القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
رقابة القضاء الدستوري على الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في الدول المقارنة
المؤلف: زينب راضي عبد
المصدر: الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق
الجزء والصفحة: ص122-124
2024-10-17
475
تعد فرنسا مهد الرقابة السياسية بدل الرقابة القضائية فقد أشار الفقيه الفرنسي سيلز إلى الرقابة السياسية فقد أشار إلى ضرورة أنشاء هيأة تتولى الرقابة على اعمال الحكومة ولكنها الغيت ولذا تم تأسيس المجلس الدستوري ويتولى الرقابة السابقة وفق أحكام المادة (56) من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لسنة (1958) وقد تم منح السلطة التنفيذية صلاحيات أوسع من البرلمان كما كان العمل به بالسابق (1)، وقد أشار إلى الأحكام الشكلية للمجلس الدستوري بأنه يتكون من تسعة أعضاء يتم عملهم في المجلس لمدة تسعة سنوات غير قابلة للتجديد ويتم انتخاب الاعضاء وفق الطريقة الاتية ثلاث أعضاء يتم اختيارهم من قبل رئيس الجمهورية و ثلاثة اعضاء من قبل رئيس الجمعية الوطنية وثلاثة اعضاء من قبل رئيس مجلس الشيوخ ، وقد حدد بأنهم أعضاء مستقلون لا يجوز الجمع بين وظيفة المجلس وبين وظيفة اخرى وفق أحكام المادة (57) من نفس الدستور (2) ، وتعد اختصاصات المجلس سلاحاً ضد انحراف البرلمان وضمانة هامة لعدم التعدي على الحقوق والحريات للأشخاص ومن القرارات المهمة فقد تكون هذه الرقابة اختيارية أو قد تكون رقابة اجبارية (3) ومن المسائل التي حكم بها المجلس الدستوري الفرنسي حكمه في الطلب المقدم من حكومة إقليم كاليدونيا الجديدة وكان سبب الطعن إن مجلس الشيوخ حل الجمعية الوطنية الإقليمية وهذا الحل يجب إن يتم إصداره بمرسوم وفق الإجراءات الشكلية المتعارف عليها في مجلس الوزراء، وكان الرد من قبل المجلس الدستوري برفض الطلب (4) ، وتعد قرارات المجلس الدستوري غير قابلة لأي طعن وتكون ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإدارية والمحاكم (5) ، وقد أكد ذلك قرار مجلس الدستوري في 16/ يناير /1962 تأكيداً على إن قرارات المجلس الدستوري تتمتع بالحجية المطلقة وبالتالي فإنها رغم الاختلاف في الحكم بالقضية ولكن قرر عرضه على مجلس الدولة واعتبار الاحكام التي تصدر من مجلس الدولة حكم بات للكافة (6)، وتماشياً مع ما تم ذكره فإن المجلس الدستوري فقد بين حكومة تصريف الأمور اليومية وفق القرار الشهير لعام (1952) فقد حدد حكومة تصريف الأمور اليومية تبقى مستمرة بإداء الوظائف الحكومة اليومية إلى إن يتم تشكيل حكومة جديدة ،إما بالنسبة إلى لبنان فإن الرقابة يتم من خلال المجلس الدستوري وقد حدد النظام الداخلي للمجلس الدستوري وفق قانون المرقم (243) المقصود بالمجلس الدستوري ويعد جهة دستورية تتولى مهمة الرقابة على دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية و البرلمانية (7) ، ولكن يجد أساسه في المادة (19) من دستور لبنان لعام (1926) وقد حددت المادة إن المجلس ينشأ من أجل الرقابة على دستورية القوانين ويتكون المجلس من عشر أعضاء (8) .
ومن خلال النص الدستوري المتقدم للنظام الداخلي للمجلس الدستوري يتضح إن المجلس يتولى الرقابة على دستورية القوانين وسائر النصوص التي تكون لها قوة القانون (9) ، وان المقصود بسائر النصوص سائر المراسيم الاشتراعية والتي تكون لها قوة القانون و التي تصدر عن الحكومة بتفويض من قبل البرلمان أو سائر النصوص الدستورية التي يتم اصدرها من قبل السلطة التنفيذية من هذه القوانين قانون الموازنة العامة لذا فإن المجلس الدستوري يتأكد من مدى دستورية القوانين ففي حال إذا القانون يتجاوز الدستور يجوز أبطاله وبالتالي فإن قرارات المجلس الدستوري تعتبر باتة وملزمة (10)، ومن التطبيقات العملية قضى المجلس الدستوري في قراره المرقم (1) لسنة (2023)(11) و بمقتضاه الطعن بسبب مخالفة الدستورية ونشر قانون الموازنة قبل إن يتم عرض الحسابات المالية ولكن المجلس قرر برد الدعوى والسبب بذلك ان الدولة تمر بظروف استثنائية ومن اجل منع الفوضى قضى المجلس الدستوري في قراره رقم (7) لسنة 2023) برد طلب أعضاء مجلس النواب الطعن على قانون تعديل الشراء المرقم (309) لسنة 2023 ، ومن أسباب الطعن إن القانون يشكل مخالفة للدستور بعدم أمكانية رئيس الجمهورية النظر في القانون أمام خلو سدة الرئاسة ووجود حكومة تصريف الأمور اليومية وإن القانون مخالف لأحكام المادة (83) الخاصة بمبدأ سنوية الموازنة وشموليتها (12) ، وبالتالي يتضح من النص المتقدم إن الحكومة تمارس الصلاحيات المهمة والعاجلة في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية .
ومن الصلاحيات الاخرى التي منحت إلى المجلس الدستوري وفق أحكام المادة (19) من الدستور البت في الطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية أو النيابية ويتم ذلك من أجل حل التنازعات التي تنشأ بسبب النتائج الانتخابية أو في حال التنازعات التي تنشأ بسبب انتخابات البرلمانية وإن الطلب يقدم إلى رئيس المجلس الدستوري وبالتالي فإن المرشح الخاسر جاز له الطعن في النتائج الانتخابية (13) ، وبذلك فإنه قد منح الدستور مراقبة الأعمال التي تقوم بها الحكومة وبذلك يجوز إن يتم تقديم الطعن من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب و عشر أعضاء من مجلس النواب وقد تم منح هذه الصلاحية خاصة وإن مجلس النواب يبقى محتفظاً بصلاحياته في التشريع في نطاق حكومة تصريف الامور اليومية وإن منح هذه الصلاحية من أجل منح سيادة القانون ومن أجل سد الفراغ الدستوري وقد أكدت ذلك وفق قرار (265) لسنة 2005 من قبل هيأة التشريع و الاستشارات (14) فنجد إن قرار المرقم (700) لسنة والذي وبموجبه يمكن للحكومة المستقيلة القيام بالأعمال ولكن يجب ان لا تدخل بسياسة الدولة العليا، وفي قرار المرقم (1) للمجلس الدستوري لسنة (2005) و الذي بموجبه أباح استمرار عمل حكومة تصريف الأمور اليومية ولكن ضمن المفهوم الضيق وذلك من أجل عدم جعل الدولة في حال فراغ دستوري (15).
____________
1- د. عبد الحفيظ الشيمى ، القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانون المصري و الفرنسي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001، ص18.
2- المادة (57) دستور فرنسا لعام 1958 المعدل.
3- د. محمد المساوي، القانون الدستوري و النظم السياسية ، الجزء الاول ، 2017، ص 124.
4- Philippe BLACHER - Professeur à l'université Jean Moulin Lyon 3, Directeur de l'équipe de droit public de Lyon (EDPL, EA 666). Le président de la République et le Government dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel
5- المادة (62) من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام 1958.
6-Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 16 janvier 1962, Publié au bulletin
7- المادة (1) من قانون رقم (243) من النظام الداخلي للمجلس الدستوري بتاريخ 2000/8/7، منشور على الموقع الالكتروني https://www.cc.gov.lb ، تاريخ الزيارة 2023/8/15.
8- ينظر في المادة (2) من قانون رقم (243) من النظام الداخلي للمجلس الدستوري لعام 2000.
9- المادة (18) من قانون إنشاء المجلس الدستوري رقم (250) ، تاريخ 1993/7/14 ، العدد 28.
10- د. سمیر داود سلمان و د. رافد خيون دبيسان ، الحكومة المستقيلة واثرها في النظام السياسي ( دراسة تحليلية ) مكتبة القانون المقارن ط1 2020 ،ص291.
11- قرار رقم (2023/1) بتاريخ 2022/11/15 ، منشور على الموقع الالكتروني https://legal agenda.com ، تاریخ الزيارة 2023/8/15.
12- قرار المرقم 2023/7 ، بتاريخ 2023/5/11 ، المنشور على الموقع الالكتروني https://legal agenda.com ، تاریخ الزيارة 2023/8/15.
13- بول مرقص و ميراي نجم شكر الله ، المجلس الدستوري اللبناني في القانون والاجتهاد ، مشروع دعم الإنتخابات اللبنانية التابع البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع ! المجلس الدستوري ، 2014، ص 24.
14- قرار رقم (265/2005) بتاريخ 2005/4/18 ، منشور على الموقع الالكتروني https://www.cc.gov. ، تاريخ الزيارة 2023/9/18
15- قرار المجلس الدستوري اللبناني المرقم (2005/1) ، بتاريخ 2005/8/6، منشور على الموقع الالكتروني https://www.cc.gov ، تاريخ الزيارة 2023/9/18.