أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-7-2019
1178
التاريخ: 14-9-2016
870
التاريخ: 14-9-2016
690
التاريخ: 17-7-2020
872
|
هو أحد الأحكام الخمسة التكليفية، وحقيقته إما الإرادة الأكيدة الحاصلة في نفس الآمر المتعلقة بفعل المأمور، أو هو أمر انتزاعي ينتزع لدى العرف عن إنشاء الطلب بواسطة لفظ أو غير لفظ مع عدم قرينة على الترخيص في الترك، واختار الوجه الأول فريق من العلماء والوجه الثاني فريق آخرون.
ثم إن له عند أهل الفن تقسيمات:
الأول: تقسيمه إلى الوجوب المطلق والمشروط.
فالمطلق هو البعث الأكيد غير المقيد بأمر وجودي أو عدمي، والمشروط هو البعث الأكيد المقيد بقيد بحيث لو لم يوجد القيد لم يوجد البعث.
واللازم في الحكم بالإطلاق والتقييد هو ملاحظة أمر معين وقياس الوجوب إليه ثم الحكم بأنه مطلق أو مقيد، فكل أمر لم يكن البعث منوطا به كان الوجوب بالنسبة إليه مطلقا، وكلما كان منوطا به كان بالقياس إليه مقيدا، فالإطلاق والتقييد أمران إضافيان فترى أن كل تكليف أكيد بالنسبة إلى الشرائط العامة أعني البلوغ والعقل والقدرة والالتفات مقيد، وبالنسبة إلى أمور أخر قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا.
مثلا وجوب الصلاة اليومية بالنسبة إلى الوقت مشروط، فما لم يدخل الوقت لم يوجد الوجوب، وبالنسبة إلى الوضوء أو عدالة المصلي أو فسقه مثلا مطلق، ووجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة مشروط وبالنسبة إلى كونه مجتهدا أو مقلدا أو كونه قريبا من مكة أو بعيدا غير مشروط.
ومنه يظهر أنه ليس لنا وجوب مطلق على الإطلاق بحيث لم يكن مشروطا بشيء أصلا، إذ لا أقل من اشتراطه بالشرائط العامة ولا مشروط على الإطلاق بحيث كان مشروطا بكل شيء، بل كل بعث مطلق ومشروط بالإضافة، فإطلاق قولهم الوجوب المطلق إنما هو بالنسبة إلى غير الشرائط العامة.
الثاني: تقسيمه إلى الوجوب النفسي والوجوب الغيري.
فالنفسي: هو الوجوب المتعلق بفعل بداع من الدواعي غير داعي إيصال المكلف إلى واجب آخر، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما.
والغيري: هو الوجوب بداعي إيصاله المكلف إلى واجب آخر، كوجوب غسل الثوب والوضوء ونحوهما، وإن شئت فعبر عن النفسي بأنه الإرادة المستقلة وعن الغيري بأنه الإرادة المترشحة والطلب المتولد عن الطلب الاستقلالي لمقدمية متعلقه لمتعلق الاستقلالي.
الثالث: تقسيمه إلى الوجوب الأصلي والوجوب التبعي.
فالأصلي هو البعث الفعلي المستقل الناشي عن توجه الآمر نحو المتعلق ولحاظه له على ما هو عليه.
والتبعي هو البعث التقديري التابع للبعث الأصلي بحيث لو التفت إلى متعلقه لأراده إرادة تبعية.
مثلا إذا التفت الآمر إلى الصلاة وأنها معراج المؤمن وإلى الغسل وأنه مما يتوقف عليه الصلاة وبعث نحوهما، فالوجوب فيهما أصلي وإن كان الأول نفسيا والثاني غيريا.
وأما إذا توجه نحو الصلاة وطلبها ولم يتوجه إلى الغسل ومقدميته لها فيقال إن وجوبها أصلي ووجوب الغسل تبعي.
و قد يقال إن الأصلي هو الوجوب المقصود بالإفهام من اللفظ، والتبعي ما لم يقصد إفهامه منه وإن فهمه السامع منه بمثل دلالة الإشارة.
ثم إن بيان النسبة بين كل من الأصلي والتبعي والنفسي والغيري هو أن الأصلي أعم من النفسي، فكل نفسي أصلي إذ النفسي لا يكون تقديريا تبعيا فإن التبعية من شئون المقدمة، وليس كل أصلي نفسيا لشموله للغيري أيضا كما عرفت.
وأما الأصلي والغيري فبينهما عموم من وجه، فقد يكون الوجوب أصليا ولا يكون غيريا كالأصلي النفسي وقد يكون غيريا ولا يكون أصليا كالتبعي، وقد يكون أصليا وغيريا كما عرفت.
الرابع: تقسيمه إلى الوجوب التعييني والتخييري.
فالتعييني: هو وجوب فعل بخصوصه.
والتخييري: هو وجوب فعلين أو الأفعال على البدل، كما لو ورد إن أفطرت فأعتق رقبة أو أطعم ستين مسكينا أو صم شهرين متتابعين، ويتصور التخييري على وجوه ذهب إلى كل منها فريق.
الأول: أنه سنخ من الوجوب يتعلق بأزيد من فعل واحد بنحو الترديد، ويكون امتثاله بإتيان بعض الأبدال وعصيانه بترك الجميع.
الثاني: أنه الوجوب المتعلق بالجامع بينها وهو عنوان أحد الأشياء القابل للانطباق على كل منها.
الثالث: أنه أبعاث ووجوبات تعيينية متكثرة بتكثر عدد الأبدال، ويسقط الكل بامتثال البعض.
الرابع: أنه الوجوب المتعلق بمعين عند اللّه تعالى المردد عند المكلف بين الأشياء وأيا منها أتى به المكلف ينكشف أنه كان مطلوبا عند اللّه تعالى، أو أنه إن أتى بما وافق الواقع كان امتثالا وإن أتى بما خالفه كان مسقطا وله تصورات آخر أقل نفعا مما ذكرنا.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|