القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
الاختصاص التشريعي للسلطة التشريعية
المؤلف:
مصطفى رافد طالب
المصدر:
اثر النظام الانتخابي في أداء السلطات العامة في الدولة
الجزء والصفحة:
ص 50-56
2025-09-01
45
على الرغم من تعدد الاختصاصات التي تمارسها السلطة التشريعية سواء كانت مالية او قضائية او سياسية ، إذ تتمثل الوظيفة المالية بإقرار البرلمان موازنة الدولة و ضبط واردات و نفقات الدولة ، و القضائية في دور البرلمان في تعيين القضاة و لا سيما اعضاء المحاكم العليا ، و أما السياسية فتتعلق بالرقابة على عمل السلطة التنفيذية و مسؤولية الحكومة امام البرلمان ، الا ان الوظيفة الأولى و الاساسية تتمثل باقتراح مشاريع القوانين و اقرارها (1).
و ترسم اغلب النظم الدستورية المعاصرة آلية محددة لإقرار القوانين ، و هذه الآلية تحدد بطبيعة الجهة التي لها حق اقتراح القانون و كيفية الاقتراح ومناقشة ذلك الاقتراح و اقراره ، و الحال فان السلطة التشريعية تلعب الدور الأبرز في العملية التشريعية.
و القاعدة المستقرة في النظام البرلماني جعلت التشريع عملية مشتركة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية ، و من ثم فان حق اقتراح القوانين يمارس من قبل اعضاء البرلمان و الحكومة ، و كما ذهبت اغلب الدساتير الى تخويل رئيس الدولة حق التصديق على التشريعات التي يقرها البرلمان(2). و يَمرُّ تشريع القانون بعدة مراحل يمكن تقسيمها الى خمسة مراحل ، تبدأ باقتراح مشروع القانون ثم مناقشة المشروع و التصويت عليه ، و بعدها التصديق من رئيس الدولة على القانون ، ثم اصداره و اخيرا نشر القانون بالجريدة الرسمية مقترنا بالتاريخ المحدد لتطبيقه و سريانه (3).
و بالنظر الى ان مرحلتي الاصدار والنشر تتعلقان بنفاذ القانون و ليس بتشريعه ، فسوف يتم البحث في دور السلطة التشريعية في المراحل الثلاث اي مرحلة الاقتراح، و مرحلة المناقشة و مرحلة التصديق و التصديق و على النحو الاتي:
اولا: مرحلة الاقتراح : و يقصد بها اعداد مشروع القانون و تقديمه الى السلطة التشريعية لغرض مناقشته و اقراره (4) ، و تتباين الدساتير في تحديد الجهة التي لها حق اقتراح القوانين تبعا لشكل النظام السياسي في الدولة .
فالقانون الاساسي الألماني لعام 1949 في المادة (1/76 ) اشار الى منح الحكومة الاتحادية ، او اعضاء في البوندستاغ او البوندسرات حق تقديم مشروعات القوانين الى مجلس النواب الاتحادي البوندستاغ ) (5) .
و اما الدستور اللبناني فمنح مجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين (6)، و الاقتراح الذي يصدر عن النواب يدعى ((اقتراح قانون ))، اما الاقتراح الذي يصدر عن الحكومة فيسمى ((مشروع قانون)) (7).
و اما في العراق فقد بينت المادة (60) من الدستور الجهات التي تستطيع اقتراح القانون ، حيث نصت الفقرة (أ) منها على ان (( لرئيس الجمهورية و مجلس الوزراء تقديم مشروعات قوانين و الفقرة ب من المادة نفسها على ان (( لعشرة من اعضاء مجلس النواب او احدى لجانه المختصة تقديم مقترحات قوانين )) (8).
و قد نص النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في المادة (120) منه على ان ((يحق لعشرة من اعضاء المجلس اقتراح مشروعات القوانين الى رئيس مجلس النواب مصوغة في مواد تتضمن الاسباب الموجبة للقانون ))
وعند المقارنة بين ما ورد في المادة (120) من النظام الداخلي لمجلس النواب مع النص الوارد في المادة (60) من الدستور يتبين ان النظام الداخلي لمجلس النواب قد خالف نص الدستور عبر عدم الاشارة الى حق اللجان المختصة تقديم مقترحات القانون كما نص الدستور ، ولاشك ان هذه مخالفة دستورية واضحة بحاجة الى معالجة من خلال تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لكي ينسجم من النص الدستوري .
نخلص مما تقدم ان السلطة التشريعية تلعب دوراً أساسياً في اقتراح القوانين على الرغم من ان اتجاه من الفقه يذهب الى القول بان الطابع الفني الذي اصبحت تتسم به العملية التشريعية، جعل اغلب التشريعات ذات مصدر حكومي ، وأن دور البرلمانات يقتصر عمليا على إقرار المشروعات التي تقدمها الحكومة بعد ان تقتنع بالأسس التي تقوم عليها هذه التشريعات (9). و نتفق مع هذا الاتجاه ، و نعتقد ان الحكومة تمتلك القدرة على اعداد مشروعات قوانين اكثر من البرلمان لعدة اسباب اهما ان الحكومة تمتلك الخبرة والقدرة على تحديد متطلبات القانون المراد تشريعه لأنها هي الجهة التي سوف تتولى تنفيذه، بخلاف البرلمان الذي قد لا يحتوي على يكون لديه الالمام الكافي بمتطلبات القانون حيث يميل جزء كبير من اعضائه الى تقديم مقترحات قوانين غير واقعية و تعارض السياسة العامة للدولة بهدف كسب رضا الشعب و بالخصوص عند اقتراب موعد الانتخابات النيابية ، و يضاف الى ذلك ان الحكومة تكون أكثر تجانس و تفاهم من البرلمان ، إذ أن عدد اعضاء الحكومة القليل يساهم في امكانية الوصول الى اتفاق حول النقاط الخلافية.
بينما الوضع يختلف في البرلمان إذ تتعدد انتماءات و توجهات اعضائه و من ثم تتضارب مصالحهم مما يؤدي الى صعوبة اتفاقهم ، و ربما استحالة الاتفاق في بعض الامور.
ثانيا : مرحلة المناقشة و التصويت :
تعد المناقشة و التصويت المرحلة الثانية من مراحل سن القانون ، إذ تأتي مباشرة بعد مرحلة الاقتراح ، حيث تعد من أهم مراحل العملية التشريعية لأنه ينتج عنها وجود القانون بشكل فعلي ، و قد قيل بحق ان المناقشة و التصويت تعدان العمود الفقري في سن القوانين (10).
ففي المانيا بعد أن يتم تقديم مشروع القانون من الحكومة الاتحادية او البوندستاغ او البوندسرات يتم مشروع رفع القانون الى رئيس البوندستاغ ، ثم تسجيله و طباعته ، و بعدها توزيعه على جميع اعضاء البوندستاغ و البوندسرات و الحكومة الاتحادية ، و بعدها يتم مناقشة مشروع القانون في اللجان المتخصصة التي تضم نواب من كتل مختلفة ، و بعد المرور بسلسلة من الاجراءات يتم التصويت على القانون اذا حصل على الأغلبية ، و يتم احالته الى البوندسرات، و الذي بدوره لا يجوز له اجراء تعديل على القانون المقر من البوندستاغ، لكنه يستطيع ان يطالب بانعقاد لجنة الوساطة (11).
و اما في لبنان فيقدم الاقتراح الى رئيس المجلس الذي يحيله بدوره الى اللجان المختصة ، بعد احاطة المجلس علما به ، و بعد انتهاء اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانون تجرى مناقشة عامة داخل المجلس تنتهي بالتصويت على المشروع القانون الذي يسقط في حال تعادل الاصوات و يقر في حال موافقة الاغلبية عليه (12).
و اما في العراق فيحيل رئيس مجلس النواب اقتراحات مشروعات القوانين المقدمة من السلطة التنفيذية الى اللجان المختصة التي بدورها تقوم بدراستها و ابداء الرأي فيها قبل عرضها على المجلس لمناقشتها (13) ، و بعد عرض تقرير اللجنة المختصة على المجلس تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ و الاسس العامة للمشروع اجمالا ، فاذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ بأغلبية عدد اعضائه عد ذلك رفضا لذلك المشروع (14) ، و بعد اتباع الاجراءات الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب ، يقوم المجلس بالتصويت على مشاريع القوانين بالأغلبية البسيطة كما اشارت المادة (59) من الدستور.
و يرى الباحث أن البرلمان يعد سيد الموقف في مرحلة المناقشة و التصويت سواء كان اقتراح القانون مصدره الحكومة او اعضاء البرلمان، و لا ريب أن مناقشة مشروع القانون قد تبدو عملية شكلية في بعض القوانين التي تتعلق بمجالات علمية او اكاديمية بالنظر لأنه يستحيل على عضو البرلمان الألمام في مناحي الحياة المتعددة كافة ، حيث يبرز في هذا السياق دور اللجان المتخصصة التي يجب ان يتم اختيار اعضائها من اصحاب الخبرة والاختصاص في مجالات الحياة الواسعة و المتعددة.
ثالثا : مرحلة التصديق:
و في هذه المرحلة يرفع مشروع القانون الذي اقره البرلمان الى رئيس الدولة لغرض المصادقة عليه ، و يراد بالتصديق موافقة رئيس الدولة على مشروع القانون الذي سبق و اقره البرلمان باعتباره شريكا للسلطة التشريعية في ذلك (15).
فاذا وافق رئيس الدولة وصادق على مشروع القانون المقدم من قبل البرلمان فتكتمل العملية التشريعية اما اذا لم يصادق رئيس الدولة على مشروع القانون بسبب تضمنه بعض العيوب الشكلية او الاجرائية او الموضوعية أو أنَّه لا يحقق الاهداف التي تتوخاها الحكومة من وضعه ، فان من حقه خلال المدة الزمنية التي يحددها الدستور رفض تصديق على مشروع القانون (16). و لم تقر جميع الدساتير حق التصديق على القانون لرئيس الدولة ، فالقانون الاساسي الالماني لم يشر الى حق الرئيس الاتحادي في الاعتراض على مشروعات القوانين ، حيث لم يرد اي نص خاص يشير الى ذلك ، فالرئيس الاتحادي لا يملك حق التصديق و الاصدار الا على المراسيم والأوامر الاتحادية كما اشارت المادة (58) من القانون الاساسي الألماني لعام 1949 (17)
و لم يشر الدستور اللبناني الى تصديق رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين لكن اشار الى أنه لرئيس الجمهورية بعد اطلاع مجلس الوزراء الحق في طلب اعادة النظر في القانون ضمن المهلة المحددة لإصداره و لا يجوز رفض طلبه ، و عندها يكون الرئيس في حل من اصدار ذلك القانون، لكن بإمكان مجلس النواب مناقشة مشروع القانون مرة أخرى و الموافقة عليه بأغلبية عدد الاعضاء الذين يؤلفون المجلس (18).
و دستور جمهورية العراق لسنة 2005 اشار الى ان رئيس الجمهورية يصادق و يصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب و تعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها (19) .
____________
1 - د. نعمان عطا الله الهيتي ، تشريع القوانين (دراسة دستورية ) مقارنة دار رسلان للطباعة والنشر و التوزيع دمشق ، ط1، 2007 ،ص12. ، و تجدر الاشارة الى ان الوظيفة المالية للبرلمان سبقت في نشأتها التاريخية الوظيفة التشريعية ، حيث أن البرلمانات تكونت في بداية الامر للموافقة على الضرائب التي يحتاج اليها الحكام ، و بعد ان قوية شوكة البرلمانات لم يعد اختصاصها يقتصر على الموافقة على فرض الضرائب ، حيث توسع و اصبح يشمل حق الرقابة التامة على الشؤون المالية للدولة ، و يمارس البرلمان في سبيل قيامه بمهمة الرقابة بالشكل السليم حق اسقاط الوزارة اذا حادت عن الطريق السوي وتجاوزت الحدود التي رسمها الدستور لها ، د. محمد كامل ليلة ، النظم السياسية ( الدولة و الحكومة) ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1969 ، ص 920 .
2- د. سليمان محمد الطماوي : السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة و الفكر الاسلامي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1967 ، ص 96
3 - ايمان قاسم هاني الجهة المختصة يتقديم مشروعات القوانين الى البرلمان ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية، 2009، ص 16
4 - د. محمد حسين منصور ، المدخل الى القانون (القاعدة) (القانونية) منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، ط1 2010 ص115.
5 - و تجدر الاشارة الى ان المادة (76) من اللائحة الداخلية للبوندستاغ الالماني اشترطت وجوب ان توقع كتلة برلمانية او 5% من اعضاء الاقتراحات المقدمة من اعضاء البوندستاغ .
6 - المادة (18) من الدستور اللبناني .
7 - د. محمد المجذوب ، القانون الدستوري و النظام السياسي في لبنان و اهم الانظمة الدستورية و السياسية في العالم ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ، 2000، ص259
8- يلاحظ ان المشرع الدستوري العراقي قد فرق بين مشروع القانون و مقترح القانون ، حيث منح السلطة التنفيذية حق تقديم المشروع و السلطة التشريعية حق تقديم المقترح ، و كان للمحكمة الاتحادية العليا رأي في هذا المجال ، حيث اصدرت المحكمة قرارا في الدعوى المرقمة (44/اتحادية/2010) و المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا ، وتتلخص وقائع الدعوى بقيام لجنة العمل والخدمات افي مجلس النواب بتقديم مقترح الى هيئة رئاسة مجلس النواب لفك ارتباط بعض الدوائر من وزارة العمل و الحاقها بالمحافظات، وعلى اثر ذلك اصدر مجلس النواب العراقي قانون فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم (18) لسنة 2010 دون ان تبدي الحكومة رأيها به ، وردت الحكومة على ذلك بإقامة دعوى أمام المحكمة الاتحادية العليا للطعن بدستورية هذا القانون ، و قد استندت الحكومة ممثلة برئيس مجلس الوزراء الى عدة اسباب للطعن بدستورية ذلك القانون كان احدها ان الدستور قد فرق بين مشروع القانون و مقترح القانون ، بينما اشار وكيل المدعى عليه ( رئيس مجلس النواب الى عدم وجود فرق بين مشروع القانون و مقترح القانون لان مال الاثنين الى مجلس النواب لغرض تشريع القوانين و انها مسألة لغوية اكثر منها قانونية ، و قد اصدرت المحكمة قرارها في الدعوى واشار الى الفقرة (ثانيا ) من المادة (60) من الدستور اجازت الى لمجلس النواب تقديم مقترحات القوانين عن طريق عشرة من اعضائه أو من احدى لجانه المتخصصة ، و مقترح القانون لا يعني مشروع القانون لان المقترح فكرة والفكرة لا تكون مشروعا ، و يجب ان يأخذ المقترح طريقه الى احد المنفذين المشار اليهما لأعداد مشروع القانون وفق ما رسمته القوانين والتشريعات النافذة اذا ما وافق ذلك سياسة السلطة التنفيذية التي أقرها مجلس النواب ، و في السياق نفسه صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (43/اتحادية /2010) . و المنشور على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا : https://www.iraqfsc.iq/index-ar.php ، تاريخ الزيارة 2023/2/19 الساعة 15:40
9- د. رافع خضر صالح شبر و د. علي هادي حميدي الشكراوي الدور التشريعي لمجلس النواب بين نصوص الدستور و اتجاهات القضاء الدستوري، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة ، ط 1 ، 2017 ، ص 22
10- ايمان قاسم هاني الجهة المختصة يتقديم مشروعات القوانين الى البرلمان ، رسالة ماجستير ، كلية القانون . الجامعة المستنصرية، 2009 ، ص22
11- مقال منشور على الموقع الالكتروني للبوندستاغ الألماني باللغة العربية على الرابط الالكتروني /https://www.bundestag.de/ar ، تاريخ الزيارة 2023/2/22 الساعة 19:32
12- د. محمد المجذوب ، القانون الدستوري و النظام السياسي في لبنان و اهم الانظمة الدستورية و السياسية في العالم ، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت ، 2000 ، ص (259_260).
13 - تنظر المادة (129) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2022 .
14 - تنظر المادة (132) و (133) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2022.
15- ايمان قاسم هاني الجهة المختصة يتقديم مشروعات القوانين الى البرلمان ، رسالة ماجستير ، كلية القانون . الجامعة المستنصرية، 2009، ص27.
16 - د. رافع خضر صالح شبر السلطة التشريعية في النظام الفدرالي ، مكتبة زين الحقوقية و الادبية ، بيروت ، ط1، 2017 ص 148 ، و يميز جانب من الفقه بين التصديق و الاعتراض ، فالتصديق يفيد عدم جواز اصدار القانون دون موافقة رئيس الدولة وقبوله ، اما الاعتراض فيعوق اصدار القانون لبعض الوقت ، حيث يستطيع البرلمان تجاوز ذلك الاعتراض عن طريق اعادة الموافقة بأغلبية خاصة ، د. رافع خضر صالح شبر السلطة التشريعية في النظام الفدرالي ، مكتبة زين الحقوقية و الادبية ، بيروت ، ط1، 2017، ص 148 .
17 - نصت المادة (58) من القانون الاساسي الألماني على (( يستلزم دخول المراسيم و الاوامر التي يصدرها الرئيس الاتحادي حيز التنفيذ توقيعا مقابلا من المستشار الاتحادي او من قبل الوزير الاتحادي المختص ، و لا يسري هذا في حالات تعيين المستشار الاتحادي او اعفائه من منصبه و حل البوندستاغ وفقا لأحكام المادة 63 و تقديم الالتماسات وفق المادة (69) فقرة 3 ))
18 - ينظر المادة (57) من الدستور اللبناني لسنة 1926.
19 - ينظر المادة (73) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005
الاكثر قراءة في القانون الدستوري و النظم السياسية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
