المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

تخصيص العامّ بالمفهوم
8-8-2016
الدور
13-6-2019
محرك الديزل
11-12-2019
طلاق السُنّة
9-1-2018
راشد بن إبراهيم البحراني
7-8-2016
تقويم عمليات الخصخصة في التجربة الأوروبية
22-7-2021


استقلال الشريك بالمساعدة عن الفاعل  
  
2962   10:37 صباحاً   التاريخ: 22-3-2016
المؤلف : تركي هادي جعفر الغانمي
الكتاب أو المصدر : المساهمة بالجريمة بوسيلة المساعدة
الجزء والصفحة : ص161-170
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

في بعض الحالات يعترض الفاعل سبب يحول دون خضوعه للعقوبة المقررة قانوناً للجريمة التي أسهم فيها، ولكن هذا السبب ليس له اثر في مسؤولية الشريك بل يبقى خاضعاً للعقوبة وان كان الفاعل غير معاقب على فعله. وقد نصت المادة (50) الفقرة (2) من تشريعنا العقابي(1) على هذه الحالة بقولها (يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب بسبب عدم توافر القصد الجرمي لديه أو الأحوال الأخرى الخاصة به). ويتضمن النص القانوني الإشارة الى صورتين تنتفي فيهما مسؤولية الفاعل الجنائية ويستقل الشريك المساعد وحده في العقاب وهما:

الفرع الأول

صورة انتفاء القصد الجنائي لدى الفاعل

في الحقيقة ان الجرائم العمدية لا ترتب مسؤولية جزائية إلا بتوافر القصد الجنائي لدى المساهم فيها سواء كان فاعلاً أم شريكاً بالمساعدة، فإذا انتفى القصد الجنائي لدى الفاعل انتفى الركن المعنوي فيها ولا تنهض مسؤوليته الجنائية في حين تبقى مسؤولية الشريك المساعد قائمة عن الفعل الجرمي الذي اشترك فيه(2)، وان القاعدة العامة هذه تقرر مبدأ واضحاً وهو مبدأ استقلال كل من الفاعل والشريك في المسؤولية، أي كل منهم يؤاخذ بحسب قصده الذي تحقق لديه، فليس من العدل مساواتهما من حيث المسؤولية(3)، ففي جريمة الرشوة إذا ما أعطى احد الأشخاص الى موظف عام مبلغاً من النقود لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته، واخذ الموظف هذا المبلغ اعتقاداً منه انه سداد لدين، كان هذا الشخص مديناً له به، في هذا المثال يسأل الراشي بوصفه شريكاً في جريمة اخذ رشوة ارتكبها فاعل حسن النية(4)، وكذلك الحال لو دعي كاتب الى تحرير عقد مزور لا يعلم ان ما يكتبه تزوير فانه لا عقوبة عليه لعدم وجود القصد الجنائي ولكن الذي دعاه واحضر له أدوات الكتابة وذكر له الأسماء المزورة يعد شريكاً تناله العقوبة(5)، إذاً فالموظف مهما ارتكب جريمة بحسن نية فهذا لا يمنع من محاكمة شريكه سيء النية(6).

الفرع الثاني

صور الأحوال الخاصة بالفاعل الأصلي

هناك أحوال أخرى إذا توافرت لدى الفاعل تحول دون معاقبته في حين تبقى مسؤولية الشريك قائمة، وهذه الحالات هي موانع العقاب، وموانع المسؤولية الجنائية، وأسباب الإباحة(7)، وسنتناول استقلال الشريك عن الفاعل من حيث تأثره بموانع المسؤولية وموانع العقاب وأسباب الإباحة ومن ثم استقلاله من حيث الإجراءات الجنائية.

أولاً- تأثير موانع المسؤولية على الشريك بالمساعدة

تكلم مشرعنا العراقي عن موانع المسؤولية في الفصل الأول من الباب الرابع من الكتاب الأول تحت عنوان المسؤولية الجنائية وموانعها في المواد من (60-65) وتحيط هذه الموانع بكل ما من شأنه فقد الإدراك أو الاختيار أو كليهما كالجنون والإكراه والسكر وحالة الضرورة وصغر السن(8). فالأسباب الأولى هي أسباب عارضة لأنها تقوم على خلاف الأصل في الإنسان، أما الأخيرة فهي عارض طبيعي لأنه يمثل مرحلة في حياة الإنسان يمر بها كل شخص ويشترط في موانع المسؤولية ان تكون متحققة ومتوافرة وقت ارتكاب الجاني فعله وليس وقت تحقق النتيجة الإجرامية. وموانع المسؤولية هي موانع ذات صفة شخصية تتعلق بمن توافرت فيه، فإذا توافرت لدى الفاعل عدت مانعاً من موانع المسؤولية ولا يستفيد الشريك المساعد منها وتبقى مسؤوليته الجنائية قائمة. ولذلك عرفت بأنها الحالات التي تنعدم فيها أهلية الإنسان ويتجرد من إرادته الحرة ولا يصلح ان يكون أهلاً من الناحية القانونية لتحمل تبعة المسؤولية وتوقيع العقاب عليه(9)، ومن بين حالات موانع المسؤولية هي:

آ- حالة الضرورة – وهي الحالة التي نصت عليها المادة (63) عقوبات عراقي بقولها (لا يسأل جزائياً من ارتكب جريمة ألجأته إليها ضرورة وقاية نفسه أو غيره أو ماله أو مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة أخرى وبشرط ان يكون الفعل المكون للجريمة متناسباً والخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حالة الضرورة من أوجب القانون عليه مواجهة ذلك الخطر). يراد إذن بحالة الضرورة هو ان يجد الإنسان نفسه في ظروف تهدد بخطر لا  سبيل الى تلافيه إلا بارتكاب جريمة والجريمة التي تقع في هذه الحالة تسمى بجريمة الضرورةDELITNECESATRE  ، وباعتبار حالة الضرورة مانعاً للمسؤولية فان سلوك الفاعل لا يكتسب طابع المشروعية بل يظل سلوكاً إجرامياً وكل ما يترتب عليه هو تخلف الركن المعنوي لانتفاء الإثم لدى الفاعل، مما يستتبع امتناع مسؤوليته، ولا يستفيد المساهمون معه، لان امتناع المسؤولية في هذه الحالة راجع الى أسباب ذاتية متعلقة بالفاعل لا الى أسباب موضوعية تنصب على الفعل(10).

ب- الإكراه – نصت المادة (62) عقوبات عراقي باعتبار الإكراه مانعاً للمسؤولية(11)، بقولها (لا يسأل جنائياً من أكرهته على ارتكاب الجريمة قوة مادية أو معنوية لم يستطع دفعها)(12). إذ من خلال النص المتقدم هناك نوعان من الإكراه هما الإكراه المادي والمعنوي وتعرف الفقه الإكراه المادي هو قوة مادية يستحيل على الشخص مقاومتها تسيطر على أعضاء جسمه وتسخرها في عمل أو امتناع يعاقب عليه القانون(13)، ويسميه القانون البعض بالقوة القاهرة(14)، وفي بعض التشريعات بالقوة الغالبة كالتشريع اللبناني(15)، فإذا اكره شخص آخر على إعطاء الفاعل المحبرة التي استعملت في إكراه من أخذت بصمته بالكيفية السابقة فلا يعتبر شريكاً بالمساعدة في جريمة التزوير لان الفاعل لم يرتكب الجريمة بركنيها المادي والمعنوي وهذا شرط لمعاقبة الشريك فضلاً عن ان هذا الأخير مكره وبالتالي ينتفي عنه قصد الجريمة وقصد المساهمة. أما الإكراه المعنوي والذي يعرف بأنه (الضغط على الحرية بالتخويف بضرر حال)(16)، وان مصدر الإكراه المعنوي هو الإنسان دائماً وسواء كان الإكراه المعنوي كلياً أو جزئياً فان الأمر متروك لجسامة التهديد الموجه للمكره(17) إذ يمكن ان يتحقق الإكراه المعنوي بأية وسيلة تدفع المكره الى ارتكاب الفعل المطلوب منه لتجنب الضرر الذي على وشك الوقوع(18).

ج- من حيث غيبوبة السكر- نصت المادة (60) من تشريعنا العراقي(19) على حالة السكر غير الاختياري وأثره على مسؤولية الشريك المساعد بقولها( لا يسأل جزائياً من كان وقت ارتكاب الجريمة فاقد الإدراك أو الإرادة أو كليهما....بسب حالة السكر أو تخدير نتجت عن مواد مسكرة، أو مخدرة أعطيت له قسراً ،أو على غير علم منه بها..)، يتضح لنا ان الغيبوبة الناشئة عن السكر غير الاختياري مانعاً للمسؤولية الجنائية، ويكون السكر غير اختياري في حالتين اولهما: ان يتناول الجاني المادة المخدرة قهراً عنه تحت تأثير الإكراه أو الضرورات العلاجية، والثانية بتناولها جاهلاً حقيقتها، والسكر غير الاختياري هو السكر غير العمدي، سواء رجع الى خطأ أم تجرد منه، وهو ينفي القصد، فلا يفقد الجاني شعوره واختياره، وإنما يكون احدهما منتقصاً، فيتعين امتناع مسؤوليته، أما السكر الاختياري فهو الذي يفقد فيه الجاني حريته في الاختيار بإرادته وتظل مسؤوليته عن أفعاله قائمة فمن دس للحارس مخدراً في مشروب فافقده الوعي، وانتزع منه مفتاح البنك وسرقه، فلا يعد الحارس شريكاً بالمساعدة لهذا السارق، لأنه كان وقت انتزاع المفتاح منه واقعاً رغماً عنه تحت تأثير المخدر، فتمتنع مسؤوليته(20).

ثانياً- من حيث تأثر موانع العقاب في الاشتراك بالمساعدة .                           

عرفت موانع العقاب بأنها الموانع التي ينص عليها القانون والتي من شأنها رفع العقوبة عن الفاعل(21)، مع قيام المسؤولية فهي لا تؤثر على قيام الجريمة وإنما فقط تمنع من معاقبة الجاني عليها(22)، وحكم موانع العقاب يبرر بالاستناد الى اعتبارات السياسة الجنائية والتي تقضي بإعفاء بعض الجناة من العقاب لظروف شخصية معينة وتتعلق هذه الاعتبارات بشخصية من توافرت لديه هذه الظروف دون غيره من المساهمين معه سواء كانوا فاعلين أم شركاء فيها(23). وموانع العقاب على خلاف أسباب الإباحة كون الأولى أثرها شخصي في حين الأخيرة أثرها موضوعي يجرد الفعل من صفته الإجرامية ويمتد أثره الى جميع المساهمين فيها(24). لو استعانت زوجة بآخر لمساعدتها على إخفاء زوجها الفار من وجه القضاء وكذلك إذا قام الأب بإخفاء ابنه الهارب من وجه العدالة فلا يعاقب لوجود مانع قانوني فان عدم مساءلة الفاعل وهو الأب والزوجة هذا لا يمنع من معاقبة الشريك المساعد في الجريمة وهذا ما نصت عليه المادة (273) الفقرة (3) من تشريعنا العقابي(25)، وكذلك الحال ما نصت عليه المادة (311) من ق.ع.ع(26)، والتي أعفت الراشي والوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات القضائية، أو الإدارية بالجريمة واعترف بها قبل اتصال المحكمة بالدعوى، وكذلك إذا تزوج الخاطف من مخطوفته بموجب عقد زواج شرعي بينه وبينها يؤدي الى وقف تحريك الدعوى الجزائية   والتحقيق واتخاذ الإجراءات فيها وإذا صدر حكم فيها يوقف تنفيذ ذلك الحكم وهذا ما نصت عليه المادة (427) ق.ع.ع(27). وقضت محكمة التمييز بقولها (إذا تصادق الخاطف والمخطوفة على قيام الزوجية فثبت الزوجية دون حاجة الى إبراز عقد الزواج الذي تم خارج المحكمة ولا تتحقق هذه الحالة أركان جريمة الخطف المنصوص عليها في المادة (442) عقوبات ويكون الفعل منطبقاً وفق أحكام المادة (10) من قانون الأحوال الشخصية لعدم تسجيل عقد الزواج في المحكمة)(28).

ثالثاً- من حيث أسباب الإباحة

وهي التي نص عليها مشرعنا في الباب الثالث- الفصل الرابع (الخاص بالجريمة) من الكتاب الأول (الخاص بالمبادئ العامة) وتحت عنوان أسباب الإباحة وفي المواد من (39-46) حيث تكلم في المواد (39و40) عن أداء الواجب وفي المادة (41) عن استعمال الحق وفي المواد (42، 43، 44، 45، 46) عن الدفاع الشرعي.

وأسباب الإباحة إذا عرضت السلوك الخاضع لنص للتجريم أخرجته من نطاق هذا النص وأزالت عنه الصفة غير المشروعة وردته الى سلوك مشروع لا عقاب عليه(29). فبعض أسباب الإباحة نسبي لا ينتج أثره إلا بالنسبة لطائفة من الأفراد تحتل مركزاً معيناً أو تحمل صفة معينة، كالزوج أو الأب في استعمال الحق في التأديب والطبيب في ممارسة مهنة الطب، والموظف العام في أداء الواجب، وكل من يشترك مع احد هؤلاء في ارتكاب الفعل يستفيد من الإباحة إذا اقتصر نشاطه على الاشتراك بالمساعدة أما إذا جاوز نشاطه هذا المجال وساهم هذا الفعل بنشاط الفاعل فلا يستفيد من الإباحة(30).

الفرع الثالث

استقلال المساهمين في الجريمة من حيث الإجراءات الجنائية

يقصد بالموانع الإجرائية أسباب تحول دون رفع الدعوى الجزائية في حالة وقوع الجريمة من أشخاص أضفى عليهم المشرع حصانة إجرائية تمنع ملاحقتهم ومعاقبتهم، كممثلي السلك الدبلوماسي(31) ويتم تحريك الدعوى العمومية من قبل الادعاء العام فيحق له تحريكها ضد الشريك دون الفاعل لانقضائها بالنسبة إليه أما بسب وفاته أو الجهل به(32)، فإذا كان الفعل معاقباً عليه وتوافرت لدى الشريك المساعد شروط الاشتراك الجرمي فلا يوجد مانع من محاكمته بصورة مستقلة عن الفاعل أياً كان سبب استقلاليته كأن يكون الفاعل مجهولاً أو هارباً من وجه العدالة أو انقضت الدعوى الجزائية بحقه بسبب وفاته، وان تقدير الأدلة بالنسبة لكل من الشريك والفاعل من اختصاص محكمة الموضوع فقد ترى الأدلة كافية للإدانة في حق احدهم دون الآخر ولها حق تجزئة الدليل ولو كان اعترافا(33)  إلا انه لا يجوز للمحكمة في حالة المساهمة الجنائية تجزئة الدليل إذا كان متعلقاً بإثبات الواقعة الجرمية لان ذلك يخل بوحدة الجريمة وبوحدة الأثر المترتب والمستمد من حق الإجراء الجنائي ولكن إذا كان الدليل متصلاً بإثبات مسؤولية احد المساهمين دون الآخر فهنا يجوز تجزئته، كما لو قام الدليل على اشتراك شخص بالمساعدة مع الفاعل بتقديم السلاح له ولم يقم هذا الدليل لدى الفاعل فيستقل الشريك عنه في مسؤوليته الجنائية(34)،وان محكمة الموضوع غير ملزمة في تكييف الواقعة الجرمية من قبل قاضي التحقيق في الإدانة وبما يترتب على هذا التكييف من آثار بل ان قاضي الموضوع يعطي التكييف القانوني الذي يراه منطبقاً على الواقعة ثم يبني حكمه عليه(35)، فإذا أدين الفاعل أو بـُريء نهائياً أمام قاضي آخر فان ذلك لا يمنع من إعادة محاكمة الشريك من جديد وبدون ان يحتج بقوة الحكم السابق صدوره في مواجهة الفاعل وليس في مواجهة الشريك وللفاعل وحده حق التمسك بهذا الدفع(36)، وهذه هي القاعدة العامة في تعدد المساهمين في الجريمة وصدور حكم بات في مواجهة بعضهم دون البعض الآخر(37).     

 ____________________

[1]- وهناك رأي يذهب الى ان المشرع العراقي عندما نص في المادة (50) على الحالات التي تبقى فيها مسؤولية الشريك قائمة مع عدم معاقبة الفاعل قد ناقض أحكام المادة (47) الفقرة (3) والتي نصت بقولها يعتبر فاعلاً للجريمة (من دفع بأية وسيلة شخصاً على تنفيذ الفعل المكون للجريمة إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائياً عنها لأي سبب)، ووجه هذا التناقض يبرره احد النصوص التي تعتبر المجرم شريكاً بينما في نص آخر يعتبر المجرم فاعلاً. انظر مؤلف د.سلطان الشاوي وعلي حسين خلف، مصدر سابق، ص25. وعبد الستار البزركان، مصدر سابق، انظر هامش رقم (1) من ص85. و د.ماهر عيد شويش، مصدر سابق، ص285. و د.حميد السعدي، مصدر سابق، ص218. ويقابل نص المادة (50/2) المادة (42) عقوبات مصري والتي تنص بقولها (إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم القصد الجنائي أو الأحوال الخاصة به وجب على ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً. انظر مؤلف د.عبد الرحيم صدقي، مصدر سابق، ص351. ويلاحظ ان المادة (57) من قانون العقوبات البغدادي الملغي والتي تنص بقولها(يجب معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً ولو كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الإباحة أو لعدم تحقق القصد الجنائي أو الأحوال الأخرى الخاصة به). تقابل نص المادة (50/2) من تشريعنا العقابي النافذ  هي مطابقة تماماً لنص المادة (42) عقوبات مصري وكذلك يقابلها من المادة (216) عقوبات لبناني. المادة (119) إيطالي والمادة (29) ألماني والمادة (79) أردني والمادة (48) إماراتي والمادة (102) ليبي. 

2- د.ماهر عبد شويش، الأحكام العامة في قانون العقوبات، مصدر سابق، ص282.

3- عبد الستار البزركان، مصدر سابق، ص282. و د.مدحت محمد عبد العزيز إبراهيم، قانون العقوبات- القسم الخاص، مصدر سابق، ص368 وما بعدها.

4- د.محمد عيد غريب، مصدر سابق، ص872. و د.احمد فتحي سرور، مصدر سابق، ص474. ود.حميد السعدي، مصدر سابق، ص217. ونقض 7/ يونيه/43- مجموعة القواعد القانونية/ الجزء السادس/1943 رقم 209، ص279.

5- د.عبد العظيم مرسي وزير، مصدر سابق، ص594. و د.حميد السعدي، مصدر سابق، ص218. وعلي حسين خلف، مصدر سابق، ص656.

6- مصطفى الشاذلي، مصدر سابق، ص83.

7- د.علي حسين خلف وسلطان الشاوي، مصدر سابق، ص381.

8-  (لا يسأل المتهم الذي يقل عمره عن سبع سنوات كون ان صغر السن مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية) انظر قرار رقم 1210/ ج/1970 في 12/7/1970- مجلة القضاء ، العدد الثالث، السنة الخامسة والعشرون، 1970.

9- د.هدى حامد قشقوش، مصدر سابق، ص151 وما بعدها.

10- د.محمد رشاد أبو عرام، مصدر سابق، ص332و 333.

11- هناك من التشريعات التي تنص صراحةً على اعتبار الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية ومن بينها تشريعنا العراقي والذي نص عليه في المادة المذكورة أعلاه ويقابلها نص المادة (227) عقوبات لبناني والمادة (226) سوري، بينما تشريعات أخرى نصت صراحةً على الإكراه المعنوي فقط باعتباره مانعاً للمسؤولية دون الإشارة الى الإكراه المادي ومن بينها التشريع المصري في المادة (61) منه والألماني في المادة (52) والكويتي في المادة (242) ويعلل البعض بان الشارع عندما اغفل النص على الإكراه المادي بنص صريح في القانون إنما كان بسبب وضوح حكمه ولا يتطلب نصاً يقرره صراحةً. انظر مؤلف د.محمود نجيب حسني، قانون العقوبات، القسم العام، مصدر سابق، ص660. وفي اعتقادنا ان المسلك الصائب هو ما سلكته التشريعات الجنائية الحديثة التي جاءت صريحة باعتبار كل من الإكراه المادي والمعنوي مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية.

12- وعرفته محكمة النقض بأنه (استعمال طرق قسرية لتعطيل قوة المقاومة عند المجني عليه أو إعدامها تسهيلاً للسرقة). انظر مؤلف د.مجدي محب حافظ، مصدر سابق، ص293.

13- د.عمر السعيد رمضان، مصدر سابق، ص295.

14- د.عبد الوهاب حومد، مصدر سابق، ص278.

15- د.سمير عالية، أصول قانون العقوبات، القسم العام، ط1، 1994(طبعة منقحة ومضافة)، 1996، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ص390.

16- إبراهيم زكي اخنوخ ، حالة الضرورة في قانون العقوبات، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 1969، ص84.

17- د.عبد الرؤوف مهدي، مصدر سابق، ص500.

18- احمد عبد العزيز الشيباني، مصدر سابق، ص62. و د.محمد عيد غريب، مصدر سابق، ص728. وحورية عمر أولاد الشيخ، موانع المسؤولية الجنائية في التشريع الجزائري (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد، 1983، ص125.

19- ويقابلها نص المادة (23) كويتي والمادة (234) عقوبات سوري والمادة (235) لبناني والمادة (15) فلسطيني.

20- انظر قرار رقم 28/ محكمة جنايات الكرادة/1985 في 6/11/1985 (قرار غير منشور) وقرار رقم 964/ جنايات ثانية/محكمة التمييز، 1985-1986 في 17/6/1986 (قرار غير منشور).

21- د.علي حسن خلف وسلطان الشاوي، مصدر سابق، ص250.

22- د.جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق، ص160.

23- د.محمد عيد غريب، مصدر سابق، ص872.

24- د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص445. و د.حسام محمد سامي جابر، مصدر سابق، ص333.

25- نصت المادة (273) الفقرة (3) بقولها ( لا يسري حكم هذه المادة على أصول أو فروع الشخص الهارب ولا على زوجته  أو أخوته أو أخواته...... كل من أخفى أو آوى بنفسه أو بواسطة غيره شخصاً فر بعد القبض عليه أو صدر بحقه أمر القبض أو كان متهماً في جناية أو جنحة أو محكوماً عليه وكان عالماً بذلك)، ويقابلها نص المادة (144) عقوبات مصري انظر مؤلف د.عبد العظيم مرسي وزير، مصدر سابق، ص595. و جندي عبد الملك، مصدر سابق، ص790.

26- يقابل المادة (311) ق.ع.ع  نص المادة (108) عقوبات مصري، انظر مؤلف د.جميل عبد الباقي الصغير، مصدر سابق، ص160.

27- يقابل المادة (427) نص المادة (291) عقوبات مصري والمادة (356) فرنسي، ولكن الذي يمكن ملاحظته ان نص المادة (356) في فقرتها الثانية تعتبر زواج الخاطف من مخطوفته سبباً لعدم قبول الدعوى الجزائية ضد الخاطف ويمتد السبب في نطاقه الى جميع المساهمين فيها. انظر مؤلف د.محمود نجيب حسني، مصدر سابق، ص444.

28- قرار رقم 2159/ جزاء أولى- تمييزية/1981 في 23/12/1981- مجموعة الأحكام العدلية، العدد الرابع، لسنة 12، 1981، ص118.

29- د.علي حسين خلف وسلطان الشاوي، مصدر سابق، ص244.

30- د.علاء الدين راشد، مصدر سابق، ص331. و د.مأمون سلامه، مصدر سابق، ص188.

31- د.سليمان عبد المنعم، مصدر سابق، ص439.

32- هناك اتجاه لمحكمة التمييز على خلاف الرأي (وهو ليس للزوج ان يرفع شكوى ضد الزاني بزوجته بعد وفاتها)، انظر قرار 329/ تمييزية/ 1953- مجلة الأحكام القضائية العدد /6، ص136. وأيضا ما استقر عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية من ان موت الزوجة أو الزوج الزاني في جريمة الزنا يمنع من استمرار الدعوى ضد الشريك وبالتالي يؤدي الى وقف الإجراءات الجنائية فيها نهائياً لان الوفاة تؤدي الى تجزئة الواقعة. انظر مؤلف د.عبد الأمير العكيلي و د.سلم حربه، شرح أصول المحاكمات الجزائية، الكتاب الأول، ص56.

33- حسين المؤذن، مجلة العلوم القانونية والسياسية، تصدرها كلية القانون في جامعة بغداد، المجلد الخامس، العدد الأول والثاني، 1986، ص209.

34- د.احمد عوض بلال، مصدر سابق، ص501.

35- مجلة القضاء/ العدد الأول والثاني والثالث والرابع/1981- السنة السادسة والثلاثون، ص533. والقاضي حسن المؤذن، حجية الحكم الجزائي، وهي جزء من متطلبات الدراسات القانونية المتخصصة العليا، القسم الجنائي، دراسة مقدمة للمعهد القضائي، 1990، ص26.

36- د.محمد رشاد أبو عرام، ، مصدر سابق، ص344و 345. و د.محمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي في إنهاء الدعوى الجنائية، ط2، دار النهضة العربية بالقاهرة، 1977، ص178 وما بعدها.

37- د.رؤوف عبيد، مصدر سابق، ص344.

                                     




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .