المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



النجاسات واحكامها  
  
1341   06:58 صباحاً   التاريخ: 2023-06-10
المؤلف : العلامة الحسن بن يوسف المطهر الحلي
الكتاب أو المصدر : تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
الجزء والصفحة : ص 34
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / الطهارة من الخبث / احكام النجاسة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016 1136
التاريخ: 26-8-2017 1175
التاريخ: 6-12-2016 1169
التاريخ: 6-12-2016 1128

[النجاسات عشرة وهي] : (البول) و(الغائط) مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة، و(المنى) من ذي النفس السائلة مطلقا، وكذا (الميتة) و(الدم) منه (1)، و(الكلب) و(الخنزير)، و(الكافر)، و(المسكر)، و(الفقاع) (2) .

ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين.

وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة.

ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد: غسله في اليوم مرة واحدة.

ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها، ولو جهل غسل جميع الثوب.

ولو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة.

ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره، ولو خاف البرد صلى فيه، ولا إعادة.

ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه، ولو نسي حالة الصلاة أعاد في الوقت، ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا إعادة.

وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض (3)، والأبنية، والحصر والبواري (4).

والأرض (5) باطن الخف (6).

___________

(1) أي من ذي النفس السائلة مطلقا.

(2) ماء الشعير المخمر.

(3) يجب أن يكون التجفيف بالإشراق. فإذا جففت الأرض بحرارة الشمس من دون إشراق لم تطهر، وهكذا لو كان الجفاف بالريح والهواء.

(4) وغيرهما مما لا ينقل والبواري جمع البارية وهي الحصير من خوص القصب.

(5) أي وتطهر الأرض، وذلك بشرط طهارة الأرض وجفاف الخف.

(6) في سائر النسخ هنا إضافة : وباطن القدم.

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.