أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2016
4329
التاريخ: 6-4-2016
8762
التاريخ: 18-6-2018
8242
التاريخ: 7-4-2016
5720
|
كانت جرائم الابادة الجماعية احدى صور الجرائم ضد الإنسانية. وبعد إقرار اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية عام 1948استقلت بأركانها الواجب توافرها، وقد اشار إليها النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من بين الجرائم التي تختص المحكمة النظر فيها ثم عر جريمة الابادة الجماعية(1) وفي ضوء التعريف المذكور سنستعرض اركان هذه الجريمة :-
أولاً الركن المادي: لكي تتحقق جريمة الابادة الجماعية يشترط ابتداء تحقيق الركن المادي فيها، وهو تدمير جزء أو كل من افراد جماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية بصفتها هذه، ويتمثل الركن المادي لجرائم الابادة الجماعية في اتفاق أحد الافعال المكونة للسلوك أو اكثر، وهذه الافعال محددة على سبيل الحصر في تعريف جريمة الابادة الجماعية(2)
ثانياً الركن المعنوي: أن القصد هنا هو افناء الجماعة المستهدفة في جزء منها أو كلها، وبعبارة أدق أن الجاني استهدف عمدا هؤلاء الافراد بسبب انتمائهم لتلك الجماعة، فالقصد الخاص هو نية تدمير جزء أو كل الجماعة المستهدفة بالإبادة، وبالتالي فإن قتل فرد واحد مع توافر هذا القصد هو جرائم ابادة جماعية في حين أن قتل الف شخص دون هذا القصد ليس سوى جرائم قتل، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد بينت أن(الابادة الجماعية هي انكار حق الوجود لمجموعات انسانية بأكملها، اما القتل فهو انكار حق الحياة لكائن بشري فرد)(3) وتتميز جريمة الابادة الجماعية عن جريمة ضد الإنسانية، فالأولى تتحقق عند ابادة أقل جزء هام من الجماعة المستهدفة، بينما الثانية تضم مجموعة كبيرة من الجرائم تقع على اشخاص بدءا من الاعتداء على الحياة إلى التعدي على الحرية مثل الاختطاف والاستبعاد....الخ، وهذه تقع في وقت الحرب والسلم معا، وأكدت ذلك الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا عام حيث اعلنت أن المجازر التي وقعت عام1994 كانت تهدف بصورة خاصة إبادة التوتسي، ليس لمجرد كونهم مقاتلين في الجبهة الوطنية الرواندية، بل لأنهم من التوتسي، فالقصد الخاص في جرائم الابادة الجماعية يشكل حجر الزاوية في تمييزها عن الجرائم الدولية(4) إن اول ما يبحثه القاضي لتقرير تحقيق جريمة الابادة الجماعية ىو نية تدمير الجماعة المستهدفة كلها أو جزء منها، فالقاضي يعول في تقرير تحقيق جرائم الابادة الجماعية على ذلك القصد الخاص قبل أن يعول على تحقق النتيجة القانونية للجرائم، وفي المقابل يكفي لإعطاء الدليل على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية عند اثبات أن السكان المدنيين كانوا هدفاً في اطار هجوم واسع النطاق أو منهجي، فجرائم الابادة الجماعية وان كانت شكلاً من اشكال الجرائم ضد الإنسانية إلا انها تختلف اختلافاً اساسياً عنها، فعند احداث القتل الجماعي لمجموعات أو افراد لكن دون توافر وثبوت القصد الخاص لتدمير كل أو جزء من هذه الجماعات، يظل الفعل الاجرامي موجود إلا أف وصفها لا يميزها جرائم ابادة جماعية ولكن جرائم ضد الإنسانية، فالقصد الجنائي العادي وليس الخاص هو ما يكفي لتقرير حدوث الجرائم ضد الإنسانية، دليلاً على ذلك أن ما اقترفه الرئيس التشيلي الاسبق الجنرال (بينوشيه) من اعمال قتل جماعية لم توصف بأنها اعمال ابادة جماعية مقارنة بممارسات الابادة التي عرفتها البشرية(5). يتضح مما تقدم أن الجريمة الدولية لا تختلف عن الجريمة الداخلية إلا من حيث خطورتها كونها تقع على مصلحة تهم المجتمع الدولي وتهدد النظام العام الدولي، وأنه لابد لقيامها من تحقق اركانها المتمثلة بالركن المادي وهو مظهر السلوك الاجرامي، والركن المعنوي الذي يقو على القصد العام أي العلم والإرادة ويضاف اليه في بعض الجرائم القصد الخاص، والركن الدولي إذا وقعت هذه الجرائم وفقا لخطة مرسومة من جانب دولة ضد اخرى أو ضد جماعة بشرية معينة ولو كانت تتمتع بنفس جنسية الدولة، والركن الشرعي الذي يخلع على الفعل صفة عد المشروعية وله أهمية واضحة في بناء الجريمة لكنه لم يراعى في المواثيق الدولية الجنائية بالمفهوم الوارد لهذا المبدأ والِاثار المترتبة عليو في القوانين الجنائية الوطنية، إلا أنه على الرغم من الواجب احترام هذا المبدأ في القانون الدولي الجنائي لكنه يطبق بمرونة اكثر فيما يتعلق بمصادر هذا القانون خصوصا وأنه حديث النشأة فلا تختصر مصادره على المعاهدات والاتفاقيات الشارعة بل مازال العرف يعتبر أحد مصادره الاساسية.
_______________
1- نصت المادة(6) من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية على( لغرض هذا النظام الأساسي تعني " الإبادة الجماعية " أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه ، إهلاكاً كلياً أو جزئياً : أ. قتل أفراد الجماعة. ب إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة. ج إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً. د فرض تدابير تستهدؼ منع الإنجاب داخل الجماعة. ه . نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.
2- تنظر المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها لعام1948. وللمزيد ينظر د. علاء بن محمد صالح تطور المسؤولية الجنائية الدولية حول جرائم الابادة الجماعية الطبعة الأولى مكتبة القانون والاقتصاد مصر بدون سنة طبع ص 114.
3- د. عصام عبد الفتاح مطر القضاء الجنائي الدولي مبادئه قواعده الموضوعية والإجرائية دار الجامعة الجديدة الاسكندرية 2008 ص 139.
4- د. علاء بن محمد صالح تطور المسؤولية الجنائية الدولية حول جرائم الابادة الجماعية الطبعة الأولى مكتبة القانون والاقتصاد مصر بدون سنة طبع ص 185.
5- د. جمال ابراهيم الحيدري جريمة ابادة الجنس البشري دار النشر الثقافية بغداد الطبعة الأولى2012 ص 79 وما بعدها.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|