المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

دور الأئمة (عليهم السلام) في هداية الأمة
1-02-2015
مظاهر شخصيّة عثمان
12-4-2016
التصالب Chiasma
31-10-2017
عناصر النقل - وسيلة النقل
29-11-2020
جوانب اخرى واجبة التوفر في الام
5-9-2021
النجاسات واحكامها
2023-06-10


الوجوب الاضطراري  
  
536   09:46 صباحاً   التاريخ: 14-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج2 ص 600.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الواو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-7-2019 1178
التاريخ: 14-9-2016 706
التاريخ: 1-7-2019 886
التاريخ: 14-9-2016 537

الوجوب الاضطراري تارة يلاحظ من جهة موضوعه وأخرى يلاحظ من جهة متعلّقه.

فإذا لوحظ من جهة الموضوع فهو بمعنى الوجوب الثابت في ظرف العجز عن امتثال الوجوب الاختياري والذي يكون متعلّقه واجدا لتمام الأجزاء والشرائط. فالعجز عن امتثال الوجوب الاختياري هو موضوع الوجوب الاضطراري.

وأمّا إذا لوحظ من جهة المتعلّق فهو بمعنى الوجوب الثابت لمتعلّق لم يكن مطلوبا وواجدا للملاك لو لا العجز والاضطرار.

وبذلك يتّضح أنّ الوجوب الاضطراري لا يصحّ إطلاقه إلاّ على مورد يكون واجدا لكلا الخصوصيّتين ؛ الأولى خصوصيّة الموضوع والتي هي العجز عن امتثال الوجوب الاختياري، والثانية هي خصوصيّة المتعلّق حيث لا يكون الوجوب اضطراريّا إلاّ عند ما يكون متعلّقه واجدا لملاك الأمر حين العجز وفاقدا له في ظرف القدرة على متعلّق الوجوب الاختياري.

وبما ذكرناه يتّضح أنّ الأمر الأقلّ أهميّة في مقابل الأمر الأهمّ ملاكا في ظرف التزاحم ليس أمرا اضطراريّا ، فهو وإن كانت فعليّته منوطة مثلا بالعجز عن امتثال الأمر الأكثر أهميّة إلاّ أنّ متعلّقه واجدا للمصلحة في نفسه وبقطع النظر عن الوجوب الأكثر أهميّة.

وأمّا الوجوب الاضطراري فليس كذلك حيث أنّ متعلّقه لا يكون واجدا للملاك إلاّ مع افتراض العجز عن متعلّق الوجوب الاختياري.

ومثال الوجوب الاضطراري هو الوجوب الثابت للصلاة الفاقدة لبعض الأجزاء أو الشرائط ، وكذلك وجوب التيمّم ، ففي كلا المثالين يكون الوجوب واجدا لكلا الخصوصيّتين ، إذ أنّ موضوع الوجوب للتيمّم مثلا هو العجز عن امتثال الأمر بالوضوء أو الغسل ، ثمّ إنّ التيمّم والذي هو متعلّق الوجوب ليس واجدا لملاك الجعل لو لا العجز عن متعلّق الأمر بالوضوء.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.