أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-9-2016
554
التاريخ: 10-8-2016
659
التاريخ: 1-9-2016
1165
التاريخ: 10-8-2016
1437
|
وقد ذكرت له تعاريف عديدة:
الأوّل: ما ذهب إليه المشهور وهو أنّه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة الفرعيّة عن أدلّتها التفصيلية».
وقد أورد عليه بعدم شموله للأصول العقليّة (وهي الاحتياط العقلي والبراءة والتخيير العقليين) لأنّها تدلّ على وجود العذر أو عدمه، ولا يستنبط منها الحكم الشرعي، وهكذا الظنّ الإنسدادي على الحكومة.
نعم يمكن أن يقال: إنّ المراد من الحكم هو الأعمّ من الواقعي والظاهري، ولا إشكال في أنّ مفاداة الاُصول العمليّة أحكام شرعيّة ظاهريّة فإنّ البراءة الشرعيّة مثلا تدلّ على الإباحة في مقام الظاهر، لكن هذا يفيد في الاُصول الشرعيّة، ويبقى الكلام بعدُ في البراءة العقليّة والظنّ الإنسدادي بناءً على الحكومة، لأنّهما يكشفان عن عدم العقاب فحسب ولا يدلاّن على ثبوت الحكم، وكذا الاحتياط العقلي، نعم لا مانع من الاستطّراد في هاتين المسألتين.
الثاني: ما ذكره المحقّق الخراساني(رحمه الله) في الكفاية وهو «أنّه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي إليها في مقام العمل».
ولا يخفى أنّ قوله «يمكن أن تقع ...» عوضاً عن تعبير المشهور «الممهّدة» إنّما تكون لأجل شمول التعريف للمباحث اللّفظيّة لأنّها وإن لم تكن ممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي ومخصوصة به بل يستفاد منها في استنباط غيره أيضاً، إلاّ إنّه لا إشكال في أنّها يمكن أن تقع في طريق الاستنباط.
كما أنّ تعريفه يشمل الاُصول العقليّة والظنّ الإنسدادي على الحكومة أيضاً لدخولهما تحت عنوان «أو التي ينتهي إليها في مقام العمل» الوارد في ذيل التعريف.
نعم يرد عليه:
أوّلا: أنّ تعبيره بأنّ علم الاُصول «صناعة» بدل كلمة «العلم» تعبير غير مناسب عرفاً، لأنّ الصناعة تطلق في العرف على العمل لا العلم إلاّ مجازاً.
وثانياً: أنّه ليس مانعاً عن دخول القواعد الفقهيّة لكونها أيضاً قواعد تقع في طريق الاستنباط.
الثالث: ما أفاده المحقّق النائيني (رحمه الله) وهو «إنّه علم بالكبريات التي لو انضمّت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي»(1).
ويرد عليه: أنّه لا يعمّ البراءة العقليّة وشبهها والظنّ الإنسدادي على الحكومة لأنّ مدلول كلّ واحد منها المعذّريّة عن العقاب ولا يستنبط منها الحكم الشرعي، لا الواقعي ولا الظاهري كما أشرنا إليه آنفاً.
الرابع: ما في تهذيب الاُصول من أنّه «هو القواعد الآليّة التي يمكن أن تقع في كبرى استنتاج الأحكام الكلّية الفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة».
فأخرج بقيد «الآليّة» القواعد الفقهيّة لأنّها ينظر فيها لا بها فتكون استقلاليّة لا آليّة، كما أدخل بقوله «يمكن أن تقع» نحو القياس والشهرة والاستحسان التي ليست حجّة عندنا ولكنّها يمكن أن تقع حجّة عند القائلين بها، وبقوله «تقع كبرى» أخرج مباحث سائر العلوم، ولم يقيّد الأحكام بالعمليّة، لعدم كون جميع الأحكام عمليّة كالوضعيّات وكثير من مباحث الطهارة وغيرها، وإضافة قيد «الوظيفة» لإدخال مثل الظنّ على الحكومة، وأمّا عدم اكتفائه بأنّه «ما يمكن أن تقع كبرى استنتاج الوظيفة» فهو لعدم كون النتيجة وظيفة دائماً، وانتهائها إلى الوظيفة غير كونها وظيفة(2).
أقول: هذا التعريف مع سلامته عمّا أُورد على غيره يرد عليه: أنّ قيد الآليّة لا يكفي لإخراج القواعد الفقهيّة بل لا بدّ من جعل قيد «التي لا تشمل على حكم شرعي» مكانه لما حقّقناه في محلّه من أنّ القواعد الفقهيّة تشتمل دائماً على حكم كلّي شرعي، تكليفي أو وضعي، وجودي أو عدمي تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعيّة العمليّة، ومجرّد كونها تطبيقية لا يضرّ بكونها آليّة كما لا يخفى. فظهر ممّا ذكرنا عدم تماميّة كلّ واحد من التعاريف الأربعة.
والأولى أن يقال: «إنّه القواعد التي لا تشتمل على حكم شرعي وتقع في طريق استنتاج الأحكام الكلّية والفرعيّة الإلهيّة أو الوظيفة العمليّة» والاحتراز بكلّ من هذه القيود ممّا يجب إخراجه عن التعريف أو ادخاله يظهر ممّا ذكرناه.
________________________
1. فرائد الاُصول: ج1، ص29 طبع جماعة المدرّسين.
2. راجع ص6 من تهذيب الاُصول: ج1، الطبع القديم.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تختتم فعاليات مخيم فتيات الكفيل الأول في أوروبا
|
|
|