القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاختصاص الرقابي للسلطة التشريعية
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 56-60
2025-09-01
41
تعد الرقابة البرلمانية اقدم وظيفة من وظائف البرلمانات في العالم بالرغم من ان فقه القانون الدستوري لم يهتم كثيرا في بوضع تعريف لها ، حيث يعد الباحث بيير من اوائل باحثي فقه القانون الدستوري الذي اشار الى ان ( الرقابة البرلمانية اقدم وظائف البرلمانات ، وتهدف الى وضع القيود امام السلطة التنفيذية )(1) .
و سوف يتم تناول وسائل للرقابة البرلمانية بشكل موجز و كما يلي :-
اولا: السؤال البرلماني:
يراد بالسؤال هو الاستفهام او الاستيضاح في شأن من الشؤون العامة يوجهه احد اعضاء البرلمان الى رئيس او احد اعضاء الحكومة ، و ذلك في شأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، للاستعلام عن أمر لا يعلمه العضو أو للتحقق من حصول واقعة ما ، او للوقوف على ما تعتزم الحكومة القيام به في امر ما (2) .
و في المانيا نظم السؤال البرلماني في النظام الداخلي لمجلس النواب و ملحقه رقم (4) ، إذ أشارت المادة (105) من النظام الداخلي إلى حق كل عضو اعضاء مجلس النواب الاتحادي في توجيه اسئلة موجزة الى الحكومة الاتحادية تتعلق بمسائل محددة ، للإجابة عنها كتابيا او شفهيا . و احالت تلك المادة تنظيم تفاصيل ذلك الى الملحق رقم (4) (3) .
و لم يشر الدستور اللبناني لسنة 1926 المعدل الى حق عضو مجلس النواب في توجيه السؤال البرلماني او استخدام أي وسيلة أخرى من وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى ، لكنه نص في المادة (43) منه على (( للمجلس أن يضع نظامه الداخلي)) .
إذ عالج النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني في المواد من (124) الى (130) الية توجيه السؤال البرلماني الى الحكومة بمجموعها او الى احد الوزراء .
و اشار دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الى حق عضو مجلس النواب في توجيه اسئلة الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصهم ، لكل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاجابة عن اسئلة اعضاء مجلس النواب ، و للعضو السائل وحده حق التعقيب على الاجابة (4) .
ثانيا : طرح موضوع عام للمناقشة :
قد يرى بعض النواب ان تقديم سؤال برلماني غير كافٍ لأثارة موضوع معين سواء كان يتعلق ذلك الموضوع بالسياسة الداخلية او الخارجية للحكومة او بأداء الحكومة بشكل عام ، فيلجأ هؤلاء النواب الى طلب مناقشة عامة حول ذلك الموضوع بمشاركة البرلمان و الحكومة في ان واحد (5).
و اشار النظام الداخلي لمجلس النواب الاتحادي الألماني الى المناقشات العامة في المادة (106) الفقرة الخامسة و ملحقه رقم (5) ، إذ بالإمكان اجراء المناقشة العامة في موضوع معين و ذي اهمية عامة في حالتين ، الحالة الأولى هي الاتفاق عليها في لجنة الشيوخ ، و الحالة الثانية اذا طلبتها احدى الكتل البرلمانية او خمسة في المائة من اعضاء مجلس النواب الحاضرين بخصوص اجابة الحكومة الاتحادية عن احد الاسئلة الشفهية (6).
و اما النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني فأشار الى المناقشة العامة في المادة (137) منه و التي نصت على تعين جلسة لمناقشة الحكومة في سياستها العامة بطلب من الحكومة او بطلب من عشرة نواب على الاقل و موافقة المجلس)).
وقد اشار الدستور العراقي الى هذه الوسيلة في المادة (61/ سابعا / ب) و التي نصت على (( يجوز لخمسة و عشرون عضوا على الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة ، لاستيضاح سياسة و اداء مجلس الوزراء أو الوزراء ، ويقدم الى رئيس مجلس النواب ، و يحدد رئيس مجلس الوزراء والوزراء موعدا للحضور امام مجلس النواب لمناقشته)).
ثالثا: الاستجواب البرلماني :
لا يعد الاستجواب مجرد محاولة للعلم بمسألة معينة كالسؤال ، بل يتضمن معنى محاسبة الوزارة او الوزير المختص بسبب تصرف او سياسة خاطئة ، فالاستجواب يتضمن معنى النقد و المحاسبة ، و المساءلة و الاتهام لرئيس الحكومة او احد وزرائها (7) .
و يمارس مجلس النواب الاتحادي الألماني ( البوندستاغ) حق الاستجواب الذي ينقسم الى نوعين، هما الاستجواب الصغير والاستجواب الكبير ، ففي الاستجواب الصغير يستطيع عضو البوندستاغ أن يوجه اربعة اسئلة شهريا على الاكثر الى الحكومة الاتحادية للإجابة عنها بشكل كتابي ، و تجيب الحكومة عنها خلال اسبوع من وصولها الى مقر المستشارية ، اما الاستجواب الكبير فهو الاستجواب الموجه الى الحكومة و المدرج في جدول اعمال البوندستاغ بصفة اقتراحات مستقلة و تجيب عنها الحكومة و تكون الاجابة وجوبية ، و يجب ان توقع كتلة برلمانية أو 5% من اعضاء البوندستاغ على الاقتراحات المقدمة للبوندستاغ الا اذا نصت اللائحة الداخلية على خلاف ذلك (8) .
و في لبنان فان طلب استجواب الحكومة بمجموعها أو أحد الوزراء في موضوع معين يتم تقديمه من نائب او اكثر الى رئيس مجلس النواب خطيا ، و يقوم رئيس مجلس النواب بإحالة الطلب الى الحكومة التي يجب عليها الاجابة عن طلب الاستجواب خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها له (9).
و قد اشار دستور جمهورية العراق في المادة (61/ سادسا / (ب) منه الى حق عضو مجلس النواب بموافقة خمسة و عشرين عضوا توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم
رابعا: التحقيق البرلماني
في بعض الاحيان يرى البرلمان انه يحتاج الى ان يحصل على المعلومات المتعلقة بموضوع معين بنفسه و ليس عن طريق الحكومة لكي يستطيع الوصول الى الحقيقة و تقدير الامور بدقة لذلك يلجأ البرلمان الى تكليف عدد من اعضاءه بأجراء تحقيق حول مسألة معينة و هذا ما يسمى بالتحقيق البرلماني (10) .
و في المانيا بعد ان يتم الاستجواب و في حالة وجود اسباب لتشكيل لجان تقصي الحقائق عن الوقائع الموجودة لدى الحكومة الاتحادية، إذ يتحول الموضوع من الاستجواب الكبير الى لجنة تقصي الحقائق و التي تقوم بدورها بتقديم تقارير نهائية حول الموضوعات المتعلقة بالأسئلة و الاستجوابات في مجلس النواب الاتحادي (11) .
و في لبنان فقد اشار النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني الى التحقيق البرلماني ، إذ نصت المادة (139) منه على ((المجلس النواب في هيئته العامة ان يقرر اجراء تحقيق برلماني في موضوع معين بناء على اقتراح مقدم اليه للمناقشة أو في معرض سؤال او استجواب في موضوع معين أو مشروع يطرح عليه )).
و لم يشر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الى التحقيق البرلماني ، لكن النظام الداخلي لمجلس النواب نص في المادة (82) منه على ان (( للمجلس تشكيل لجان فرعية و لجان مؤقته و لجان تحقيق بحسب مقتضيات العمل و الموضوعات المعروضة عليه )) .
و اشارة المواد (83-86) الى الية تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وصلاحياتها و الجهة التي ترفع اليها توصيتها بعد انتهاء اعمالها و حق اللجنة في اقالة رئيسها و نوابه عند ثبوت عدم الكفاءة او العجز.
خامسا : المسؤولية الوزارية
اذا كان جزاء المسؤولية المدنية هو التعويض ، و الجنائية هو العقاب ، فان جزاء المسؤولية السياسية هو الاستقالة ، فالمسؤولية السياسية مقررة في النظام البرلماني على الوزير او الوزارة بأجمعها ، فأما ان تكون فردية على الوزير وحده او مسؤولية تضامنية ناتجة عن اعمال الوزارة او اعمال رئيس الوزراء بوصفه رئيسا للوزارة (12)، والمسؤولية السياسية سواء كانت فردية او تضامنية تجيز للمجلس النيابي ان يسحب الثقة عن الوزير المسؤول او عن هيئة الوزارة بأجمعها .
و أشار القانون الاساسي الألماني الى سحب الثقة من المستشار الاتحادي ، الا انه اشترط ان يتم انتخاب المستشار الجديد قبل سحب الثقة عنه (13) ، و كذلك الدستور اللبناني الذي منح الحق لكل نائب بتقديم طلب طرح الثقة سواء في دورات الانعقاد العادية او الاستثنائية (14) ، وقد اشار دستور جمهورية العراق لسنة 2005 الى حق مجلس النواب بسحب الثقة عن الوزراء و رئيس الوزراء لكنه اشترط ان يسبق سحب الثقة استجواب موجه الى الوزير أو رئيس الوزراء (15) .
و يمكن القول ان دور السلطة التشريعية المحوري يؤثر بشكل مباشر على النظام السياسي للدولة لذلك اطلق عليها البعض ام السلطات ، فقيامها بتشريع القوانين ينعكس بصورة مباشرة على السياسة العامة للدولة في الاصعدة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية كافة من ناحية ، و من ناحية اخرى فان ممارستها للرقابة على عمل السلطة التنفيذية بشكل فاعل سوف يؤدي الى التزام السلطة التنفيذية بالدستور والقانون و عدم انحرافها عنهم ، و تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية و التنفيذية الذي يعد احد سمات النظام البرلماني .
_________
1- وسيم حسام الدين الاحمد ، الرقابة البرلمانية على اعمال الادارة في النظام البرلماني و الرئاسي (دراسة مقارنة) ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ط1 ، 2008 ، ص 11.
2 - د. حنان محمد القيسي ، ثنائية المجلس التشريعي في العراق دراسة في مجلس الاتحاد) ، بيت الحكمة ، بغداد ، ط1، 2012، ص 229
3 - مروج هادي الجزائري، استقلال السلطة التشريعية ( دراسة مقارنة ) ، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 2014، ص 197.
4- تنظر المادة (61) / سادسا / أ من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
5- د. حنان محمد القيسي، المصدر السابق ، ص 235.
6 - مروج هادي الجزائري، استقلال السلطة التشريعية ( دراسة مقارنة ) ، اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد ، كلية القانون ، 2014، ص 199.
7- د. محمد كاظم المشهداني ، القانون الدستوري، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الاسكندرية ، من دون سنة طبع ، ص 163 .
8- سمير محمود جاسم ، دور السلطة التشريعية في النظام السياسي الألماني، رسالة ماجستير، كلية العلوم السياسية ، الجامعة المستنصرية، 2014 ، ص 135_136
9 - تنظر المادتان (131) و (132) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني .
10- د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، 7 2011، ص 284 .
11- سمير محمود جاسم ، مصدر سابق ، ص 138.
12 - د. نعمان احمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، 7 2011، ص 284 .
13 - تنظر المادة (67) من القانون الأساسي الألماني
14 - تنظر المادة (37) من الدستور اللبناني لسنة 1926
15 - تنظر المادة ( 61 / ثامنا من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 .
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
