المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8117 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
زكاة الذهب والفضة
2024-11-05
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05



التكبير  
  
372   08:52 صباحاً   التاريخ: 23-9-2016
المؤلف : آية الله الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : مصطلحات الفقه
الجزء والصفحة : ص : 164‌
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المصطلحات الفقهية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-9-2016 373
التاريخ: 23-9-2016 386
التاريخ: 23-9-2016 209
التاريخ: 23-9-2016 471

التكبير في اللغة جعل الشيء كبيرا تكوينا أو إنشاء بالحمد والثناء ونحو ذلك، والتكبير التكلم بكلمة اللّه أكبر، قال في المفردات وأكبرت الشي‌ء رأيته كبيرا قال تعالى {فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ } [يوسف: 31] والتكبير يقال لذلك ولتعظيم اللّه تعالى بقول اللّه أكبر وبعبادته واستشعار تعظيمه، وعلى ذلك ولتكبروا اللّه على ما هداكم، وكبره تكبيرا ، انتهى.

وفي النهاية الأثيرية : وفي حديث الأذان اللّه أكبر معناه الكبير فوضع أفعل موضع فعيل، وقيل معناه أكبر من كل شيء أي أعظم فحذف من لوضوح معناه، وقيل معناه أكبر من أن يعرف كبرياؤه وعظمته، وراء أكبر في الأذان والصلاة ساكنة لا تضم للموقف فإذا وصل بكلمة ضم انتهى.

والتكبير بعنوانه المطلق في اصطلاح الشرع والمتشرعة شائع في التلفظ بكلمة اللّه أكبر، كما أن تكبيرة الإحرام شائع في خصوص ما يفتتح به الصلاة مطلقا، ويطلق عليها تكبيرة الافتتاح أيضا، وهي جزء ركني من كل صلاة واجبة ومندوبة فإنها أولها وأول الشيء من الشيء، وليست كتكبيرة الركوع والسجود مندوبة، وهي التي بها تتحقق حرمة ما كان حراما في الصلاة من التكلم والأكل والشرب وغيرها، نظيرة التلبية بإحرام الحج أو العمرة في توجه خطاب محرمات الإحرام بها، فالدخول في الصلاة يتحقق بالشروع فيها وحرمة محرماتها لا تتحقق إلا بعد تمامها لأنها السبب في تحريمها ولا يتحقق المسبب إلا بعد تمام سببه وذلك لقوله (صلّى اللّه عليه وآله ) : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

وفي كونها ركنا في الصلاة خلاف، فمقتضى كون تركها مبطلا عمدا وسهوا أنها ركن ومقتضى كون زيادتها غير مبطل مع النسيان أنها غير ركن، وصورة تكبيرة الإحرام- اللّه أكبر- وهي الصورة المسلمة عند جميع أصحابنا، بل وعند فقهاء الإسلام، والمتعارفة المعهودة بين المسلمين، والمستفادة من السيرة القطعية المتصلة بعصر المعصومين وصاحب الشريعة الإسلامية، وهي الصورة الاختيارية منها وقد ذكروا أن لها مصاديق اضطرارية، منها ترجمتها بكل لسان لا يقدر أهله على الاختيارية ومنها ما تكلم به‌ الأخرس بما استطاع من لفظه وجرى به لسانه ومنها إشارة المصلي إليها باليد ونحوها إذا لم يقدر على غيرها، ويكفي كل منها في مورده عن الاختيارية.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.