المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



الرجوع بالكمبيالة  
  
15257   10:57 صباحاً   التاريخ: 26-4-2017
المؤلف : عصام حنفي محمود
الكتاب أو المصدر : الاوراق التجارية
الجزء والصفحة : ص237-248
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /

يتقدم الحامل في ميعاد الاستحقاق للمسحوب عليه لاستيفاء قيمة الكمبيالة، فإذا لم يتمكن من ذلك وقام بعمل احتجاج عدم الوفاء كان له الرجوع على الملتزمين الموقعين على الكمبيالة لأنهم ضامنين الوفاء بقيمتها، ويتم ذلك من خلال قيام الحامل بإخطار من ظهرها له والساحب بعدم القبول أو عدم الوفاء خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف، وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسليمه الإخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة وهكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب، وإذا رجع الحامل على أحد الموقعين واستوفى منه قيمة الكمبيالة كان لهذا الأخير الرجوع بدوره على غيره من الموقعين الملتزمين الضامنين له إلا إذا كان من رجع عليه الحامل هو المدين الأصيل مثل الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو المسحوب عليه القابل، فلا يحق لكل منهما الرجوع على أحد إلا إذا كان المسحوب عليه القابل لم يتلقى مقابل الوفاء حيث يحق له الرجوع على الساحب. فضلاً عن حق الرجوع يكون للحامل الحق في توقيع الحجر التحفظي على منقولات أحد الموقعين.

لذلك سوف نتكلم في هذا الموضوع عن رجوع الحامل على الملتزمين بالوفاء بالكمبيالة، ثم رجوع من قام بالوفاء على الملتزمين الضامنين له، ثم عن توقيع الحجز التحفظي على منقولات أحد الموقعين.

أولاً: رجوع الحامل على الملتزمين الضامنين للوفاء بقيمة الكمبيالة :

لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها (المادة ٤٣٨/١ تجاري مصري )، ولا يحق للحامل التوجه إلى المسحوب عليه قبل ميعاد الاستحقاق لاستيفاء قيمة الكمبيالة، وبالتالي لا يحق للحامل الرجوع على الملتزمين قبل ميعاد الاستحقاق كقاعدة عامة، ولكن استثناء من ذلك أجاز المشرع في الفقرة الثانية للمادة ٤٣٨ تجاري للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في حالات معينة.حالات رجوع الحامل على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين قبل ميعاد الاستحقاق :

الحالة الأولى : الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول :

امتناع المسحوب عليه عن القبول الكلي للكمبيالة في الحالات التي يتمتع فيها الحامل بحرية تقديم الكمبيالة للقبول وتقدم بها فعلاً للقبول للتأكد من وفاء المسحوب عليه في ميعاد الاستحقاق وأيضاً الحالات التي يجب على الحامل عرض الكمبيالة للقبول، وإنما يدل ذلك على نية المسحوب عليه في عدم الوفاء بقيمة الكمبيالة، وكذلك قيام المسحوب عليه بالقبول الجزئي إنما يدل على عدم رغبته في دفع الجزء الباقي من مبلغ الكمبيالة، لذلك أعطى المشرع للحامل الحق، في حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول، في الرجوع على الملتزمين الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق.

الحالة الثانية : إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان أو غير قابل للكمبيالة، أو

توقف عن دفع ديونه أو الحجز على أمواله :

مما لا شك فيه أن الحكم بشهر إفلاس المسحوب عليه يترتب عليه أن تغل يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وبالتالي لن يستطيع الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق. لذلك أعطى المشرع للحامل الحق في الرجوع على الملتزمين الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق حتى لا يتعرض لقسمة الغرماء مع باقي دائني المسحوب عليه، كذلك توقف المسحوب عليه عن دفع ديونه يعرض الحامل لخطر عدم وفاء المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق ويأخذ نفس الحكم توقيع حجراً على أموال المسحوب عليه، ولكن لا شك في صعوبة إثبات توقف  المسحوب عليه عن الدفع وقد نصت المادة ٤٣٨/٢ ب من قانون التجارة على أنه ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الأحوال الآتية :

أ - ..... ب- إفلاس المسحوب عليه قابلاً كان للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكم، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد". من ذلك يتضح أن المشرع أعطى أكبر قدر من الضمان للحامل.

الحالة الثالثة : إفلاس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول :

اشترط الساحب عدم تقديم الكمبيالة للقبول تجعله هو المدين الأصيل في الكمبيالة، وهذه الكمبيالة لا تمثل أي ضمانة للحامل في مواجهة المسحوب عليه، وبالتالي فإن إفلاس الساحب قبل ميعاد استحقاق هذه الكمبيالة يعرض الحامل للخطر ويضعف ضماناته، لذلك أعطى له الحق في الرجوع على الملتزمين الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق. ولكن في الحالتين الثانية والثالثة، قد يكون رجوع الحامل على الملتزمين قبل ميعاد الاستحقاق مفاجأة لهم في وقت قد لا يكونوا على استعداد للوفاء فيه بقيمة الكمبيالة، فقد لا تتوافر لديهم سيولة مالية كافية في حالة هذا الرجوع المفاجئ قبل ميعاد الاستحقاق، لذلك أعطى المشرع الحق لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق في هذه الحالتين أن يطلب من القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه منحه مهلة للوفاء، فإذا رأى القاضي مبرراً لمنحه المهلة حدد له الميعاد الذي يجب الوفاء فيه بشرط ألا يتجاوز ميعاد الاستحقاق، ويكون أمر القاضي في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه، وفي  ذلك تنص المادة ٤٣٨/٣ من قانون التجارة على أنه "ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد الاستحقاق في الحالات المبينة في البندين ب، ج من الفقرة السابقة أن يقدم إلى القاضي المختص بالمحكمة التي يقع في دائرتها موطنه وخلال ثلاثة أيام من تاريخ الرجوع عليه بعريضة يطلب منحه مهلة للوفاء، فإذا رأى

القاضي مبرراً المهلة حدد في أمره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ألا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق، ويكون هذا الأمر نهائياً".

يتضح من ذلك أن هذا الطلب قاصراً على الحالتين الأخيرتين فقط، أما حالة الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول فلا يجوز للضامنين طلب مهلة للوفاء بقيمة الكمبيالة.

حق الحامل في الرجوع على الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون

اتباع ترتيب معين:

قرر المشرع أن الملتزمين بالكمبيالة مسئولين بالتضامن قبل حاملها المادة (٤٤٢/١ تجاري مصري) كما أعطى للحامل حرية الرجوع على الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون اتباع ترتيب معين، وفي ذلك تنص المادة ٤٤٢/٢ من قانون التجارة على أنه " ولحامل الكمبيالة الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم"، كما أضافت المادة ٤٤٢ في فقرتها الرابعة أن "الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء". يتضح من ذلك أن الحامل ليس ملتزماً باتباع ترتيب في اختصام الملتزمين والرجوع عليهم فإذا رجع إلى أحد المظهرين كان له الرجوع على المظهرين السابقين أو اللاحقين عليه فلا يعتبر ذلك تنازلاً من الحامل عن الرجوع على المظهرين اللاحقين. وكانت المجموعة التجارية الملغاة )المادة ١٦٤ من المجموعة الملغاة( تلزم الحامل عند الرجوع على الملتزمين مراعاة ترتيب معين، فإذا رجع الحامل على الساحب وحده فهذا يعتبر تنازلاً منه عن حق الرجوع على الملتزمين الآخرين وتبرئ ذمة جميع الملتزمين المظهرين بحكم القانون، أما إذا رجع على أحد المظهرين فهذا يعني أنه تنازل عن حق الرجوع على المظهرين اللاحقين عليه دون السابقين لذلك تبرأ ذمة المظهرين اللاحقين وحسنناً فعل المشرع في القانون التجاري رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩(442/2) عندما أعطى للحامل الحق في الرجوع على الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم وذلك حماية للحامل والتعامل التجاري بالأوراق التجارية.

طريقة الرجوع :

رجوع الحامل على الموقعين على الكمبيالة يكون إما من خلال رفع دعوى أمام المحكمة المختصة طبقاً لأحكام القانون التجاري، أو من خلال نظام أوامر الأداء الذي أخذ به في قانون المرافعات المصري، حيث تنص المادة ٢٠١ من القانون ١٣سنة ١٩٦٨ م والمعدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢ م على أنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطلب به ديناً من النقود معين المقدار، أو منقولاً معيناً بذاته أو بنوعه ومقداره. وتتبع هذه الأحكام إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى. يتضح من ذلك أن الحامل عليه استصدار أمر أداء إذا أراد الرجوع على الساحب أو المسحوب عليه القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم. أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء مثل المظهرين وضمانهم الاحتياطي والقابل بالتدخل فعليه رفع دعوى وفقاً للقواعد العامة وطبقاً لأحكام القانون التجاري. وإذا أراد الحامل الجمع بين الساحب والمسحوب عليه القابل وأحد المظهرين أو أراد الرجوع الجماعي على الموقعين على الكمبيالة، كان عليه رفع دعوى وفقاً للقواعد العامة وطبقاً لأحكام القانون التجاري وليس بطريق استصدار أمر الأداء لأن الرجوع على المظهرين يقتضي تحرير الاحتجاج وإعلانه لهم في مواعيد معينة وهذه الإجراءات والمواعيد غير متطلبة للرجوع على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو المسحوب عليه القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، لذلك فإن المقصود بكلمة الساحب وفقاً للرأي الغالب، الواردة في المادة ٢٠١ مرافعاترغم أنها جاءت مطلقةتعني الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء لأنه هو المدين الأصلي، وهناك اتجاه نحن نؤيده)1) يرى أنه متى كان الحامل ليس في وسعه أن يعلم بوجود مقابل الوفاء أو عدم وجود لدى المسحوب عليه، فإنه يحق له الرجوع على الساحب بطريق أمر الأداء لأن الساحب يظل في هذه الحالة هو المدين الأصيل بالنسبة للحامل.

رجوع الحامل على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو المسحوب عليه القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم :

، يكون الرجوع في هذه الحالة باستصدار أمر الأداء وفقاً لأحكام المادة ٢٠١،٢٠٢ من قانون المرافعات المصري، وفي هذه الحالة يجب على الحامل أن يكلف المدين أولاً بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الأقل ثم استصدار أمر الأداء من قاضي المواد الجزئية أو رئيس الدائرة بالمحكمة الابتدائيةحسب قيمة المطلوبالتابع لها موطن المدين. أما إذا قدم الساحب مقابل الوفاء للمسحوب عليه وأثبت ذلك فإنه لا يحق للحامل الرجوع عليه إلا بعد عمل الاحتجاج وإخطار الساحب به وإلا اعتبر حاملاً مهملاً(2)، ثم يرجع في هذه الحالة برفع دعوى عادية تخضع لأحكام القانون التجاري وليس باستصدار أمر الأداء.

رجوع الحامل على باقي الملتزمين أو على جميع الملتزمين :

إذا تقدم الحامل لاستيفاء قيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق، ولم يتمكن من ذلك وأراد الرجوع على الموقعين على الكمبيالة، أو أراد الجمع بين الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او المسحوب عليه القابل وأحد المظهرين الموقعين على الكمبيالة،فعليه اتباع الآتي:

أتحرير احتجاج عدم الوفاء في المواعيد التي نص عليها قانون الصرف في المادة ٤٣٩/٣ والتي سبق بيانها

ب- إخطار الاحتجاج إلى من أراد الرجوع عليه خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم عمل الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبول أو الوفاء إذا اشتملت على شرط الرجوع بلا مصاريف، أما إذا أراد الرجوع على جميع الملتزمين وجب إخطار كل منهم بالاحتجاج، وإذا كان الملتزم الذي يرجع عليه الحامل هو الضامن الاحتياطي لأحد الملتزمين وجب إخطاره بالاحتجاج أيضاً (المادة ٤٤٠ تجاري).

ج- تكليف الملتزم بالحضور أمام المحكمة المختصة نوعياً ومحلياً.

موضوع الرجوع :

سواء كان الرجوع بمقتضى أمر الأداء أو رفع الدعوى وفقاً لأحكام القانون التجاري فإن الحامل يطالب بما يلي :

١- أصل قيمة الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المتفق عليه، ويقصد بأصل قيمة الكمبيالة مبلغ الكمبيالة المحدد على وجه الدقة أو القابل للتحديد والموجود بصلب الكمبيالة، وإذا تم الوفاء الجزئي لمبلغ الكمبيالة كان الرجوع على المبلغ الباقي غير المدفوع. ويقصد بالعائد المتفق عليه الفوائد الاتفاقية المشروطة والتي لا تدمج بأصل المبلغ، حيث يجوز الاتفاق على إضافة شرط العائد إلى جواز مبلغ الكمبيالة وهذا الشرط جائزاً فقط في الكمبيالات المستحقة الوفاء لدى الإطلاع أو بعد مدة معينة من الإطلاع، ويعتبر هذا الشرط في الكمبيالات الأخرى كأن لم يكن، وتحسب هذه الفوائد الاتفاقية من تاريخ إصدار الكمبيالة حتى ميعاد الاستحقاق ما لم يتفق على تاريخ آخر (المادة ٤٤٣ /أ تجاري).

٢- العائد المستحق على الكمبيالة (الفوائد التأخيرية أو القانونية) محسوباً وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي وذلك ابتداء من يوم الاستحقاق وهذا العائد مقررالمادة ٤٤٣/٥ بنص القانون دون حاجة للاتفاق بشأنه

٣ - مصاريف الاحتجاج والإخطارات والدمغة ورسوم الدعوى أو أمر الأداء وغيرها من المصاريف الأخرى، والفوائد القانونية لمصاريف الاحتجاج وغيرها اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية )المادة ٤٤٣ /ج تجاري(.

٤- وإذا كان الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق وجب أن يستنزل من موضوع الرجوع أي المبالغ السابق ذكرهاما يساوي سعر الخصم الرسمي من تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل )المادة ٤٤٣ /د تجاري( وأساس ذلك هو تحقيق العدالة حتى أنه في حالة الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق لا يكون العائد مستحقاً بكامله لعدم حلول ميعاد الاستحقاق.

ثانياً: رجوع من قام بالوفاء على الملتزمين الضامنين له:

إذا رجع الحامل على أحد الملتزمين بقيمة الكمبيالة وقام بالوفاء له، كان لهذا الأخير حق الرجوع على الموقعين الضامنين له وهم الموقعين السابقين عليه، وإذا أوفى من رجع عليه هذا الملتزم كان له هو أيضاً بدوره الرجوع على الموقعين السابقين عليه الضامنين له، وهكذا تتكون سلسلة من دعاوي الرجوع حتى تنتهي بالرجوع على الساحب، وفي ذلك تنص المادة ٤٤٢/٣ من قانون التجارة على أنه "ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة إذا دفع قيمتها". يتضح من ذلك أنه يثبت لكل موقع على الكمبيالة تم الرجوع عليه ودفع قيمتها الحق في الرجوع على الملتزمين الضامنين له منفردين أو مجتمعين ودون أن يلزم بمراعاة ترتيب معين أيضاً. ومما لا شك فيه أن حق الرجوع يختلف نطاقه بحسب مركز من قام بالوفاء بقيمة الكمبيالة، وذلك وفق ما يلي :

رجوع الساحب :

إذا تم الرجوع على الساحب ولم يكن قد قدم مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه  وقام بالوفاء بقيمة الكمبيالة فإنه لا يحق له الرجوع على أحد لأنه هو المدين الأصلي بها، والوفاء الحاصل من الساحب يبرئ جميع الملتزمين الموقعين على الكمبيالة قبل الحامل وقبل بعضهم على بعض، أما إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء للمسحوب عليه ورغم ذلك قام بالوفاء للحامل، فإنه يحق للساحب الرجوع على المسحوب عليه الذي حصل على مقابل الوفاء بدعوى عادية لا تخضع لأحكام قانون الصرف.

رجوع المسحوب عليه :

إذا تم الرجوع على المسحوب عليه القابل الذي تلقى مقابل الوفاء وقام بالوفاء بقيمة الكمبيالة، فإنه لا يحق له الرجوع بعد ذلك على أحد لأنه هو المدين الأصلي بقيمة الكمبيالة بقبوله وحصوله على مقابل الوفاء، أما إذا قام المسحوب عليه بالوفاء، رغم عدم حصوله على مقابل الوفاء، كان له الحق في الرجوع على الساحب فقط دون غيره من الموقعين على الكمبيالة، ودعوى الرجوع التي يرفعها المسحوب عليه على الساحب في هذه الحالة ليست دعوى صرفية تخضع لأحكام القانون التجاري وإنما هي دعوى عادية وفقاً للقواعد العامة أساسها الإثراء بلا سبب أو الفضالة.

ولكننا نرى أن المسحوب عليه إذا وضع شرط القبول على المكشوف في صيغة القبول عند توقيعه على الكمبيالة وقام بالوفاء على المكشوف ولم يتلقى مقابل الوفاء كان له الحق في الرجوع على الساحب بدعوى صرفية تخضع لأحكام القانون التجاري لأن وضع المسحوب عليه هذا الشرط كان بهدف الحفاظ على حقه في الرجوع على الساحب طبقاً لأحكام الكمبيالة وما تضمنه من بيانات.

رجوع المظهر :

إذا اختار الحامل الرجوع على أحد المظهرين عند امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق كان لهذا المظهر بدوره الرجوع على المظهرين الضامنين له وهم المظهرون السابقون عليه، أما الموقعين اللاحقون عليه فليس له حق الرجوع عليهم لأنه الضامن لهم وليس ضامنين له. وقد فرض المشرع على كل مظهر تم إخطاره بالاحتجاج أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار بتسليمه هذا الإخطار مبيناً له أسماء من قاموا بالإخطارات السابقة وعناوينهم وهكذا من مظهر  إلى مظهر حتى الساحب )المادة ٤٤٠/١ تجاري( وبالتالي إذا أرد المظهر أن يرجع على المظهرين السابقين عليه وجب عليه إخطار من ظهر إليه الكمبيالة في خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الإخطار، وتسقط حقوق المظهر قبل المظهرين السابقين عليه إذا لم يقم بهذا الإخطار نهائياً، أما إذا قام بها ولكن في غير الميعاد المقرر له فإن حقوقه لا تسقط قبل المظهرين الضامنين له وإنما يلتزم عند الاقتضاء بتعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا تجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة، وفي ذلك تنص المادة ٤٤٠/٥ من قانون التجارة على أنه " لا تسقط حقوق من وجب عليه الإخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وإنما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله بشرط ألا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة".

رجوع الكفيل الصرفي :

الكفيل الصرفي هو الذي يتدخل لضمان أحد الموقعين على الكمبيالة مثل الضامن الاحتياطي والقابل بالتدخل والموفى بالتدخل ويتحدد مركز كل منهم بمركز من تدخل لضمانه. فإذا قام بالوفاء للحامل كان له الرجوع على المضمون وعلى ضامني هذا المضمون تماماً كما لو كان الرجوع يتم من الملتزم الذي تدخل لضمانه ) المادة ٤٤٢/٣ تجاري ) والكفيل بالإضافة لرجوعه بدعوى الصرف على من يضمنه، الحق أيضاً في الرجوع عليه بالدعوى الشخصية الناشئة عن الكفالة وفقاً للقواعد العامة.

موضوع رجوع من قام بالوفاء على الملتزمين الضامنين له :

يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يلي :

أالمبلغ الذي أوفاه.

ب- عائد هذا المبلغ محسوباً من يوم الوفاء وفقاً للسعر الذي يتعامل به البنك

المركزي.

ج- المصاريف التي يتحملها )المادة ٤٤٤ تجاري(.

ثالثاً : توقيع الحجز التحفظي على منقولات أحد الموقعين :

القاعدة في التشريع المصري أن الورقة التجارية لا تعتبر سنداً تنفيذياً يمكن التنفيذ الجبري بمقتضاه، ولكن لكي يحدث ذلك لابد من الحصول على حكم أو أمر أداء يمكن التنفيذ الجبري بمقتضاه. لذلك خشي المشرع من أن يلجأ المدين، في الفترة بين استحقاق الكمبيالة والحصول على حكم بالدين أو استصدار أمر أداء بقيمة الكمبيالة، إلى تبديد أمواله للأضرار بحق الحامل. لذلك أعطى المشرع للحامل الحق في توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين بالكمبيالة، وفي ذلك تنص المادة ٤٤٩ من قانون التجارة على أنه " يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية".

وبالرجوع لأحكام قانون المرافعات نجد أن المادة ٣١٦ تقول أن للدائن أن يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدنية في الأحوال الآتية : إذا كان حاملاً لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.

شروط توقيع الحجز التحفظي :

من هذين النصين مجتمعين يتضح أنه يشترط لتوقيع الحجز التحفظي الشروط الآتية :

١-أن يكون طالب الحجز هو الحامل للكمبيالة :

ولا يقصد بذلك الحامل الأصلي للكمبيالة فحسب، بل أيضاً كل ضامن دفع قيمة الكمبيالة للحامل وثبت له بذلك حق الرجوع على الملتزمين الآخرين. كذلك قد يكون الحامل مظهراً إليه تظهيراً توكيلياً لتحصيل قيمتها أو تظهيراً تأمينياً فيكون حاصلاً لها بوصفه دائناً مرتهناً.

٢-أن يكون الدين ثابتاً في كمبيالة صحيحة شكلا :

أي كمبيالة تتضمن جميع البيانات الإلزامية التي نص عليها القانون التجاري، فلا يجوز توقيع الحجز التحفظي إذا كانت الكمبيالة معيبة وتعتبر الكمبيالة الصحيحة عملاً تجارياً مطلقاً.

٣-القيام بإجراء احتجاج عدم الوفاء :

يجب أن تكون الكمبيالة قد حرر عنها احتجاج عدم الوفاء ، ويلزم تحرير الاحتجاج لتوقيع الحجز التحفظي ولو تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف ويتحمل الحامل في هذه الحالة مصاريف الاحتجاج وحده، ولا يغني في هذه الحالة احتجاج  عدم القبول عن احتجاج عدم الوفاء التي تنص عليها المادة ٣٣٩/٤ تجاري، ويجب أن يتم هذا الاحتجاج في الميعاد القانوني، ما لم يكن المدين بالكمبيالة المطالب الرجوع عليه وحجز منقولاته هو الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو المسحوب عليه القابل حيث يكفي عمل احتجاج عدم الوفاء ولو بعد الميعاد القانوني.

٤-أن يكون المحجوز عليه ملتزماً بالوفاء بقيمة الكمبيالة :

يجب أن يكون المحجوز عليه مديناً في الكمبيالة، أي أحد الموقعين عليها، والملتزم التزاماً صرفياً فيها كالساحب والمسحوب عليه القابل أو أحد المظهرين أو الضامن الاحتياطي أو القابل بالتدخل أو الموفى بالتدخل، وبالتالي لا يكون الحجز صحيحاً إذا وقع على منقولات شخص غير المدين بالكمبيالة مثل المسحوب عليه غير القابل ومن تحدد موطنه ليكون محلاً للوفاء بقيمة الكمبيالة.

٥-أن تتبع في إجراءات الحجز أحكام قانون المرافعات :

يجب أن تتبع إجراءات توقيع الحجز التحفظي المنصوص عليها في قانون المرافعات، فيجب على الدائن أن يحصل على إذن من قاضي التنفيذ لتوقيع الحجز طبقاً للمادة ٣١٩ مرافعات، غير أنه يجب ملاحظة أن نص المادة ٢١٠ مرافعات تعقد تقرير الحجز التحفظي لاختصاص القاضي المختص باستصدار أمر الأداء في الأحوال التي يجب على الحامل فيها أن يسلك هذا الطريق، كما هو الحال في الرجوع على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو المسحوب عليه القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهما.

____________________

1-محمود سمير الشرقاوي الأوراق التجارية طبعة ١٩٩٣ م، دار النهضة العربية. ، ص ٢٢١ .

2- راجع المادة ٤٤٧ من قانون التجارة الجديد.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .