المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الوسائل والاجراءات السابقة على الاضراب  
  
2261   07:45 صباحاً   التاريخ: 8-8-2017
المؤلف : محمد سليم محمد امين – نوزاد احمد ياسين
الكتاب أو المصدر : مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية جامعة كركوك ، العدد17 المجلد 5
الجزء والصفحة : ص128-129
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

إن الاضراب ليس حقا مطلقا , بل يخضع كغيره من الحقوق لقيود تضمن ممارسته بشكل سليم وتحفظ السير العادي للمرفق مع ضمان حرية التعبير عن المطالب المهنية , وهنالك عدة وسائل حددتها القوانين يجب ان تسبق الاضراب والا عد المضربون خارجين عن القانون وعد اضرابهم انذاك امرا غير مشروع أهمها :

-1استنفاد الوسائل والطرق السلمية : وتشتمل اما على التفاوض الجماعي للمضربين مع الادارة , وهو ما اوجبه المشرع الفرنسي بالنسبة للموظفين العامين والا امكن اللجوء الى الاضراب مباشرة , اووجبه المشرع العراقي في قانون العمل النافذ بالنسبة لعمال القطاع الخاص م/ 132

-2الاخطار : وهو عبارة عن اجراء شكلي اقرته معظم التشريعات ليسبق اضراب العمال والموظفين في القطاعين العام والخاص , ويعني ابلاغ الموظفين الادارة العامة بعزمهم على البدء في تنفيذ الاضراب ومدته , واوجبه المشرع الفرنسي في اضراب العاملين في القطاع العام , كما اوجب المشرع العراقي تقديمه الى الادارة المسئولة عن ادارة المشروع الا انه لم يحدد تاريخ الاخطار التي يسبق الاضراب م 136 /فق 2من قانون العمل النافذ .

-3التظلم الاداري : حيث يستخدم هذا الاسلوب في الاضرابات التي تحدث بالنسبة للموظفين عادة , ويقدم الى الشخص الاداري الذي اصدر القرار الضار بالمركز القانوني للموظف وسواء اكان القرار ايجابيا ام سلبيا والغرض منه اعادة مصدر القرار النظر في قراره)1)  هذا ومن الجدير بالذكر , انه لا يوجد عندنا نصوص قانونية تنظم تلك الوسائل عندنا في الع ا رق بالنسبة لموظفي القطاع العام , وهذا نقص في النظام القانوني العراقي يجب على المشرع التنبه له , لان الاضرابات التي تمارس حاليا تجري في اطار غير منظم قانونا , مما يستدعي الاسراع في تنظيمه .

_______________

1- علي محمد الجبالي , احقية الموظفين العامين في الاضراب في القانون الاردني , دراسة ميدانية , رسالة ماجستير مقدمة الى جامعة الشرق الاوسط , 2014، ص43-45.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .