المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

المتكافلات Symbionts
20-5-2020
الخدمات الصحيَّة
15-10-2019
الاهمية الاقتصادية للقطن
19-12-2016
مصعد (أنود) anode
6-11-2017
النبي (صلى الله عليه وآله] واليهود والنصارى
16-11-2018
الخطوات الأساسية للتعامل مع العينات في مسرح الحادث
2023-12-04


التطور التاريخي للرقابة المالية  
  
3556   09:30 صباحاً   التاريخ: 19-9-2021
المؤلف : سيروان عدنان ميزرا الزهاوي
الكتاب أو المصدر : الرقابة المالية على تنفيذ الموازنة العامة في القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص66-70
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

وجدت الرقابة المالية مع وجود المجتمعات المنظمة، وقد مرت بمراحل متعددة حتى وصلت إلى الحالة التي نجدها عليها اليوم وبعبارة أخرى يمكن القول أن الرقابة المالية تعود في نشا ، إلى نشأة الدولة وملكيتها للمال العام وصرفها لهذا المال بالنيابة عن الشعب، وما إن الرقابة المالية هي الوسيلة الأساسية للحفاظ على المال العام فقد مارستها الدول عبر مراحل تاريخية لحفظ ولاء شعبها من جهة، وتقوية أركانها من جهة أخرى، فقد عرف المصريون القدماء رقابة مالية لضبط المحاصيل، لأنها كانت من أهم المصادر التي يمكن جباية الضرائب منها، وكانت مدينة أثينا تمتلك مؤسسة مختصة بالرقابة على أموال الدولة لأكثر من ثلاثمائة سنة قبل الميلاد(1) .

كما إن مدلول الرقابة كان واضحا في قوانين حمورابي التي تضمنت الكثير من أحكام المعاملات المالية والتجارية.(2)

وقد مارس المسلمون الرقابة المالية بطرق متنوعة تراوحت بين رقابة مالية قبل الصرف أو بعد الصرف وكان يقوم ا الرئيس الأعلى أو مجلس الشورى أو القضاء أو المحتسبون (3)، وقد ظهرت معالم هذه الرقابة في بداية نشأة الدولة الإسلامية عندما نزلت الآيات الكريمة التي تحث على الحفاظ على المال العام كقوله تعالى : " ولا تسرفوا (4) وقوله تعالى : " أنه لا يحب المسرفين *(5) وقوله تعالى "ولا تبذروا تبذيرا "(6) وقوله تعالى "إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين" (7) وقول تعالى "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"( 8 ) وقول الرسول (صلی الله عليه وسلم) "الكيس من دان نفسه"(9) فالفرد المسلم يلتزم بتكاليف وواجبات عليه تأديتها كالزكاة والاعتدال في الإنفاق وعدم الإسراف والتقتير، فالإسلام يقر الملكية الفردية ويحميها كما انه يضمن الحماية للمال العام للحفاظ على كيان الدولة وتقدمها وقد حث القرآن والسنة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و اجتناب ما حرم الله وكل ذلك يدل على وجود أساس قوي للرقابة في إطار المجتمع الإسلامي، إلى جانب ضمير المسلم والجزاء الأخروي الذي يمثل اول رقيب عليه. (10)

أما في العصر الأموي فقد وضع الأمويون اسس وقواعده هامة للرقابة على الإنفاق كأنشاء دار للاستخراج من اجل التحقيق مع العمال لمعالجة الرشوة والفساد وتعيين الحسبة في الدواوين المختلفة والذي أصبح نواة لنظام الحسبة في الإسلام كما وتم إنشاء نظام لرفع المظالم إلى ولي أمر المسلمين وكان ذلك اللبنة الأساسية لنظام ولاية المظالم (11)

أما في العصر العباسي فقد تشكلت ثلاثة دواوين مهمة أولها ديوان زمام ألازمة والذي بموجب هذا النظام كان يعين ممثلا أو مندوبين للخليفة في كل ديوان من دواوين الدولة مهمته ضبط ومراجعة حسابات الديوان وبالتالي رفع تقرير خاص لهذا الكشف والحسابات إلى الخليفة (12) وثانيها ديوان ولاية المظالم وثالثها ديوان الحسبة (13) .

وفي العصور الحديثة تعد فرنسا من أوائل الدول التي أوجدت هيئة مختصة للرقابة على الأموال العامة حيث أنشأ الملك (سانت لويس) غرفة للمحاسبة من أهمها غرفة محاسبة باريس في سنة 1209 والتي خضعت لتطورات عديدة إلى إن تمثلت في الرقابة القضائية التي تمارسها محكمة المحاسبات منذ عام 1807.

أما في إنكلترا فقد أنشأت هيئة الرقابة المالية في عام 1816 وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أنشأت هيئة عليا للرقابة المالية بموجب قانون الموازنة الذي صدر في عام 1921 اذ قامت بإنشاء (جهاز المحاسبات العامة)(14) ثم صدر قانون إجراءات الموازنة والمحاسبة السنة  1950 وغيره من القوانين المتطورة الهادف إلى تدعيم الرقابة وشمولها لجميع الإيرادات وأساليب إنفاقها وتطور هذه الأساليب فنيا.

وفي الدول العربية ارتبطت نشأة الأجهزة المختصة بالرقابة المالية (15) بنشأة واستقلال كل دولة، فعلى سبيل المثال تم في العراق إنشاء ديوان مراقب الحسابات العام بقانون دائرة تدقيق الحسابات العامة ذي العدد 17 لسنة 1927 الذي تبعه صدور قانون اصول المحاسبات العامة ذي الرقم 28 لسنة 1940 ثم تطور بإنشاء ديوان الرقابة المالية الحديث بقانون ديوان الرقابة المالية رقم 42 لسنة 1998 (16) ثم قانون ديوان الرقابة المالية رقم 194 لسنة 1980 وتعديلاته ثم قانون ديوان الرقابة المالية رقم 6 لسنة 1990 وتعديلاته. أما في إقليم كوردستان العراق فقد صدر قانون ديوان الرقابة المالية رقم (14) لسنة 2000.

وفي سوريا أنشاء ديوان المحاسبات سنة 1938 والذي اطلق عليه اسم الجهاز المركزي للرقابة المالية في سنة 1997، أما في مصر فقد أنشئ ديوان المحاسبات سنة 1943، ثم تطور هذا الجهاز إلى الجهاز المركزي للمحاسبات سنة 1964، وفي لبنان أنشئ ديوان المحاسبة سنة 1901 وتم تعديله سنة 1959، وفي الأردن أنشأت دائرة تحقيق وتدقيق الحسابات في سنة 1931، وأصبحت ديوان المحاسبة في سنة 1959 (17)

أما في الدول ذات الترعة الاشتراكية، فقد احتلت الرقابة المالية مكان الصدارة في وظائف الإدارة وتطبيق الرقابة بصورة عامة على أوسع نطاق وقد أخذت الرقابة موقعها هذا منذ ثورة أكتوبر الاشتراكية التي تمثلت في البداية في تنظيم الرقابة العمالية على الانتاج وبيع السلع والمعاملات المالية الخاصة بنشاط المشروعات ثم تطورت هذه الرقابة إلى رقابة مفوضية شعبية، عمالية وفلاحية، والى جانب ذلك فقد أنشئت الطبقات الحزبية للرقابة وتطورت إلى وحدات تنظيمية حزبية وحكومية لتأدية وظيفة الرقابة المالية. (18)

_____________

1-د. عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر، 1989، ص 18.

2- للمزيد انظر: د. منذر الفضل، تاريخ القانون، دار اراس للطباعة والن شر، اربيل ، إقليم كردستان، 2005، ص 71- 81، ود. كمال سعدي مصطفى، حقوق الإنسان، مكتبة التربية، أربيل، كوردستان العراق، 2004، ص 21-22

3- د. يوسف شباط،  ص 233.

4- سورة الأعراف ، الآية: (31) .  

5-  سورة الأنعام، الآية: (141) .

6- سورة الإسراء، الآية: (21) .

7-   سورة الإسراء، الآية: (27) .

8- سورة النساء، الآية : (29) .

9- كتاب مصنف ابن أبي شيبة، حققه محمد بن عبد الله الجمعة و محمد بن إبراهيم اللحي . دان، ط1، مج2، مكتبة الرشد، رقم الأثر 35462، رياض، 2004، ص 191.

10- د. عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية ، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، مصر، 1989، ص 204.

11- المصدر السابق، ص 221.

12- حمدي شكر محمود الجبوري، استخدام بعض الأساليب الكمية في تقويم أداء المنشآت الصناعية في العراق، رسالة مقدمة لنيل درجة دكتوراه في كلية الإدارة والاقتصاد ،جامعة  بغداد، 1995 ،ص 14.  

13-  فاطمة أحمد عبد الله، الرقابة على تنفيذ الموازنة  رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد 1999، ص 58، وللمزيد انظر: د . خوله عيسى صالح الرقابة الإدارية والمالية في الدولة العربية الإسلامية، الطبعة الأولى، بيت الحكمة، بغداد، جمهورية العراق، 2001، ص10-35  

14- د. محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا ، الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2005، ص 17.

15-  فهمي محمود شكري، الرقابة المالي العليا، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، بلا سنه طبع، ص 135- 139.

16- صلاح الدين مصطفى أمين، الرقابة المالية وديوان الرقابة المالية بين ماضيه و مستقبله، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1979، ص 8.

17- د. محمد رسول العموري، مصدر سابق ،ص 17.

18- فهمي محمود شكري، مصدر سابق، ص 13.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .