المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06



التعريف بقرينة البراءة  
  
2594   12:41 مساءً   التاريخ: 17-5-2017
المؤلف : فاضل عواد محميد الدليمي
الكتاب أو المصدر : ذاتية القانون الجنائي
الجزء والصفحة : ص222-223
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

الأصل في المتهم البراءة تلك هي القاعدة التي تقوم عليها نظرية الإثبات في المسائل الجنائية, فمن المسلم به أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بمحاكمة قانونية عادلة، وهذه قرينة قانونية غير قاطعة وقابلة لإثبات العكس, لكنها على كل حال تحمي الحرية الشخصية للأفراد, فمن يدعي خلاف هذا الأصل عليه أن يقيم الدليل على دعواه, لذا يتعين على سلطة الاتهام أو المدعي المدني إثبات توافر جميع أركان الجريمة وإثبات عناصر هذه الأركان بكافة طرق الإثبات لكونها واقعة مادية(1), فالمتهم يجب معاملته على أساس أنه بريء في كافة مراحل الدعوى حتى يصدر حكم بإدانته وأن يكون هذا الحكم مبنياً على الجزم واليقين لا على الشك والاحتمال وبالتالي فإن الشك يجب أن يفسر لمصلحته(2). وقد ردد الفقه والقضاء بشأن هذا المبدأ على أن المجتمع يؤُثر أن يفلت الجاني من العقاب على أن يحكم ظلماً على بريء(3), فكثيراً ما يوضع أشخاص رهن التوقيف فترة قد تطول أو تقصر ثم يقضى بعد ذلك ببراءتهم بعد إجراء محاكمتهم, فيكون من الأفضل معاملتهم على أساس أصل البراءة منذ بدء الاتهام حتى صدور الحكم البات في الدعوى وذلك درءاً للضرر الذي قد يتسبب عن أخطاء القضاء, وهنا يبرز دور القواعد الجنائية الإجرائية في كفالة التوازن بين مصلحة المجتمع في توقيع الجزاء على الجاني وبين مصلحة المتهم في عدم المساس بحقوقه الشخصية التي كفلها الدستور بنصه على هذا المبدأ الذي أصبح مبدءاً مسلماً به في كثير من الدساتير فنصت عليه في صلبها ومنها الدستور العراقي الصادر عام 2005 في المادة (19/خامساً) حيث نصت على أن: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة"(4), وهذا هو ذات نص المادة (20) من الدستور العراقي الملغى لعام 1970.

ومبدأ أصل البراءة ليس بحديث العهد فقد قررته الشريعة الإسلامية من قبل, وهذا ما يوضحه قول رسولنا الكريم (صلى الله عليه والة وسلم) في الحديث الشريف: "ادرءوا الحدود بالشبهات"(5) وقوله (ص): "ادرءو الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبيله, فخير للإمام أن يخطئ في العفو خير, من أن يخطئ في العقوبة"(6), فهذا المبدأ يمتد إلى جميع الجرائم في الشريعة الإسلامية من حدود وقصاص وتعازير استناداً لقول الرسول الكريم (صلى الله عليه والة وسلم): "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام"(7), فهذا الحديث يلقي واجباً دينياً معيناً, ولا يجوز اسقاط هذا الواجب إلا بعد الثبوت بما يفيد القطع.

وباختصار إن ما تعنيه قرينة البراءة هو أن الإدانة لا تبنى إلا على الجزم واليقين, أما البراءة فيجوز أن تبنى على الشك, فالقاضي لا يتطلب للحكم بالبراءة دليلاً قاطعاً على ذلك, ولكنه يكتفي بعدم وجود دليل قطعي على الإدانة, ويعني ذلك هو أن تستوي براءة تستند إلى اليقين مع براءة تعتمد على الشك في الإدانة(8).

_____________

1- ينظر: د. محمد شتا أبو سعد, البراءة في الأحكام الجنائية وأثرها في رفض الدعوى المدنية, ط3, منشأة المعارف, الإسكندرية 1997, ص416 وما بعدها, د. جلال ثروت, الإجراءات الجنائية (الخصومة الجنائية), دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية 2002, ص169.

2- ينظر قرار محكمة التمييز رقم 898/جنايات/1965 في 17/7/1965, الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز, ج4, ص29, ينظر قرار محكمة التمييز رقم 1073/جنايات/1968 في 22/7/1968, الفقه الجنائي في قرارات محاكم التمييز, ج4, ص34.

3- ينظر: محمد فالح حسن, مشروعية استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي, رسالة ماجستير, كلية القانون/جامعة بغداد 1978, ص22 وما بعدها.

4- ويقابل هذه المادة في الدستور المصري الصادر عام 1971 المادة (67).

5- السنن الكبرى للبيهقي: 8 / 31، والجامع الصغير للسيوطي: 1 / 52.   

6- سنن الترمذي: 2 / 439، برقم 1747، والمستدرك للحاكم: 4/ 384، والسنن الكبرى للبيهقي: 8/238.

7- صحيح البخاري: 8/91. 

8- ينظر: د. محمود نجيب حسني, الاختصاص والإثبات في قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة 1992, ص70-71.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .