القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
مبدأ الفصل بين السلطات في دستور 27 تموز 1958 المؤقت
المؤلف:
مروج هادي الجزائري
المصدر:
الحقوق المدنية والسياسية وموقف الدساتير العراقية منها
الجزء والصفحة:
ص120-122
26-10-2015
2940
المعروف ان الدستور ينظم العلاقة بين السلطات من خلال تحديد اختصاصات كل سلطه منهم وكيفية مباشرة تلك الاختصاصات من اجل الاتتجاوز سلطة على اخرى ، فهل سار دستور 1958 المؤقت بهذا الاتجاه ؟ للاسف لم يوفق واضعو الدستور في ذلك ، فقد مورست السلطة من قبل هيئة واحدة هي مجلس الوزراء ، فالسلطة التشريعية عهدت الى مجلس الوزراء بتصديق مجلس السيادة بموجب المادة (21) . ويتألف مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الاعضاء ، ولم يبين الدستور الحد الادنى لعدد الاعضاء ولا الشروط الواجب توفرها فيمن يعين وزيراً ، كذلك لم يوضح الدستور ولا قانون السلطة التنفيذية رقم (74) لسنة 1959 أية قواعد تتعلق بتعيين او اقالة او استقالة الوزراء ، ومن ثم يمكن الاستنتاج من مجمل اسلوب رئيس الوزراء ان الاخير كان وراء تعيين واقالة الوزراء (1). اما مجلس السيادة فيتكون من رئيس وعضوين ، غير ان الدستور لم يبين طريقة واسلوب تعيين رئيس واعضاء هذا المجلس ولا الشروط الواجب توافرها فيمن يكون عضوا في المجلس ، ويبدو ان امر تعيين هؤلاء يعود الى رئيس الوزراء ، اما سلطات المجلس فتنحصر في التصديق على القوانين التي يقرها مجلس الوزراء ، الا ان الدستور لم يبين ما اذا كان من حق مجلس السيادة رفض تشريعات مجلس الوزراء او الاعتراض عليها ام انه كان مجبراً على اعطاء موافقته عليها ، كما لم يبين المدة التي ينبغي على المجلس اعطاء موافقته خلالها (2). وهكذا لم يكن واضحاً الحكم الواجب التطبيق في حالة عدم موافقة مجلس السيادة على مايسنه مجلس الوزراء من تشريعات الامر الذي يدفعنا الى القول ان مجلس السيادة لا يملك حق رفض مشروع يرى مجلس الوزراء ضرورة تحقيقه وهذا ما أثبته الواقع . اما السلطة التنفيذية ، فقد عهدت الى مجلس الوزراء و الوزراء استناداً الى المادة (22) من الدستور . وفيما يخص السلطة القضائية ، فقد نصت المادة (23) على ان ( القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية سلطة او فرد التدخل في استقلال القضاء او فـي شؤون العدالة ، وينظـم القانون الجهاز القضائي ) . ان ادراج مادة في الدستور تقضي باستقلال القضاء لايمكن ان تضمن لوحدها هذا الاستقلال وانما لابد من ادراج الضمانات الاساسية التي تكفل استقلال الحكام والقضاة سواء كانت هذه الضمانات تتعلق بأختيارهم او عزلهم اونقلهم او تأديبهم ... ، والملاحظ في هذا الصدد ان دستور 1958 المؤقت لم يضع الضمانات الكافية التي تكفل اختيار الحكام والقضاة او نقلهم او عزلهم ... بصورة تحول من دون تدخل السلطة التنفيذية في عملهم وانما ترك ذلك الى القانون . هذا وقد استمر نفاذ قانون الخدمة القضائية رقم ( 58 ) لسنة 1956 المعدل الذي خول مجلس الوزراء ووزير العدلية سلطات واسعة قبل الحكام والقضاة فيما يتعلق بتعيينهم او نقلهم او عزلهم ... بالرغم من ان القانون المذكور اوجد لجنة امور الحكام والقضاة فضلا عن ذلك فأن وجود قانون تطهير الجهاز القضائي الذي صدر في العهد الملكي وتبنته الثورة بالقانون رقم (1 ) لسنة 1958 يزيد من ضعف استقلال القضاء ، فالمادة الاولى منه تجيز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدلية ان يحيل الى التقاعد أي حاكم او قاض اكمل الخامسة والخمسين من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لاتقل عن خمس عشرة سنة ، وان يقرر عزل او فصل او انهاء خدمات أي حاكم او قاض او نائب حاكم اذا تبين ان بقاءه في الخدمة اصبح مضراً بالمصلحة العامة بناء على تقرير لجنة من ثلاثة اعضاء يؤلفها وزير العدلية (3). (المادة/2 الفقرة/1) . مما تقدم يبدو ان مجلس الوزراء هو الحاكم الفعلي في دستور 1958 المؤقت ، اذ انه باشر السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن هيمنته على السلطة القضائية وفقاً لمشيئته ولا توجد آية قيود دستورية تحد من استخدامه تلك السلطات في حالة اساءة استخدامه ، وقد قيل ان الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ربما بررته الظروف او المرحلة الانتقالية التي كان يمر بها القطر. والحقيقة ان الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المراحل الانتقالية ليس بحد ذاته موضع انتقاد ، فقد يكون الجمع بين السلطتين ضرورياً لتحقيق الاهداف المرسومة لها شرط وجود تنظيم شعبي يعوض مؤقتاً عن هذه السلطات وكذلك شرط وجود فكر سياسي واضح وراء هذه الاهداف ، الا ان الفترة التي طبق فيها دستور 1958 المؤقت لم يتحقق فيها اي من هذين الشرطين الجوهريين (4).
____________________________
1-صالح جواد الكاظم واخرون - النظام الدستوري في العراق –مصدر سابق – ص33 .
2- نوري لطيف – مصدر سابق – ص 246 .
3- عبد الله اسماعيل البستاني – مصدر سابق – ص 191 .
4- صالح جواد الكاظم واخرون - النظام الدستوري في العراق – مصدر سابق – ص34 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
