أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-8-2017
5234
التاريخ: 2023-11-02
1031
التاريخ: 6-4-2016
2311
التاريخ: 18-6-2018
7304
|
ويقصد بها النزاعات المسلحة التي تدور في أراضي دولة بعينها ، ... وفيما يتعلق باهتمام القانون الدولي الإنساني لهذا النوع من النزاعات ، نجده قد مر بمرحلتين مهمتين ، الاولى قبل عام 1949 ، وتتميز بأن كل القواعد التي نظمت الحروب لم تكن قد نظمت أو تناولت مسألة النزاعات المسلحة الداخلية بمفهومها الواسع أو حتى الحروب الأهلية التي هي صورة من صورها ، بل بقيت هذه الحالات حتى عام 1949 ، شؤونا داخلية محظة تعالج وفقا للأنظمة والقوانين الداخلية ، فالنسبة إلى الحكومات القائمة فالقائمون ضدها أو المتمردون هم مجرمون يخرقون واجب الولاء والسلاح الذي تستخدمه ضدهم هو قانون الجزاء الداخلي ، وهو سلاح قديم فكل التشريعات الوطنية تعاقب على الجرائم التي ترتكب ضد أمن الدولة أو الدعوة إلى الحرب الأهلية ، ولتأكيد سلطتها تقوم بمواجهته بقوانينها الداخلية العادية (قوانين العقوبات العادية) وتطبيقها يسمح عادة بتدارك هذه الحروب ومكافحتها، في بعض الأحيان قد لا تكون هذه القوانين العادية كافية ، فتلجأ إلى استخدام قوانين وإجراءات استثنائية(1). ولم تكن قواعد القانون الدولي تهتم بمسألة هذا النوع من النزعات المسلحة أو القائمين بها أو الآثار التي ترتب عليها ، إلا في حالة واحدة هي عندما كانت حكومات الدول التي تظهر على أراضيها ، تعترف بالمتمردين أو الثوار كمحاربين ، فكانوا يتمتعون بموجب هذا الاعتراف ببعض الحقوق في مواجهة حكومتهم ، وهي أن يتم معاملتهم في حال القبض عليهم أسرى وليس كخونة مجرمين ، وعادة ما كانت الدول تلجأ إلى الاعتراف من هذا النوع حتى تعفي نفسها من تحمل المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأجانب المتواجدين على أراضيها أو التي تلحق بدول أخرى مجاورة ، من جراء الحرب الأهلية(2) وفيما عدا هذه الحالة كان وضع النزاع المسلح الداخلي يعالج استناداً إلى ما تتخذه الدولة من تدابير إجراءات داخلية والتي عبرت في الغالب عن قسوة بالغة وآثار سلبية في حقوق الإنسان ، فضلاً عن عدم وجود ضوابط على سلوك المتمردين أو الثوار الذين يقودون الصراع المسلح ضد حكوماتهم ، أو حتى بالنسبة النزاعات التي تقع بين أفراد الدولة ذاتها دون أن تكون موجهة إلى الحكومة. وظلت هذه المسائل بعيدة عن تنظيم قواعد القانون الدولي العام حتى عام 1949 ، عندما تم وضع اتفاقيات جنيف الأربع ، فقد وضع فيها نص مشترك هو نص المادة الثالثة المشتركة ، جعلت بالإمكان تطبيق الحد الأدنى من قواعد القانون الدولي الخاص بالنزاعات الدولية على النزاعات المسلحة الداخلية ، وقد أثارت هذه المادة قبل وبعد صياغتها جدلا كبيرا لأنها تتعلق بشأن داخلي مما ينبغي معه مراعاة مصالح الدول وذلك بجعل قواعد الإنساني تنطبق على حالات محددة ، حتى يقطع الطريق على المجرمين العاديين من الاستفادة من بنود هذه المادة الذين سيحاولون جعل جرائمهم على إنها أعمال الحرب كي يتخلصوا من العقاب ، ومنع بعض الأشخاص الذين لا يشكلون سوى مجموعة من المتمردين أو العصابات من الاستفادة منها والحصول على صفة طرف في نزاع ، بل اكثر من ذلك إذا دخلوا ضمن إطار هذه المادة يجب على الدولة الطرف أن تقوم بإخلاء سبيلهم بعد إعادة النظام إلى وضعه السابق ، كما تضعهم هذه المادة بنفس درجة الأسرى لذلك ينبغي التحديد ، فبغير هذا التحديد يعني أن يكون للمتمردين صفة قانونية تعرقل دور وعمل الحكومة في القيام بواجباتها عن طريق إجراءات القمع المشروعة(3). لذلك عد تعبير النزاع المسلح الداخلي تعبيراً واسعاً جداً يسمح بجعل أية حالة من الفوضى أو التمرد وحتى نشاطات العصابات ومهاجمة مخافر الشرطة مشمولة بأحكام م /3 ولاجله تم تقديم مقترح في ظل المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد لوضع اتفاقيات جنيف الأربع مضمونة وضع قائمة تتضمن مجموعة من الشروط ينبغي توافرها في الطرف المتمرد على الحكومة لكي يكون بالإمكان تطبيق م/3 المشتركة عليه والشروط هي :
1-إن الطرف المتمرد ضد الحكومة لديه قوة مسلحة منظمة وسلطة مسؤولة عن أعماله ، وتعمل ضمن رقعة جغرافية معينة ومحددة ولديه من الوسائل ما يكفي لتطبيق وتنفيذ الاتفاقية.
2-لجوء الحكومة القائمة إلى قواتها العسكرية النظامية لمحاربة المتمردين .
3-إن تعترف الحكومة القائمة للمتمردين بصفة المحاربين أو أن تعترف بأنها طرف في نزاع مسلح أو أن تعترف للمتمردين بصفة المحاربين فقط لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية.
أو أن يكون النزاع المسلح قد ادرج في جدول أعمال مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار إن ذلك يعد أمرا يهدد السلام الدولي وانتهاكه يعد عملا من أعمال العدوان.
4-إن يكون للمتمردين نظام تتوافر فيه خصائص دولة.
- فيباشر المتمردون سلطات مدنية على السكان بصورة فعلية ضمن رقعة جغرافية معينة من أراضي الدولة.
- وتكون القوات المسلحة متصرفة تحت توجيه من سلطة منظمة ومستعدة لمراعاة قوانين الحرب.
- وان توافق السلطة المدنية على الالتزام بمواد هذه الاتفاقيات(4).
إلا إن الالتزام بهذه الشروط أو ضرورة توافرها في الطرف المتمرد يعني خروج حالات كثيرة من نطاق م/3 المشتركة ، وهو ما جعل واضعي هذه الاتفاقيات يبتعدون عن وضع هذه الشروط ضمن نص م/3 المشتركة .ولكن مع ذلك لا يعني إن هذه المادة الموضوعة بهذه الصيغة العامة لتشمل كل أنواع النزاعات المسلحة ، لا تواجهها صعوبات في التطبيق ، بل العكس فهناك نقائص موجودة في م/3 المشتركة إلى جانب ما ذكر آنفاً وهي أن تطبيق هذه المادة يعتمد على تفسير كون النزاع المسلح ليس ذا سمة دولية يحدث على أراضي دولة متعاقدة ، وان الذي يكون النزاع المسلح لم يتم تعريفه ، بل يعتمد على التحليل النهائي لا علان الإطراف في النزاع المسلح التي ترغب في تطبيق المادة الثالثة الذي لا يكون سهلاً أما الدولة فتفضل إن تكون قوانينها الداخلية هي التي تحكم النزاع المسلح في أراضيها ، فضلاً عن أنها قد لا تكون راغبة في أن تورط نفسها باحترام أو اتباع هذه القواعد دون أن تعلم ما إذا كان الطرف الثاني مستعداً للالتزام أم لا(5) وهو ما حصل فعلا عندما رفضت فرنسا تطبيق أحكام م/الثالثة المشتركة في الجزائر ، حيث أشارت إلى إن أحد أسباب الرفض ينحصر في إن القائمين ضدها الذين دعتهم بالمتمردين لم يكونوا ملتزمين بالحد الأدنى الذي أشارت إليه هذه المادة في قتالهم مع القوات الفرنسية(6).
ولتلافي هذه النتائج وما أثارته هذه المادة من جدل كبير ، أعيد النظر في موضوع النزاعات المسلحة الداخلية من جديد في ظل المؤتمر الدبلوماسي المنعقد في الأعـوام 1974–1977 وانتهى إلى وضع بروتوكول جنيف الثاني الذي خطى في اتجاه مختلف ، فتولى تعريف النزاعات المسلحة الداخلية التي يسري خلالها بأنها "تلك التي تدور على إقليم أحد الأطراف السامية بين قواته المسلحة وبين قوات مسلحة منشقة أو جماعات نظامية مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسؤولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكنها القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسقة وتستطيع تنفيذ أحكام هذا البروتوكول(7). ولكن وضع هذا التعريف لم يعالج كل المشاكل التي قد تظهر مع قيام نزاعات مسلحة داخلية ، ولذلك لم يكن هذا التعريف محط رضاء العديد من الدول التي ساهمت في وضع هذا البروتوكول ولاسباب أوضحتها وفود الدول التي اعترضت على م/1 ف(1) منه. والتي كانت السبب في عزوف العديد من الدول عن الدخول طرفا في هذا البروتوكول والتزامها فقط بأحكام م/3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع فقد أوضح الوفد التركي "إن هذه المادة وإن كانت تطور وتكمل م/3 المشتركة وتعطي وصفا دقيقا للنزاع المسلح الداخلي إلا إنها مع ذلك لا تغطي جميع الأشكال التي تتخذها الحرب الأهلية ، ولذلك حرص واضعو اتفاقيات جنيف الأربع على عدم تحديد مجال تطبيق م/3 المشتركة "(8). فقد أوردت ف(1) م(1) حالتين فقط ينهض على أثرها النزاع المسلح الدولي الذي ستنطبق عليه أحكام البروتوكول وهاتان الحالتان هما إذا نشب نزاع مسلح بين القوات المسلحة للدولة وبين قوات مسلحة منشقة عليها والحالة الثانية هي حالة التي تواجه فيها القوات المسلحة التابعة للدولة مجموعات مسلحة تابعة للثوار أو المتمردين ضد السلطة(9) ولكن قد يكون النزاع المسلح الداخلي بين فصائل مختلفة داخل الدولة وليس بالضرورة ضد قوات الدولة ، وفي ظل هكذا حالات قد تكون الدولة عاجزة عن إعادة الأمن ونظامها العام والسيطرة على الأوضاع ، أو قد تكون هناك حالة من التفكك الداخلي بانهيار أجهزة الدولة وفي معظم الحالات التي تنهار فيها هياكل الدولة فان المحافظة على النظام وكذلك الأشكال الأخرى للسلطة تقع بين أيدي فصائل مختلفة فالدول تظل قائمة ولا تختفي ولكن الذي يحصل فيها يؤدي بها إلى أن تفقد قدرتها على إنجاز وظائفها الاعتيادية وتفكك هياكل الدولة يكون على مستويات مختلفة ففي بعض الحالات تبقى الحكومة محتفظة بسيطرتها على فئة قليلة من السكان وجزء صغير من الأراضي وفي درجة متقدمة قد تبقى بحكومتها تمثل في الخارج لكن في حياتها الداخلية تتكون من فصائل عدة متفككة ، والصورة الأخيرة هي تفكك هياكل الدولة على المستوى الداخلي والخارجي بحيث لا يكون هناك وجود لهيئة معينة شرعية تمثلها أمام المجتمع الدولي أما من الداخل فالفوضى والجرائم واسعة النطاق ولم تعد الفصائل الموجودة فيها قادرة على السيطرة على أفرادها وليس هناك بالتالي قيادات على شكل متسلسل وممثلين حقيقيين يمكن أن تتحدث معهم المنظمات الإنسانية ولاجله تسمى هذه النزاعات المسلحة الداخلية بالنزاعات الفوضوية ويترتب عليها مجموعة من الآثار السلبية وهي خاصة وان هدف كل فئة أو طائفة يتركز في الحصول على مجال حي له يختص به مما يزيد معه تقسيم للأراضي بسبب القتال بين هذه الجماعات ويتبعه ذلك قلة التمييز بين المدنيين والمحاربين وخاصة إذا كان المدنيون يتبعون طائفة أخرى مما يدفعهم إلى اللجوء أو التشرد ويقل الضبط بين القطعات وتكثر معه أعمال العنف والجرائم(10). ومن جهة يلاحظ على هذه المادة لا تحدد من هي الجهة التي تقرر توافر الشروط التي تتطلبها في الجماعات المسلحة من حيث أن تكون الجماعات المسلحة تحت قيادة شخص مسؤول ومسيطرة على جزء من إقليم الدولة ، أن العمليات التي تقوم بها مخططة ومستمرة ، وهذا كان وجه الاعتراض الذي تقدم به الوفد الكولومبي مشيراً إلى أن النقص أصاب هذه المادة في تحديد الجهة التي تختص بتقرير توافر هذه الشروط وعلى أساسها تقدم بمقترح وهو إن يعود إلى الدولة التي يجري على أرضها النزاع تحديد الشروط المذكورة آنفاً لأنها هي صاحبة السيادة على إقليمها(11). والانتقاد الأخر الذي وجه إليها هو أن أحكامها تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للدول صاحبة السيادة ويجب أن تعالج وفقا لاحكام قانونها الداخلي وهو ما تقدمت به وفود كل من الهند ،كينيا ، الفلبين(12). بل أكثر من ذلك إن اشتراط أن تكون الجماعات المسلحة المنشقة آو الفصائل المنظمة مسيطرة على جزء من إقليم الدولة يشكل تهديدا وخطرا كبيرا على حياة المدنيين إذ بمقتضى هذا الشرط سوف تعمل هذه الجماعات المسلحة لا جل الاستفادة من أحكام البروتوكول الثاني وحمايته على استخدام كل وسيلة ممكنة للوصول إلى سيطرة فعلية على جزء من إقليم الدولة ومثل هذا الشرط يؤدي إلى تفاقم الأخطار التي تهدد وتصيب السكان المدنيين ، وهو ما تقدم به وفد جمهورية الكاميرون(13) . وهنا نكون أمام مجموعة كبيرة من المصاعب ولدها نص ف(1) من م(1) بل لأجله جاء تعليق وفد النرويج معارضاً للمادة الأولى ومشيراً إلى أن نص هذه المادة مقتضباً لا يضيف شيئا جديدا إلى ما هو موجود في الميثاق الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية بل وان ما ورد في البروتوكول الثاني هو وارد بمعظمه في هذا الميثاق الدولي الذي لا يرد عليه استثناء حتى في حالة الطوارئ ولاسيما النزاعات المسلحة الداخلية ، لذلك كان الأجدر بالمؤتمر الدبلوماسي أن يتخذ قراراً يطلب فيه من جميع الدول تصديق الميثاق الدولي لحقوق الإنسان المدنية والسياسية عوضا عن إقرار البروتوكول الثاني(14) . ومن الملاحظات أيضا على هذه المادة هي إنها لم تستخدم تعبير (أطراف النزاع) الذي استخدمته م/3 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع والسبب يعود إلى رغبة الدول في الحفاظ على سياداتها ، وهو ما أدى إلى رفض أيراد هذا المصطلح لكي لا يكون هناك اعتراف صرع من جانبها في ظل اتفاقية دولية بالمتمردين إذا نشب نزاع مسلح من النوع الوارد في ف (1) م(1) على أراضيها وثانيا لقطع الطريق على الثائرين ضدها في أن يقوموا باستغلال هذا المصطلح لتبرير الجرائم التي يرتكبونها على أنها كانت أعمال نضال ضد الحكومة القائمة(15) وبالرغم من المصاعب التي يولدها تطبيق البروتوكول الثاني وبخاصة في أن مداه ضيق إلا أن التزام الأطراف في النزاع المسلح الداخلي بالقواعد الواردة فيه ليس بأمر مستحيل فقد تقرر الدولة والطرف الأخر في النزاع تنفيذ بنود البروتوكول وهو ما فصل في النزاع المسلح الداخلي في السلفادور حيث برز فيه نوعان من التعهدات والالتزامات الصادرة بإرادة منفردة احدهما التزم به المتمردون والأخر التزمت به الحكومة وذلك من اجل الامتثال إلى م/3المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الثاني لعام 1977 ، كما قد يبرم الطرفان الحكومة والطرف في النزاع اتفاقا من اجل تطبيق القواعد الإنسانية بما يزيد أو يخرج عن نطاق تلك القواعد المنصوص عليها في م/3 المشتركة والبروتوكول الثاني كما هو الحال بالنسبة إلى اتفاق عام 1994 الذي عقد بين غواتيمالا والمتمردين لتطبيق الملحق الثاني على الرغم من عدم إمكان تطبيقه قانونيا على النزاع المسلح الذي كان قائماً(16). وفي مجال البحث في النزاعات المسلحة الداخلية يظهر سؤال مهم أخر هو ما هي القواعد التي ستنطبق على نزاع داخلي قد يتحول إلى نزاع مسلح دولي بسبب تدخل أطراف أجنبية فيه ، كأن تتدخل دولة ثالثة في النزاع المسلح إلى جانب المتمردين وهذا التدخل سيعمل على إثارة م/2 المشتركة لاتفاقيات جنيف الأربع بالنسبة إلى هذه القوات بينما يستمر سريان م/3 المشتركة لهذه الاتفاقيات على النزاع بين الحكومة والمتمردين(17) ، أو تطور النزاع المسلح الداخلي إلى دولي ، حيث يصبح المتحاربون يحملون جنسيات مختلفة واعمالهم تنسب إلى اكثر من دولة ، وهو ما حصل مع يوغسلافيا السابقة التي انقسمت عام 1991-1992 إلى خمس دول (كرواتيا ، سلوفينيا ، مقدونيا ، البوسنة والهرسك ، يوغسلافيا الاتحادية) فالنزاعات المسلحة الداخلية فيها وبخاصة في البوسنة والهرسك ، شهدت علاقات وثيقة ومستمرة بين الجيوش المنشقة وبين دول أخرى كالدعم الذي كانت تقدمه كرواتيا وصربيا إلى الأطراف المنشقة في البوسنة والهرسك ، إلى جانب النزاع المسلح الدولي الذي كان قائما من جهة بين صربيا والجبل الأسود من جهة والبوسنة والهرسك من جهة أخرى فعد نزاعاً مسلحاً دولياً على أساس أنه قائم بين دولتين ذات سيادة(18) أو يكون تدويل النزاع لا يعود إلى تدخل دولة أجنبية وانما إلى تدخل قوات منظمة دولية كالأمم المتحدة أو منظمة إقليمية قررت التدخل لاسباب إنسانية بإرسال قواتها الدولية لحل النزاع المسلح الداخلي مع وضع الحلول أو تسوية يتم التفاوض بشأنها كل النزاع كما حصل مع كمبوديا الذي انتهى النزاع المسلح فيها بوضع اتفاقية باريس(19). ويترتب على ذلك سريان أحكام القانون الدولي الإنساني الخاصة بالنزاعات المسلحة الداخلية من جهة وخاصة أحكام م/3 المقررة لاتفاقيات جنيف وهي ذات طابع عرفي ، والقواعد الخاصة بالنزاعات المسلحة الدولية.
__________________________
1- See: Marco Sassoli, Op. Cit., P. 256-257.
- و د . عامر الزمالي ، مصدر سابق ، ص15.
- و شارل زور غبيب ، الحرب الأهلية ، تعريب احمد برو، منشورات عويدات ، بيروت، 1981، ص22.
2- انظر شارل زور غبيب ، المصدر أعلاه ، ص53.
3- Jean Pictet, Op. Cit., P. 32.
4- انظر كل من :
- Jean Pictet, Op. Cit., 36.
- و د. عامر الزمالي ، مصدر سابق ، ص37.
5- See: Adrian Boss, Op. Cit., P. 77.
6- See: Rene Provost, Op. Cit., P.157.
7- انظر ف (1) م (1) من بروتوكول جنيف الثاني.
والملاحظ على الشروط التي تقدمت بها هذه المادة ، إن لها جذوراً تاريخية تعود إلى عام 1900 عندما وضع معهد القانون الدولي شروطا ينبغي توافرها في المتمردين حتى يتم الاعتراف بهم كمحاربين وهي ثلاثة:
1- سيطرة المتمردين على جزء معين من الدولة.
2- إنشاء حكومة منظمة تمارس على الأقل ظاهريا حقوق السياق على هذا الجزء.
3- خوض الحرب بوسائل الجيش المنظم الذي يحترم قوانين واعراف الحرب.
انظر: شارل زور غبيب ، مصدر سابق ص101، وكذلك القاضي جمال شهلول ، مصدر سابق ، ص7.
8- انظر وثائق المؤتمر الدبلوماسي لتأكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة المنعقد في 1974–1977 ، رأي الوفد التركي ، ص429.
9- انظر د. عامر الزمالي ، مصدر سابق ، ص39.
0[1]- انظر الوثيقة المرقمة (30) التي تقدمت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اجتماعها الدوري حول القانون الدولي الإنساني في جنيف عام 1998 في 19–30 كانون الثاني التي كانت بعنوان "تفكك هياكل الدولة".
1[1]- انظر وثائق المؤتمر الدبلوماسي المنعقد بين 1974–1977 رأي الوفد الكولومبي ، مصدر سابق ، ص433.
2[1]- انظر المصدر أعلاه ، ص436.
3[1]- انظر وثائق المؤتمر الدبلوماسي المصدر السابق ، ص439.
4[1]- انظر المصدر أعلاه ، ص560.
5[1]- انظر د. عامر الزمالي ، مصدر سابق ، ص39.
-16 See: Rene Provost, Op. Cit., P. 158.
17- See: G. I. A. D. Draper, The relationship between the human rights regime and the law of armed conflict, icrc, Geneva,1971, P. 203.
8[1]- انظر لمزيد من التفاصيل حول النزاع في يوغسلافيا وجذوره التاريخية يراجع كل من:
- Pete R. Baeleer and other, human right and Ethnic conflicts, SIM, Utrecht,1999, P.
- Denis Alland, Droit int. public, P.U.F, Paris, P. 543.
9[1]- انظر:
- Philippe Breton,”Actualite du droit int. humanitaire applicable dans les conflect armes”, hubert thierry “ Levolution du droit, Melangs offerts,A. Pedone, Paris, 1998, P.59.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|