المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الجزاءات الادارية تعويض للادارة  
  
1794   01:13 مساءً   التاريخ: 10-4-2017
المؤلف : رشا محمد جعفر
الكتاب أو المصدر : الرقابة القضائية على سلطة الادارة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها
الجزء والصفحة : ص17-18
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يرى جانب من الفقهاء إن الجزاءات الإدارية هي عبارة عن تعويض جزافي للإدارة نتيجة للأضرار التي تتحملها من جراء إخلال المتعاقد في تنفيذ التزاماته، وإذا كانت القاعدة العامة هي وجوب إثبات الضرر في سبيل اقتضاء التعويضات في مقابلها، إلا انه في العقود الإدارية يكون الضرر مفترضاً لاتصالها بالمرفق العام. ومما يدل على رأينا هذا الفتوى التي أبداها قسم الرأي بمجلس الدولة المصري رقم 323 في 10/5/1959 الذي يذهب الى ان ((غرامة التأخير التي تتضمنها العقود الإدارية هي وفقاً للتكييف القانوني الصحيح صورة من صور التعويض الاتفاقي في مجالات القانون الخاص بأحكام خاصة أهمها ان أحد أركانه وهو الضرر يفترض وقوعه بمجرد إخلاله بالنظم والترتيبات التي تضعها الإدارة وتحرص على التزامها)) وعلى هذا الأساس يذهب أستاذنا الدكتور سليمان الطماوي بان الجديد في هذه الفتوى هو ((افتراض وقوع الضرر بمجرد التأخير ليس قرينة قاطعة غير قابلة لأثبات العكس، بل يجوز للطرف الآخر المتعاقد مع الإدارة ان يثبت انتفاء الضرر أصلاً أو انتفاء ركن الخطأ)) وكما تؤكد محكمة التمييز في العراق ذلك في حكمها المرقم 710/حقوقية/1959 في 13/4/1959حيث جاء فيه ((ان كل مشروع عام إذا لم ينجز خلال المدة المتفق عليها فان الخزينة يلحقها ضرر وهو حرمان المواطنين من الفوائد المتوخاة من هذا المشروع))(1) . فالقاعدة المسلم بها بان كل خطأ سواء كان إخلالاً بالتزام عقدي أو بالتزام فرضه القانون سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض لذلك فان التسليم بان الجزاءات الإدارية المفروضة من الإدارة هو جبر للأضرار التي لحقت بالإدارة يقودنا إلى أن الجزاءات الإدارية يعد في هذه الحالة ليست تعويضاً ذا طابع مالي فقط وانما قد يتخذ صوراً متعددة نتيجة الأنواع المختلفة التي تتخذها الجزاءات الإدارية والتي قد تكون ذات طبيعة مالية مثل الغرامات والتعويض والمصادرة أو تكون ضاغطة مثل سحب العمل او الشراء على حساب المتعاقد او قد تكون فاسخة تؤدي إلى نهاية العقد المبرم بين الإدارة والمتعاقد وبهذا الصدد يذهب الدكتور محمد فؤاد مهنا بالقول الى (أن فكرة التعويض عن جبر الضرر نتيجة خطأ المتعاقد تأتي في (المرتبة الثانية) إذ ان الهدف الأساسي من فرض هذا الجزاء هو لإجبار المتعاقد على التنفيذ لأن ضمان سير المرفق أهم بلا شك بالنسبة لمصلحة العامة من تعويض الضرر)(2).   

________________

1- انظر عبد العزيز السهيل، احكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني، ج2،دار التضامن للتجارة والطباعة والنشر، بغداد، 1963، ص13 وما بعدها . وانظر كذلك حكم محكمة التمييز في العراق الصادر في 6/6/1973 والمنشور في مجلة قضاء محكمة التمييز، العدد3، س1977، ص74 والذي جاء فيه ((ولما كان العقد المذكور من العقود الأدارية وان الضرر يبقى واقعاً بمجرد التأخير عن تسليم العمل بالنظر لتعلقه بالمرفق العام فان من حق الادارة فرض الغرامة التأخيرية على المقاول. أما مدة التأخير فانها تخضع لرقابة القضاء)).

2- انظر د.محمد فؤاد مهنا، مبادئ واحكام القانون الاداري في جمهورية مصر العربية، الناشر مؤسسة شباب الجامعة، بدون سنة طبع ، ص766.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك