المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
أزواج النبي "ص" يشاركن في الصراع على الخلافة
2024-11-06
استكمال فتح اليمن بعد حنين
2024-11-06
غزوة حنين والطائف
2024-11-06
اية الميثاق والشهادة لعلي بالولاية
2024-11-06
اية الكرسي
2024-11-06
اية الدلالة على الربوبية
2024-11-06

كيف يساعد شكل الزهرة على حدوث عملية التلقيح؟
15-3-2021
الدعوة إلى اختيار الأفضل
27-3-2021
Continuity-F_sigma Set
29-4-2018
الْبِرِّ بِالْوَالِدَيْنِ‏
23-8-2016
صالح بن أبي الاَسود
10-9-2016
البيئة الملائمة لزراعة القطن
20-12-2016


سرية التحقيقات القضائية مراعاة للأمن  
  
2098   09:27 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص139-142
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

نصت المادة (20/ج) من الدستور العراقي لسنة 1970 على ان ( جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية ) . ونص قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 العراقي في المادة (5) منه على ( جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية محافظة على النظام العام او مراعاة للآداب او لحرمة الاسرة ويتلى منطوق الحكم علناً ). ونصت المادة (152) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على انه ( يجب ان تكون جلسات المحاكمة علنية ما لم تقرر المحكمة ان تكون كلها او بعضها سرية لا يحضرها غير ذوي العلاقة بالدعوى مراعاة للأمن ……) . ومن خلال المواد السالف ذكرها يتبين ان الاصل علنية جلسات المحاكم وان السرية استثناء من هذا الاصل . ومن الجدير بالملاحظة ان المشرع استعمل في المواد السابقة عبارات النظام العام والامن العام والمحافظة على الاداب ، ولاشك ان العبارات السابقة من اكثر العبارات القانونية غموضاً فكل الايضاحات التي حاول الشراح اعطاءها بشأنها غامضة او ناقصة فهل يفهم من ذلك ان المشرع اراد ان يخول للمحاكم سلطة تقديرية ومطلقة في جعل الجلسة سرية على العكس من خطته ازاء سلطة التحقيق فقد قيد هذا الحق بضرورة اظهار الحقيقة(1). ومن اجل الوقوف على معنى الامن او المقصود بالأمن الذي يجيز للقاضي ان يأمر بسماع الدعوى كلها او بعضها في جلسة سرية .فقد اختلفت الآراء وتعددت حول اعطاء تعريف دقيق ومفهوم واضح للأمن العام ، فكثيراً ما يستعمل الامن العام مرادفاً للنظام العام كما انه قد يستعمل مرادفاً للصالح العام او النفع العام (2).هذا وقد جاء في احد القرارات لمحكمة النقض المصرية من ان المحكمة جعلت الجلسة سرية مراعاة للأمن العام هو من قبيل التجوز في التعبير مراداً به النظام العام (3). ان النظام العام يعد من اهم مباحث القانون الخاص فأي اتفاق يخالف النظام العام يعد باطلاً ، وهناك قواعد قانونية تعتبر من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها . وفي القوانين الاجرائية يوجد تعبير النظام العام فالبطلان يكون من النظام العام يجوز التمسك به في اية حالة تكون عليها الدعوى ولا يتوقف القضاء به على ارادة الخصوم . ان النظام العام يتميز عن الامن العام ، كما يتميز عن الصالح العام . وان كان وثيق الصلة بهما . فالأمن العام يعتبر من مقومات النظام العام الا انه ليس مرادفاً له ، بل ان النظام العام اكثر شمولاً. كذلك فان تعبير النظام العام قد يستعمل كعنصر من عناصر الآداب ، مع ان الآداب هي التي تعتبر من بين عناصر النظام العام . فالنظام العام هو الحالة الطبيعية العادية مادية او ادبية لمجتمع منظم . وعليه يمكن القول ان النظام العام متطور بتطور العوامل الاجتماعية والسياسية والخلقية ، كما ان المصلحة العامة التي يحققها قيام النظام العام انما تختلف النظرة اليه في الدول الرأسمالية عنها في الدول الاشتراكية ، وهو ما يكسب النظام العام معنى مختلفاً ففي الدول الرأسمالية له معنى قانوني محدداً يتصل بحماية اسس الحياة الاجتماعية من امن وسكينة وصحة عامة في حين له في الدول الاشتراكية مدلول واسع لا يقتصر على حماية العقيدة والنظم الاساسية والاجتماعية التي تتركز حولها الدولة(4) ... ان علانية المحاكمات تحقق مصلحة عامة ومن ثم فأنه لا يجوز الحد منها الا تحقيقاً لمصالح عامة تفوقها وهي المصالح التي يهدف اليها النظام العام في بلد معين . عليه فأن المحافظة على الامن العام الذي يجيز للقاضي الحد من علانية الجلسات تشمل حماية اسرار الدولة ومن ثم فأنه يجوز تقرير السرية في جرائم  الخيانـة  والتجسس وسائر جرائم الاعتداء على امن الدولة من جهة الخارج ، كما ان حماية النظام السياسي والاجتماعي للدولة قد تقتضي فرض السرية في بعض الجرائم الماسة بأمن الدولة من جهة الداخل ، مثل جرائم محاولة قلب او تغيير دستور الدولة او نظامها الجمهوري او شكل الحكومة وجرائم التحريض على نظم الدولة السياسية والاجتماعية (5). كذلك فان من بين المصالح التي يهدف الامن العام الى حمايتها صيانة المجتمع من عدوى الجريمة ، في الحالات التي قد تؤدي فيها العلانية الى الكشف عن اساليب المجرمين في ارتكاب الجرائم ، وذلك لان المحاكم لا يصح ان تصبح مدرسة للجريمة . وان مصلحة العدالة تعتبر من بين المصالح التي يجب حمايتها فأذا تبين ان هذه العلانية قد تلحق ضرراً بسير العدالة فان الامن العام الذي يهدف الى حماية هذه المصلحة يقتضي الحد من هذه العلانية ، وعليه اذا تبين للمحكمة ان سماع اقوال الشاهد في جلسة علنية قد يؤثر على سير العدالة ، ان كانت المحكمة لم تفرغ من سماع الشهود الاخرين في جلسة واحدة ، فانه يجوز لها ان تقرر سماع اقواله في جلسة سرية . بقي علينا القول ان هذه الحالة أي تقرير السرية حماية للأمن هي حالة جوازية وتقديرها متروك للمحكمة . وكما سبق القول ان مصطلحات الامن العام والنظام العام هي مصطلحات تبقى عامة جداً رغم ما سبق قوله من تمييز وتحديد لمدلولها ، ذلك ان اغلب نصوص قانون العقوبات التي تحدد الافعال المجرمة قانونياً يمكن اعتبارها من قبيل الافعال التي تمس النظام العام والامن العام وبذلك يكون للمحكمة في أي جريمة من الجرائم التي تنظرها ان تعتبرها من الجرائم التي تمس الامن العام او العدالة او ..الخ من المصالح الهامة في المجتمع ويكون بإمكانها ان تقرر اجراء المحاكمة سراً بالاستناد الى الصلاحية المخولة لها وفي ذلك هدر للمبدأ الاساس وهو العلانية والذي يفوق في اهميته على السرية في مرحلة المحاكمة. ونرى ان الاولى بالمشرع ان يحدد ضوابط تبين المدى الذي تعمل فيه هذه المصطلحات بأن يحدد الحالات التي تدخل ضمن الامن العام. وان مثل هذا الامر سيغلق الباب امام التحكم الذي قد تطرقه المحكمة وبالتالي تبقى العدالة مصونة والمبدأ الاساس وهو العلانية محمية والاستثناءات التي ترد عليها واضحة لا لبس فيها كما هو الحال عندما نص المشرع على سرية محاكمات الاحداث والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.

________________________

1- د.محمود محمود مصطفى ، المصدر السابق، ص65.

2- احمد كامل سلامة ، الحماية الجنائية لاسرار المهنة ، المصدر السابق، ص239.

3- قرار محكمة النقض المصرية في 7 ديسمبر 1942 مجموعة القواعد القانونية ج6، رقم 30، ص41.

4- د.جمال الدين العطيفي ، الحماية الجنائية للخصومة من تأثير النشر ، المصدر السابق، ص586.

5- د.طارق احمد فتحي سرور ، الحماية الجنائية لاسرار الافراد في مواجهة النشر ، المصدر السابق، ص138.

a




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .