x

هدف البحث

بحث في العناوين

بحث في المحتوى

بحث في اسماء الكتب

بحث في اسماء المؤلفين

اختر القسم

القرآن الكريم
الفقه واصوله
العقائد الاسلامية
سيرة الرسول وآله
علم الرجال والحديث
الأخلاق والأدعية
اللغة العربية وعلومها
الأدب العربي
الأسرة والمجتمع
التاريخ
الجغرافية
الادارة والاقتصاد
القانون
الزراعة
علم الفيزياء
علم الكيمياء
علم الأحياء
الرياضيات
الهندسة المدنية
الأعلام
اللغة الأنكليزية

موافق

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

دساتير الدول

انواع المعاملات في الفقه الاسلامي

المؤلف:  علي حميد كاظم الشكري

المصدر:  استقرار المعاملات المالية

الجزء والصفحة:  ص27-35

2-5-2021

13855

نتناول انواع المعاملات في الفقه الاسلامي عبر التعرف على بعض من اراء الفقه الاسلامي في جانب من المذاهب الاسلامية .

ونحاول مقارنة انواع تلك المعاملات التي اتى بها فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم مع ما ورد في نصوص التشريعات الوضعية ، ولاسيما نصوص القانون المدني العراقي والقوانين المدنية المقارنة ،  وسيكون ذلك في الفروع الخمسة الاتية .

الفرع الاول

المذهب الحنفي

نحاول في هذا الفرع ، بيان انواع المعاملات المالية ، على وفق تقسيمات فقهاء المذهب الحنفي ، التي تكاد تكون متشابهة مع بعضها البعض من حيث الطبيعة ، ومع نصوص التشريعات الوضعية .

فقد قسم بعض الفقه المعاملات المدنية على ستة انواع هي : " البيع ، الاجارة ، الرهن ، الكفالة ، الشركة ، المزارعة " (1) .

ويظهر ان هذه الانواع يمكن ارجاعها الى طائفة العقود المسماة التي تم تنظيمها من قبل المشرع العراقي ، فقد نظم الشركة في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل ، الذي نظم احكام الشركات المختلطة والخاصة ، ونظم احكام الشركات العامة في قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل ، اما الانواع الاخرى فقد نظمها في القانون المدني (2) .

وقسم بعض الفقه المعاملات على نوعين هما :

اولاً : الالتزامات : ويدخل في نطاق الالتزامات من المعاملات ما يأتي :

1- المسؤولية عن الفعل الضار استناداً للحديث النبوي الشريف " لا ضرر ولا ضرار " (3)

2- ما تفرضه الشريعة الاسلامية من التزامات مصدرها الارادة المنفردة كالوقف .

3- ما اراده الشارع كنفقة الاقارب .

وان هذه الالتزامات تكون مقترنة بتأييد القضاء لضمان تنفيذها .

ثانيا ً : العقود : بنت الشريعة الاسلامية العقود على خمسة اسس هي :

1- لزوم العقد لعاقده ووجوب الوفاء بالالتزامات المترتبة على العقد استناداً لقوله تعالى " يأيها الذين امنوا اوفوا بالعقود " (4).

2- حرية ادراج الشروط العقدية ولزومها للعاقدين ، الا ما يخالف النظام العام والآداب ، استناداً للحديث النبوي الشريف " المسلمون على شروطهم الا شرطاً احل حراماً او حرم حلالاً " (5).

3- رضائية العقود فتنعقد بمجرد تراضي طرفيها دون حاجة للمراسيم الشكلية .

4- اوجبت الشريعة الاسلامية حسن النية في إنشاء العقود وتنفيذها .

5- اعتبار العرف والعادة اساساً لتحديد حدود الالتزامات والحقوق عند سكوت العقد (6) .

ويتضح مما تقدم ، ان تقسيم الاستاذ الزرقا للمعاملات يتماشى مع ما تتضمنه القوانين المدنية للالتزامات والعقود ، من عقود بشتى انواعها وارادة منفردة ، والالتزام بالتعويض عن العمل غير المشروع ( الفعل الضار ) ، وما يوجبه الشارع ( القانون ) من التزامات ، الا ما تعلق منه بالالتزام الناشئ عن الكسب دون سبب .

الفرع الثاني

المذهب المالكي

بين بعض الفقه المعاملة ، بوصفها احد المجالات التي تدخل ضمن الاحكام الشرعية للفقه ، والمتمثلة في كتاب البيوع . ويمكننا التعرف على انواع تلك المعاملات عبر معرفة انواع تلك البيوع .

وقد بحث في الجزء الاول البيوع المطلقة ، وفيه : " ان كل معاملة وجدت بين اثنين ، اما ان تكون عيناً بعين او عيناً بشيء في الذمة او ذمة بذمة ، وكل واحد من هذه الثلاثة اما نسيئة واما ناجز ، وكل واحد من هذه ايضاً اما ناجز من الطرفين واما نسيئة من الطرفين ، واما نسيئة ناجز من الطرف الواحد نسيئة من الطرف الآخر ، فتكون انواع البيوع تسعة فأما النسيئة من الطرفين فلا يجوز بأجماع لا في العين ولا في الذمة ، لا نه الدين بالدين المنهي عنه " ، واسماء هذه البيوع منها ما يكون من قبل صفة العقد وحال العقد ، ومنها ما يكون من قبل صفة العين المبيعة ، ولذلك انها " اذا كانت عيناً بعين فلا تخلو ان تكون ثمناً بمثمون او ثمناً بثمن ، فان كانت ثمن بثمن سمي صرفاً ، وان كانت ثمناً بمثمون سمي بيعاً مطلقاً وكذلك مثمون بمثمون على الشروط التي تقال بعد ، وان كان عين بذمة سمي سلماً ، وان كان على الخيار سمي بيع خيار ، وان كان على المرابحة سمي بيع مرابحة ، وان كان على المزايدة سمي بيع مزايدة " (7) .

ويبدو انه حصر المعاملات بالبيوع ثم فصل في انواع تلك البيوع ، استناداً على صفات وخصائص ، لتكون اما صرفاً او بيعاً مطلقاً او سلماً او بيعاً بشرط الخيار او بيعاً على المرابحة او بيعاً بالمزاد .

وقد تناول المشرع العراقي معظم هذه الانواع من البيوع في القانون المدني العراقي في الباب الاول تحت عنوان العقود التي تقع على الملكية ( التمليكات ) من الكتاب الثاني العقود المسماة (8) .

ونرى كذلك ان هذه الانواع من العقود لا تمثل كل انواع المعاملات المالية ، لان انواع المعاملات المالية لا تقتصر على عقد البيع او العقود عموماً فقط .

الفرع الثالث

المذهب الشافعي

قسم بعض الفقه المعاملات على اربعة عشر نوع تناولها في عدة كتب هي : البيوع والرهن والصلح والحوالة والضمان والشركة والوكالة والوديعة والعارية والغصب والشفعة والقراض والمساقاة والاجارة (9). ويتضح ان ما سبق ذكره من انواع للمعاملات ، على الرغم من تعددها ، نظمت ضمن مفردات التشريع العراقي من القانون الخاص المدني منه والتجاري ، غير جامعة لكل انواع المعاملات ويعود ذلك الى ان الفقه الاسلامي يبحث في الجزئيات ( التطبيقات ) ، فضلاً عن ان معظم الانواع التي ذكرت للمعاملات تدخل ضمن طائفة العقود (10) .

الفرع الرابع

المذهب الحنبلي

تتنوع المعاملات بتنوع الكتب التي بينت شرح المعاملة ، فقد تناول انواع تلك المعاملات في عناوين اسماها كتب ، اذ بحث في كل كتاب نوع من انواع تلك المعاملات .

وهذه الانواع هي : " البيع ، السلم ، التفليس ، الصلح ، الضمان ، الوكالة ، الاجارة ، الشفعة " . وتشتمل هذه الكتب على ابواب عدة ، تفصل في امورها ، الا ان كتاب الوكالة فيه ابواب هي الشركة والمضاربة والعبد المأذون والمساقاة والمزارعة (11).

يتضح ان انواع المعاملات تدخل في نطاق النظرية العامة للعقد سواء وجدت في القانون المدني ام القانون التجاري ، ونعتقد ان ما ذكره من انواع قاصرة عن احتواء جميع المعاملات لا بل قاصرة عن احتواء جميع انواع العقود وهذا راجع لاهتمام الفقه ببحث الجزئيات ، اذ عادة ما تستجد انواع من المعاملات يستحدثها تزايد الحاجة الانسانية بسبب تغير الزمان ، يقابله سد باب الاجتهاد عند الفقه الحنفي ، فتكون الانواع السالف ذكرها قاصرة عن الالمام بشتى صور المعاملات وخاصة المستحدثة منها .

الفرع الخامس

مذهب الشيعة الامامية

اما في مذهب الامام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ، فقد قسم الشيخ الانصاري " قدس سره " المعاملات على اربعة انواع رئيسة ، تكون حلال من جهة وحرام من الجهة الاخرى ، وما يهمنا جهات الحلال من انواع المعاملات ، وهذه الانواع هي الولاية (12) ، والتجارات (13) ، والاجارات (14)، والصناعات (15)  .

اما الشهيد الاول محمد بن جمال الدين مكي العاملي " قدس سره " فقد قسم المعاملات على تسعة عشر نوعاً تناولها في كتب عدة هي : المتاجر ، الدين ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة ، الكفالة ، الصلح ، الشركة ، المضاربة ، الوديعة ، العارية ، المزارعة ، المساقاة ، الاجارة ، الوكالة ، الشفعة ، السبق والرماية ، الجعالة (16) .

وقسم اية الله السيد محسن الطباطبائي الحكيم المعاملات على اربعة وثلاثين نوعاً هي : التجارة ، والشفعة ، والاجارة ، المزارعة والمساقاة ، الجعالة ، السبق والرماية ، الشركة ، المضاربة ، الوديعة ، العارية ، اللقطة ، الغصب ، احياء الموات ، الدين ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الصلح ، الإقرار ، الوكالة ، الهبة ، الوصية ، الوقف ، النكاح ، الطلاق ، الظهار ، الإيلاء ، اللعان ، الأيمان ، الصيد والذباحة ، الاطعمة والاشربة ، الميراث (17).

وبحث في كتاب التجارة امور هي شروط العقد وشروط المتعاقدين وشروط العوضين والخيارات واحكام الخيار وما يدخل في المبيع والتسليم والقبض والنقد والنسيئة والربا وبيع الصرف والسَلَف وبيع الثمار والخضر والزرع والإقالة (18) ، فضلاً عما ذكر من تقسيمات متعددة للمعاملات (19)

ويدخل السيد السيستاني في تقسيم سائر انواع المعاملات ، المسائل المستحدثة ، فتقسم على معاملات ومناكحات ومسائل مستحدثة في المعاملات والمناكحات ، اذ تتنوع المعاملات الى سبعة وعشرين نوعاً بحثها في كتب عدة من الجزء الثاني في منهاج الصالحين وهي : التجارة ، الشفعة ، الإجارة ، المزارعة ، المساقاة ، الجعالة ، السبق والرماية ، الشركة ، المضاربة ، الوديعة ، العارية ، اللقطة ، الغصب ، احياء الموات ، المشتركات ، الدين والقرض ، الرهن ، الحجر ، الضمان ، الحوالة ، الكفالة ، الصلح ، الاقرار ، الوكالة ، الهبة ، الوصية ، الوقف (20) .

وبحث المناكحات تحت عنوان المعاملات في احد عشرة كتاباً هي : النكاح ، الطلاق ، الخلع والمباراة ، الظهار ، الايلاء ، اللعان ، الايمان والنذور والعهود ، الكفارات ، الصيد والذباحة ، الاطعمة والاشربة ، الميراث (21) .

فضلاً عن تناوله ، في نهاية الجزء الاول من العبادات ، المسائل المستحدثة من المعاملات ، بعد اخراج المسائل المتعلقة بالصلاة والصيام والاحوال الشخصية ، وهذه المستحدثات تنوعت الى اربعة وعشرين نوعاً هي : الاقتراض – الايداع ، الاعتمادات ، خزن البضائع ، بيع البضائع عند تخلف اصحابها عن تسلمها ، الكفالة عند البنوك ، بيع السهام ، بيع المستندات ، الحولات الداخلية والخارجية ، جوائز البنوك ، تحصيل الكمبيالات ، بيع العملات الاجنبية وشراؤها ، السحب على المكشوف ، خصم الكمبيالات ، العمل لدى البنوك ، عقد التأمين ، السرقفلية – الخلو ، مسائل في قاعدة الإقرار والمقاصة النوعية ، احكام التشريح ، احكام الترقيع ، التلقيح الصناعي ، احكام تحديد النسل ، احكام الشوراع المفتوحة من قبل الدولة ، مسائل في الصلاة والصيام ، اوراق اليانصيب (22).

ويظهر ان ما ذكره الشيخ الانصاري " قدس سره " ، بوصفه من المتأخرين ، من انواع للمعاملات هي اربعة ( الولاية التجارات والإجارات والصناعات ) ، الا انها احتوت على تفصيلات متعددة لانواع تلك المعاملات ، فضلاً عن انها جاءت بالفاظ تدل على الاطلاق والعموم وتسمح بان تشتمل على ما سيستجد من انواع للمعاملات ، هذا اذا علمنا ان كتاب المكاسب يعد من المتون القابلة للاستنطاق والتي تدرس في الحوزة العلمية الشريفة .

وتندرج الانواع التي جاء بها الشهيد الاول العاملي " قدس سره " ضمن نطاق نظريتي العقد والارادة المنفردة في القانون الوضعي في الحقوق الشخصية والعينية .

اما المعاصرون من فقاء الامامية ، فان تقسيمات السيد محسن الحكيم " قدس سره " للمعاملات كانت متنوعة وكثيرة تحاكي التطور في الحياة الانسانية وذلك بسبب القدرة على الاجتهاد لبقائه مفتوحاً ، عند الجعفرية ، مما نوع من تلك المعاملات لتواكب التطورات ، وقدم السيد علي السيستاني " دام ظله " انواعاً متعددة للمعاملات ، فضلاً عن الانواع المستحدثة للمعاملات والتي بين احكامها سماحته .

ونعتقد ان الانواع التي ذكرها المتقدمون من معاملات مالية واحوال شخصية ( مناكحات ) هي مفردات القانونين المدني والتجاري في التشريعات الوضعية ولاسيما التشريع العراقي اذا استبعدنا الاحوال الشخصية منها .

_____________

1 - لمزيد من التفصيل حول هذه التقسيمات ومضمونها ينظر الشيخ شمس الدين التمرتاسي ، رد المحتار على الدر المختار ، حاشية ابن عابدين ، الجزء الاول ، دار المعرفة بيروت –  لبنان ، 2000 ، ص ج.

2  - نظم القانون المدني العراقي معظم المعاملات التي اشار اليها الشيخ التمرتاسي ، فقد نصت المادة 506 على " البيع مبادلة مال بمال " ، ونظمت المواد (506–585) كل ما يتعلق باحكام عقد البيع باعتباره من العقود التي تقع على الملكية ، ونصت المادة 722 منه على " الايجار تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستأجر من الانتفاع بالمأجور " ، ونظمت المواد (722–804) ما يتعلق باحكام عقد الايجار ، اما الرهن فقد يكون رهناَ تأمينياً او رهناً حيازياً ، فنصت المادة 1285 منه على " الرهن التأميني عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً يكون له بمقتضاه ان يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة ، في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في اي يد يكون " ، ونصت المادة 1321 منه على " الرهن الحيازي ، عقد به يجعل الراهن مالاً محبوساً في يد المرتهن او في يد عدل بدين يمكن للمرتهن استيفاؤه منه كلاً ، او بعضاً ، مقدماً على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اي يد كان هذا المال " ،  ونظمت الرهن واحكامه بنوعيه في المواد (1285–1360) ، ونصت المادة 1008 منه على " الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام " ، ونظمت المواد (1008–1047) كل ما يتعلق باحكام الكفالة ، ونصت المادة 805 منه على " المزارعة عقد على الزرع بين صاحب الارض والمزارع فبقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد ، ونظمت المواد (805–815) كل ما يتعلق باحكام المزارعة . ونصت المادة 4 من قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل على " الشركة عقد يلتزم به شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع اقتصادي بتقديم حصة من مال او عمل لاقتسام ما ينشأ عنه من ربح او خسارة " ، ونظمت احكام الشركات العامة في قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 المعدل ، فضلاً عن قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 المعدل الذي نظم احكام الشركات المختلطة والخاصة .

3 - محمد ناصر الالباني ، سنن ابن ماجة ، الطبعة الاولى ، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ، الرياض – المملكة العربية السعودية ، دون تأريخ نشر ، ص 400 . ويبدو ان هذا الحديث ورد باللفاظ مختلفة .

4- سورة المائدة ، الاية 1 .

5- سليمان بن الاشعث السجستاني المتوفي 275 هـ ، سنن ابي داود ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، 2005 ، كتاب الاقضية ، باب الصلح ، ص 570 . وهذا التخريج بلفظ المسلمون على شروطهم ، ويظهر ان هذا الحديث ورد بلفظ آخر هو " المسلمون عند شروطهم " .

6  - ينظر الاستاذ مصطفى احمد الزرقا ، المدخل الفقهي العام ، الجزء الاول ، دار القلم ، دمشق – سوريا ، الطبعة الثانية ، 2004 ، ص 66 .

7  - ينظر القاضي ابي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبي الاندلسي " ابن رشد الحفيد " ، بداية المجتهد ونهاية المقصد ، الجزء الاول ، دار احياء التراث العربي ، بيروت – لبنان ، الطبعة الاولى ، 1992 ، ص 157 .

8  - ينظر القانون المدني اليمني رقم 14 لسنة 2002 في المادة / 227 منه بصدد البيع بشرط الخيار ، والمادة / 451 منه بصدد تعريف البيع وانواعه ، والمادة / 570 منه بصدد بيع المرابحة .

9  - لمزيد من التفصيل حول هذه الانواع من المعاملات ينظر الشيخ الامام ابي اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الفيروزابادي الشيرازي ، المصدر السابق ، ص 3 - 437 .

10  - لمزيد من التفصيل راجع القانون المدني العراقي فقد نظم البيوع ، والتأمينات العينية ، والصلح في المواد (698–721) ، والحوالة في المواد (339–374) ، والوكالة في المواد (927–949) ، والوديعة في المواد (950–974) ، والاعارة في المواد (847–863) ، والغصب في المواد (192–201) ، والشفعة في المواد (1128–1144) والقراض في المواد (684–693) ، والمساقاة في المواد (816–823) والاجارة في المواد (722–804) ، ونظم الضمان في قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 ، والشركة في قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997 .

11 - ينظر شيخ الاسلام الاسلام موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي ، الكافي في فقه الامام احمد بن حنبل ، المكتب الاسلامي ، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت –  لبنان ، الطبعة الاولى ، 2003 ، ص 438 – 441 .

12  - ينظر العلامة المحقق الشيخ الشيخ مرتضى الانصاري " قدس سره " ، كتاب المكاسب ، الجزء الاول ، المطبوعات الدينية ، قم – ايران ، 1379 هـ ش ، 2000 م ، ص 7 . ويقصد بالولاية " ولاية ولاة العدل الذين امر الله بولايتهم على الناس ، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولاية ولاته بجهة ما امر به الوالي العادل بلا زيادة او نقيصة ، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل " .

13 - ينظر العلامة المحقق الشيخ مرتضى الانصاري " قدس سره " ، المصدر السابق ، ص 8 . " واما تفسير التجارات : في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبائع ان يبيع مما لايجوز له ، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لايجوز ، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد ، وقوامهم به في امورهم في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها ، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته " .

14- ينظر العلامة المحقق الشيخ مرتضى الانصاري " قدس سره " ، المصدر السابق ، ص 8 . " واما تفسير الإجارات : فاجارة الانسان نفسه ، او ما يملك او يلي امره من قرابته او دابته او ثوبه بوجه الحلال ، من جهات الاجارات ان يؤجر نفسه او داره او ارضه او شيء يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع او العمل بنفسه وولده ومملوكه واجيره من غير ان يكون وكيلاً للوالي او والياً للوالي ، فلا بأس ان يكون اجيراً يؤجر نفسه او ولده او قرابته او ملكه او وكيله في اجارته ، لانهم وكلاء الاجير من عنده ليس هم بولاة الوالي نظير الحمال الذي يحمل شيئاً معلوماً بشئٍ معلوم ، فيجعل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله بنفسه او بملكه او دابته او يؤجر نفسه في عمل يعمل ذلك بنفسه او بمملوكه او قرابته او باجير من قبله ، فهذه وجوه من وجوه الاجارات حلال لمن كان من الناس ملكه ، او سوقة ، او كافراً او مؤمناً ، فحلال اجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه

15  - ينظر العلامة المحقق الشيخ مرتضى الانصاري " قدس سره " ، المصدر السابق ، ص 9 . " واما تفسير الصناعات : فكل ما يتعلم العباد او يعلمون غيرهم من اصناف الصناعات مثل : الكتابة ، والحساب ، والنجارة ، والصياغة ، والبناء ، والحياكة ، والسراجة ، والقصارة ، والخياطة ، وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثل الروحاني ، وانواع صنوف الالات التي يحتاج اليها العباد منها منافعهم وبها قوامهم ، وفيها بُلغة جميع حوائجهم فحلال تعلمه وتعليمه ، والعمل به ، وفيه لنفسه او لغيره ، وان كانت تلك الصناعة وتلك الالة قد يستعان بها على وجوه الفساد ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل ، فلا بأس بصناعته وتقلبه نظير الكتابة التي هي على وجه من وجوه الفساد تقوية ومعونة لولاة الجور ، وكذلك السكين والسيف والرمح والقوس وغير ذلك من وجوه الالات التي تصرف الى وجوه الصلاح وجهات الفساد وتكون الة ومعونة عليهما ، فلا بأس بتعليمه وتعلمه واخذ الآجر عليه والعمل به وفيه لمن كان له فيه جهات الصلاح من جميع الخلائق ، ومحرم عليهم تصريفه الى جهات الفساد والمضار ، فليس على العالم ( المعلم ) ولا المتعلم ، اثم ولا وزر لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقاءهم ، وانما الآثم والوزر على المتصرف فيه ( بها ) في جهات الفساد والحرام ، ... " .

16 - ينظر الشهيد الاول محمد بن جمال الدين مكي العاملي " قدس سره " ، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ، الجزء الاول ، دار التفسير للنشر ، قم – ايران ، 1382 هـ ش ، 2003 م ، ص 5 - 249 .

17 - ينظر السيد محسن الطباطبائي الحكيم " قدس سره " ، وفي هامشه تعليقات سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري " دام ظله " ، منهاج الصالحين ، المعاملات ، القسم الاول ، دار البشير للنشر ، قم – ايران ، الطبعة الاولى ، 1430 هـ . ق . ، 2009 م ، ص 21 .

18 - ينظر السيد محسن الطباطبائي الحكيم ، المصدر السابق ، ص 23 .

19 - لمزيد من التفصيل حول هذه الانواع ينظر محمد جواد مغنية ، المصدر السابق ، ص 255 وما بعدها .

20 - ينظر اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله العالي ، منهاج الصالحين ، المعاملات ، الجزء الثاني ، القسم الاول ، دار المؤرخ العربي ، بيروت – لبنان ، الطبعة السابعة عشر ، 2011 ، ص 5 وما بعدها .

21 - ينظر اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله العالي ، منهاج الصالحين ، المعاملات ، الجزء الثالث ، القسم الثاني ، دار المؤرخ العربي ، بيروت – لبنان ، الطبعة السابعة عشر ، 2011 ، ص 7 وما بعدها .

22 - ينظر اية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله العالي ، منهاج الصالحين ، العبادات ، الجزء الاول ، دار المؤرخ العربي ، بيروت – لبنان ، الطبعة السابعة عشر ، 2011 ، ص 397 – 435 . وينظر كذلك حول انواع المعاملات فتاوى سماحة السيد علي الحسيني السيستاني ( دام ظله ) ، المسائل المنتخبة ، العبادات والمعاملات ، بدون دار نشر وسنة نشر ، ص 275 ومابعدها .

 

 شعار المرجع الالكتروني للمعلوماتية




البريد الألكتروني :
info@almerja.com
الدعم الفني :
9647733339172+