المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
وظائف المسنين.
2024-06-22
كاتب المجندين.
2024-06-22
نهاية الأسرة الثامنة عشرة (التجنيد).
2024-06-22
القائد الأعلى.
2024-06-22
كيفية تطهير الخف والسلاح والفرش
2024-06-22
كيفية تطهير الثوب
2024-06-22

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التعريف بالضريبة  
  
275   01:46 صباحاً   التاريخ: 2024-05-16
المؤلف : أعاد حمود القيسي
الكتاب أو المصدر : المالية العامة والتشريع الضريبي
الجزء والصفحة : ص 126-127
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

تعرف الضريبة على أنها : فريضة نقدية يدفعها الفرد جبراً إلى الدولة أو إحدى هيئاتها القومية والمحلية بصفة نهائية، مساهمة منه في تحمل الأعباء والتكاليف العامة دون الحصول على مقابل أو منفعة خاصة (1) .
يتضح من هذا التعريف أن الضريبة تتميز بالخصائص التالية (2) :
1 - أنها مبلغ من النقود يدفعها الفرد نقداً أو الشخص المعنوي (كالشركات) .
2 - تدفع جبراً، أي أن الفرد يدفعها وفق نظام قانونى يحدد حجم المبلغ ا الضريبي وكيفية دفعه الذي يتم بقانون وأن إلغائها يتم بقانون. فهي ضريبة تفرض وتجبي بقانون .
3 - تدفع بصفة نهائية، فدافع الضريبة لا يأمل أو ينتظر استردادها (رد قیمتها )حتى لو أثبت عدم انتفاعه بخدماتها .
4 - تدفع بدون مقابل، أو منفعة خاصة، فالمكلف يقوم بأدائها على أساس مساهمته في المجتمع، وباعتباره عضواً في الجماعة وليس باعتباره ممولاً للضرائب، وعلى هذا فإنه يبدو منطقياً أن يساهم في تغطية أعباء الدولة التي تحمي الجماعة وتشرف عليهم .
5- يمكن إضافة خاصية أخرى (3)، وهي أن الضريبة تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية واقتصادية ومالية تسعى الدولة إليها لمقتضيات السياسة العامة لها. فحاجة الدولة إلى المال ضرورة لتغطية النفقات العامة، كما أن الضريبة تهدف إلى تحقيق غرض اجتماعي واقتصادي، وجميع هذه الأهداف تسعى لتحقيق النفع العام .
____________
1- من التعاريف التي طرحها الفقهاء، كالأستاذ (جينز)، على أنها استقطاع أو فريضة مالية يدفعها الأفراد جبراً، وبشكل نهائي، وبدون مقابل، لتغطية الأعباء المالية.
Jeze Gasien. "Course de Finance Publiguse", 1953.
وعرفها الأستاذ (ميل ) بأنها : استقطاع سيادي عن طريق السلطات العامة لتحقيق أهداف تغطية الأعباء المالية للدولة والهيئات الإقليمية . وطرح الأستاذ (كادمن) تعريف آخر، انظر للتفصيل :
Mell, "Science et Technique Fiscales", Tomw Themis, 1959, p. 49.
2-G. Ardani. "Theorie Sociofogioue Du L'import". op. cit, p. 166.
3- P. M. Caudement. "Precis de Finance Publiguse" ed mont Chrestin Tomc 2, p. 82. 1975.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .