المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مناخ المرتفعات Height Climate
2024-11-28
التربة المناسبة لزراعة البطاطس Solanum tuberosum
2024-11-28
مدى الرؤية Visibility
2024-11-28
Stratification
2024-11-28
استخدامات الطاقة الشمسية Uses of Solar Radiation
2024-11-28
Integration of phonology and morphology
2024-11-28



طبيعة احكام محكمة العدل الدولية  
  
5794   09:24 صباحاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : صلاح جبير البصيصي
الكتاب أو المصدر : دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة : ص32-33
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

إنَّ الحكم الذي تصدره محكمة العدل الولية ليس له قوة الإلزام إلا بالنسبة لأطراف النزاع وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه وهو حكم واجب الاحترام والنفاذ(1) ويكون نهائي غير قابل للاستئناف أو الطعن عدا حالات طلب التفسير أو التعديل أو الخطأ(2)، ويمكن اعتبار أحكام محكمة العدل الدولية مصدرا هاما من مصادر القانون الدولي العام و إنْ كان هذا المصدر غير مباشر في ظل القيد الوارد في المادة (59) من النظام الأساسي للمحكمة الذي جعل إلزامية الحكم بين أطراف المنازعة وفي القضية التي يتم الفصل فيها، فالقضاء الدولي كالقضاء الداخلي لا ينشئ قاعدة قانونية إذ يأتي دور المحكمة بعد نشوء القانون وهي بلا شك تسهم في استخلاص القاعدة القانونية وتحديد المقصود بها تمهيدا لتطبيقها على المنازعات المرفوعة لها فهي تتـنبأ بوجود القاعدة القانونية وتكشف عنها لكنها لا تخلقها ولهذا يقال إنَّ أحكام المحكمة تعد مصدرا استدلاليا مجرداً منه يستدل منه على وجود القاعدة القانونية. هذا ومن المعتاد أن تأخذ الاتفاقيات الدولية بالحلول التي تتوصل إليها أحكام محكمة العدل الدولية وعلى أساس أن هذه الحلول تمثل القانون الوضعي(3) وقد يكون حكم المحكمة منطويا على تطبيق قاعدة عرفية قام بالكشف عنها واستبان للمحكمة توافر أركانها وهنا يبرز  الدور الهام لأحكام المحكمة في الكشف عن العرف الدولي وعندها يشار لهذا الحكم مستقبلا ليس بوصفه سابقة وانما بوصفه كاشفا عن قاعدة عرفية دولية وهو الأمر الذي تشهد به الكثير من الأحكام التي أشارت فيها المحاكم الدولية إلى قواعد قامت بتطبيقها المحاكم الدولية قبل ذلك بوصفها قواعد دولية أو مبادئ عامة للقانون حيث أن اضطراد المحاكم الدولية على تطبيق قاعدة معينة يؤدي إلى قيام عرف دولي خاصة في ظل عدم معارضة إي دولة لهذا الحكم(4)، ويذهب الأستاذ (لوترباخت) إلى أنَّ قرارات المحاكم الدولية تؤكد وجود القانون وإنها أكثر من مجرد مصدر احتياطي للقواعد القانونية وإنها تكاد تكون مصدراً رسميا لتلك القواعد تشبه الاتفاق والعرف والمبادئ العامة للقانون ذلك أن الفرق بين الدليل الكاشف وبين المصدر في الكثير من قواعد القانون لا يملك في طياته اختلافات كبيرة حيث أن الأدلة الكاشفة وقواعد القانون تتطابق(5) . وينص ميثاق الأمم المتحدة على التزام كل عضو من أعضائها بالنزول على حكم المحكمة في أية قضية يكون طرفا فيها فإذا امتنع احد المتقاضين عن القيام بما يفرضه الحكم كان للطرف الآخر أن يلجا لمجلس الأمن ولهذا المجلس أن يقدم توصياته أو أن يصدر قرارا بالتدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ الحكم(6)، واستنادا لما تقدم يمكن القول إنَّ أحكام محكمة العدل الدولية قد لعبت دورا مهما في تطوير أحكام القانون الدولي(7) ويمكن لها أن تلعب نفس هذا الدور في تطوير أحكام القانون الدولي الإنساني باعتباره فرعا مهما من فروع القانون الدولي ويحتاج إلى المزيد من التأصيل والتطوير خاصة وان أحكامه تهم المجتمع الدولي برمته

______________________

1-   انظر المادة (59) من النظام الأساسي للمحكمة

2-  انظر المادة (60) من النظام الأساسي للمحكمة

3- أخذت مثلا اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بالرأي الذي توصلت له محكمة العدل الدولية بما يتعلق بمسالة التحفظات على اتفاقية الإبادة الجماعية.

4- د. صلاح الدين عامر، مرجع سابق، ص427- 428.

- د. رشاد عارف، مبادئ القانون الدولي العام،ط4، 2000، ص118-119.

 

5-H.Louterpocht op.cit P.21-22.                                  

6- المادة(94) فقرة (1)  من ميثاق الأمم المتحدة.

7- انظر د.عبد المنعم متولي، حرب الإرهاب الدولي والشريعة الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام، ط1، دار النهضة العربية،2003 ،ص247.

- إذ يعود للمحكمة الفضل في خلق القواعد العامة لتفسير المعاهدات الدولية وكذلك بيان قواعد المسؤولية الدولية وتطبيق مبادئ العدالة والى غير ذلك من القواعد الدولية الأخرى.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .