أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-26
238
التاريخ: 2024-06-29
514
التاريخ: 2024-07-03
500
التاريخ: 12-8-2017
1318
|
( تتكرر الكفارات بتكرر الصيد عمدا أو سهوا ) ، أما السهو فموضع وفاق ، وأما تكرره عمدا فوجهه صدق اسمه الموجب له، والانتقام منه غير مناف لها ، لإمكان الجمع بينهما .
والأقوى عدمه واختاره المصنف في الشرح ، للنص عليه صريحا في صحيحة ابن أبي عمير مفسرا به الآية ، وإن كان القول بالتكرار أحوط .
وموضع الخلاف العمد بعد العمد ، أما بعد الخطأ ، أو بالعكس فيتكرر قطعا ، ويعتبر كونه في إحرام واحد ، أو في التمتع مطلقا .
أما لو تعدد في غيره تكررت .
( وبتكرر اللبس ) للمخيط ( في مجالس ) ، فلو اتحد المجلس لم يتكرر اتحد جنس الملبوس ، أم اختلف ، لبسها دفعة ، أم على التعاقب طال المجلس ، أم قصر ، ( و ) بتكرر ( الحلق في أوقات ) متكثرة عرفا وإن اتحد المجلس ، ( وإلا فلا ) يتكرر .
وفي الدروس جعل ضابط تكررها في الحلق ، واللبس ، والطيب ، والقبلة تعدد الوقت ، ونقل ما هنا عن المحقق ولم يتعرض لتكرر ستر ظهر القدم والرأس .
والأقوى في ذلك كله تكررها بتكرره مطلقا ، مع تعاقب الاستعمال لبسا وطيبا ، وسترا ، وحلقا ، وتغطية للرأس وإن اتحد الوقت والمجلس ، وعدمه مع إيقاعها دفعة بأن جمع من الثياب جملة ووضعها على بدنه وإن اختلفت أصنافها .
( ولا كفارة على الجاهل والناسي في غير الصيد ) ، أما فيه فتجب مطلقا ، حتى على غير المكلف بمعنى اللزوم في ماله ، أو على الولي .
( ويجوز تخلية الإبل ) وغيرها من الدواب ( للرعي في الحرم ) ، وإنما يحرم مباشرة قطعه على المكلف محرما وغيره
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|