المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


عناصر تحديد الموظف العام  
  
16506   11:23 صباحاً   التاريخ: 3-4-2017
المؤلف : اسماء عبد الكاظم مهدي العجيلي
الكتاب أو المصدر : حرية الموظف العام في التوقف عن العمل
الجزء والصفحة : ص12-20
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

هناك عناصر وشروط معينة تقوم عليها فكرة الموظف العام من الضروري تحديدها والوقوف عليها من اجل التمييز بين الموظف العام وعمال الإدارة الآخرين الذين تحتاج إليهم الإدارة في اطار قيامها بواجباتها ، هذا وقد تبين لنا من التعاريف السابقة للموظف العام إن هناك جملة عناصر أساسية يقتضي توافرها في الشخص لعده موظفا(1) ، وهي على الوجه آلاتي :-

1 – التعيين من قبل السلطة المختصة .

2 – القيام بعمل دائم .

3 – الخدمة في مرفق عام .

وسوف نقوم ببحثها بشي من التفصيل .

 

اولاً:- التعيين من قبل السلطة المختصة .

  لا يكتسب صفة الموظف العام إلا من عين قانوناً بموجب قرار إداري من السلطة المختصة بالتعيين ( 2 ) . حيث إن المركز الوظيفي للموظف الخاضع للنظام القانوني يبدأ من لحظة صدور القرار الإداري بتعيينه من الجهة المختصة ، ويظل هذا المركز قائماً ومنتجاً لآثاره تجاه الموظف - حقوقا وواجبات – حتى تنتهي العلاقة الوظيفية بإحدى الطرق المشروعة. ( 3 )

وهذا ما أكدته الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي بصفتها التمييزية في حكم لها جاء فيه :- (( تعيين الموظف يجب ان يكون وفقاً لاصول التعيين المنصوص عليها قانوناً وان يصدر امر التعيين من شخص يملك صلاحية التعيين ))(4) كما إن ترشيح الإدارة بعض الأفراد لشغل وظائف معينة ، وتعهد إليهم بمباشرة بعض واجبات الوظيفة بالفعل لا يضفي صفة الموظف  العام عليهم ولا  يمكن عدهم موظفين عموميين حتى وان تقاضوا عن ما أدوه من أعمال مرتباً ، لان الترشيح ليس ملزما للإدارة لأنها تملك العدول عنه قبل صدور قرار التعيين .(5)       وبناء على ذلك يخرج من عداد الموظفين العموميين من يشغل وظيفته عن طريق الانتخاب كرئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية وذلك لان شغلهم لهذه الوظائف يتم بمجرد إعلان نجاحهم في الانتخاب دون صدور قرار بالتعيين من جهة الإدارة ، إما إذا عد الانتخاب شرطاً أولياً من شروط التعيين ويحتاج إلى قرار إداري بذلك فهنا يكتسب الشخص صفة الموظف العام ويكون من تاريخ صدور قرار التعيين من الجهة الإدارية وليس من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب . ( 6 ) أن قرار التعيين هو الذي يميز لنا بين الموظف الشرعي والشخص الذي يقحم نفسه على الإدارة دون تعيين والذي يسمى بالمغتصب وتعد أعمال هذا الأخير معدومة إلا في الحدود التي تقتضيها نظرية الموظفين الفعليين . ( 7 ) وهذا ما استقر عليه القضاء الإداري الفرنسي والمصري(8) أما القضاء العراقي فانه لم يتطرق إلى نظرية الموظف الفعلي ، ولكن ما شهده العراق بعد 9 / 4 / 2003 وتولي بعض الأفراد العاديين ممارسة الأعمال التي يقوم بها الموظفون بعد ترك هولاء ( الموظفين ) لاماكن عملهم وقيام هولاء الأفراد بتسيير المرافق العامة وتقديم الخدمات للجمهور في المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمدارس وغيرها من المرافق التي لاغنى عنها في حياة الأفراد العامة تعد تطبيقات عملية لنظرية الموظف الفعلي في الظروف الاستثنائية .( 9 )

ومغتصب الوظيفة :- هو كل شخص يدعي صفة الموظف العام ويدخل نفسه على الوظيفة العامة دون حق مشروع ، وأي تصرف يقوم به مغتصب الوظيفة يعد معدوماً ولا يجوز له أن يطالب الإدارة بتعويض مقابل لما قدمه من عمل ، وهو الذي يتدخل في الإدارة دون سند ولا صفة . (10)

 أما الموظف الفعلي :- وهو الشخص الذي صدر قرار معيب بتعيينه ، أو لم يصدر قرار بتعيينه على الاطلاق ، حيث يعتد بتصرفات الموظف الفعلي في الأحوال الاعتيادية وفي الظروف الاستثنائية ، ففي الحالة الأولى استناداً لنظرية الاعتماد على الظاهر(11) ومؤداها إن الأفراد حينما تعاملوا مع هذا الشخص اعتمدوا على المظاهر الخارجية التي تبعث على الاعتقاد بتوافر صفة الموظف لدى هذا الشخص إذ ليس من المعقول على كل فرد له حاجة عند الإدارة أن يطلب من الموظف الذي يتقدم إليه أن يبرز له مسوغات تعيينه وأدلة اختصاصه ، كذلك حفاظاً على مصالح الأفراد من الضياع ، وفكرة الضرورة التي تجعل من تصرفات الموظف الفعلي مشروعة في حالة الظروف الاستثنائية حرصاً على المصلحة العامة والعمل على سير المرافق العامة بصفة دائمة ومنتظمة وذلك لان سلامة الدولة دائماً فوق سلامة القانون .( 12 )

إلاانه لايمكن بحال من الأحوال الاعتراف له بصفة الموظف العام ، وذلك لأنه يفتقد إلى عنصر من عناصر إضفاء صفة الموظف العام على الشخص الذي يتولى الوظيفة وهو عدم صدور قرار بتعيينه ، ولم تتجه نية الإدارة لذلك ومن ثم فلا يجوز أن تنطبق عليه أحكام الوظيفة العامة ، ولا يحق له الاستفادة من مزاياها إذ لابد لانعقاد رابطة التوظف أن يكون إسناد العمل للموظف قد تم بطريق مشروع وهو مالم يتحقق في الموظف الفعلي .(13)

ثانياً :- القيام بعمل دائم .

وبالإضافة لما تقدم فانه يشترط لإضفاء صفة الموظف على العامل أن يكون قائم بخدمة دائمة ، ويقصد بذلك أن يكون العمل بذاته دائماً ولازماً في مباشرة المرفق العام لنشاطه وبذلك لا يعد العاملون بصورة مؤقتة اوعرضية موظفين .(14) ويتمثل دوام العمل باستمرار الخدمة وليس باستمرار الوظيفة ويمكن أن تكون الخدمة مستمرة لكن الوظيفة منقطعة كما في حالة الإجازة أو حالة إلغاء الوظيفة من قبل الإدارة دون التأثير على استمرار نشاط المرفق العام وتسمى هذه الطريقة بتنسيق الملاك(15) في العراق.(16) والعبرة في دائمية الوظيفة ،التي تضفي بدورها صفة الموظف على الشخص هي بورودها في الملاك الدائم للمرفق العام ، وهذا ما اشترطه قانون الخدمة المدنية في العراق بقوله ((  وظيفة دائمة )).(17)   وبذلك استبعد العمل المؤقت في خدمة الدولة أو احد اشخاص القانون العام في زمن محدد، ولكن موقف المشرع العراقي لم يبقِ على حاله خصوصاً بعد تطور الحياة وحاجة الأفراد إلى خدمات المرافق العامة باستمرار ، أدى إلى استعانة هذه الأخيرة بكثير من الاشخاص وتعيينهم في وظائف مؤقتة بموجب عقود إدارية أو عقد إيجار الخدمات الذي ينظم العلاقة الوظيفية ومن ثم تطبق على الذين يشغلونها قوانين وقواعد الخدمة المدنية ، وعلى هذا الأساس ادخل الكثير من الأعمال المؤقتة ضمن مفهوم الوظيفة العامة مما أدى إلى وجود وظائف مؤقتة إلى جانب الوظائف الدائمة التي يتمتع القائم بها بصفة الموظف .(18) كذلك فان قانون انضباط موظفي الدولة رقم (14) لسنة 1991 لم يشترط هذه الديمومة في صفة الموظف العام ، الامر الذي يمكن معه سريان وصف الموظف العام على الموظفين المؤقتين .(19) وهذا ما ذهب اليه مجلس الانضباط العام في حكم له جاء فيه (( تطبق على الموظفين المؤقتين الاحكام القانونية في الدوائر التي يعملون فيها ))(20 ) وعليه ندعو المشرع الى ضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية مادام هناك الان وجود قانوني للوظائف المؤقتة . أما المشرع المصري فلم يشترط أن يشغل الموظف وظيفته بصفة دائمة إلى أن تنتهي خدمته بالوفاة أو بلوغ سن التقاعد أو الاستقالة أو الفصل ، وإنما أصبح من الممكن شغل الوظيفة بصفة مؤقتة.(21) وبذلك عد العاملين الذين يشغلون وظائف دائمة بمقتضى عقود محددة المدة في عداد الموظفين العموميين على أساس أن علاقة الموظفين المعينين على وظائف مؤقتة أولأعمال مؤقتة هي علاقة قانونية تنظمها القوانين واللوائح .(22) وقد ذهب بعض فقه القانون العام المصري إلى القول أن المشرع المصري لم يقرر اعتبار شاغلي الوظائف المؤقتة من الموظفين العموميين الذين تسري عليهم أحكام قانون التوظف بل أخرجهم صراحة من الخضوع لأحكام هذا القانون وبالنسبة للقواعد التي تطبق عليهم فقد تركها إلى القرار الذي يصدر من الوزير المختص ، وفي الوقت نفسه لا يمنع أن تكون علاقتهم بالدولة لائحية تنظمها القرارات واللوائح الصادرة بشان احتسابها من علاقات القانون العام التي يحكمها القانون الإداري .(23)        أما بالنسبة إلى المشرع الفرنسي فانه اخذ بهذا الشرط – شرط الدوام – عندما حدد الأشخاص الذين يسري عليهم القانون الصادر سنة 1984 في مادته الثانية السابق الإشارة إليها .(24 )

ثالثاً :- الخدمة في مرفق عام .

إن العنصر الأخير من عناصر تحديد الموظف العام هو العمل في خدمة مرفق عام ولهذا الأخير معنيان (25)

المعنى الأول :- عضوي ويقصد به مجموعة من العمال والوسائل التي تستخدمها الإدارة في عمل معين .

والمعنى الثاني :- مادي ويقصد به النشاط الذي تقوم به الإدارة بنفسها من اجل تحقيق مصلحة عامة . وفي الحقيقة المعنيان يكمل بعضها الأخر ولا يمكن الاستغناء عن أي منهما في تحديد فكرة المرفق العام ، وهناك من يفرق بين المرافق العامة المادية والعضوية ، ويعرف الأولى بأنها المرافق التي يعهد فيها بإدارة النشاط ألمرفقي إلى هيأة خاصة ، وتخضع الهيأة إلى إحكام القانون الخاص بينما النشاط يكون وحده الذي يخضع إلى أحكام المرافق العامة ، أي إن طبيعة عمل المرفق يكون عام بينما الهيأة التي تديره خاصة . أما بالنسبة إلى المرافق العضوية فتكون الهيأة التي تدير النشاط فيها عامة وهذا بدوره ينعكس على طبيعة النشاط فيجعله عاما أيضا بصورة تلقائية ، وبالتالي فان الأحكام العامة تسري على الهيأة التي تدير المرفق العام وعلى النشاط الذي يمارسه المرفق .(26) وبعضهم عرف المرفق العام بانه :-

(( مشروع يعمل باطراد وانتظام تحت اشراف الحكومة بقصد اداء خدمة عامة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوني معين )) (27) وقد عرفته محكمة التمييز العراقية في حكمها الصادر في 20 / 4 / 1968 بأنه :- (( 0000 والمرفق العام هو مشروع تديره جهة الإدارة أو تنظمه وتشرف على إدارته ويقصد به أداء خدمات أو سد حاجات ذات نفع عام وليس المقصود أساسا من المرفق العام هو الحصول على الربح 0000 )) (28) وعلى هذا الأساس لكي يكتسب الشخص صفة الموظف لابد أن يعمل في مرفق عام عضوي ، ويعد هذا العنصر من العناصر الأساسية والضرورية في تعريف الموظف إلا انه غير كافٍ لأنه يقتصر على عمال الإدارة التي تدير مرافقها العامة بصورة مباشرة ، إما بالنسبة للمرافق التي تديرها الإدارة بصورة غير مباشرة عن طريق التزام المرفق العام (( الامتياز)) فان العاملين فيها لا يعدون موظفين عموميين . (29) وتترتب نتيجة أخرى على هذا الشرط ، هي إخراج العمال في المرافق الخاصة من عداد الموظفين العموميين ولا يشفع لهم التحاقهم بخدمة هذه المرافق الخاصة إلى اكتسابهم لصفة الموظف العام ، لان عمومية الموظف تتطلب عمومية المرفق الذي يلتحق للعمل به . وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى ابعد من ذلك حينما اشترط أن تكون الخدمة في مرفق عام تساهم اسهاماًْ مباشراً في تسييره ، وقام بالتفرقة بين عمال المرافق العامة الإدارية والصناعية والتجارية ، فعد عمال المرافق الإدارية موظفين عموميين، أمابالنسبة إلى المرافق الأخرى فانه أضفى صفة الموظفين العموميين على من يشغلون الوظائف الرئاسية ووظائف المحاسبة فقط ، أما من عداهم من العمال فقد عدهم أجراء لدى الإدارة يخضعون لقواعد القانون الخاص.(30)  أما في مصر فان العاملين في القطاع العام يخضعون لقوانين خاصة بهم وفيما لم يرد به نص في تلك القوانين فان قانون العمل هو واجب التطبيق .(31)  وبالنسبة إلى القضاء المصري فقد استقرت المحكمة الإدارية العليا على عد عمال المرافق العامة سواء كانت هذه المرافق إدارية أم من المرافق الاقتصادية موظفين عموميين طالما كانت هذه المرافق تدار بأسلوب الاستغلال المباشر حيث ورد في حكم لها بانه :-

 (( 000 صفة الموظف العام لاتقوم بالشخص ولا تجري عليه بالتالي أحكام الوظيفة العامة، إلا إذا كان معيناً في عمل دائم ، في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو السلطات الإدارية بطريق مباشر )) . (32)  وفي العراق فان هذا الوصف نجده عند الفقه ولا اثر له في التشريع لان عمل الوظيفة محدد بالقانون بأوصاف شكلية جمعها تعريف الخدمة المدنية وهو العمل في وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين إلا أن شرط العمل في مرفق عام اصبح ضرورة لازمة وان لم يرد له ذكر في التشريع الإداري العراقي.(33)

قبول الشخص للوظيفة

وأخيرا فان التساؤل الذي يُطرح في هذا الصدد هو هل يعد شرط قبول الشخص للوظيفة العامة من عناصر تحديد مدلول الموظف العام ؟ للإجابة عن ذلك نلاحظ أن بعضاً من فقهاء  القانون العام يضيف إلى الشروط أو العناصر السالفة الذكر شرط آخر لاكتساب صفة الموظف العام ويتمثل في رضا الشخص المعين في الوظيفة العامة وقبوله إياها، اي ان تكون مساهمة الموظف العام في ادارة المرفق العام مساهمة ارادية لا مساهمة جبرية (34) ، لان حرية العمل من الحريات الاقتصادية التي يحميها الدستور ويترتب على ذلك أن المواطن يجب إن يكون حراً في اختيار العمل الذي يريده أو الجهة التي يرغب في العمل بها .(35) ويقع على عاتق الإدارة إعطاء أهمية لرضا الشخص المراد تعيينه في الوظيفة العامة ، لأنه احد العوامل الأساسية المؤثرة على كفاءة أداء المرافق العامة لان فقدان هذا الشرط يخلق في نفس الموظف كره لنوع العمل الذي يؤديه وبالتالي يؤثر على دوام المرافق العامة وتردي الخدمات المقدمة للجمهور .(36) ويذهب هؤلاء الفقهاء الذين اخذوا بهذا الرأي إلى أن المكلفين بخدمة عامة لا يعدون من الموظفين العموميين لأنهم التحقوا بالوظيفة جبراً وإرغاما بدون رضاهم وبالتالي لا تنطبق عليهم أحكام الوظيفة . (37)  ويرد بعض الفقهاء على هذا الرأي بان أمر التكليف يعد أداة قانونية لشغل الوظيفة العامة يترتب عليها أن المكلف يعد موظف عام ، وكما أن التكليف أسلوب استثنائي لشغل الوظيفة العامة لا يجوز الالتجاء إليه إلا وفقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها في القوانين واللوائح . (38)  ويذهب بعض الفقه إلى القول إن رضا الشخص بالالتحاق بالوظيفة لا يمكن أن يكون شرطاً أساسياً أوعنصراً من عناصر اكتساب صفة الموظف العام ، فهو لا يخرج عن كونه مجرد شرط  حضاري أوعامل إنساني يمنع اللجوء إلى القهر والإجبارعلى الالتحاق بالوظائف العامة ، إلا انه ليس ركناً قانونياً من أركان تعريف الموظف العام . (39)

ونؤيد هذا الرأي الأخير ونضيف إليه بان العمل حق لكل فرد ، وله أن يختار العمل الذي يرغب فيه ، مادام حق العمل مشروعاً ومن ثم لا يجبر شخص على عمل لا يرغب القيام به.

_________________

1 – ينظر في ذلك الموقع الالكتروني www . almtym . com

2 – ينظر في ذلك الدكتور عبد العزيز خليل بديوي : الوجيز في المبادى العامة للدعوى الإدارية واجراءاتها ، الطبعة الأولى ، من دون ناشر ، 1970 ،  ص 60 .

3 – ينظر في ذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي : القضاء الإداري ، الكتاب الثالث ، قضاء التأديب  ( دراسة مقارنة ) ، دار الفكر العربي ، جامعة عين شمس ، 1979  ، ص 67 .

4– ينظر في ذلك حكمها المرقم ( 29 / انضباط / تمييز / 2005 ) الصادر في 14 / 3 / 2005 ، صباح صادق جعفر الانباري : مجلس شورى الدولة ، الطبعة الاولى ، بغداد ، 2008 ، ص 273.

5 – ينظر في ذلك الدكتور علي عبد الفتاح : الموظف العام وممارسة الحرية السياسية ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص  41 .

6 – ينظر في ذلك الدكتور مازن ليلو راضي : الوجيز في القضاء الليبي ،  دار المطبوعات الجامعية ، من دون دار نشر ، 2003 ، ص 81 .

7 – ينظر في ذلك شاب توما منصور : النظام القانوني لعمال الدولة ، مجلة العلوم القانونية ، المجلد الأول ، العدد الأول ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1969،ص113

8 – ينظر في ذلك الدكتور رمزي طه الشاعر : تدرج البطلان في القرارات الادارية ، ( دراسة مقارنة )، الطبعة الثالثة ، 1997 ، ص 499 .

9 – ينظر في ذلك مجيد مجهول درويش حسن : ضمانات مبدأ دوام سير المرفق العام ( دراسة مقارنة ) ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بابل ، 2004 ، ص 32  .

10 – ينظر في ذلك جورج فودال وبيار دلفولفيه : القانون الإداري  ( المجلد الثالث ، القاضي الإداري ) ، ترجمة منصور القاضي ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، من دون دار نشر ، 2001 ، ص 227 .

11– ينظر في ذلك الدكتور ادوار عيد : القضاء الاداري ، الجزء الثاني ، ( دعوى الابطال – دعوى القضاء الشامل ) ، مطبعة لبنان ، بيروت ، 1975 ، ص 87- 89 .

12– ينظر في ذلك الدكتور يوسف سعد الله الخوري : القانون الإداري  ( تنظيم إداري ، أعمال وعقود إدارية ) ، الجزء الأول ، الطبعة الثانية ، المنشورات الحقوقية ، من دون دار نشر ، 1998 ، ص 326 – 327 ، وينظر ايضاً الدكتور مازن ليلو راضي : الطاعة وحدودها في الوظيفة العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 2002 ، ص 104 .

13 – ينظر في ذلك الدكتور احمد سلامة بدر : التحقيق الإداري والمحاكمة التأديبية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2004،ص10.

14  – ينظر في ذلك الدكتور مازن ليلو راضي : الوجيز في القضاء الليبي  ، مصدر سابق ، ص80 . وينظر أيضا الدكتور بشار عبد الهادي : دراسات وأبحاث في الإدارة العامة والقانون الإداري ، الطبعة الأولى ، مطبعة حطين ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ، عمان ، 1983 ، ص 79 .

15 – يقصد بتنسيق الملاك إمكانية الإدارة في حذف واجبات الوظيفة كليا أو أدمجت كلا أو قسما منها في وظيفة أخرى ، وللمزيد ينظر في ذلك الدكتور منير محمود الوتري  : في القانون الإداري ، الطبعة الأولى ، مطبعة المعارف ، بغداد ، 1976 ، ص 64 . وقد اخذ قانون الملاك العراقي رقم ( 25 ) لسنة 1960 بذلك إذ انه نص في المادة السابعة بأنه (( لمجلس الوزراء حذف الوظائف الزائدة عن الحاجة من الملاك بناء على اقتراح من وزير المالية يذكر فيه عنوان الوظيفة الزائدة واسم شاغلها )) .

16 - ينظر في ذلك الدكتور علي محمد بدير والدكتورعصام عبد الوهاب البرزنجي والدكتور مهدي ياسين ألسلامي : مبادى وأحكام القانون الإداري ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، بغداد ، 1993 ، ص 295.

17 – ينظر في ذلك المادة ( 2 ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل والتي - كما لاحظنا – نصت بان الموظف هو (( كل شخص عهدت إليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بالموظفين )) .

18 – قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 603 ) في 12 / 8 / 1987 الذي أجاز للوزير المختص ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة سلطة تعيين موظفين مؤقتين في الوظائف ذات الطبيعة المؤقتة ، ينظر في ذلك علي محمد إبراهيم الكرباسي : الوظيفة العامة ( الخدمة المدنية ) ، شرح وتعليق ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 1989 ، ص 87. 

19- ينظر في ذلك مهدي حمدي الزهيري : أثر الجريمة التي يرتكبها الموظف العام في انهاء علاقته الوظيفية ، ( دراسة مقارنة ) ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون ، جامعة بغداد ، 2004 ، ص 17 .

20- ينظر في ذلك حكمه المرقم (99/2006 )الصادر في 2006 ، صباح صادق جعفر الانباري : مجلس شورى الدولة ، مصدر سابق ، ص 235 .

21 – نصت المادة (  13 ) من قانون العاملين المدنيين المصري رقم ( 47 ) لسنة 1978 على أن ((  يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة وفي هذه الحالة تسري على العامل أحكام الوظائف الدائمة في الأحوال المبينة في هذا القانون )) .

22 – ينظر في ذلك الدكتور عمرؤ فؤاد احمد بركات : مبادى القانون الإداري ، من دون مطبعة ، من دون دار نشر ، 1985 ، ص 258 .

23 – ينظر في ذلك الدكتور علي عبد الفتاح : الموظف العام وممارسة الحرية السياسية ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002 ، ص  46 – 47 .

24 – ينظر في ذلك الدكتور السيد عبد الحميد محمد العربي :  ممارسة الموظف  للحريات العامة في القانون الإداري والقانون الدولي ( دراسة مقارنة ) ،من دون مطبعة ، من دون دار نشر ، 2003، ص 16 .

25 – ينظر في ذلك الدكتور محمد علي ال يآسين : القانون الإداري ( المبادى العامة ) ، الطبعة الثانية ، مطبعة الديواني ، 2005 ، ص 20 . وللمزيد من المعلومات  ينظر ايضاً الدكتور عبد الفتاح أبو الليل : الوجيز في القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، 2000 ، ص 177 وما بعدها. وينظر في المعنى نفسه الدكتور مازن ليلو راضي : الوجيز في القضاء الليبي ، مصدر سابق ، ص 80 .

26 – ينظر في ذلك الدكتور محمد فؤاد مهنا : حقوق الأفراد إزاء المرافق العامة والمشروعات العامة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، جامعة الدول العربية ، 1970 ، ص 45 .

27 – ينظر في ذلك الدكتور محمد يعقوب السعيدي : مبادى القانون الاداري ، الجزء الاول ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، من دون سنة طبع ، ص 316- 317.

28 – أشار إلى هذا الحكم الدكتور ماهر صالح علاوي : مبادى القانون الإداري ( دراسة مقارنة ) ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1996، ص89

29 – ينظر في ذلك الدكتور ماهر صالح علاوي : مبادى القانون الإداري ، مصدر سابق ، ص 106 .

30 – ينظر في ذلك جورج فودال وبيار دلفولفيه : القانون الإداري ، ترجمة منصور القاضي ، المجلد الرابع ، مصدر سابق ، ص 460 .

31 – ينظر في ذلك الدكتور احمد حافظ نجم : القانون الإداري  ( دراسة قانونية لتنظيم نشاط الإدارة ) ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980 ، ص  132 – 133 .

32 – ينظر في ذلك حكمها الصادر في 13 / كانون الأول  / 1970 ، طعن رقم 1983 لسنة 9 قضائية ، اشار له الدكتور احمد محمد مرجان : واجب الموظف العام في حماية المال العام في ضوء النظام الاداري الاسلامي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2005 ، ص 42 .

33 – ينظر في ذلك حامد مصطفى : مبادى القانون الإداري العراقي ، شركة الطبع الأهلية ، بغداد ، 1968 ، ص 120 .

34 – ينظر في ذلك الدكتور بشار عبد الهادي : التفويض في الاختصاص ، ( دراسة مقارنة ) ، الطبعة الاولى ، دار الفرقان للنشر والتوزيع ، عمان ، 1982 ، ص 41 .

35 – ينظر في ذلك الدكتور علي عبد الفتاح : الموظف العام وممارسة الحرية السياسية ، مصدر سابق ، ص 44 .

36 – ينظر في ذلك حسين عبد الخالق ومجيد حميد محمد : اثر الظروف الاجتماعية للعمل على خلق الرضا الوظيفي والولاء التنظيمي ، مجلة جامعة بابل ( سلسلة العلوم القانونية والإدارية ) ، العدد السادس ، المجلد الثالث ، تشرين الثاني ، 1998 ، ص 1016 .

37 – ينظر في ذلك الدكتور احمد حافظ نجم : القانون الإداري  ( دراسة قانونية لتنظيم نشاط الإدارة ) ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1980. ص 125 .

38 – ينظر في ذلك الدكتور علي عبد الفتاح : الموظف العام وممارسة الحرية السياسية ، مصدر سابق ، ص 45 .

39 – ينظر في ذلك الدكتور احمد حافظ نجم : القانون الإداري  ، مصدر سابق ، ص 125 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






بالصور: ستفتتحه العتبة الحسينية الاسبوع المقبل.. شاهد ما يحتويه مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة من اجهزة طبية
صممت على الطراز المعماري الإسلامي وتضم (16) قبة.. تعرف على نسب الإنجاز بقاعة علي الأكبر (ع) ضمن مشروع صحن عقيلة زينب (ع)
عبر جناحين.. العتبة الحسينية تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
بالفيديو: بحضور الامين العام للعتبة الحسينية وبالتعاون مع جامعتي واسط والقادسية.. قسم الشؤون الفكرية والثقافية يقيم المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان (القرآن الكريم والعربية آفاق و إعجاز)