أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2016
1136
التاريخ: 26-8-2017
1175
التاريخ: 6-12-2016
1169
التاريخ: 6-12-2016
1128
|
[النجاسات عشرة وهي] : (البول) و(الغائط) مما لا يؤكل لحمه من ذي النفس السائلة، و(المنى) من ذي النفس السائلة مطلقا، وكذا (الميتة) و(الدم) منه (1)، و(الكلب) و(الخنزير)، و(الكافر)، و(المسكر)، و(الفقاع) (2) .
ويجب إزالتها عن الثوب والبدن للصلاة عدا ما نقص عن الدرهم البغلي من الدم، غير الدماء الثلاثة ودم نجس العين.
وعفي عن دم القروح والجروح مع السيلان ومشقة الإزالة، وعن نجاسة ما لا يتم الصلاة فيه كالتكة والجورب والقلنسوة.
ويكفي المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد: غسله في اليوم مرة واحدة.
ويجب إزالة النجاسة مع علم موضعها، ولو جهل غسل جميع الثوب.
ولو اشتبه الثوب بغيره صلى في كل واحد منهما مرة.
ولو لم يتمكن من غسل الثوب صلى عريانا إذا لم يجد غيره، ولو خاف البرد صلى فيه، ولا إعادة.
ولو صلى في النجس مع العلم أعاد في الوقت وخارجه، ولو نسي حالة الصلاة أعاد في الوقت، ولو لم يتقدم العلم حتى فرغ فلا إعادة.
وتطهر الشمس ما تجففه من البول وغيره على الأرض (3)، والأبنية، والحصر والبواري (4).
والأرض (5) باطن الخف (6).
___________
(1) أي من ذي النفس السائلة مطلقا.
(2) ماء الشعير المخمر.
(3) يجب أن يكون التجفيف بالإشراق. فإذا جففت الأرض بحرارة الشمس من دون إشراق لم تطهر، وهكذا لو كان الجفاف بالريح والهواء.
(4) وغيرهما مما لا ينقل والبواري جمع البارية وهي الحصير من خوص القصب.
(5) أي وتطهر الأرض، وذلك بشرط طهارة الأرض وجفاف الخف.
(6) في سائر النسخ هنا إضافة : وباطن القدم.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|