المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

مدينة ميسان
2-2-2016
Mitochondrial Inheritance
7-3-2019
حرارة المزج heat of mixing
31-12-2019
Replicationof virus
18-11-2015
الافتراض‏
5-05-2015
Cal
26-9-2019


الوجوب‏  
  
913   03:37 مساءً   التاريخ: 1-7-2019
المؤلف : الشيخ علي المشكيني الأردبيلي
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها
الجزء والصفحة : ص280
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الواو /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-9-2016 574
التاريخ: 17-7-2019 1798
التاريخ: 14-9-2016 749
التاريخ: 14-9-2016 740

هو أحد الأحكام الخمسة التكليفية، وحقيقته إما الإرادة الأكيدة الحاصلة في نفس الآمر المتعلقة بفعل المأمور، أو هو أمر انتزاعي ينتزع لدى العرف عن إنشاء الطلب بواسطة لفظ أو غير لفظ مع عدم قرينة على الترخيص في الترك، واختار الوجه الأول فريق من العلماء والوجه الثاني فريق آخرون.

ثم إن له عند أهل الفن تقسيمات:

الأول: تقسيمه إلى الوجوب المطلق والمشروط.

فالمطلق هو البعث الأكيد غير المقيد بأمر وجودي أو عدمي، والمشروط هو البعث الأكيد المقيد بقيد بحيث لو لم يوجد القيد لم يوجد البعث.

واللازم في الحكم بالإطلاق والتقييد هو ملاحظة أمر معين وقياس الوجوب إليه ثم الحكم بأنه مطلق أو مقيد، فكل أمر لم يكن البعث منوطا به كان الوجوب بالنسبة إليه مطلقا، وكلما كان منوطا به كان بالقياس إليه مقيدا، فالإطلاق والتقييد أمران إضافيان فترى أن كل تكليف أكيد بالنسبة إلى الشرائط العامة أعني البلوغ والعقل والقدرة والالتفات مقيد، وبالنسبة إلى أمور أخر قد يكون مطلقا وقد يكون مقيدا.

مثلا وجوب الصلاة اليومية بالنسبة إلى الوقت مشروط، فما لم يدخل الوقت لم‏ يوجد الوجوب، وبالنسبة إلى الوضوء أو عدالة المصلي أو فسقه مثلا مطلق، ووجوب الحج بالنسبة إلى الاستطاعة مشروط وبالنسبة إلى كونه مجتهدا أو مقلدا أو كونه قريبا من مكة أو بعيدا غير مشروط.

ومنه يظهر أنه ليس لنا وجوب مطلق على الإطلاق بحيث لم يكن مشروطا بشي‏ء أصلا، إذ لا أقل من اشتراطه بالشرائط العامة ولا مشروط على الإطلاق بحيث كان مشروطا بكل شي‏ء، بل كل بعث مطلق ومشروط بالإضافة، فإطلاق قولهم الوجوب المطلق إنما هو بالنسبة إلى غير الشرائط العامة.

الثاني: تقسيمه إلى الوجوب النفسي والوجوب الغيري.

فالنفسي: هو الوجوب المتعلق بفعل بداع من الدواعي غير داعي إيصال المكلف إلى واجب آخر، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما.

والغيري: هو الوجوب بداعي إيصاله المكلف إلى واجب آخر، كوجوب غسل الثوب والوضوء ونحوهما، وإن شئت فعبر عن النفسي بأنه الإرادة المستقلة وعن الغيري بأنه الإرادة المترشحة والطلب المتولد عن الطلب الاستقلالي لمقدمية متعلقه لمتعلق الاستقلالي.

الثالث: تقسيمه إلى الوجوب الأصلي والوجوب التبعي.

فالأصلي هو البعث الفعلي المستقل الناشي عن توجه الآمر نحو المتعلق ولحاظه له على ما هو عليه.

والتبعي هو البعث التقديري التابع للبعث الأصلي بحيث لو التفت إلى متعلقه لأراده إرادة تبعية.

مثلا إذا التفت الآمر إلى الصلاة وأنها معراج المؤمن وإلى الغسل وأنه مما يتوقف عليه الصلاة وبعث نحوهما، فالوجوب فيهما أصلي وإن كان الأول نفسيا والثاني غيريا.

وأما إذا توجه نحو الصلاة وطلبها ولم يتوجه إلى الغسل ومقدميته لها فيقال إن وجوبها أصلي ووجوب الغسل تبعي.

و قد يقال إن الأصلي هو الوجوب المقصود بالإفهام من اللفظ، والتبعي ما لم يقصد إفهامه منه وإن فهمه السامع منه بمثل دلالة الإشارة.

ثم إن بيان النسبة بين كل من الأصلي والتبعي والنفسي والغيري هو أن الأصلي أعم من النفسي، فكل نفسي أصلي إذ النفسي لا يكون تقديريا تبعيا فإن التبعية من شئون المقدمة، وليس كل أصلي نفسيا لشموله للغيري أيضا كما عرفت.

وأما الأصلي والغيري فبينهما عموم من وجه، فقد يكون الوجوب أصليا ولا يكون غيريا كالأصلي النفسي وقد يكون غيريا ولا يكون أصليا كالتبعي، وقد يكون أصليا وغيريا كما عرفت.

الرابع: تقسيمه إلى الوجوب التعييني والتخييري.

فالتعييني: هو وجوب فعل بخصوصه.

والتخييري: هو وجوب فعلين أو الأفعال على البدل، كما لو ورد إن أفطرت فأعتق رقبة أو أطعم ستين مسكينا أو صم شهرين متتابعين، ويتصور التخييري على وجوه ذهب إلى كل منها فريق.

الأول: أنه سنخ من الوجوب يتعلق بأزيد من فعل واحد بنحو الترديد، ويكون امتثاله بإتيان بعض الأبدال وعصيانه بترك الجميع.

الثاني: أنه الوجوب المتعلق بالجامع بينها وهو عنوان أحد الأشياء القابل للانطباق على كل منها.

الثالث: أنه أبعاث ووجوبات تعيينية متكثرة بتكثر عدد الأبدال، ويسقط الكل بامتثال البعض.

الرابع: أنه الوجوب المتعلق بمعين عند اللّه تعالى المردد عند المكلف بين الأشياء وأيا منها أتى به المكلف ينكشف أنه كان مطلوبا عند اللّه تعالى، أو أنه إن أتى بما وافق الواقع كان امتثالا وإن أتى بما خالفه كان مسقطا وله تصورات آخر أقل نفعا مما ذكرنا.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.