أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-2-2016
2098
التاريخ: 17-5-2017
3646
التاريخ: 16-5-2017
3185
التاريخ: 16-5-2017
2462
|
إن الوظيفة الاساسية للتحقيق الابتدائي ، هو البحث عن ادلة الجريمة المنسوبة للمتهم وتقدير ما اذا كانت كافية لاحالته الى المحكمة المختصة(1). وقد انشئت هذه الوظيفة في العراق بشكل مستقل عام 1933 (2). وتقتصر هذه الوظيفة في التشريع العراقي على قاضي التحقيق والمحقق تحت اشراف قاضي التحقيق(3). ولم يقصر التشريع الجزائي العراقي ، على اناطة التحقيق بقاضي التحقيق والمحقق ، بل اجاز ذلك لاي قاضي في جريمة مشهودة من نوع جناية او جنحه(4)، وحالة اعضاء الضبط القضائي والمسؤول في مركز الشرطة(5). وحالة تخويل عضو الادعاء العام القيام بالتحقيق في التشريع الجزائي العراقي ولغرض توضيح ماهية جهات التحقيق المختصة والجهات الاخرى سوف نتناولها بالفقرتين الاتيين :-
اولاً: سلطة التحقيق الاصليه
حددت سلطة التحقيق الاصلية في العراق بقاضي التحقيق والمحققين الذين يعملون تحت اشراف قاضي التحقيق. ولغرض توضيح ذلك يقتضي تناولهما بالفقرين الاتيتين:
1. قاضي التحقيق:
يقتضي نظام الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق أن يتولى الاتهام الادعاء العام ويتولى التحقيق قاضي التحقيق ، ويعاونه في هذا الشأن المحققون تحت اشرافه إضافة لاعضاء الضبط القضائي عندما يندبهم قاضي التحقيق لأتخاذ اجراء تحقيقي معين ما عدا الاستجواب، لغرض جمع المعلومات والبيانات من اجل اثبات الواقعة الجرمية ونسبها الى متهم(6). وهو يختلف عن التحقيق القضائي الذي يختص بتقدير قيمة الادلة من حيث قوتها في الاثبات الذي يجري من قبل محكمة الموضوع وهو يعد تدقيقاً ووزنا تقديريا للأدلة(7). وقاضي التحقيق ، هو المختص بالتحقيق اصلاً ومهمته مراعاة العدل عند تطبيق القانون على الواقعة المعروضة أمامه من خلال ملاحظة ظروفها ودرجة الضرر وشخصية المتهم ، ومن خلال عمله استناداً لسلطته التقديرية(8). وان تكون اجراءاته بحياد وموضوعية(9). ويحدد اختصاص التحقيق بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة ، كما يحدد المكان الذي وجد المجني عليه فيه المادة (53/أ ) اصول عراقي . ويجوز أن يكون قاضي محكمة التحقيق هو قاضي محكمة البداءة او محكمة الجنح ، إن لم يكن هناك قاض مختص يقوم بالتحقيق(10). ويقوم قاضي التحقيق بممارسة مهامه بأستقلالية عن السلطة التنفذية(11)، ويباشر قاضي التحقيق سلطته في كافة الجرائم ويعد التحقيق وجوبياً في الجنايات والجنح وجوازياً في الجنح التي تقل عقوبة الحبس فيها عن ثلاث سنوات والمخالفات المادة (134) اصول عراقي ، ويجوز للقاضي اجراء التحقيق في المخالفات والفصل فيها فوراً شرط ان القانون لا يوجب الحبس فيها وعدم وجود طلب برد المال أو التعويض(12). وسوف نبين ادناه مدى استقلال قاضي التحقيق واتصاله بالدعوى الجزائية، والقرارات التي يصدرها.
أ – إستقلال قاضي التحقيق .
حرص التشريع العراقي على استقلالية قاضي التحقيق(13)، عند القيام باعماله حرصاً على الحياد في عمله ، وللدور الذي تقتضيه مهمة قاضي التحقيق في الموازنة بين مصلحة المجتمع ومصلحة المتهم ودوره في احالة القضايا الى المحكمة المختصه بما جمعه من ادله التي تبنى عليها المحكمة قناعتها سواء في دور التحقيق او المحاكمه(14). ويبدو ذلك الاستقلال من خلال عدم تبعيته لجهة اخرى ، من قبل جهات الدولة في مهامه القضائية واختصاص القانون في تشكيل المحاكم وتعيين القضاة واعضاء الادعاء العام وتنظيم خدمتهم وعدم قابليتهم للعزل وتنظيم حالات المسائلة التأديبية(15)، وحظر الجمع بين الوظيفتين او الانتماء الى حزب وتحديد وتنظيم شؤون المحاكم العسكرية(16)، وحالة عدم عزل القاضي او عضو مجلس القضاء الاعلى الا وفقاً للقانون(17). ويسري هذا الحكم على القضاة كافة ولمختلف المحاكم وتشكيلاتها(18).
وقاضي التحقيق مستقل في عمله عن قضاء الحكم ، ويمنع عليه القيام بوظيفة الحكم في الدعوى التي باشرها كقاضي تحقيق(19). ويمتلك قاضي التحقيق استقلالية من حيث طريقة ادارة التحقيق ، اذ ان له السلطة التقديرية في ممارسة اجراءاته مع مراعاة القيود المتعلقة بالتوقيف(20). وللقاضي كذلك السلطة التقديرية في استخدام وسائل التحقيق كالاستجواب المادة (123) اصول محاكمات عراقي، أو استماع الشهود المادة (59 ) اصول محاكمات عراقي، وطلب الخبراء المادة (69 ) اصول محاكمات عراقي وله استخدام وسائل القهر والاجبار كالتفتيش المواد (72، 86 ) اصول محاكمات عراقي والتوقيف المواد (109 ، 120 ) اصول محاكمات عراقي واصدار اوامر القبض المواد (92-108 ) اصول محاكمات عراقي بحدود القانون والحجز على اموال المتهم الهارب المواد (121-122) اصول محاكمات عراقي والحجز على اموال المتهم المواد (183-186) اصول محاكمات عراقي، وكل ما يؤدي الى كشف الحقيقة وكل ذلك وفق الضوابط القانونية(21). ولذلك فان طبيعة التحقيق واجراءاته والقرارات الصادرة بشأنه تستدعي استقلاليته(22) وتجعله مبرراً للحفاظ على الحياد وضمان حقوق اطراف الدعوى ، وحماية للاجراءات الواسعة وماله من اثر في حماية حق التقاضي ومبرراً لاستقلال القاضي وتأكيداً لضرورة الفصل بين الاتهام والتحقيق.
ب – إتصال القاضي بالدعوى .
يمثل التحقيق الأبتدائي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ، وهو يشمل اعمال وقرارات واوامر ، لغرض كشف الحقيقة وسواء كان صادر عن سلطة التحقيق او احد رجال الضبط القضائي ، حيث يجيز البعض عد ما يقوم به رجال الضبط القضائي في حالتي التلبس والندب الصادر من سلطة التحقيق(23)، وبالنظر للطبيعة القضائية للتحقيق الابتدائي فأن الدعوى تتحرك بأول اجراء من اجراءاتها(24)، ومتى كان القاضي مختصاً بالتحقيق، فأن له الولاية في نظر التحقيق الآ ان ذلك ليس له تلقائياً مباشرة التحقيق ، فهو لا يملك ذلك الا بطلب من الادعاء العام أو شكوى المتضرر من الجريمة التي يقدمها مع الادعاء المدني وهو الحال في فرنسا، ومنحى الدول التي اتبعت نظامها القانوني وبتوافر هذين الشرطين يلزم القاضي مباشرة التحقيق وحتى نهايته ويترتب على عدم مراعاة ذلك بطلان التحقيق(25). وفي التشريع المصري ، وبالنظر لكون النيابة العامة هي سلطة التحقيق الاصلية ، فأن الدعوى الجزائية ، تدخل حوزة قاضي التحقيق ، ويباشر التحقيق ، اذا رأت النيابةالعامة إن التحقيق بمعرفة قاضي التحقيق يكون اكثر ملائمة وبالطلب لرئيس المحكمة الابتدائية ندب احد القضاة في حالة كون الجريمة جناية أما في المخالفات فيجوز رفع الدعوى الى المحكمة المختصة من قبل النيابة العامة دون حاجة الى تحقيق والاكتفاء بما تم من استدلالات(26). ويجوز للمتهم او المدعي بالحقوق المدنية ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية ، ندب قاضي تحقيق وتستمر النيابة العامة في تحقيقها ولحين صدور قرار الندب مالم يكن المدعى عليه موظفاً او مستخدماً او عضو ضبط قضائي(27). وكذلك حالة ندب القاضي وفقاً للمواد (65، 69) من قانون الاجراءات المصري . وفي العراق حيث ظهرت وظيفة التحقيق عام 1933 وفقاً للمادة (7) من ذيل القانون 56 لسنة 1933 الملغي ، حيث يعين القضاة وفق قانون القضاة والحكام ويتبعون احكامه وذلك في كل الوجوه وتدخل الدعوى حوزة قاضي التحقيق بناء على الشكوى المقدمة له والى قاضي التحقيق غير المختص عند حضوره(28)، من أي شخص علم بوقوع الجريمة وطلب الادعاء العام وتقرير ضابط الشرطة(29)، او من الاشخاص الذين خولهم القانون حق تحريك الدعوى الجزائية وحالة كون الجريمة مشهودة شرط عرضها على القاضي المختص في اقرب وقت ويكون حكم القرارات والاجراءات المعتمدة حكم الاجراءات المتخذة قبل قاضي التحقيق(30). وباتصال القاضي في الدعوى واذا كان مختص بها فعليه الالتزام بأجراء التحقيق، وكذلك عدم الاحالة لقاضي اخر ويستثنى من ذلك حالة صدور عفو او تقادم الدعوى(31).
ويلزم بالتكييف القانوني الصحيح وتوجيه الدعوى في تكييف وقائعها(32). ومتى دخلت الدعوى حوزة قاضي التحقيق عليه أن يتقيد بالحدود العينية (وقائع الدعوى) الا إنه غير مقيد بالاشخاص (المتهمين) اذ اسفر التحقيق غير ذلك وهو مبدأ تقره قوانين الاجراءات الجنائية القائمة علـى الفصل بين وظيفتي الاتهام والقضاء(33). ولا يتقيد قاضي التحقيق في العراق بالحدود الشخصية وانما يتقيد بالحدود العينية. وقد سمح قانون الأصول للقاضي غير المختص وسواء كان قاضي تحقيق او قاضي بداءاة اجراء التحقيق في جناية او جنحه وقعت بحضوره ولم يكن قاضي التحقيق المختص موجوداً المادة (51) اصول وكذلك حالة الندب المادة (56/ب) اصول وحالة القاضي غير المختص عند احالة الاوراق التحقيقية اليه(34)، وفي تلك الحالتين تكون الاعمال التي يقوم بها القاضي غير المختص صحيحة أو أن الاخيرة تستمر لحين الفصل بها من قبل محكمة التمييز(35).
وتتحدد سلطات قاضي التحقيق في الدعوى بنوعين من السلطات : سلطات تحقيق وفيها يتمتع بسلطة تقديرية لاتخاذ مايراه مناسباً لاظهار الحقيقة ، الا ان ليس له تقدير الادلة والاعتراف وانما ذلك من اختصاص محكمة الموضوع(36). وله سلطة قاضي موضوع في بعض جرائم المخالفات(37). وتنهي ولاية قاضي التحقيق في نظر الدعوى بعد دخولها حوزته في حالتين: هما اختيارية واخرى الزامية فأما الالزامية هي حالة انهاء التحقيق كالغلق او الاحالة او حالة عدم الاختصاص . أما الحالة الاختيارية حالة طلب في انهاء العقوبة سواء كان من القاضي بسبب توافر احد اسبابها او طلب اطراف الخصومه وحالة الضرورة وانشغال قاضي التحقيق(38).
ج – التصرف في التحقيق .
في نهاية التحقيق يصدر قاضي التحقيق احد القرارات التي حددها القانون وهي:
الحالة الاولى- قرار احالة القضية على المحكمة المختصة(39).
اذا كانت ادلة الجريمة ، كافية لاحالة المتهم لاجراء محاكمته فتحال الدعوى على المحكمة المختصة ، وذلك بدعوى موجزة او غير موجزة -حسب الاحوال- مع الاشارة الى المادة القانونية المنطبقة على الفعل الجرمي(40)، ولا يجوز احالة المتهم في الجنايات او الجنح المهمة على المحكمة الاّ بعد اجراء التحقيق الابتدائي وبدعوى غير موجزة وصدور قرار الأحالة بذلك . وفي حالة وجود جريمة غير مذكورة ، في قرار الأحالة فلا يجوز نظرها الاّ بعد تنظيم قرار الاحالة(41). مع ملاحظة كون الجريمة تتوقف على اذن من عدمه(42).
الحالة الثانية- قرار غلق التحقيق بصورة مؤقته او نهائيه .
اذا راى قاضي التحقيق ، عدم وجوده ادله كافيه ، له الافراج عن المتهم وغلق التحقيق مؤقتاً(43). ويجوز اعادة فتح التحقيق مجدداً اذا ظهرت ادلة او عناصر جديدة مهمة قبل سقوط مدة التقادم المقررة البالغة سنتين ، حيث ان قرار الغلق المؤقت والافراج عن المتهم نهائياً به تنقضي الدعوى الجزائية على وفق نص المادة (130 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي. أما اذا وجد قاضي التحقيق ان الفاعل مجهول وان الحادث وقع قضاءاً وقدراً قيصدر قراراً بغلق الدعوى مؤقتاً ، ويجوز اعادة فتح التحقيق مجدداً اذا ظهرت ادلة تعزز الاتهام خلال سنتين ، المادة (130 /ج) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
الحالة الثالثة- قرار رفض الشكوى وغلق التحقيق نهائياً.
فيكون في حالة اذا وجد قاضي التحقيق إن الفعل غير معاقب عليه ، او ان الشكوى قد تنازل عنها في حالة الجرائم التي تعلق على شكوى ويجوز الصلح فيها دون موافقة القاضي او كان المتهم لم يبلغ السن القانوني(44)، وفي كلتا الحالتين لايعد قرار الغلق من قبل احكام البراءة بل انه قرار يقتصر اثره على عدم تحريك الدعوى الجزائية(45). ويجب على قاضي التحقيق اخبار الادعاء العام في قراراته المادة (130/ هـ ) اصول او انها تكون قابلة للطعن امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية وخلال ثلاثين يوماً مبتدأ من اليوم التالي لصدورها(46). وفي حالة تعدد الجرائم يحال المتهمون بدعوى واحدة سواء كانوا فاعلين ام شركاء اذا كانت من نوع واحد(47).
2-المحقق
لقد استحدثت وظيفة المحقق في التشريع العراقي استناداً للمادة (5) من ذيل قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي المرقم 42 لسنة 1931 ، اما قبل ذلك التاريخ فقد كان التحقيق يجري من قبل (المستنطق) في قانون اصول المحاكمات الجزائية العثماني ، اما في قانون اصول المحاكمات الجزائية البغدادي فقد كان من اعمال (النائب العام) ولم تقتصر وظيفة التحقيق على المحققين ممن كانوا من خريجي كلية الحقوق لقلة عددهم(48). والتحقيق هو نشاط متعدد الجوانـب تقـوم به جهة متخصصة ، هدفه جمع وتثبيت الادلة واتخـاذ كل ما من شأنه الوصول الى الحقيقة(49). ولأهمية هذه المرحـلة فقد احيطت بضمانات لغرض كفالة حقوق وحريات الافراد منهــا حياد المحقق وسرية التحقيق بالنسبة للجمهور وعلانيته بالنسبة للخصـوم اضافة للاجــراء الشكـلي وهو التدوين(50). ولا يباشر التحقيق الاّ مَن كاَنَ يحمل شهادة القانون من المدنيين وكذلك مفوضي الشرطة وضباطها بعد ادائهم اليمين امام رئيس محكمة الاستئناف والمدنيين من قبل وزير العدل وبعد منحهم سلطة محقق(51). لكون اعمالهم تعد اعمالاً قضائية ولخطورتها قرنت بذلك اليمين ، ونظراً لأهمية دور المحقق لذا يقتضي بيان مواصفاته وسلطاته في الدعوى الجزائية وفي الفقرتين الاتيتين :
أ- صفات المحقق
لغرض تمكين المحقق من القيام بمهمته بكفاية وادائها بشكل يحقق الغاية من هذه السلطة في احقاق العدالة فقد اقترنت هذه السلطة بعدة خصائص استجابة لضمان الدقة في الاجراءات وسبلاً للمحافظة على الحياد ومنها .
الصفة الاولى- الدقة وقوة الملاحظة
تقتضي اجراءات التحقيق في المعاينة او التفتيش او القبض مراعاة الدقة كحراسة مكان الجريمة والمحافظة على الآثار المادية ومراعاة التسلسل المنطقي لترتيب اوراق الدعوى(52). وذلك ابتغاء لمراعاة التسلسل المنطقي للأمور مما ينتج عنه ، ترابط التحقيق ويساعد المحقق على رسم هيكل الحادث بصورة واقعية وتشمل هذه الدقة مما يتطلبه التحقيق من اقوال وتصرفات واعمال وما يصل الى علمه او سمعه(53). ومن مقتضيات هذه الدقة كذلك تدقيق الافادات ودراستها وتمحيصها ومعرفة صحتها والترتيب في الاسئلة وبه يمكن تقدير الدليل والوقوف على مدى صدق الشاهد او كذبه(54). وقوة الملاحظة تعني تركيز انتباه المحقق الى كل ما يتعلق بالتحقيق من وقائع واشخاص تحت تصرفه ، وان كانت تبدو غير مهمة ابتداء عند اجراء التفتيش او الكشف او خلال الاستجواب اذ غالباً ما تكون هذه الامور البسيطة ذا اهمية في كشف الجريمة(55). وترتبط قوة الملاحظة وسرعة الخاطرة وقوة الذاكرة بينهما برابطة شديدة وذلك للربط بين الاحداث المختلفة ولتيسير الوصول الى الحقيقة .
الصفة الثانية- السرية وسرعة التصرف
يطلع المحقق وبحكم وظيفته على معلومات واسرار يجب عليه كتمانها ، اذ يترتب على افشائها ضرر ولايسمح لغير ذوي الشأن بالاطلاع على ماتشتمل عليه الاوراق والتحقيقات ويقتصر على اطلاع من يجوز لهم بحكم القوانين والتعليمات الاطلاع عليها والاّ تعرض المحقق للمسؤولية الجزائية(56)، ويسري هذا الواجب بالكتمان على اصحاب المهن من الاطباء او الصيادلة والمحامون وغيرهم بعدم افشاء الاسرار التي اطلعوا عليها(57)، ولابد ان يتسم المحقق بسرعة التصرف دون المساس بالعدالة .
والا يتباطئ في جمع الادلة والاّ يتردد في اجراء امر يراه سليماً ضماناً لتحقيق الفائدة من الاجراءات في وقتها(58)، ويدخل في ذلك عدم التراخي او التأجيل او التسويف ومن ضمنها تهيئة كل الوسائل اللازمة للقيام بالتحقيق حال حصول الجريمة(59).
الصفة الثالثة- الحياد واحترام حرية الدفاع
وجود القضاء العادل النزيه المستقل هو الضمانة الكبرى لاجراءات الخصومة الجزائية لتحقيق محاكمة تتضمن عوامل الحيدة والنزاهة والاستقلال(60). والحياد المقصود هو التجرد حيال النزاع المعروض من اية مصلحة ذاتية ومن شأن ذلك جعل المحقق مؤهل لانجاز عمله بنزاهة(61)، مما يقع على المحقق التحري عن الدليل بتجرد سواء لمصلحة المتهم او ضده ، اذ قد يستغرق التحقيق وقتاً اكثر مما يستغرقه الحكم مما يساعد على الوقوف على الحقيقة بشكل اوسع ويمكن المتخاصمين من ابداء ما لديهم من حجج وفيه توضيح للحق واقرار للعدالة(62). وحرية الدفاع هي اصل الحريات الاخرى التي يستطيع الانسان حماية حرياته الاخرى من العدوان عليها(63). وهو حق ينشأ منذ اللحظة الاولى التي يواجه بها الشخص في الاتهام ويقصد به هنا افساح المجال وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه أما بأثبات عدم صلاحية الدليل الموجه ضده او اقامة الدليل على نقيضه وهو البراءة(64).
الصفة الرابعة -الايمان برسالته والثقافة العامة
يقتضي نجاح المحقق في عمله ان يكون مؤمناً بعمله مخلصاً ومتحمساً في ادائه يلزم الواقعية والبعد عن الخيال ودون ملل(65). ويتحقق ذلك بالتجرد من كل تأثير وخلو الذهن من رأي مسبق وفي ذلك تأكيد على عدم احالة الدعوى الى المحكمة المختصة الاّ بعد ترجيح ادانة المتهم وان المحقق قد تصرف حسناً(66)، وان يتعامل بهدوء وضبط النفس والابتعاد عن التسرع في التعامل مع الاشياء وعدّ ما يحيط به تبعاً لطبيعة التحقيق اموراً عادية ولا تكون ذات تأثير عليه من تصرفه ومن مجريات التحقيق(67). ولكي يصل المحقق الى الحقيقة لابد من معرفة ظروف المجتمع وفهم المعلومات العامة التي تتصل بالواقعة وان تكون له معرفة بالعلوم المتعلقة بعمله كالطب الشرعي (العدلي) والطب العقلي وعلم الاجرام وعلم العقاب غيرها(68).
هذه هي السمات التي يجب على المحقق الناجح ان يتصف بها عند القيام بعمله اضافة للتكوين المهني ، بحيث تجعله يتعامل بثقة مع الاجراءات التي يقوم بها ويكون اقدر على كشف الحقيقة القريبة الى الواقع والمساعدة في عدم احالة القضايا الاّ تلك المستندة على اساس متين من الواقع والقانون واحترام حق الدفاع.
ب- سلطات المحقق
يتعذر على قاضي التحقيق القيام بكل اجراءات التحقيق في حدود اختصاصه مما يقع على المحققين او اعضاء الضبط القضائي لاتخاذ الاجراءات القانونية فيها وعليهم اخبار قاضي التحقيق والمدعي العام بما تم(69). وعلى المحقق ان يشرع في التحقيق فوراً وعند ورود اخبار بوقوع جريمة من نوع جنحة او جناية(70). وفي حالة الضرورة لاصدار قرار او اجراء فوري اثناء التحقيق في جناية او جنحة ، ويجوز عند غياب قاضي التحقيق المختص عرض الموضوع على أي قاضي لتلبية حاجة التحقيق ومن ثم عرض الاوراق التحقيقية على القاضي المختص(71). ويبدأ التحقيق عند ورود تقرير الشرطة او عند مباشرة عضو الضبط القضائي في حدود اختصاصه او حالة شكوى المجني عليه او الاخبار الوارد من شخص بوقوع جريمة تدخل في اختصاصه(72)، ومن الاجراءات التي يقوم بها المحقق عند وقوع جريمة. تدقيق الاخبار لمعرفة ما اذا كانت الاخبار صحيحاً من عدمه، وسواء كان في مرحلة التحري وجمع الاستدلالات او التحقيق ، وما اذا كان الاخبار مكتوباً او شفهيا فيجب تثبيت كافة المعلومات المتعلقة به ، ومن ثم سرعة الانتقال الى محل الحادث للمحافظة على مكان الجريمة وأثارها ووصفها وضبط الاثار المادية(73). وقد منح القانون للمحققين وقاضي التحقيق او المحكمة سلطة التكليف بالحضور او القبض على المتهم وتوقيفه. لغرض الاستيضاح ممن له معلومات حول الجريمة(74). الا انه ليس للمحقق ممارسة سلطته بالتكليف بالحضور في الجرائم التي عقوبتها الاعدام او السجن المؤبد كجرائم الارهاب مثلاً(75). وعليه ان يوقف المتهم واطلاق سراحه في الجنح وعليه اطلاع قاضي التحقيق عندما تقع الجريمة في منطقة نائية(76).
ولقاضي التحقيق او المحقق او عضو الضبط القضائي بأمر من قاضي التحقيق تفتيش أي شخص ودخول منزله ،اذا اريد الكشف عن جريمة وعن الاشياء التي اجري التفتيش عنها(77)، مع مراعاة هوية الشخص الذي يتم تفتيشه(78).
ويتعين على المحقق ان يثبت بمحضر التحقيق وما تضمنه من اوراق لمعرفة ظروف ارتكاب الجريمة ولتكوين فكرة عند افادة المتهم(79)، مع مراعاة عدم تحليف المتهم اليمين لتعارضه مع حق الدفاع(80)، وان يتم استجواب المتهم خلال 24 ساعة من تاريخ حضوره من قبل قاضي التحقيق او المحقق حصراً مع مراعاة الضمانات المقررة له(81). ومن الاختصاصات الاخرى التي يتمتع بها المحقق تدوين افادة الشهود او المخبر(82)، وندب الخبراء بناء طلب الخصوم او طلب القاضي(83). كما له وفي حالة الجناية او الجنحة ارغام المجني عليه من الكشف عن جسمه او اخذ تصويره الشمسي او شعره او اظافره(84). وكل ما يفيد في التحقيق وفضلاًً عن ذلك فللمحقق اتخاذ كل مايراه مناسباً لاظهار الحقيقة وتعزيز العدالة وبعد اعلام قاضي التحقيق والادعاء العام مع ملاحظة اهمية تولي قاضي التحقيق في الجنايات او الجنح حيث يتولى تدوين افادات المتهمين بنفسه.
ثانياً : سلطات التحقيق الاخرى
لقد منح المشرع العراقي اضافة لقاضي التحقيق جهات اخرى سلطة في تحقيق الجرائم استثناءاً لاغراض تجنب ضياع معالم الجريمة او منع هروب المتهم ، او بسبب وجود المحقق في مكان الحادث، او في حالة الجريمة المشهودة مما يقتضي تحويلها سلطة التحقيق تحقيقاً لاعمال القضاء وحرصاً على ادلة الجريمة وعدم الحاق ضرر بالمتهمين ، ومن هذه الجهات المحقق وعضو الضبط القضائي والمسؤول في مركز الشرطة واعضاء الادعاء العام ، لذا سنتناول هذه الجهات بايجاز تباعا:
1- عضو الادعاء العام
استقر التشريع الجزائي العراقي على ان التحقيق من اختصاص قاضي التحقيق والمحقق واستثناءاً إعضاء الضبط القضائي تحت اشراف قاضي التحقيق . اما الادعاء العام هو الهيئة المختصة بالاتهام والمطالبة بحق الدولة في العقاب ، الا انه في حالات ضرورة التحقيق ولغرض المحافظة على ادلة الجريمة وفي حالة الجريمة المشهودة فقد خول الادعاء ، وفي حالة غياب قاضي التحقيق سلطة قاضي تحقيق ، وهي سلطة استثنائية وبحكم القانون ولاشك في ان اعمال الادعاء العام تعد جزءً من اعمال السلطة القضائية ويسبق توضيح حالات ممارسة عضو الادعاء العام التحقيق من حيث حالات هذه الممارسة في فقرة اولى والطبيعة القانونية لاعمال الادعاء العام في فقرة ثانية .
أ- حالات ممارسة عضو الادعاء العام مهمة التحقيق.
تضمنت المادة (3) من قانون الادعاء العام العراقي الحالي نصاً يسمح بممارسة عضو الادعاء العام التحقيق الابتدائي عند غياب قاضي التحقيق ريثما يصل قاضي التحقيق المختص. الذي له ان يطلب من عضو الادعاء العام كلا او جزءا. ان قيام عضو الادعاء العام بممارسة تحقيق مقيدة في حالة غياب قاضي التحقيق المختص ولاعتبارات عملية وبالصفة القضائية التي يتمتع بها عضو الادعاء العام(85)، ومعلق على وصول قاضي التحقيق والطلب منه بالاستمرار بالتحقيق ام لا(86).
ان وجود عضو الادعاء العام في مكان الجريمة تجعله امام الامر الواقع بمباشرة التحقيق حيث الزمت المادة الثامنة من قانون الادعاء العام الجهات والمؤسسات اخبار الادعاء العام بحالة وقوع جريمة من نوع جناية او جنحة تتعلق بالحق العام كما ان قانون اصول المحاكمات الجزائية قد الزم عضو الادعاء العام باخبار قاضي التحقيق(87). وان مهمته تنتهي بحضور قاضي التحقيق المختص مالم يطلب منه الاستمرار بمهمته(88). مما يعني ان حضور عضو الادعاء العام الى مكان ارتكاب الجريمة وحده يكفي لقيامه بالتحقيق ويبدوا ان قيام عضو الادعاء العام بمهمة التحقيق هو واجب فرضته طبيعة المهمة التي يقوم بها وحضوره الى مسرح الجريمة وهي حالة استثنائية على مبداء الفصل يجب عدم التوسع فيها او القياس عليها لان واجبات عضو الادعاء العام هي الاشراف والرقابة على اعمال التحقيق(89) وعدم الاستناد الى حجج التكوين المهني والاعداد القانوني لجهتي القضاء والادعاء العام اذ ان ذلك له اثار سلبية على التحقيق عند اثارة موضوع الرد والتنحي كما نعتقد.
واذا ما علمنا ان مخالفة قاضي التحقيق لرأي الادعاء العام او عدم حضوره التحقيق لا يترتب عليه بطلان اجراءات التحقيق ويبقى الاساس هو قاضي التحقيق(90). كما ان رفض امر قاضي التحقيق له اثره في ارباك عملية التحقيق ومن ثم ماهي الاجراءات التي يتخذها قاضي التحقيق عند رفض اجراءاته وعدم انصياعه لامره وما هو الوضع الجديد لنتائج الرفض ومن جانبنا نؤيد الرأي الذي يعد ذلك الحال فراغ تشريعي يستحق العلاج(91).
ب- الطبيعة القانونية للتحقيق الذي يقوم به عضو الادعاء العام
أختلف الرأي حول الطبيعة القانونية لاعمال عضو الادعاء العام الذي يطلب منه قاضي التحقيق المختص مواصلة التحقيق. فهناك من يرى عضو الادعاء العام عند ممارسته مهمة التحقيق بغياب قاضي التحقيق والذي يستمر بناءاً على طلبه يكون بمثابة المحقق التابع الى قاضي التحقيق بسبب رفع الصلاحية عند حضور قاضي التحقيق المختص(92).
ومنهم من رأى ان عضو الادعاء العام يحتفض بصلاحية قاضي التحقيق في حالة موافقة عضو الادعاء العام على طلب قاضي التحقيق استنادا الى انهاء صلاحية مخولة من قبل المشرع، وان اعتبار عضو الادعاء العام محققا طبقا للرأي الاول ينطوي على مخالفة للوضع القانوني لعضو الادعاء العام عند تعيينه. كما ان القاضي ليس بحاجة الى محقق كعضو الادعاء العام بالنظر لوجود محققين اخرين كما ان التفسير اللغوي يقتضي الابقاء على الصلاحية(93). ومن جانبنا نؤيد هذا الرأي لوجاهته وتماشيه مع سياق المعنى العام للمادة (8) من قانون الادعاء العام وانسجاما مع الغاية التي بسببها شرعت هذه المادة وفيه اعترافا بالجهد الذي قام به عضو الادعاء العام خصوصا وان عضو الادعاء العام والقاضي يتقاربون من حيث التكوين العلمي والمهني.
2- اعضاء الضبط القضائي
تعني كلمة الضبط القضائي مجموع الاجراءات اللازمة لاثبات وقوع الجريمة والبحث عن مرتكبيها قبل البدء بالتحقيق في الجريمة التي يؤديها مجموع الموظفين الذين يمارسون وظيفة الضبط القضائي(94).
وتفرق التشريعات بين سلطة الضبط الاداري وسلطة الضبط القضائي من حيث الطبيعة فالاولى غايتها وقائية والثانية قضائية ، إضافة للفرق بينهما من حيث المجال ومن حيث الرقابة والاشراف(95). فتختص السلطة القضائية في تقصي الجريمة ومعرفة اسبابها ومرتكبيها . وقد خولتها غالبية القوانين إختصاصات باجراءات التحقيق مستمدة من القانون مباشرة وقد خول اختصاصاً في مجال الجريمة المشهودة والقبض والتفتيش حيث يدخل هذا الاجراء ضمن اجراءات التحقيق الابتدائي(96). اذ ان اعضاء الضبط القضائي لهم الدور الواسع في البحث عن الجرائم وجمع الاستدلالات وضبط المتهمين وسماع شهادات الشهود في مكان ارتكاب الجريمة وتعد فكرة الضبط القضائي اثراً لمبدأ الفصل بين السلطات والهدف منه ارتباط الضبط الاداري بالسلطة الادارية وارتباط اعضاء الضبط القضائي بالسلطة القضائية(97). ولغرض توضيح اعضاء الضبط القضائي سوف نبينهم من حيث المقصود بهم واختصاصاتهم وانتهاء مهامهم:
أ- مدلول اعضاء الضبط القضائي
تبدأ وظيفة الضبط القضائي في جمع الاستدلالات اللازمة للجريمة وبعد ان تنتهي وظيفة الضبط الاداري ولاتنقطع الصلة بينهما بل ان هناك من اعضاء الضبط الاداري ممن يضطلعون بوظيفة الضبط القضائي ، كضبط المخالفات في قانون المرور(98). وتثبت صفة عضو الضبط القضائي بنص القانون وعلى سبيل الحصر كما في المادة (39)(99) . من قانون اصول المحاكمات الجزائية، ولا يكتسب هذه الصفة خارج التحديد القانوني ويمكن التمييز بين نوعين من اعضاء الضبط القضائي فمنهم ذو اختصاص عام في جميع الجرائم وفي حدود الاختصاص الاقليمي بوجه عام ، والثانية ذات اختصاص خاص في جرائم معينة وليس لها فيما عداها(100). وقد اختلفت التشريعات المختلفة في تسمية اعضاء الضبط القضائي وفي الاشخاص القائمين بها الا ان في الغالب تأخذ الشرطة حيزاً كبيراً كما هو الحال في التشريع الامريكي والانكليزي والمصري والكويتي والاماراتي(101) وغيرها من الدول . وقد جعلت بعض هذه التشريعات اعضاء الادعاء العام واعضاء النيابة اعضاء في الظبطية القضائية ، ومن هذه التشريعات التشريع المصري والتشريع السوداني(102).
ب- اختصاصات اعضاء الضبط القضائي
ينفذ اعضاء الضبط القضائي اختصاصات رئيسة تتمثل في البحث والتحري عن الجرائم ومعاينة مكان وقوعها وسماع اقوال الشهود وملاحقة المجرمين وكشف الغموض المحيط بالجريمة وجمع الاستدلال والقيام ببعض التحقيقات التي تقتضيها الجريمة(103)، مع مراعاة الاختصاص القضائي في التحقيق(104). ولمأموري الضبط القضائي اختصاصات في مرحلة التحري والاستدلال والاخرى في مرحلة التحقيق كما في حالة الندب والجريمة المشهودة وسوف نبين هاتين الحالتين من الاختصاصات في ادناه :
الحالة الاولى- اختصاصات عضو الضبط القضائي في الاستدلال
يقصد بالاستدلال او التحري مجموعة الاجراءات الاولية السابقة على تحريك الدعوى الجزائية الغرض منها جمع المعلومات والتثبت من وقوع الجريمة لغرض تقديمها الى سلطة التحقيق لغرض التصرف في الواقعة في تحريك الدعوى الجزائية(105). وتبدأ بعد تلقي عضو الضبط القضائي الاخبار او الشكوى لغرض تقديمها لقاضي التحقيق او المحقق او المسؤول في مركز الشرطة ، ويستوي ان يكون الاخبار مكتوباً او شفهياً لقبول التبليغات والشكوى وجمع المعلومات عن الجريمة ومرتكبها(106). واتخاذ جميع الوسائل التي تكفل المحافظة على ادلة الجريمة وفي حدود اختصاص عمله(107). وله الايتاء بجميع الايضاحات والمعاينة اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الادلة(108)، وله ان يسمع اقوال الاشخاص الذين لديهم فائدة في التحقيق ولايجوز تحليفهم اليمين (الشاهد أو المخبر) الا اذا خيف فوات الشهادة(109). وعلى عضو الضبط القضائي تحرير محضراً بشأن الاعمال التي قام بها في مدة محددة(110)، وان تتضمن البيانات اللازمة لما تم من اجراءات وبيان اسم وصفة محرر المحضر وحكمة ذلك حتى يمكن التحقق من الاجراءات التي اتخذها المحقق ولغرض الاحتجاج على مااتخذت فيه(111). الا ان عدم تحرير محضر الاستدلال او عدم توقيعه او عدم توقيع الشهود، لا يترتب عليه البطلان، لان هذه الاجراءات كانت لضمان حسن سير العمل وتوجيهه وارشاده ولايقلل من جدية المحضر الخطأ الذي يشوب تحريره(112). وبعد انتهاء اعمال الاستدلال على عضو الضبط القضائي ارسال اوراق المحضر الى قاضي التحقيق فوراً وفقاً للمواد (41، 43) من قانون الاصول العراقي، وتنتهي مهمته بحضور المحقق او قاضي التحقيق او ممثل الادعاء العام ما لم يطلب منه الاستمرار باجراءاته(113). اما عن التصرف بالدعوى بناء على الاستدلالات فانه اذا كان الاصل ان يجري التحقيق امام المحكمة فانه يجوز استثناءً في مواد المخالفات والجنح غير المهمة احالتها الى المحكمة دون تحقيق(114).
الحالة الثانية - اختصاص اعضاء الضبط القضائي في التحقيق
اعطى المشرع الجزائي لعضو الضبط القضائي بعض اعمال التحقيق او بعض اعمال التحقيق الابتدائي وهي حالات القبض والتفتيش وحالة الانابة والجريمة المشهودة ، ويعد ذلك اختصاصاً استثنائياً كون التحقيق يتضمن اجراءات ماساً بالحرية الشخصية وبه تحرك الدعوى الجزائية لذلك عهد بالتحقيق الابتدائي الى سلطة مختصة(115).واستجابة لنوع الجريمة الذي يتطلب السرعة واثبات وقائع لا توفر غالباً لسلطة الاستدلال(116). حيث يجوز له اتخاذ بعض الاجراءات في التحقيق منها القبض والتفتيش. ان مضمون القبض اجراء يهدف الى تقييد حرية الشخص في مدة محدودة لغرض ايصاله لسلطة التحقيق تمهيداً لاستجوابه ومعرفة فيما اذا كان توقيفه او اخلاء سبيله(117).
وينطوي القبض على خطورة على الحقوق والحريات بسبب ما يتضمنه من مساس بحريات الافراد وتقييدها لذلك قيد اجراء القبض في التشريعات المقارنة بضمانات منها ان تكون صادرة من قاضي التحقيق او محكمة او جهة ذات اختصاص وان يتضمن البيانات الصريحة وتحريرياً عن الجهة التي قامت باصداره(118). وقد خول قانون الاصول الحالي كل فرد من افراد الشرطة وآحاد الناس واعضاء الضبط القضائي بالقاء القبض على المتهم بارتكابه جناية او جنحة مشهودة أو كان قد فر بعد القبض عليه او كان محكوماً بعقوبة مقيدة للحرية(119). ولعضو الضبط القضائي القبض على أي شخص صادر بحقه امراً بالقبض من سلطة مختصة او يحمل سلاحاً ظاهراً او مخفياً أو كل متهم في ارتكابه جناية او جنحة ولم يكن له محل اقامة معين او كان قد تعرض لاحد اعضاء الضبط القضائي او مكلف بخدمة عامة(120). وان يسلم المقبوض عليه الى اقرب مركز شرطة بعد تجريده من الاسلحة التي قد يحملها(121).
ويشترط لصحة القبض ان تكون الجريمة مشهودة جناية او جنحة وان تكون هناك اسباب معقولة للقبض عليه ، وتقدير هذه الدلائل ومدى كفايتها تعود لعضو الضبط القضائي ابتداءً شرط ان يكون اعتقاده يؤدي عقلاً الى صحة الاتهام(122). ويجب على عضو الضبط القضائي ان يسمع اقوال المتهم المقبوض عليه ويعرض على قاضي التحقيق خلال (24) ساعة(123) من القبض عليه ولاتزيد مدة التوقيف عن ربع الحد الاقصى للعقوبة ولاتزيد باية حال على ستة اشهر(124). اما التفتيش كاجراء تحقيق فان غرضه الوصول الى الادلة على جريمة وسواء على شخص المتهم او مسكنه من غير ان تكون رغبته محل اعتبار(125)، وهو اجراء يمس المتهم في حياته الخاصة سواء كان في شخصه او مكان عمله وبالشروط والاوضاع المحددة قانوناً، وخول اعضاء الضبط استجابة لظروف تستدعي التدخل المباشر ضماناً للسرعة والمحافظة على ادلة الجريمة ولهذا اجيزت اجراءات التحقيق في حدود معينة ولايخشى معها المساس بالحريات ومنها حق التفتيش. فقد تضمنت المادة (79) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي انه : للمحقق او لعضو الضبط القضائي في الاحوال التي حددها القانون عند وقوع جناية او جنحة عمدية مشهودة تفتيش منزل المتهم او أي مكان تحت حيازته وضبط الاشخاص والاوراق التي تفيد في كشف الحقيقة ، وعلى المطلوب تفتيشه الاستجابة للقائم بالتفتيش(126). ويشترط لصحة التفتيش ان يكون لغرض ضبط ادلة جناية او جنحة وقعت فعلا. لذلك لا يصح اجراءه لضبط جريمة مستقبلية. ولذلك فان تفتيش المسكن لا يتم الا بأذن صادر من جهة مختصة عند وقوع جريمة جناية او جنحة وان تقوم من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام للشخص المتهم في المسكن وتطبيقاً لذلك قضى بأن صحة التفتيش الذي تجريه النيابة او تأذن في إجراءاته شريطة اثبات الحكم صدور أذن التفتيش لضبط جريمة تحقق وقوعها بالفعل ، لا لضبط جريمة مستقبلية او محتملة وذلك فان تفتيش المسكن لا يتم الا باذن صادر من جهة مختصة عند وقوع جريمة (جناية او جنحة) وان يتوافر من القرائن ما يبرر اجراء التفتيش. وتطبيقا لذلك قضي بان صحة التفتيش الذي تجريه النيابة او تأذن باجراءه شريطة اثبات الحكم صدور اذن التفتيش لضبط جريمة تحقق قوعها بالفعل لا لضبط جريمة مستقبلية او محتملة(127). واذا كان يشترط بالتفتيش ان يكون بأذن سابق من السلطة المختصة فانه يستثنى حصول الاذن في حالة الضرورة وحالة الرضا الصحيح بالتفتيش(128). ويعد التفتيش باطلاً عند عدم توفر الضوابط القانونية، ويعد البطلان في هذه الحالة نسبياً اذ يجوز التمسك به لصاحب المصلحة قبل نهاية المرافعة ولا تقضي المحكمة به من تلقاء نفسها كما لايجوز اثارته امام محكمة التمييز(129). واذا بني التفتيش على قبض باطل فهو باطل(130)، وان بطلان التفتيش من شأنه ان يمنع المحكمة من الاخذ بعناصر الاثبات الاخرى المترتبة عليه(131).
لقد حدد المشرع الحالات التي تعدّ فيها الجريمة مشهودة او متلبساً بها(132)، وحسب التسمية التي يتخذها التشريع المعني . والتلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص الجاني(133). وحالاتها محددة على سبيل الحصر كما في المادة (1/ ب) من قانون اصول محاكمات الجزائية العراقي وتطبيقاً لذلك قضي بان :(حالة التلبس استلزمها ان يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او بادراكها بحاسة من حواسه ...)(134) .ويشترط لتخويل مأمور الضبط القضائي اجراء التحقيق في الجريمة التي يسبغ عليها وصف (المشهودة) او (المتلبس بها) ان تكون عضو الضبط قد شاهدها بنفسه وان تكون المشاهدة بطريق مشروع ولا ينطوي على مساس بحقوق الافراد الا في الحدود التي يقررها القانون ويكون التلبس غير مشروع ، عند تدخل رجل الشرطة بخلق فكرة الجريمة كتحريض المتهم على بيع المخدرات لضبطها اثناء البيع(135). ولعضو الضبط القضائي في الجريمة المشهودة ان ينتقل الى محل ارتكاب الجريمة واجراء المعاينة وسماع اقوال المجني عليه والشهود واستدعاء اي شخص للاستيضاح منه عن الجريمة(136). وله دخول المسكن من اجل القاء القبض على الجاني وتفتيشه اذا اشتبه في وجوده واختفائه وكذلك لتعزيز الادلة الناتجة عن ارتكاب جناية او جنحة، وله وضع اليد على ما يجده اثناء التفتيش وكل ما له علاقة بالجريمة او اية ادلة اخرى تفيد في كشف الحقيقة(137). وعلى عضو الضبط القضائي ان يسجل جميع الاجراءات المتخذة وتحديد ذاتها ومنع الحاضرين من مغادرة محل الجريمة حتى يتم تنظيم محضر ويدون كل ما يراه مناسباً في محضر الاجراءات والاّ عرض نفسه للمساءلة القانونية(138). وتتخذ الطبيعة القانونية لاجراءات عضو الضبط القضائي في حالة التلبس اتجاهات معينة مختلفة ، الاّ ان بعض الفقه الفرنسي اعدها اعمال تحقيق حقيقية ولا يمكن وصفها بانها اعمال بحث وتحري او اعمال بوليس ولكنها ليس اعمال اتهام. ويؤيده في ذلك الفقه المصري حيث اعتبر اعمال الضبط القضائي في الجريمة المتلبس بها اعمال تحقيقية لانها تتضمن اجراءات ماسة بحريات الافراد كالقبض والتفتيش التي لاتتبعها اجراءات الاستدلال(139). ونحن نؤيد من يرى ان اعمال الضبط القضائي في حالة الجريمة المشهودة تعد اعمال تحقيق مثمرة خولت استثناءً لاعمال الضبط القضائي . والسبب في ذلك ان الاثر الذي يترتب على هذه الاعمال ليس ذاته الاثر المترتب على اعمال التحقيق الحقيقية ، فلا تتحرك بها الدعوى الجزائية . كما ان مأمور الضبط القضائي لم يكن طرفاً في تحريك الدعوى الجزائية وكما ان هذه الاعمال تتوقف على اقرار سلطة التحقيق لها والاّ فانها تأمر بحفظها وتنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور قاضي التحقيق او المحقق او ممثل الادعاء (النيابة العامة)(140). ان اعمال التحقيق واجراءاته متعددة ومنها التفتيش وضبط الاشياء والكشف عن موقع الجريمة والقاعدة العامة تقضي بأن يقوم المحقق بهذه الاجراءات، الا انه استجابة لمقتضيات السرعة تقرر الاستعانة بعضو الضبط القضائي للعمل بعمل او اكثر من اعمال التحقيق(141). واذا كان الاصل في التحقيق ان يقوم به قاضي او محقق فقد اجيز انابة احد اعضاء الضبط القضائي بذلك استناداً لنص المادة (52/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي او اذا اقتضى التحقيق اتخاذ اجراء خارج منطقة الاختصاص فلقاضي التحقيق الاستعانة باعضاء الضبط القضائي أو أنابة قاضي أخر او المحقق واذا اقتضت الضرورة الانتقال بنفسه وله صلاحية الانابة(142). ويتضمن امر الانابة نوع الجريمة وموضوع الانابة وتاريخ وتوقيع القاضي الذي اصدر امر الانابة وليس لعضو الضبط القضائي استجواب المتهم او مواجهته وليس له سماع اقوال المدعي المدني(143).
ويشترط في الانابة : ان يكون امر الانابة صريحاً وان يكون مكتوباً وان يكون صادراً من سلطة مختصة وان يصدر امر الانابة الى احد اعضاء الضبط القضائي وان يكون في عمل من اعمال التحقيق . اذ لايجوز التحقيق في قضية برمتها وذلك حفاظاً على حق الدفاع خصوصاً وان القائم بالتحقيق يقوم باجراءاته بسرية ولكون هدفه التركيز على توجيه الاسئلة المتعلقة بالادانة واهمال جانب البراءة وفيه اهداراً للقانون الذي خولت به سلطة التحقيق وكما فعل ذلك المشرع المصري(144). وفيه تخلي من قبل سلطة التحقيق عن جانب من سلطاتها الى اعضاء الضبط القضائي الذي لاتتوافر فيه الضمانات التي تتوافر في المحقق وهو اتجاه اغلب التشريعات ومنها التشريع الفرنسي في المواد (70 ، 71) اجراءات(145).
ونحن نؤيد استثناء الاستجواب من ندب سلطة الضبط القضائي للتحقيق ذلك حفاظاً على ضمانات الدفاع ويكون اجراءات التحقيق المخولة لاعضاء الضبط القضائي، هي اجراءات استثناءاً من الاصل العام على الرغم من ان ظاهر نص المادة(52/ أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي لم تستثنِ ذلك (( ... ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي لاتخاذ اجراء معين )) وتماشياً مع التشريعات الاخرى كالتشريع المصري في المادة (70) اجراءات جنائية وقد اجازه في حالة (خشية الموت) كما استثنى المشرع السوري استجواب المتهم الاّ في حالة الجريمة المشهودة كما ان نص المادة (123) قد خول قاضي التحقيق او المحقق مهمة الاستجواب ومن القوانين من جوز انابة عضو الضبط القضائي للتحقيق بالقضية برمتها(146).
3- سلطة المسؤول في مركز الشرطة في التحقيق
لقد تضمنت المادة (50) من قانون اصول المحاكمات الجزائية نصاً يقضي: بان للمسؤول في مركز الشرطة في الاحوال المبينة في هذه المادة واستثناءاً من الفقرة (1) من المادة (49) اصول عراقي سلطة محقق . كما تسعى اجهزة الشرطة في اغلب النظم القانونية وخاصة اللاتينية والانكلوسكسونية على تولي اجراءات التحري وجمع الاستدلال(147). فللشرطة في النظام الانكليزي والامريكي دور واسع في التحري وجمع الاستدلالات ، كما ان لها اختصاص مباشرة الاتهام(148). وفي بريطانيا حيث ينتدب البوليس للقبض على المتهم ضمن دائرة اختصاصه وفقاً للمادة (10 ) من قانون القضاء الصادر 1952 وكذلك في امريكا وفقاً للمادة (120/10) من قانون ولاية نيويورك(149). الاّ ان هذه السلطة تتباين بين التشريعات المختلفة وتجعلها تقتصر على حالات عدم استطاعة قاضي التحقيق وتجنب التأخير الذي يؤدي الى الاضرار بالتحقيق وحصر حالات الإنابة ، اذ ان الاستخدام الواسع لاعضاء الضبط القضائي في التحقيق فيه خطورة نتيجة لإساءة استعمال صلاحياتهم ويجب ان تكون الانابة في الحالات الاضطرارية والمستعجلة وان تكون صريحة بعيدة عن الصيغ المبهمة التي تحتمل التأويل . واذا كان نشاط البوليس القضائي امر لا غنى عنه ولابد منه لاستقصاء الجرائم والكشف عنها وجمع أدلتها فور وقوعها لذا يكون تحت الاشراف القضائي(150). وتماشياً مع ما جرت عليه التشريعات للواقع الذي تفرضه قواعد الشرطة في كل مكان بحيث يتعذر على قاضي التحقيق او المحقق الوصول اليه فقد خول المسؤول في الشرطة اجراء التحقيق في الجريمة المشهودة وحالة الضرورة وحالة الانابة(151).
وقد بينت المادة (49 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاجراءات الواجب اتخاذها في حالة الجريمة المشهودة وبعد اخبار قاضي التحقيق او المحقق فعليه الانتقال الى محل الحادث وتدوين افادة المجنى عليه وضبط الاسلحة ومعاينة الاثار والتحفظ عليها وجمعها(152) وسماع اقوال الحاضرين ، وان يمنع الحاضرين من مبارحة المكان وله احضار كل شخص له فائدة في التحقيق(153). وله الطلب من القاضي تقرير مصير المتهم في الجريمة ، الا انه ليس للمسؤول في مركز الشرطة استجواب المتهم لخطورة الاستجواب(154)، ولقاضي التحقيق او المحقق ان ينيب عضو الضبط القضائي من الشرطة او غيرهم من اعضاء الضبط القضائي في اتخاذ أي اجراء يراه القاضي او المحقق ملائماً(155). وقد اجاز القانون للمسؤول في مركز الشرطة التحقيق في كافة الجرائم وفي حالة الضرورة اذا اعتقد ان اجراء التحقيق في الجريمة من قبل القاضي او المحقق فيه تأخير او يؤدي الى ضياع الاجراءات او يسبب في هروب المتهم(156). وله استناداً لهذه الصلاحية الانتقال لمحل الحادث والقبض على المتهم وتفتيشه(157). واجاز تدوين افادة المتهم اذا اقتضت الضرورة واستناداً للمواد (50 /أ ،51/ب) من الاصول الجزائي حيث ان المشرع العراقي قد منع ابتداء الاستجواب من قبل عضو الضبط القضائي حتى في حالة الجريمة المشهودة(158) والإجراءات التي يقوم بها المسؤول في مركز الشرطة في حالة الجريمة المشهودة وحالة الضرورة والإنابة لها القيمة القانونية على اعتبار انها بحكم الاجراءات التي يقوم بها المحقق استناداً للفقرة (ب) من المادة (50) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي، وعدّت الشهادة التي دونها مفوض الشرطة استناداً للصلاحية المخولة وفقاً للمادة (43، 60/ ب) متروك لمحكمة الموضوع اذا كانت الشهادة دونت من قبل مفوض الشرطة استناداً للفقرة (أ) من المادة (63) وقد عدّت محكمة التمييز الشهادة المدونة من قبل ضابط الشرطة قوة الشهادة المدونة من قبل المحقق في الاثبات(159).
نخلص مما تقدم ان القانون قد منح عضو الضبط القضائي والمسؤول في مركز الشرطة صلاحيات تحقيقية في الجريمة المشهودة جناية او جنحة باجراءاتها في المواد (43، 44، 49 ) اصول جزائية وحالة الانابة في أي اجراء بتكليف من قاضي التحقيق في المادة (52/ أ) اصول جزائية وللمسؤول في مركز الشرطة وفقاً للمادة (50/ أ، ب) اصول جزائية. ونرى اذا كان ذلك استجابة لطبيعة التحقيق ومقتضيات المحافظة على اثار الجريمة وعدم ضياع الادلة ومع ما منحه من اجراءات وخوله في حالة الضرورة القصوى الاستجواب وهو منحى التشريعات الاخرى كالتشريع الفرنسي والمصري ، وان العذر في اغلب هذه الصلاحيات عدم توافر الفرصة او المختص بالتحقيق . واذا كان عضو الضبط القضائي مرتبطاً بقاضي التحقيق او المحقق او الادعاء العام ، فنحن نؤيد من يرى ان الامر لايخلو من خطورة تتعلق بحق الدفاع وقرينة البراءة ، اذا ما ادركنا ان اجراءات الشرطة هي اجراءات تنفيذية وتبعيتها الادارية للسلطة الرئاسية واحاطتها بهذه الاجراءات والشك في سلامتها وما يتعرض له القائم بالتحقيق من الشرطة من ضغوط بحكم وظيفته ، فأني ارى ضرورة التضييق في هذه الصلاحية وتدعيم هذا الاتجاه بكثرة عدد الخريجين من المختصين وتشكيل مجلس القضاء الاعلى اذ ان في ذلك فائدة للقضاء وللشرطة في ان تكون اجراءات مستوفية للضمانات وتفرغ الشرطة لواجباتها الوقائية التنفيذية واستجابة لدعوات متعددة في هذا الاتجاه منها الاسباب الموجبة لتشريع الاصول البغدادي الملغى رقم 56 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1934.
ويخضع اعضاء الضبط القضائي في واجباتهم الى اشراف الادعاء العام ولرقابة قاضي التحقيق وان يلتزموا باختصاصهم المكاني(160).
_____________
1- ينظر: د. عبد الوهاب حومد : الوسيط في الاجراءات الجزائية الكويتية ،ط3، مطبعة جامعة الكويت ،1982، ص 229 . د. اشرف رمضان عبد الحميد : حياد القضاء الجنائي ، دراسة تحليلية مقارنة في القانون الوضعي والفقه الاسلامي ،ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة،2004 ، ص 37 .
2- ينظر: فتحي عبد الرضا الجواري : تطور القضاء الجنائي العراقي ، مركز البحوث القانونية ،بغداد ، 1986، ص 154 – 155 .
3- تنظر المادة (51 /أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
4- تنظر المادة 51 /ج) من اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
5- تنظر المادة (52/أ ) والمادة (50 / أ،ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
6- تنظر المواد (51/أ ، 52/أ ، 163) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
7- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي :اصول الاجراءات الجنائية في قانون اصول المحاكمات الجزائية ،ج1،ط1،مطبعة المعارف ،بغداد،1975، ص 284-285 .
8- ينظر: فتحي عبد الرضا الجواري : تطور القضاء الجنائي العراقي ، مركز البحوث القانونية ،بغداد ، 1986، ص 76-77.
9- ينظر: د.أشرف رمضان عبد الحميد ، حياد القضاء الجنائي، مرجع سابق ،ص36-37 .
10- ننظر المادة (35/1 ) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 ا .
11- تم النص على استقلال السلطة القضائية ، المادة 24 من قانون ادارة الدولة المؤقت، وكذلك القانون رقم 12 الصادر في 8/5/2004، والمواد ( 84 ، 85 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ،وكذلك القاعدة ( 7) من قواعد الاجراءات وجمع الادلة الهامة بالمحكمة الجنائية العراقية العليا المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد 4006 ، س37 في 18/تشرين الاول / 2005.
12-ننظر المادة (134/د ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
13- فقد حرصت الدساتير على استقلال القضاء ومنها دساتير العراق وبخاصة الدستور الحالي في المواد 84 -85 ، من الدساتير الاخرى ، كالدستور الامريكي في المادة (3) ، والمادة (104) من دستور مملكة البحرين ، والمادة (156) من دستور الجمهورية الاسلامية في ايران الصادر سنة 1989، والمادة (64) من الدستور الفرنسي لسنة 1958 الحالي .
14- تنظر المادة (213/أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
15- تنظر المواد(93-94 ) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 . وكذلك المادة (43 / 1) من قانون ادارة الدولة العراقية لسنة 2005. .
16- تنظر المواد( 95، 96) من الدستور جمهورية العراق لسنة 2005.
17- تنظر المادة( 47) من قانون ادارة الدولة العراقية .
18- كقضاة المحكمة الجنائية المركزية في العراق التي تشكلت بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 13 لسنة 2004 ، والمنشور في جريدة الوقائع العراقية 3983 في حزيران 2004 في قسم 2 ، 3 ، 6 . وكذلك المحكمة الجنائية العراقية العليا القاعدة 7 ، 9 الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2005 المنشور في جريدة الوقائع ذي العدد 4006 في 18/تشرين الاول، س37 ، 2005 . وكذلك ماورد باحكام قانون التظلم القضائي رقم 160 لسنة 1979 ، وبما لا يتعارض مع قانون مجلس القضاء الاعلى الوارد بالقانون 12 في 8/5/2004 ، وكذلك المادة (1، 2 ، 8 /2 ) من الامر رقم 30 لسنة 2005 ، قانون المحكمة الاتحادية العليا المنشورة بجريدة الوقائع العراقية ،عدد 3996 في 17 آذار ،2005 ، ص46.
19- ينظر: د. آمال عبد الرحيم عثمان : الاشراف القضائي على التحقيق ،مجلة الافاق الحديثة في تنظيم العدالة الجنائية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، مشروع قواعد الحد الادنى لتنظيم العدالة الجنائية ،ع5، القاهرة ،1971، ص 133 .
20- تنظر المادة(13) من دستور جمهورية العراق.
21- ينظر: د. اشرف رمضان عبد الحميد : قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004، ص 265 ، ومابعدها.
22- ينظر: عبد الرحمن محمد سلطان : سلطة التحقيق ومسؤوليتها الجزائية عن الجرائم المرتكبة ضد المتهم اثناء مرحلة التحقيق ،كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2002، ص10.
23- ينظر: د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988، ص 28 .
24- ينظر: د. مأمون محمد سلامة :الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005. ، ص 286 – 287 .
25- ينظر: د. اشرف رمضان ، قاضي التحقيق ، مرجع سابق ، ص 246 وما بعدها .
26- ينظر: د. هلالي عبد اللاه احمد : الاتهام المتسرع في مرحلة التحقيق الابتدائي وعدالة اوفى لمن وضع موضع الاتهام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2002 ، ص 35-36، ينظر كذلك نقض مصري في 17/3/1999 ، رقم 9511 63 ق اشار اليه د. علي سلمان الحديث في القرارات الجنائية التي قررتها المحاكم الجنائية لمحكمة النقض في قانون العقوبات والقوانين الخاصة ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2001 ، ص 387 .
27- تنظر المادة( 63) من قانون الاجراءات الجنائية المصري .
28- تنظر المادة ( 51/ ب) ، اصول المحاكمات الجزائية.
29- تنظر المادة (49 )من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
30- تنظر المادة (51/د ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
31- تنظر ، د. آمال عبد الرحيم عثمان : الاشراف القضائي على التحقيق ،مجلة الافاق الحديثة في تنظيم العدالة الجنائية ، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، مشروع قواعد الحد الادنى لتنظيم العدالة الجنائية ،ع5، القاهرة ،1971، ص 135 .
32- ينظر ، جواد الرهيمي : التكييف القانوني للدعوى الجنائية ، مكتب الباسم ،بغداد 2004.، ص 54 .
33- ينظر ، د. احمد فتحي سرور: الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية ، ج1، دار النهضة العربية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتب الجامعي،القاهرة ،1981، ص 714-715 .
34- تنظر، المادة(53/ج) ، من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
35- تنظر المادة( 53/ د ، هـ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
36- ينظر ، الطعن 764 لسنة 26 ف – جلسة 8/10/1956 س7 ،ص 1009 . اشار اليه مستشار، د. شتا ابو سعد ، الوجيز العملي في الدفوع الجنائية ، ط2 ،دار النهضة العربية، القاهرة ،1994 ، ص121 ، وقد تضمن القرار سلطة المحكمة في تقدير الاعتراف( إن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من في المتهم على اثر تفتيش باطل ، وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش ومانتج عنه هو من شأن محكمة الموضوع، تقدره حسبما ينكشف لها من ظروف الدعوى ).
37- ينظر نص المادة ( 134/ د) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
38- في تفصيل ذلك ينظر د. اشرف رمضان عبد الحميد : قاضي التحقيق في القانون الجنائي المقارن ط1، دار النهضة العربية ، القاهرة ،2004، ص 256 ومابعدها.
39- تقررت صلاحية إحالة الدعوى لقاضي التحقيق بالقانون رقم 63 لسنة 1950 ، ولم تكن هذه الصلاحية اقاضي التحقيق في النظام العراقي ، في تفصيل ذلك ينظر ، فتحي عبد الرضا الجواري : تطور القضاء الجنائي العراقي ، مركز البحوث القانونية ،بغداد ، 1986 فتحي عبد الرضا الجواري : تطور القضاء الجنائي العراقي ، مركز البحوث القانونية ،بغداد ، 1986، ص 57.
40- ينظر ، د. محمد ظاهر معروف : المبادئ الاولية في اصول الاجراءات الجنائية ، ج1،دار الطبع والنشر الاهلية ، بغداد ،1972 ، ص 33 ، وكذلك المادة ( 134/ أ،ب) من الاصول الجزائي العراقي .
41- تنظر المواد (134 ، 135) من الاصول الجزائي .
42- كالجرائم الواردة بالمادة 136 من قانون الاصول المحاكمات الجزائي .
43- تنظر المادة (130/ ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
44- تنظر المادة (130/أ، ب ، 194، 195) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
45- ينظر ، د. محمود نجيب حسني : شرح قانون الاجراءات الجنائية ، ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة،1988، ص535- 536.
46- تنظر المواد (249، 264 ، 265 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
47- تنظر المادة (132/أ، ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
48- ينظر: عبد الجليل برتو : اصول المحاكمات الجزائية ،محاضرات القيت على طلبة كلية الحقوق ،جامعة بغداد ،ط3، مطبعة العاني ، بغداد ، 1954 ، ص39.
49- د. م. ي، باجانوف، يو، م. غروشيفري: شرح الاجراءات الجنائية السوفيتي ، ترجمة د. صالح مهدي العبيدي، جامعة بغداد ، بغداد ،1990، ص203.
50- تنظر المادة (58) من قانون اصول المحاكمات الجزائية عراقي.
51- تنظر المادة (51/ هـ، و) من قانون اصول المحاكمات الجزائية عراقي.
52- ينظر: المستشار الدكتور محمد انور عاشور ، الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي ، ط2 ، عالم الكتب، القاهرة ،ص32.
53- ينظر: د. قدري عبد الفتاح الشهاوي ، السلطة الشرطية ومناط شرعيتها جنائياً واداريا ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1973 ، ص26-27.
54- ينظر: المستشار محمد انور عاشور : الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي ، ط2، عالم الكتب ، القاهرة ،1978، ص33 ، د. عبد الستار الجميلي ، محمد عزيز : علم التحقيق الجنائي بين النظرية والتطبيق، مطبعة دار السلام ، بغداد ، بلا سنة نشر ،ص139.
55- ينظر: د. سلطان الشاوي ، اصول التحقيق الاجرامي ، مطبعة جامعة بغداد ، بلا سنة نشر ،ص20.
56- تنظر عقوبات الجرائم الماسة بسير العدالة المواد (235 - 236 ، 249 ، 264) من قانون العقوبات العرقي.
57- ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي : المرصفاوي في اصول الاجراءات الجنائية ، الدعوى الجنائية ، الدعوى المدنية ، التحقيق الابتدائي ، المحاكمة ، طرق الطعن في الاحكام ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1998، ص39 ومابعدها .
58- ينظر: المستشار عبد الحميد المنشاوي ، المرجع العلمي في اجراء التحقيق الجنائي ، دار الفكر الجامعي ، الازار بطة ، القاهرة ،1992 ، ،ص41.
59- ينظر: د. سلطان الشاوي : اصول التحقيق الاجرامي ، مطبعة جامعة بغداد ، بلا سنة نشر ،ص24.
60- ينظر: البكر محمد اسماعيل البعلي ، وسائل الشريعة الاسلامية لتحقيق العدالة للمتهم ،ج1 ، المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب ،الرياض ، الندوة العلمية الدولية للفترة من 12-16.
61- ينظر: د. حاتم بكار : حماية حق المتهم في محاكمة عادلة ، دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية مقارنة ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، (بلا سنة نشر)،ص113ومابعدها .
62- ينظر: عبد الله الهاشمي ، اصول التحقيق الاجرامي عند العرب والمسلمين ، المرفاة ، الكويت ، 1972 ، ص94.
63- ينظر: المستشار طه ابو الخير، حرية الدفاع ، ط1، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1971 ،ص11.
64- ينظر: د. عادل حمد الفقي ، حماية حقوق الانسان بين القانون الوضعي والتشريع الجنائي الاسلامي ، مجلة الامن العام ،ع113 ،س29 ،نيسان، 1986 ،ص48 ومابعدها ،اشار اليه ، سعد حماد صالح القبائلي : ضمانات حق المتهم في الدفاع امام القضاء الجنائي، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1998، ص15.
65- ينظر: د. قدري عبد الفتاح الشهاوي : السلطة الشرطية ومناط شرعيتها جنائياً وادارياً ،منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1973 ،ص24-25.
66- ينظر: د. حسن صادق المرصفاوي ، المرصفاوي في المحقق الجنائي ، مرجع سابق ،ص32.
67- ينظر: مستشار محمد انور عاشور : الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي ، ط2، عالم الكتب ، القاهرة ،1978 ،ص15.
68- ينظر: علي السماك : الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي،ج1،ط2، مطبعة الجاحظ ،بغداد ،1990 ص 81 ومابعدها .
69- تنظر المادة (43 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائي العراقي .
70- تنظر المواد (43 ، 49/أ ) من قانون اصول المحاكمات الجزائي العراقي ، وكذلك تنظر القاعدة (23/اولاً) من قواعد اجراءات المحكمة الجنائية العليا سابق ذكرها .
71- تنظر المادة (51/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
72- تنظر المواد (43، 49 ، 50 ) من قانون اصول المحاكمات الجزئية العراقي.
73- ينظر ، مستشار د. محمد انور عاشور : الموسوعة في التحقيق الجنائي العملي ، ط2، عالم الكتب ، القاهرة ،1978،ص49 ومابعدها .
74- تنظر ،المادة (87) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
75- تنظر المادة (99) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وكذلك المادة (3) من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 المنشور في جريدة الوقائع بالرقم 4009 في 9/11/2005.
76- تنظر المواد (102 ، 103 ، 112) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
77- تنظر المواد (72/ب ،73/أ ،78 ، 79) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
78- تنظر، المادة (80) من قانون الاصول المحاكمات الجزائية العراقي.
79- تنظر: علي السماك : الموسوعة الجنائية في القضاء الجنائي العراقي،ج1،ط2، مطبعة الجاحظ ،بغداد ،1990،ص415.
80- انظر المادة (126/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
81- تنظر المواد (123) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
82- المواد (58-60) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
83- المادة (69) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
84- المادة(70) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
85- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي ، د. ضاري خليل محمود : النظام القانوني للأدعاء العام في العراق والدول العربية ،مطبعة اليرموك ، بيت الحكمة ،بغداد،1990ص12.
86- تنظر المادة (3) من قانون الادعاء العام العراقي سابق ذكرها.
87- تنظر المادة (6/ثانيا) من قانون الادعاء العام المعدل .
88- تنظر المادة (3) من قانون الادعاء العام سابق ذكرها .
89- تنظر المادتان (5 ، 6) من قانون الادعاء العام العراقي.
90- ينظر: د. سليم ابراهيم حربة : الادعاء العام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة ، مجلة القانون المقارن ،ع13،س19 ، جمعية القانون المقارن بغداد ، 1981 ص128.
91- ينظر: د. سليم ابراهيم حربة المرجع السابق ص129.
92- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي و د. ضاري خليل محمود، مرجع سابق ص12.
93- ينظر: الاستاذ عبد الامير العكيلي ، و د. ضاري خليل محمود، مرجع سابق ص 122.
94- ينظر: د. محمد عيد الغريب : الاختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي في الاحوال العادية والاستثنائية ،القاهرة،2000،ص8.
95- ينظر: د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978،ص226.
96- ينظر: د. محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط ، دراسة مقارنة ،الدار العربية للموسوعات ، بيروت ، لبنان ، بلا سنة طبع، ص221.
97- ينظر: د. محمد ظاهر معروف : المبادئ الاولية في اصول الاجراءات الجنائية ، ج1،دار الطبع والنشر الاهلية ، بغداد ،1972 ، ص51.
98- تنظر، المادة (33) من قانون المرور رقم 48 لسنة 1971 الملغى والمادة (34 ) من قانون المرور رقم 86 لسنة 2004.
99- تنص المادة (39) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على ان ( اعضاء الضبط القضائي هم الاشخاص الآتي بيانهم في جهات اختصاصهم :
1-ضباط الشرطة ومأمورو االمراكز والمفوضون .
2-مختار القرية والمحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الاشخاص الذين تجب المحافظة عليهم .
3-مدير محطة السكك الحديدية ومأمور سير القطار والمسؤول عن ادارة الميناء البحري او الجوي وربان السفينة او الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها.
4- رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية او شبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيها.
الاشخاص المكلفون بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم واتخاذ الاجراءات بشأنها في حدود ماخولوا به بمقتضى القوانين الخاصة).
وقد حدد المشرع المصري مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم في المادة (23) والمشرع الكويتي في المواد (39، 40، 41).، وقد قضت محكمة النقض المصرية بهذا الصدد بان : (( عدم تجرد مأمور الضبط القضائي من صفته في غير اوقات العمل الرسمية ، بقاء اهليته لمباشرة الاعمال التي اناطه بها القانون ولو كان في اجازة او عطلة رسمية ، ما لم يتوقف عن عمله او يمنح اجازة اجبارية...)، الطعن رقم 3080 لسنة 65ق ،جلسة 17/3/1977 ، اشار اليه، د. عبد الفتاح مراد ، الجديد في النقض الجنائي ، مرجع سابق ،ص78.
100-ينظر ، د. محمد عيد الغريب : الاختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي في الاحوال العادية والاستثنائية ،القاهرة،2000، ص11-12.
101- ينظر ، ب ج – جورج ، اجراءات ما قبل المحاكمة ،من منشورات المؤتمر الثاني للجمعية المصرية للقانون المقارن المعقود للفترة من 9-12 ،ابريل، الاسكندرية ،1989 ، ص289، ففي مصر تسمى مأموري الضبط القضائي، المادة (23) وفي الكويت في المواد (39-40) تسمى الضبطية القضائية ، وفي قانون الاجراءات الجنائية لدولة الامارات العربية المتحدة تسمى الضبطية القضائية في المواد (30-31).
102- تنظر ، المادة (122) من قانون الاجراءات الجنائية السوداني رقم 165لسنة 1974.
103- ينظر ، د. محمد علي السالم آل عياد الحلبي ، ضمانات الحرية الشخصية اثناء التحري والاستدلال في القانون المقارن ، الكويت ،1981 ، ص69.
104- ينظر ، د. عمر السعيد رمضان : مبادئ قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1968 ، ص226.
105- ينظر ، د. . فاضل نصر الله عوض : ضمانات المتهم امام سلطة الاستدلال وإثناء مباشرتها لإجراءات التحقيق ، المخولة لها كاستثناء في التشريع الكويتي ، دراسة مقارنة ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ،ع1+3، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ،1997،ص40.
106- تنظر المادة (41) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي وكذلك المواد(35، 38 ) من قانون الاجراءات لدولة الامارات العربية المتحدة وكذلك المادة (40) من قانون الجزاء الكويتي .
107- تنظر المواد (40، 42) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
108- ينظر ، د. مأمون محمد سلامة :الاجراءات الجنائية في التشريع المصري ،ج1، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005،ص227.
109- المادة(217/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادة(29) اجراءات مصري .
110- المادة(41 ) قانون الاصول العراقي ، المواد (30 ، 46، 49 ) اجراءات مصري، والمادة (14) اجراءات ليبي، المواد (40-41) جزاء كويتي.
111- ينظر: د. محمد عيد الغريب : الاختصاص القضائي لمأمور الضبط القضائي في الاحوال العادية والاستثنائية ،القاهرة،2000،ص31-32.
112- ينظر ، د. محمد علي سالم آل عياد الحلبي :: إختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق ، ط1 ، بلا مكان نشر ، الكويت ، 1982 ،ص161، الاستاذ عبد الامير العكيلي ،د. سليم ابراهيم حربة :اصول المحاكمات الجزائية ج1،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ،بغداد،1988، ص96.
113- تنظر المادة (46) اصول محاكمات جزائية عراقي .
114- ينظر: د. محمد عيد الغريب ، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط ، مرجع سابق ،ص47 ، د. مدحت رمضان : الوجيز في شرح قانون الاجراءات الجنائية الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة ، دار النهضة العربية ، 2001 ، ص148.
115- ينظر: د. محمد عيد الغريب ، الاختصاص القضائي ، مرجع سابق ،ص58.
116- ينظر: د. فاضل نصر الله عوض : ضمانات المتهم امام سلطة الاستدلال وإثناء مباشرتها لإجراءات التحقيق ، المخولة لها كاستثناء في التشريع الكويتي ، دراسة مقارنة ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية ،ع1+3، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ،1997،ص417.
117- ويختلف القبض عما يشتبه به من اوضاع كالتكليف بالحضور والتعرض المادي او الاستيقاف والتوقيف ، ينظر في ذلك د. كاظم عبدالله حسين الشمري، القبض كاجراء ماس بالحرية الشخصية – دراسة مقارنة- رسالة ماجستير قدمت الى كلية القانون ،جامعة بغداد ،1992،ص45ومابعدها.
118- ينظر: د. ضاري خليل محمود : مجموعة قوانين الاجراءات الجنائية العربية ، الاصول العامة ،ج1 من منشورات المكتب العربي لمكافحة الجريمة ، بغداد 1984 ،ص40-41.
119- تنظر المادة (102) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي وكذلك المادة (58) من قانون الجزاء الكويتي .
120- ينظر نص المادة (103) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
121- تنظر المادة (107) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .
122- ينظر: د. محمد عيد الغريب ، الاختصاص القضائي ، مرجع سابق ،ص97، د. فاضل نصر الله عوض، مرجع سابق ،ص447.
123- تنظر المادة (19/3) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
124- تنظر المادة (109/4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
125- ينظر: د. مدحت رمضان ، مرجع سابق ، ص160.
126- تنظر المادة (81) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
127- قرار محكمة النقض المصرية في 20/1/2002 رقم 25380 لسنة 69 ق اشار اليه د. عبد الفتاح مراد : الجديد في النقض الجنائي للفترة من 1996-2003 شركة البهاء للبرمجيات والكومبيوتر والنشر الالكتروني ، الاسكندرية ، 2003،ص327-328 ، د. ممدوح خليل البحر : مبادئ قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني ،ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ،1998، ص237-238.
128- تنظر المادة (73/ ب ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، د. ممدوح خليل البحر ، مرجع سابق ،ص39.
129- ينظر: د. مدحت رمضان ، مرجع سابق ،ص166-167.
130- قرار محكمة النقض المصري جلسة 21/10/1958 في الطعن رقم 1030لسنة 28ق ،س9،ص839 اشار اليه د. محمد شتا ابو سعد : الموجز العملي في الدفوع الجنائية ،ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1994 ،ص119.
131- قرار محكمة النقض المصرية في 10/11/1974 رقم 812 لسنة 44ق ،س15 ،ص715 اشار اليه، د. محمد شتا ابو سعد ، مرجع سابق ،ص120-121.
132- تنظر المادة(1/ ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي والمادة(42) من قانون الاجراءات لدولة الامارات العربية المتحدة والمادة (130 ) من قانون الاجراءات الجنائية المصري .
133- نقض مصري في 3/4/2000جنائي، مجموعة احكام محكمة النقض ،س67 رقم الطعن 26876 – اشار اليه ، د. عبد الفتاح مراد : الجديد في النقض الجنائي ، مرجع سابق ، ص308-309.
134- نقض مصري جلسة 16/1/2001 بالطعن المرقم 5390 لسنة 62 اشار اليه ،د. عبد الفتاح مراد، الجديد في النقض الجنائي ، مرجع سابق ،ص333-335.
135- نقض مصري رقم 2005 لسنة 28 ق جلسة 23/2/59 ،س10 ، ص230، اشار اليه ، مستشار د. محمد شتا ابو سعد : الموجز العملي في الدفوع الجنائية ،ط2، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1994 ،ص50.
136- تنظر المواد (42، 43، 104 ) من قانون اصول الحاكمات الجزائية العراقي .
137- ينظر: د. سامي النصراوي ،مرجع سابق ،ص360.
138- تنظر المادة (40/ب) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي ، والمادة(238 ) قانون العقوبات العراقي.
139- ينظر: د. محمد عيد الغريب ، الاختصاص القضائي ، مرجع سابق ، ص85.
140- تنظر المادة (46) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
141- ينظر: د. عمر السعيد رمضان ، مرجع سابق ،ص270.
142- تنظر المادة (51) من اصول المحاكمات الجزائية ، وكذلك : المادة(70) من قانون الاجراءات الجنائية المصري والمادة (47) من قانون الجزاء الكويتي والمادة (68) من قانون الاجراءات الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة.
143- ينظر: د. محمد عيد الغريب ، الاختصاص القضائي ، مرجع سابق ،ص468-469.
144- تنظر المواد (70 و 200) من قانون الاجراءات الجنائية المصري .
145- ينظر، د. فاضل نصر الله عوض ، مرجع سابق ، ص475.
146- وهو اتجاه اغلب الانظمة الجزائية كالقانون الإيطالي في المادة (348 ) اجراءات ، والمادة (167) من قانون المسطرة الجنائية المغربي ، والمادة (92) من قانون اصول المحاكمات الجزائية الاردني والقانون المصري المواد (70/1 ، 71/2) من قانون الاجراءات الجنائية.
147- في تفصيل ذلك ينظر ، محمد علي سالم : اختصاص الشرطة في التحري عن الجرائم ، دراسة مقارنة ، رسالة دكتوراه ، كلية القانون جامعة بغداد ، 1989 ، ص71 وما بعدها . كذلك ينظر: د. محمد ابراهيم زيد : استخدام الأساليب الفنية الحديثة في التحقيق الجنائي ، المجلة الجنائية القومية ، م10،ع1، القاهرة،1967،ص16.
148- ينظر: د. سمير الجنزوري : حق الاتهام في النظام الإنكليزي ، المجلة الجنائية القومية م7،ع1+2، القاهرة ،1964، ص75.
149- ينظر: د. محمد علي سالم آل عياد الحلبي ، اختصاص رجال الضبط القضائي : مرجع سابق ،ص291.
150- ينظر ، د. محمد علي سالم آل عياد الحلبي : ضمانات الحرية الشخصية ، اثناء التحري والاستدلال في القانون المقارن ، بلا مكان نشر ، الكويت ،1981 ،ص21.
151- ينظر ، د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978،ص377.
152- ينظر ،الاستاذ عبد الامير العكيلي ، اصول الاجراءات الجنائية ، ج1، مرجع سابق ، ص276.
153- تنظر المادة (43، 44)، من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
154- ينظر ،د. سامي النصراوي ، مرجع سابق ،ص378.
155- تنظر المادة (52/1) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
156- تنظر ،المادة (50/أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
157- تنظر المواد ( 92، 102، 103 ،107 ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
158- تنظر ،المادة (43) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
159- ينظر قرار محكمة التمييز العراقية المرقم 747/جزاء اولي /83/1984 في 31/12/1983 اشار اليه علي السماك ، مرجع سابق ، ص99.
160- تنظر المادة (5) من قانون الادعاء العام العراقي، والمواد (40،43) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|