المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة
الصبر على دين المعسر الصبر على البلوى في المال والنفس الصابرون لهم ثلاث جوائز الشهداء يفرحون بعطية الله لهم ما هو سبب خروج السيدة الزهراء عليها السلام الى باب دارها عند هجوم القوم بدل من الامام علي عليه السلام ؟ الرياء في الانفاق ما هو دليلكم على أنّ أرض فاطمة الزهراء عليها ‌السلام مغصوبة؟ الرسول اعظم نعمة الهية لنا ما هو ترتيب الأحداث التي وقعت بعد وفاه الرسول الأكرم صلى الله عليه واله المتعلقة بالخطبة الفدكية والهجوم على الدار وأخذ البيعة ؟ ما هو المقصود بهذا الكلام« لولاك يا محمّد لما خلقت الأفلاك ، ولولا علي لما خلقتك ، ولولا فاطمة لما خلقتكما » ؟ ما هو الحكم المناسب على شخص يقول: «لا دليل على حرمة الفعل المباح المقتضي لإيذاء الزهراء» ؟ ما منزلة الزهراء بالمقارنة مع رسول الله ؟ ولماذا الاختلاف بين روايات إسقاط الجنين‏ ؟ الردة بعد رسول الله مميزات تنظيم العلاقة بين الأحماض والقلويات في عليقة الأبقار عالية الإنتاج ما معنى ان الزهراء [عليها السلام] حجة على الأئمة [عليهم السلام] ؟


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



مصير الحجز الاحتياطي  
  
3362   08:33 صباحاً   التاريخ: 31-7-2017
المؤلف : سعيد مبارك
الكتاب أو المصدر : احكام قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980
الجزء والصفحة : ص169-171
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون التنفيذ /

اذا تحققت شروط الحجز الاحتياطي اذا اصدرت المحكمه قرارها بإيقاعه الا ان صدور القار لايعني امكانيه تنفيذه .فلجوء الدائن الى الحجز الاحتياطي لايكون الا على سبيل التحفظ ابتداء ولا يؤدي الى تنفيذ الا اذا توفرت الشروط التي تنقصه عن الحجز التنفيذي وفي مقدمه هذه الشروط توافر السند التنفيذي لدى الدائن فالمطالبة  بالحجز الاحتياطي لا تتطلب سندا تنفيذيا ,اذا يجوز الاستناد في طلبه حتى الى شهادات الشهود  . ولذلك يتطلب القانون من طالب الحجز الاقامه الدعوى لتأييد حقه قضائيا . فاذا اثبت ان الدعوى قررت المحكمه تأييد الحجز الاحتياطي ويكون لطالب الحجز (المدعي )ايداع الحكم التأييد الى مديريه التنفيذ للتنفيذ . ويقرر المنفذ العدل , وحسب العادة الجارية في مديريات التنفيذ قلب , الحجز الاحتياطي الى حجز تنفيذي ويبلغ المدين بمذكره الاخبار بالتنفيذ . فاذا امتنع عن دفع الدين خلال مهلتها قرر بيع المحجوز كمالو كان محجوز ا حجز تنفيذيا (1) الا ان تأييد الحجز الاحتياطي من قبل المحكمه لا يمنع المدين من الاعتراض عليه لدى مديريه التنفيذ بحجه كون المال المحجوز احتياطيا من الاموال التي لايجوز حجزها قانونا (2)(244,249م مرافعات ) ولمن يدعي عائديه الاموال التي صدر الحكم بتأييد الحجز الاحتياطي عليها او يدعي أي حق فيها ,اقامه دعوى الاستحقاق امام محكمه المختصة او الطعن بطريق اعتراض الغير على الفقره الحكمية تصديق الحجز الاحتياطي عند توافر شروطه . على ان مراجعه احد الطريقين المذكورين تسقط الحق في مراجعه الطريق الاخر (15م قانون تعديل قانون المرافعات رقم 116لسنه 1973) اما اذ قضت المحكمه برد الدعوى فانها تقرر رفع الحجز كما انها تقضي برفعه ايضا في حاله ابطال الحجز . مع ملاحظه ان القرار الصادر برد الدعوى درجه البتات ,(244م مرافعات ) واذ لم ينص الحكم الصادر في الدعوى على تصديق الحجز الاحتياطي او رفعه فان الحكم الصادر فيها لصالح المدعي يتضمن تصديق هذا الحجز وان الحكم الصادر برد الدعوى يتضمن رفعه مالم يكن قد صدر قرار مستعجل بتصديق الحجز او رفعه واكتسب الدرجة القطعية  ومن الجدير بالذكر هنا هو ان الحجز يبطل بناء على طلب المدين او المحجوز تحت يده اذا لم يبادر طالب الحجز الى اقامه الدعوى لتأييد حقه خلال مده ثمانية ايام من تاريخ تبليغ المدين او المحجوز تحت يده كما ان الحجز يبطل ويعتبر كان لم يكن بعد مضي ثلاثة اشهر اذا لم يقم طالب الحجز الدعوى لتأييد حقه .

________________

1- قرار محكمه التميز بغداد 82/ت 987في 30 /9/987(غير منشور )

2- قرار محكمه استئناف بغداد المرقم 359/86 في 24/2/987(غير منشور )

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .