أقرأ أيضاً
التاريخ: 15-8-2017
1130
التاريخ: 2024-11-10
554
التاريخ: 4-10-2018
942
التاريخ: 2024-06-29
553
|
( يَجِبُ الْحَجُّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ ) بِمَا سَيَأْتِي ( مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْخَنَاثَى عَلَى الْفَوْرِ ) بِإِجْمَاعِ الْفِرْقَةِ الْمُحِقَّةِ وَتَأْخِيرُهُ كَبِيرَةٌ مُوبِقَةٌ ، وَالْمُرَادُ بِالْفَوْرِيَّةِ وُجُوبُ الْمُبَادَرَةِ إلَيْهِ فِي أَوَّلِ عَامِ الِاسْتِطَاعَةِ مَعَ الْإِمْكَانِ ، وَإِلَّا فَفِيمَا يَلِيهِ ، وَهَكَذَا ، وَلَوْ تَوَقَّفَ عَلَى مُقَدِّمَاتٍ مِنْ سَفَرٍ وَغَيْرِهِ وَجَبَ الْفَوْرُ بِهَا عَلَى وَجْهٍ يُدْرِكُهُ كَذَلِكَ .
وَلَوْ تَعَدَّدَتْ الرُّفْقَةُ فِي الْعَامِ الْوَاحِدِ وَجَبَ السَّيْرُ مَعَ أُولَاهَا فَإِنْ أَخَّرَ عَنْهَا وَأَدْرَكَهُ مَعَ التَّالِيَةِ ، وَإِلَّا كَانَ كَمُؤَخِّرِهِ عَمْدًا فِي اسْتِقْرَارِهِ مَرَّةً ) وَاحِدَةً ( بِأَصْلِ الشَّرْعِ ، وَقَدْ يَجِبُ بِالنَّذْرِ وَشِبْهِهِ ) مِنْ الْعَهْدِ وَالْيَمِينِ ، ( وَالِاسْتِئْجَارِ ، وَالْإِفْسَادِ ) فَيَتَعَدَّدُ بِحَسَبِ وُجُودِ السَّبَبِ .
( وَيُسْتَحَبُّ تَكْرَارُهُ ) لِمَنْ أَدَّاهُ وَاجِبًا ( وَلِفَاقِدِ الشَّرَائِطِ ) مُتَكَلِّفًا ، ( وَلَا يُجْزِئُ ) مَا فَعَلَ مَعَ فَقْدِ الشَّرَائِطِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ حُصُولِهَا ( كَالْفَقِيرِ ) يَحُجُّ ثُمَّ يَسْتَطِيعُ ، ( وَالْعَبْدِ ) يَحُجُّ ( بِإِذْنِ مَوْلَاهُ ) ثُمَّ يُعْتَقُ وَيَسْتَطِيعُ فَيَجِبُ الْحَجُّ ثَانِيًا .
( وَشَرْطُ وُجُوبِهِ الْبُلُوغُ ، وَالْعَقْلُ ، وَالْحُرِّيَّةُ ، وَالزَّادُ ، وَالرَّاحِلَةُ ) بِمَا يُنَاسِبُهُ قُوَّةً ، وَضَعْفًا ، لَا شَرَفًا ، وَضِعَةً فِيمَا يَفْتَقِرُ إلَى قَطْعِ الْمَسَافَةِ ، وَإِنْ سَهُلَ الْمَشْيُ وَكَانَ مُعْتَادًا لَهُ أَوْ لِلسُّؤَالِ ، وَيُسْتَثْنَى لَهُ مِنْ جُمْلَةِ مَالِهِ دَارُهُ ، وَثِيَابُهُ ، وَخَادِمُهُ ، وَدَابَّتُهُ ، وَكُتُبُ عِلْمِهِ اللَّائِقَةُ بِحَالِهِ ، كَمًّا وَكَيْفًا عَيْنًا وَقِيمَةً ، ( وَالتَّمَكُّنُ مِنْ الْمَسِيرِ ) بِالصِّحَّةِ ، وَتَخْلِيَةُ الطَّرِيقِ ، وَسِعَةُ الْوَقْتِ .
( وَشَرْطُ صِحَّتِهِ الْإِسْلَامُ ) فَلَا يَصِحُّ مِنْ الْكَافِرِ ، وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ ، ( وَشَرْطُ مُبَاشَرَتِهِ مَعَ الْإِسْلَامِ ) وَمَا فِي حُكْمِهِ ( التَّمْيِيزُ ) فَيُبَاشِرُ أَفْعَالَهُ الْمُمَيِّزُ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ، ( وَيُحْرِمُ الْوَلِيُّ عَنْ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ ) إنْ أَرَادَ الْحَجَّ بِهِ ( نَدْبًا ) طِفْلًا كَانَ ، أَوْ مَجْنُونًا ، مُحْرِمًا كَانَ الْوَلِيُّ ، أَمْ مُحِلًّا ؛ لِأَنَّهُ يَجْعَلُهُمَا مُحْرِمَيْنِ بِفِعْلٍ ، لَا نَائِبًا عَنْهُمَا فَيَقُولُ : اللَّهُمَّ إنِّي أَحْرَمْتُ بِهَذَا إلَى آخِرِ النِّيَّةِ ، وَيَكُونُ الْمَوْلَى عَلَيْهِ حَاضِرًا مُوَاجِهًا لَهُ ، وَيَأْمُرُهُ بِالتَّلْبِيَةِ إنْ أَحْسَنَهَا ، وَإِلَّا لَبَّى عَنْهُ ، وَيُلْبِسُهُ ثَوْبَيْ الْإِحْرَامِ ، وَيُجَنِّبُهُ تُرُوكَهُ ، وَإِذَا طَافَ بِهِ أَوْقَعَ بِهِ صُورَةَ الْوُضُوءِ ، وَحَمَلَهُ وَلَوْ عَلَى الْمَشْيِ ، أَوْ سَاقَ بِهِ ، أَوْ قَادَ بِهِ ، أَوْ اسْتَنَابَ فِيهِ ، وَيُصَلِّي عَنْهُ رَكْعَتَيْهِ إنْ نَقَصَ سِنُّهُ عَنْ سِتٍّ ، وَلَوْ أَمَرَهُ بِصُورَةِ الصَّلَاةِ فَحَسَنٌ ، وَكَذَا الْقَوْلُ فِي سَائِرِ الْأَفْعَالِ ، فَإِذَا فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ فَلَهُ أَجْرُ حَجَّةٍ .
( وَشَرْطُ صِحَّتِهِ مِنْ الْعَبْدِ إذْنُ الْمَوْلَى ) وَإِنْ تَشَبَّثَ بِالْحُرِّيَّةِ كَالْمُدَبَّرِ وَالْمُبَعَّضِ فَلَوْ فَعَلَهُ بِدُونِ إذْنِهِ لَغَا ، وَلَوْ أَذِنَ لَهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ التَّلَبُّسِ ، لَا بَعْدَهُ .
( وَشَرْطُهُ صِحَّةُ النَّدْب مِنْ الْمَرْأَةِ إذْنُ الزَّوْجِ ) ، أَمَّا الْوَاجِبُ فَلَا ، وَيَظْهَرُ مِنْ إطْلَاقِهِ ، أَنَّ الْوَلَدَ لَا يَتَوَقَّفُ حَجُّهُ مَنْدُوبًا عَلَى إذْنِ الْأَبِ أَوْ الْأَبَوَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَمَالَ إلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ وَهُوَ حَسَنٌ إنْ لَمْ يَسْتَلْزِمْ السَّفَرَ الْمُشْتَمِلَ عَلَى الْخَطَرِ وَإِلَّا فَاشْتِرَاطُ إذْنِهِمَا أَحْسَنُ ( وَلَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ ) الْمُتَلَبِّسُ بِالْحَجِّ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ ، ( أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ ، أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ ) بَعْدَ تَلَبُّسِهِمَا بِهِ صَحِيحًا ( قَبْلَ أَحَدِ الْمَوْقِفَيْنِ صَحَّ وَأَجْزَأَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ ) عَلَى الْمَشْهُورِ وَيُجَدِّدَانِ نِيَّةَ الْوُجُوبِ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَّا الْعَبْدُ الْمُكَلَّفُ فَبِتَلَبُّسِهِ بِهِ يَنْوِي الْوُجُوبَ بِبَاقِي أَفْعَالِهِ ، فَالْإِجْزَاءُ فِيهِ أَوْضَحُ.
وَيُشْتَرَطُ اسْتِطَاعَتُهُمْ لَهُ سَابِقًا وَلَاحِقًا ؛ لِأَنَّ الْكَمَالَ الْحَاصِلَ أَحَدُ الشَّرَائِطِ فَالْإِجْزَاءُ مِنْ جِهَتِهِ .
وَيُشْكِلُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ إنْ أَحَلْنَا مِلْكَهُ وَرُبَّمَا قِيلَ : بِعَدَمِ اشْتِرَاطِهَا فِيهِ لِلسَّابِقِ ، أَمَّا اللَّاحِقُ فَيُعْتَبَرُ قَطْعًا .
( وَيَكْفِي الْبَذْلُ ) لِلزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ ( فِي تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ ) عَلَى الْمَبْذُولِ لَهُ .
( وَلَا يُشْتَرَطُ صِيغَةٌ خَاصَّةٌ ) لِلْبَذْلِ مِنْ هِبَةٍ ، وَغَيْرِهَا مِنْ الْأُمُورِ اللَّازِمَةِ ، بَلْ يَكْفِي مُجَرَّدُهُ بِأَيِّ صِيغَةٍ اتَّفَقَتْ ، سَوَاءٌ وُثِقَ بِالْبَاذِلِ أَمْ لَا ؛ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ ، وَلُزُومُ تَعْلِيقِ الْوَاجِبِ بِالْجَائِزِ يَنْدَفِعُ ، بِأَنَّ الْمُمْتَنَعَ مِنْهُ إنَّمَا هُوَ الْوَاجِبُ الْمُطْلَقُ ، لَا الْمَشْرُوطُ كَمَا لَوْ ذَهَبَ الْمَالُ قَبْلَ الْإِكْمَالِ ، أَوْ مُنِعَ مِنْ السَّيْرِ وَنَحْوِهِ مِنْ الْأُمُورِ الْجَائِزَةِ الْمُسْقِطَةِ لِلْوُجُوبِ الثَّابِتِ إجْمَاعًا ، وَاشْتَرَطَ فِي الدُّرُوسِ التَّمْلِيكَ ، أَوْ الْوُثُوقَ بِهِ ، وَآخَرُونَ التَّمْلِيكَ ، أَوْ وُجُوبَ بَذْلِهِ بِنَذْرٍ وَشِبْهِهِ ، وَالْإِطْلَاقُ يَدْفَعُهُ .
نَعَمْ يُشْتَرَطُ بَذْلُ عَيْنِ الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ .
فَلَوْ بَذَلَ لَهُ أَثْمَانَهُمَا لَمْ يَجِبْ الْقَبُولُ وُقُوفًا فِيمَا خَالَفَ الْأَصْلَ عَلَى مَوْضِعِ الْيَقِينِ ، وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ وَعَدَمُ الْمُسْتَثْنَيَاتِ الْوُجُوبَ بِالْبَذْلِ .
نَعَمْ لَوْ بَذَلَ لَهُ مَا يُكْمِلُ الِاسْتِطَاعَةَ اشْتَرَطَ زِيَادَةَ الْجَمِيعِ عَنْ ذَلِكَ ، وَكَذَا لَوْ وَهَبَ مَالًا مُطْلَقًا ، أَمَّا لَوْ شَرَطَ الْحَجَّ بِهِ فَكَالْمَبْذُولِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْقَبُولُ ، إنْ كَانَ عَيَّنَ الزَّادَ وَالرَّاحِلَةَ ، خِلَافًا لِلدُّرُوسِ ، وَلَا يَجِبُ لَوْ كَانَ مَالًا غَيْرُهُمَا ؛ لِأَنَّ قَبُولَ الْهِبَةِ اكْتِسَابٌ ، وَهُوَ غَيْرُ وَاجِبٍ لَهُ ، وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْبَذْلِ وَالْهِبَةِ ، فَإِنَّهُ إبَاحَةٌ يَكْفِي فِيهَا الْإِيقَاعُ .
وَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَذْلِ الْوَاجِبِ لِيَحُجَّ بِنَفْسِهِ ، أَوْ لِيَصْحَبَهُ فِيهِ فَيُنْفِقَ عَلَيْهِ ، ( فَلَوْ حَجَّ بِهِ بَعْضُ إخْوَانِهِ أَجْزَأَهُ عَنْ الْفَرْضِ ) ؛ لِتَحَقُّقِ شَرْطِ الْوُجُوبِ .
( وَيُشْتَرَطُ ) مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ ( وُجُودُ مَا يُمَوِّنُ بِهِ عِيَالَهُ الْوَاجِبِي النَّفَقَةِ ، إلَى حِينِ رُجُوعِهِ ) وَالْمُرَادُ بِهَا هُنَا مَا يَعُمُّ الْكِسْوَةَ وَنَحْوَهَا، حَيْثُ يَحْتَاجُونَ إلَيْهَا ، وَيُعْتَبَرُ فِيهَا الْقَصْدُ بِحَسَبِ حَالِهِمْ .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|