة أشواط فبدنة؛ ولو كان بعد خمسة، فلا شيء وأتم طوافه.
ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها- على إشكال- قبل السعي عامدا عالما بالتحريم، بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة؛ ويستحب ان يكون القضاء في الشهر الداخل.
ولو نظر الى غير أهله فأمنى، فبدنة ان كان موسرا، أو بقرة إن كان متوسطا، وشاة إن كان معسرا، ولو كان الى أهله فلا شيء وان أمنى، إلا ان يكون بشهوة فيمني فبدنة؛ ولو مسها بغير شهوة فلا شيء وان أمنى، وبشهوة شاة وان لم يمن؛ ولو قبلها بغير شهوة فشاة، وبشهوة جزور؛ ولو استمع على من يجامع، أو تسمع لكلام امرأة وأمنى من غير نظر فلا شيء؛ ولو أمنى عن ملاعبة فجزور.
ولو عقد المحرم لمثله على امرأة فدخل، فعلى كل منهما كفارة؛ وكذا لو كان العاقد محلا على رأي.
ولو أفسد المتطوع ثمَّ أحصر فيه، فبدنة للإفساد ودم للإحصار ويكفيه قضاء واحد؛ ولو جامع في الفاسد فبدنة أخرى خاصة.
ويتأدى بالقضاء ما يتأدى بالأداء، من حجة الإسلام أو غيره ، والقضاء على الفور ان كان الفاسد كذلك.
____________
(1) القائل: ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 282 السطر الأخير، والشيخ في المبسوط: ج 1 ص 337، وابن البراج في المهذب: ج 1 ص 222، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ص 166، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 283 س 3.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|