المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16
قبر الموظف بنحت.
2024-05-16
بتاح مس.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التعريف القانوني للخطورة الإجرامية  
  
5199   08:14 صباحاً   التاريخ: 22-4-2017
المؤلف : صلاح هادي صالح الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الخطورة الاجرامية واثرها في تحديد الجزاء الجنائي
الجزء والصفحة : ص28-36
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

بالنظر للاهمية التي شكلتها فكرة الخطورة الإجرامية على مجمل النظام الجنائي باعتبارها من الموضوعات التي تقف على الحدود بين علم الأجرام وعلم العقاب وقانون العقوبات نظراً لما تثيره من مشكلات إجرامية وعقابية وقانونية (1) . فنجد أن هذه الفكرة قد شقت سبيلها لتكون حاضرة في نصوص القوانين العقابية المختلفة . وكان اقرار هذه الفكرة ظاهرة تشريعية عرفت في القرن العشرين ، إلا أن البحث التاريخي يكشف عن ظهور هذه الفكرة في بعض التشريعات القديمة(2) . ففي عهد الملك (تشارلز) في انكلترا نص قانون العقوبات لسنة (1532) في المادة (176) على انه اذا تبين أن الشخص بعد ارتكاب جريمته الأولى يهدد بأرتكاب جريمة ثانية فأن للقاضي أن يأمر بحبس هذا الشخص حتى يقدم كفيلاً أو ضماناً كافياً . وفي عام (1777) أجاز القانون الاسباني حبس المحكوم عليه لمدة سنتين بعد قضاء عقوبته اذا تبين أن الافراج عنه قد يشكل خطراً واجازت التشريعات الاوربية القديمة منها القانون الفرنسي القديم اتخاذ تدابير ادارية ضد الخطرين وفي نهاية القرن الثامن عشر نظم القانون الوضعي التدابير التي توجه ضد الخطورة الإجرامية ، ومع ذلك فيلاحظ أن هذه الحركة التشريعية قد اتجهت الى مجرد الاعداد نحو الاخذ بفكرة الخطورة الإجرامية. وبالرغم من ميل بعض التشريعات في القرن التاسع عشر الى الاخذ بفكرة الخطورة إلا انها اقتصرت على اعتناق بعض نتائجها دون ايضاح تعريفها وقد تجلى ذلك في الأخذ بنظام التدابير الاحترازية من دون بيان ماهية الخطورة أو تحديد فكرتها .

وفي الولايات المتحدة الامريكية ظهرت فكرة العقوبة غير محددة المدة في نهاية القرن التاسع عشر ، وهي تدبير يفترض ايداع نوع من المجرمين الخطرين في السجون طوال المدة اللازمه لعلاج خطورتهم . ومع ذلك فقد خلا الامر من ايضاح فكرة الخطورة الإجرامية ذاتها التي تعد أساساً لهذا التدبير .وفي القرن العشرين ظهرت فكرة الخطورة الإجرامية في الميدان التشريعي لأول مرة في قانون العقوبات النرويجي عام (1902) ، ووجدت تطبيقاً لها في هذا القانون بالنسبة الى فئتين من المجرمين الخطرين هما ، المعتادون على الأجرام ، والشواذ . ومنذ ذلك الوقت بدأت فكرة الخطورة الإجرامية تدخل القانون الوضعي وخاصة في القوانين الصادرة في الفترة ما بين الحربين العالميتين أي منذ سنة (1919) الى سنة (1939) . والملاحظ على التشريعات التي اخذت بفكرة الخطورة الإجرامية انها قد سارت في اتجاهين (3) .

الاتجاه الاول :  (الاتجاه الموضوعي) ويظهر هذا الاتجاه في اقتصار القانون على تحديد الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص الخطر لأمكان تطبيق التدابير الاحترازية عليه ، مثال ذلك ما سلكه القانون الفرنسي الصادر في عام 1885 الخاص بأبعاد العائدين والمعتادين بعد تنفيذ العقوبة ، وكذلك قانون نيويورك لسنة 1926 بالنسبة الى اعتقال المعتادين على الأجرام الذين سبق ادانتهم اربع مرات (4) .

الاتجاه الثاني : (الاتجاه الشخصي) ويعتمد هذا الاتجاه على تقدير شخصية المجرم على ضوء الفحص العلمي ، حيث يكلف القانون القاضي بالبحث فيما اذا كان المجرم يعتبر شخصاً خطراً أم لا مع افتراض عدم تطبيق شروط قانونية مجردة سبق تحديدها على نحو تحكمي ، فاذا أقر ذلك اجيز له توقيع التدبير الاحترازي ومثال التشريعات التي أخذت بهذا النظام قانون العقوبات الاسباني الصادر في العام 1928 وقانون العقوبات الايطالي الصادر في العام 1930 .

ونلاحظ في إطار الاتجاهين فيما يتعلق بالسلطة التقديرية للقاضي انها تضيق في الاتجاه الموضوعي أي حيث يحدد القانون الشروط اللازمه لاعتبار شخص من الاشخاص خطر بغية فرض التدابير الاحترازية عليه وبالتالي فأن القاضي سيكون ملزماً بهذه الشروط القانونية من دون أن تكون له السلطة التقديرية في خلق أسباب وشروط جديدة لخطورة الاشخاص .

في حين أن الاتجاه الثاني يعمل على التوسيع من سلطة القاضي التقديرية في هذا المجـال . حيث يسترشد القاضي ببعض الامارات الكاشفة عن الخطورة التي يحددها القانون.

ومن خلال ما سوف نعرضه من القوانين التي تناولت فكرة الخطورة الإجرامية نجد أن معظمها قد درج على الاخذ بالاتجاه الشخصي للخطورة الإجرامية بناءً على ما يلاحظه القاضي من امارات ودلائل توحي بوجود الخطورة الإجرامية في داخل شخص المتهم وهو الاتجاه السليم من وجهة نظرنا . ذلك لان الخطورة الإجرامية لا يمكن تحجيمها وتحديد اطارها عن طريق وضع شروط معينة لها ، فهي ... فكرة متغيرة تبعاً لشخصية الانسان تلك الشخصية التي لا يمكن التنبؤ بها أو وضع ملامحها الواضحة وبالتالي لا يمكن توحيدها بين الاشخاص حتى يمكن وضع شروط لخطورتها .

وفيما يلي استعراض ببعض القوانين التي أخذت بفكرة الخطورة الإجرامية فبالنسبة للقانون الايطالي لسنة 1930 فهو يعتبر القانون الرائد في مجال الأخذ بفكرة الخطورة الإجرامية ، وقد افرد لها نصاً خاصاً يتعلق بمفهومها والامارات الكاشفة عنها وهو نص المادة (133) التي عبرة عن مفهوم الخطورة الإجرامية بكونها استعداد الفرد للاجرام(5) كما وضعت المادة المذكورة امارات ودلائل يستند اليها القاضي يبين على اساسها فيما اذا كانت هناك خطورة إجرامية متوفرة في الفرد أو لا . تلك الامارات هي : جسامة الجريمة المستخلصة من :

1- الطبيعة والنوع والوسائل والموضوع والوقت والمكان ومن كل طريقة بالنسبة للفعل .

2- من جسامة الضرر والخطر المسبب على شخص المتضرر من الجريمة .

3- من شدة القصد ودرجة الخطأ .

وكذلك يأخذ القاضي بنظر الاعتبار الأهلية الجنائية للمحكوم عليه والمستخلصة من :-

1- الأسباب الدافعة للجريمة واخلاق المجرم .   

2- السوابق الجنائية والقضائية وبشكل عام سلوك وحياة المجرم السابقة على ارتكاب الجريمة .     3- السلوك اثناء ارتكاب الجريمة والسلوك اللاحق عليها .    

4- ظروف الحياة الشخصية والعائلية و الاجتماعية(6) .

إما المادة (203) فقد عرفت الشخص ذا الخطورة الإجرامية بأنه (من ارتكب فعلاً يعد جريمة اذا كان محتملاً أن يرتكب افعالاً تالية ينص عليها القانون كجرائم) (7)

إما قانون العقوبات الاسباني الصادر في العام (1928) فقد عرف في المادة (71) منه الخطورة الإجرامية بأنها (حالة خاصة لاستعداد الشخص ينجم عنها احتمال ارتكاب الجريمة)(8) ويتميز هذا التعريف بأنه شامل لنوعي الخطورة سواء كانت الخطورة إجرامية أم اجتماعية لان المادة قد خصت بوصف الخطورة كل شخص سواء كان مجرماً عائداً أم ارتكب الجريمة لأول مرة . كما ويلاحظ أن القانون الاسباني قد أخذ بالاتجاه الشخصي في تعريف الخطورة الإجرامية إلا انه اطلق التعريف بصورة يترك معها للقاضي سلطة تقديرية في الحكم على كل شخص من الاشخاص بما يتناسب مع حالته وما يتوفر لديه من دلائل وامارات تكشف خطورته الكامنة .

في حين عرفها قانون العقوبات البرازيلي الصادر في العام (1940) بأنها (حالة تتوفر لدى الشخص الذي تسمح شخصيته وماضيه وبواعثه وظروف الجريمة بأحتمال أن يرتكب مستقبلاً جريمة جديدة) (9) . ويرى البعض على هذا التعريف انه لايتسع لفكرة الخطورة قبل الجريمة على أساس انه يفترض اتصافه على شخص سبق له ارتكاب الجريمة(10) على أن هذا الامر لايعد من وجهة نظرنا قصوراً في التعريف الذي وضعه قانون العقوبات البرازيلي مادمنا بصدد بيان المقصود بالخطورة الإجرامية ، وهي تلك التي تتحقق بعد أن يكون الشخص قد ارتكب فعلاً يعد جريمة في نظر قانون عقابي ، إما تلك التي تتكون في الشخص وهو لم يرتكب جريمة بعد فأن الفقه قد درج على تسميتها بالخطورة الاجتماعية . هذا وقد اعتنق القانون البرازيلي المبادئ الشخصية في التعريف بالخطورة الإجرامية ، وهذا الامر واضح من خلال المبدأ العام الذي وضعه القانون حول الحالة الخطرة من دون أن يحدد بالضبط شروطاً عامة بها توجد بوجودها الخطورة الإجرامية . بل جعل الامر متروكاً للقاضي المختص الذي من واجبه أن يستخلص من شخص المتهم وماضيه وبواعثه وظروف الجريمة أن هذا الشخص يمثل خطراً مستقبلاً . إما قانون العقوبات الكوبي المسمى (قانون الدفاع الاجتماعي) فقد عرف الخطورة الإجرامية بأنها (استعداد معين مرضي أو تكويني ، أو مكتسب بالعادة ، يقضي على وسائل المقاومة لدى الشخص ويقوي ما لديه من ميل نحو الأجرام) ، ويلاحظ بأن هذا التعريف قد عني ببيان أسباب الخطورة الإجرامية الداخلية والخارجية (11) . وذلك من حيث انه قد ردها الى مجمل الأسباب والعوامل التي تؤثر في نفسية الانسان سواء كانت تعود الى أسباب مرضية أو بيولوجية أو وراثية تؤدي مجتمعة أو منفردة الى تعزيز قوة الدافع نحو الأجرام لديه . كما يمكن ومن ملاحظة هذا التعريف معرفة أن قانون الدفاع الاجتماعي الكوبي قد اخذ بالمسلك الشخصي في تعريف الخطورة الإجرامية . وقد عرف قانون عقوبات أورغواي الصادر سنة (1941) الخطورة الإجرامية بأنها (حالة تتوافر لدى الشخص فتكون سلوكه وحالته النفسية والخلقية السابقة أو الحالية ، وتفيد خطره اجتماعياً) وما يمكن أن يلاحظ على هذا التعريف أنه غامض قاصر لانه لايكفل في ذاته معنى الخطر الاجتماعي الذي تنبئ عنه حالة الشخص(12) .

ويلاحظ أن القانون الاورغواياني سلك المسلك الشخصي كبقية القوانين في تعريف الخطورة الإجرامية(13) . إما في عالمنا العربي فقد تأرجحت مواقف القوانين التي أخذت بفكرة الخطورة الإجرامية في الاخذ بكل من الاتجاه الشخصي والاتجاه الموضوعي في التعريف بالخطورة الإجرامية(14) فقد عرف قانون العقوبات اللبناني فكرة الخطورة الإجرامية بأسم (الخطورة على السلامة العامة) وقد عرفها في المادة (211) الفقرة (3) منه بالقول (يعد خطراً على المجتمع كل شخص أو هيئة معنوية اقترف جريمة اذا كان يخشى أن يقدم على افعال أخرى يعاقب عليها القانون) . ولما كانت الخطورة الإجرامية حالة كامنة في النفس لذلك فأنه يجب الاهتداء اليها عن طريق امارات تدلل عليها ، لذلك وضع قانون العقوبات اللبناني في المادة (211) قاعدة عامة بينت انه لايمكن الحكم على شخص بتدبير احترازي إلا اذا ثبت انه خطرٌ على السلام العام أو أن القانون قد افترض فيه هذا الخطر حكماً(15) ونصت المادة على    ( لاينزل بأحد تدبير احترازي ما لم يكن خطراً على السلام العام . ويقضي بالتدابير الاحترازية بعد التثبت من حالة الخطر إلا في الحالات التي يفترض القانون وجود الخطر فيها) . والقانون اللبناني يعتبر الشخص خطراً على السلام العام بحكم القانون اذا قضي عليه بعقوبة غير الغرامة الجنائية أو جنحه مقصودة وحكم عليه بعقوبة مانعة للحرية لمدة سنة على الاقل في جناية أو جنحه مقصودة أخرى فوجود هذه الحالة يعني أن الشخص خطرٌ على المجتمع (م263 عقوبات لبناني) . وقد يفترض قانون العقوبات اللبناني الشخص خطراً على السلامة العامة وذلك في حالات اربع(16) . الأولى اعتبرت الشخص خطراً على السلامة العامة اذا كان مجرماً معتاداً محكوماً عليه بغير الغرامة ومن ثم يحكم علية بعقوبة مانعة للحرية من اجل تكرار قانوني آخر . فهذه الحالة يستلزم فيها أن يتوافر تكراران لكل جريمة ارتكبها المجرم العائد (م264/1) .                           إما الحالة الثانية فهي تخص معتاد الأجرام الذي صدر عليه في خلال خمس عشرة سنة لا تحتسب فيها المدة التي قضاها في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية إما اربعة احكام بالحبس عن جنايات اقترفت بعذر أوعن جنح مقصودة شرط أن تكون كل من الجرائم الثلاثة الاخيرة قد اقترفت بعد أن أصبح الحكم بالجريمة السابقة باتاً (م264/2، 3). أما الحالة الثالثة التي اعتبرها المشرع اللبناني قرينة على وجود الخطورة فهي تلك التي بينتها المادة (264/4) بأن يصدر على الشخص ثلاثة احكام ، حكمان منها تماثل الأحكام التي بينها القانون في الفقرة السابقة ، وذلك بالحبس عن جنايات أقترنت بعذر اوعن جنح مقصوده ، وحكم ثالث صادر عن عقوبة جناية على أن تكون الأحكام الثلاثة قد صدرت خلال خمس عشرة سنة لاتحتسب فيها المدة التي قضيت في تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية . واخيراً فأن الحالة الرابعة الدالة على الخطورة الإجرامية الحكمية تتوفر اذا ارتكب الشخص خلال اقامته في السجن أو في الخمس سنوات التي تلت الافراج عنه جناية أو جنحة مقصوده قضي عليه من اجلها بالحبس سنة واحدة (م265) .

فهذه الحالات الاربعة التي وضعها المشرع اللبناني هي الحالات التي يفترض المشرع معها وجود خطورة إجرامية في شخص المجرم من دون الحاجة الى التحقق من مدى وجود هذه الخطورة في نفسية المجرم – باعتبارها حالة نفسية – أم لم توجد وهذا يعني أن المشرع اللبناني قد سلك في التعريف بالخطورة الإجرامية مسلكاً مادياً مبنياً على أساس تحقيق شروط معينه متأتية عن طريق الافعال الجرمية التي ارتكبها الجاني وحقيقة لانرى أي معنى للتفرقة بين حالة الخطر على السلامة العامة التي يتطلب القانون التثبت من وجودها وبين حالة الخطر المفترض المنطوي على الحالات الاربعة التي اوردها المشرع اللبناني ، اذ أن المشرع في جميع هذه الحالات قد وضع شروطاً مادياً يفترض مع وجودها وجود الخطورة الإجرامية لدى هذا الشخص .  هذا وقد عرف قانون العقوبات اللبناني في المادة (262) المجرم الخطر عن طريق تعريفه للمجرم العتاد فعرفه بأنه ( هو الذي ينم عمله الاجرامي على استعداد نفسي دائم فطرياً كان أم مكتسباً لارتكاب الجنايات والجنح ) ويتضح من هذا التعريف أن المجرم المعتاد ، هو مجرم ينطوي على شخصية ذات خطورة إجرامية كبيرة بسبب الاستعداد النفسي الذي لديه لارتكاب الجرائم . وقد خصص المشرع الليبي الباب السادس من الكتاب الاول منه لبيان الأحكام الخاصة بالمجرمين الخطرين ، والتدابير الوقائية وذلك في المواد من (135- 164) وايضاً افرد الباب العاشر من الكتاب الرابع عشر من قانون الاجراءات الجنائية للتدابير الاحترازية وذلك في المواد من (511 – 523)(17) .

لقد عرف المشرع الليبي الخطورة الإجرامية عن طريق تعريف الشخص الخطر فنصت الفقرة الأولى من المادة (135) على أن ( الشخص الخطر هو من يرتكب فعلاً يعده القانون جريمة ، ويحتمل ، نظراً للظروف المبينه في المادة (28) أن يرتكب أفعالاً أخرى يعدها القانون جرائم وان لم يكن مسؤولاً أو معاقباً جنائياً) .ويتضح بصورة جلية أن التعريف الذي اورده المشرع الليبي شاملاً لكل من الخطورة الإجرامية والخطورة الاجتماعية ، وذلك عندما شمل بوصف الخطورة حتى الاشخاص غير المسؤولين والمعاقبين جنائياً عند توفر أي مانع من موانع المسؤولية الجنائية كما هو الحال بالنسبة للمجنون أو الصغير أو فاقد الادراك والارادة .

كما ويلاحظ ايضاً بأنه يشترط أن يتوافر شرطان للخطورة الإجرامية(18) وهما : -

الأول : أن يكون الشخص قد ارتكب فعلاً يعد جريمة في القانون سواء كان مرتكبه مسؤولاً جنائياً أو غير مسؤول . ويعني هذا أن التشريع الليبي لم يذهب الى المدى الذي طالب به انصار المدرسة الوضعية ويطالب به أنصار حركة الدفاع الاجتماعي الحديث في امكان القول بوجود حالة الخطورة ولو لم يرتكب الشخص جريمة . وهو ما يعني أن المشرع الليبي قد استند الى معيار موضوعي يتمثل في الجريمة المرتكبه ، وبذلك لايكون هناك محل للتحكم أو للاختلاف في التقدير مما قد يؤدي الى الافتئات على الحرية الفردية .

الثاني : أن تتوافر دلائل أخرى الى جانب الجريمة تدل على احتمال ان يقدم الجاني على ارتكاب جرائم في المستقبل وهذه الدلائل هي مانصت عليه المادة (28) من قانون العقوبات الليبي وهي : -

جسامة الضرر أو الخطأ الناتج عن الفعل .

مدى القصد الجنائي .

دوافع ارتكاب الجريمة وخلق المجرم .

سلوك المجرم وظروف حياته الشخصية والاجتماعية .

هذا ويجدر بالملاحظة أن المشرع الليبي قد قصر حالات الخطورة الإجرامية على خمسة حالات وهي : الاعتياد على الأجرام ، احترافه ، الانحراف في الأجرام ضد الاشخاص ، الشذود الاجرامي ، اجرام الاحداث .

إما بالنسبة الى قانون العقوبات المصري فهو وأن لم يتطرق صراحة الى تعريف الخطورة الإجرامية بين طياته إلا أن الأحكام التي جاء بها تشير جميعاً الى أن المشرع المصري قد أخذ بنظر الاعتبار فكرة الخطورة الإجرامية في جميع المواضيع التي يتطلب وجود هذه الفكرة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ العقوبه ولكن يمكن القول أن المشرع المصري قد تطرق في المادة (52) الى تعريف الخطورة الإجرامية عن طريق تعريف المعتاد على الأجرام بالقول : (يجوز للمحكمة اعتبار المتهم مجرماً اعتاد الأجرام متى تبين أن هناك احتمالاً جدياً لاقدامه على اقتراف جريمة جديدة ) .

وذلك يتضح لنا من خلال النصوص التالية(19) : -

ما جاءت به المادة (55) التي اجازت للقاضي الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمن توحي ظروفه بعدم خطورته ، كما لو أن المحكمة قد رأت من اخلاق المحكوم عليه وماضيه وسوابقه أو سنه أو ظروف ارتكاب الجريمة ما يبعث على الاعتقاد انه لن يعود الى مخالفة القانون .

نص المادة (17) و (49) من قانون العقوبات المصري بشأن تفريد العقاب في النوع والمقدار حسب درجة الخطورة الإجرامية ، فقد أجازت المادة (17) تبديل العقوبة المقررة للجنايات الشديدة بعقوبة خفيفة وذلك في الاحوال التي تستدعي رأفة القضاة فيها .

في حين اشارت المادة (49) الى العود وما يمثله من مصدر من مصادر تشديد العقوبة وذلك كونه يمثل قرينة على خطورة المجرم العائد .

كذلك فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة (18) من قانون العقوبات المصري بشأن اسلوب تنفيذ الجزاء اعتماداً على تقدير مدى الخطورة الإجرامية بنصها (لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لاتتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من قيود بقانون تحقيق الجنايات إلا اذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار) .

كذلك فأن قانون الاجراءات الجزائية المصري يبين في المادة (543) منه على جواز ازالة اثار الحكم ضد الجاني الذي لا تفصح حالته عن خطورة إجرامية تسهيلاً لاعادة اندماجه مع الهيئة الاجتماعية .

إما قانون تنظيم السجون رقم (396) لسنة (1956) فقد تبنى في العديد من المواد التي جاء بها فكرة الخطورة الإجرامية نذكر منها ما جاء في المادة (52) منه بشأن الإفراج المؤقت عن المحكوم عليه قبل انتهاء تنفيذ مدة العقوبة اذا كان سلوك المحكوم عليه يدعو اثناء وجوده في السجن الى الثقة وتقويم نفسه .

وكذلك ما جاءت به المادة (13) من القانون المذكور حول تقسيم المحكومين الى درجات بحسب خطورة كل منهم ، والمادة (18) التي تطرقت الى منح المسجون فترة انتقال تخفف فيها القيود قبل حلول اوان الإفراج عنه وتهييء له وسطاً نصف حر وهذا رهن بسلوك المجرم وما تنم عنه شخصيته من خطورة كامنة فيها .

___________________

1-  د- أحمد فتحي سرور، نظرية الخطورة الإجرامية، مجلة القانون والاقتصاد،  العدد الثاني، السنة الرابعة والثلاثون، مطبعة جامعة القاهرة، يونيه 1964، ص 500 .

2- كل ما سيذكر عن تأصيل الفكرة في التشريعات الوضعية مقتبس من البحث القيم للدكتور احمد فتحي سرور السابق الإشارة اليه الصفحات 501  ،  502 .

3- د- رمضان السيد الألفي، نظرية الخطورة الإجرامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1966، ص 90 .

4- د- احمد عبد العزيز الألفي ، العود والاعتياد على الأجرام ، المطبعة العالمية ، منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ، 1965 ، القاهره ، ص 138 .

5- د- علم الوقاية والتقويم، الأسلوب الامثل لمكافحة الأجرام – منشأة المعارف، الإسكندرية، 1986، ص 63 .

6-  سنأتي على تفصيل المقصود بالامارات الكاشفة في الفصل القادم أن شاء الله .

7-  د- محمود نجيب حسني ، المجرمون الشواذ ، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهره 1974 ، ص 15 الهامش .

8- Rosal , L`etat dangerous en drit penal , Epagnal et Allemand , Deuxiewc coursr international  criminologle1955, p.494   ذكره د- رمضان السيد الألفي ، المرجع  السابق ، ص 91 ، هامش رقم (1) .                                                      

9- Herzog : Le probleme de Letat dangereux en Amerique Latin , Dexieme courintenational  decriminologie 1953, p.2/9 .                  

 ذكره د- رمضان السيد الألفي ، المرجع  السابق ، ص 91 ، هامش رقم (2)  

10-   د- احمد فتحي سرور ، المرجع  السابق ، ص 504 .

11-المصدر السابق للدكتور رمضان الألفي ، ص 91 .   Herzog : p 518

12-   د- احمد فتحي سرور ، المرجع  نفسه ، ص 504 .

13-   وقد ورد في القانون السويسري أن الخطورة على الامن العام هي حالة الشخص الشاذ عقلياً الذي يسلك سلوك غوغائياً أو فوضوياً يضايق الناس ويقلقهم ويخل بالسكينة العامة أو الراحة العامة أو النظام العام .

عبد الكاظم الواسطي ، العقوبات البدنية الاصلية ، رسالة دكتوراه  جامعة بغداد 1998 ، ص 212  هامش رقم (2) .

14-    د- رمضان السيد الألفي ، المرجع  السابق ، ص 92 .

15-   د- علي عبد القادر القهوجي ، قانون العقوبات – القسم العام -، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 2000 ، ص 831 .

16-   د- علي عبد القادر القهوجي ، ص 833 ، 834 .

17-   يعد قانون العقوبات الليبي من افضل القوانين العربية في تبنيه لبعض الاتجاهات الحديثه وقد كان القانون في بداية صدوره عام (1953) متسقى  كلية من القانون الايطالي لسنة 1930 ثم عدل بالكثير من احكامه بالقانون رقم (48) لسنة 1956 مما جعله في صورته الحاليه موفقاً في الآخذ بين الاتجاه الوضعي الذي يمثله القانون الايطالي وبين فقه المدرسة التقليدية الحديثة الذي يمثله القانون المصري .

انظر في ذلك : د- احمد عبد العزيز الألفي ، الخطورة الإجرامية والتدابير الوقائية في التشريع الليبي ، المجله الجنائية القومية ، المجلد الثالث عشر ، العدد الثالث ، نوفمبر 1970 ، ص 379 .

18-   د- احمد عبد العزيز الألفي ، الخطورة الإجرامية والتدابير الوقائية في التشريع الليبي ، المرجع  السابق ، ص 80  .

19-  في حين عرف المشرع المصري الخطورة الإجرامية في مشروع قانون العقوبات لسنة (1966) الذي لم ير النور وذلك في المادة (106) منه بقولها أن الخطورة الإجرامية هي (الاحتمال الجدي لاقدام المجرم على اقتراف جريمة جديده) .

انظر في تفصيل ذلك : د- رمضان السيد الألفي ، المرجع  السابق ، ص 98 ، 99 .

وكذلك د- عبد الفتاح مصطفى الصيفي، حول المادة (57) من مشروع قانون العقوبات المصري، المجلة الجنائية القومية، العدد الأول، المجلد الحادي عشر، مارس 1968 ، ص 105 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب