أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-9-2016
672
التاريخ: 4-9-2016
899
التاريخ: 10-8-2016
533
التاريخ: 4-9-2016
629
|
..1 - الركن الاول : - وجود العلم بالجامع إذ لولا العلم بالجامع لكانت الشبهة في كل طرف بدوية وتجري فيها البراء ة الشرعية. ولا شك في وفاء العلم بالجامع بالتنجيز فيما اذا كان علما وجدانيا، واما إذا كان ما يعبر عنه بالعلم التعبدي فلا بد من بحث فيه، ومثاله ان تقوم البينة مثلا على نجاسة احد الاناء ين فهل يطبق على ذلك قاعدة منجزية العلم الاجمالي ايضا؟.
وجهان فقد يقال بالتطبيق على اساس ان دليل الحجية يجعل الامارة علما فيترتب عليه آثار العلم الطريقي التي منها منجزية العلم الاجمالي، وقد يقال بعدمه على اساس ان الاصول انما تتعارض إذا أدى جريانها في كل الاطراف إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف الواقعي، ولا يلزم ذلك في مورد البحث لعدم العلم بمصادفة البينة للتكليف الواقعي، وكلا هذين الوجهين غير صحيح.
وتحقيق الحال في ذلك: ان البينة تارة يفترض قيامها ابتداء على الجامع. واخرى يفترض قيامها على الفرد ثم تردد موردها بين طرفين.
اما في الحالة الاولى: فنواجه دليلين: احدهما: دليل حجية الامارة الذي ينجز مؤداها. والآخر: دليل الاصل الجاري في كل من الطرفين في نفسه، وهما دليلان متعارضان لعدم امكان العمل بهما معا والوجه الاول يفترض تمامية الدليل الاول ويرتب على ذلك عدم امكان اجراء الاصول.
والوجه الثاني لا يفترض الفراغ عن ذلك فيقول: لا محذور في جريانها. والاتجاه الصحيح هو حل التعارض القائم بين الدليلين. فان قيل: اليس دليل حجية الامارة حاكما على دليل الاصل؟. كان الجواب: ان هذه الحكومة انما هي فيما إذا اتحد موردهما لا في مثل المقام إذ تلغى الامارة تعبدا، الشك بلحاظ الجامع وموضوع الاصل في كل من الطرفين الشك فيه بالخصوص فلا حكومة، بل لا بد من الاستناد إلى ميزان اخر لتقديم دليل الحجية على دليل الاصل من قبيل الأخصية او نحو ذلك وبعد افتراض التقديم نرتب عليه آثار العلم الاجمالي.
واما في الحالة الثانية: فالأصل ساقط في مورد الامارة للتنافي بينهما وحكومة الامارة عليه. ولما كان موردها غير معين ومرددا بين طرفين فلا يمكن اجراء الاصل في كل من الطرفين للعلم بوجود الحاكم المسقط للأصل في احدهما، ولا مسوغ لإجرائه في احدهما خاصة، وبهذا يتنجز الطرفان معا.
- 2 - الركن الثاني : - وقوف العلم على الجامع وعدم سرايته إلى الفرد، اذ لو كان الجامع معلوما في ضمن فرد معين لكان علما تفصيليا لا اجماليا ولما كان منجزا الا بالنسبة إلى ذلك الفرد بالخصوص، وحيثما يحصل علم بالجامع ثم يسري العلم إلى الفرد يسمى ذلك بانحلال العلم الاجمالي بالعلم بالفرد.
وتعلق العلم بالفرد له عدة انحاء: احدهما: - ان يكون العلم المتعلق بالفرد معينا لنفس المعلوم بالإجمال بمعنى العلم بان هذا الفرد هو نفس المعلوم الاجمالي المردد، ولا شك حينئذ في سراية العلم من الجامع إلى الفرد وفي حصول الانحلال.
ثانيها: ان لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الاجمالي مباشرة غير ان المعلوم الاجمالي ليس له اي علامة او خصوصية يحتمل ان تحول دون انطباقه على هذا الفرد، كما إذا علم بوجود انسان في المسجد ثم علم بوجود زيد. والصحيح هنا سراية العلم من الجامع إلى الفرد وحصول الانحلال ايضا إذ يعود العلمان معا إلى علم تفصيلي بزيد وشك بدوي في انسان آخر.
ثالثها: - ان لا يكون العلم بالفرد ناظرا إلى تعيين المعلوم الاجمالي ويكون للمعلوم الإجمالي علامة في نظر العالم غير محرزة التواجد في ذلك الفرد، كما إذا علم بوجود إنسان طويل في المسجد ثم علم بوجود زيد وهو لا يعلم انه طويل او لا. والصحيح هنا عدم الانحلال لعدم احراز كون المعلوم بالعلم الثاني مصداقا للمعلوم بالعلم الاول بحيث يصح ان ينطبق عليه فلا يسري العلم من الجامع الاجمالي إلى تحصصه ضمن الفرد.
رابعها: - ان يكون العلم الساري إلى الفرد تعبديا بان قامت امارة على ذلك بنحو لو كانت علما وجدانيا لحصل الانحلال. وقد يتوهم في مثل ذلك الانحلال التعبدي بدعوى ان دليل الحجية يرتب كل آثار العلم على الامارة تعبدا ومن جملتها الانحلال.
ولكنه توهم باطل لان مفاد دليل الحجية ان كان هو تنزيل الامارة منزلة العلم، فمن الواضح ان التنزيل لا يمكن ان يكون ناظرا إلى الانحلال لأنه اثر تكويني للعلم وليس بيد المولى توسيعه، وان كان مفاد دليل الحجية اعتبار الامارة علما على طريقة المجاز العقلي فمن المعلوم ان هذا الاعتبار لا يترتب عليه آثار العلم الحقيقي التي منها الانحلال وانما يترتب عليه آثار العلم الاعتباري، فان قيل: نحن لا نريد بدليل الحجية ان نثبت الانحلال الحقيقي بالتعبد لكي يقال بانه اثر تكويني تابع لعلته ولا يحصل بالتعبد تنزيلا او اعتبارا، بل نريد استفادة التعبد بالانحلال من دليل الحجية لان مفاده التعبد بإلغاء الشك والعلم بمؤدي الامارة وهذا بنفسه تعبد بالانحلال فهو انحلال تعبدي.
كان الجواب على ذلك: ان التعبد المذكور ليس تعبدا بالانحلال بل بما هو علة للانحلال والتعبد بالعلة لا يساوق التعبد بمعلولها.
أضف إلى ذلك ان التعبد بالانحلال لا معنى له ولا اثر لأنه ان اريد به التأمين بالنسبة إلى الفرد الآخر بلا حاجة إلى اجراء اصل مؤمن فيه فهذا غير صحيح لان التأمين عن كل شبهة بحاجة إلى اصل مؤمن حتى ولو كانت بدوية. وان اريد بذلك التمكين من اجراء ذلك الاصل في الفرد الآخر فهذا يحصل بدون حاجة إلى التعبد بالانحلال، وملاكه زوال المعارضة بسبب خروج مورد الامارة عن كونه موردا للأصل المؤمن سواء انشئ التعبد بعنوان الانحلال او لا.
- 3 - الركن الثالث : - ان يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من العلم الاجمالي لدليل الاصل المؤمن، إذ لو كان احدهما مثلا غير مشمول لدليل الاصل المؤمن لسبب آخر، لجري الاصل المؤمن في الطرف الآخر بدون محذور. وهذه الصياغة انما تلائم انكار القول بعلية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، إذ بناء على هذا الانكار يتوقف تنجز وجوب الموافقة القطعية على التعارض بين الاصول المؤمنة، واما على القول بالعلية كما هو مذهب المحقق العراقي فلا تصح الصياغة المذكورة لان مجرد كون الاصل في احد الطرفين لا معارض له، ولا يكفي لجريانه لأنه ينافي علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية فلا بد من افتراض نكتة في الرتبة السابقة تعطل العلم الاجمالي عن التنجيز ليتاح للأصل المؤمن ان يجري. ومن هنا صاغ المحقق المذكور الركن الثالث صياغة اخرى.
وحاصلها: ان تنجيز العلم الاجمالي يتوقف على صلاحيته لتنجيز معلومه على جميع تقاديره فاذا لم يكن صالحا لذلك فلا يكون منجزا، وعلى هذا فكلما كان المعلوم الاجمالي على احد التقديرين غير صالح للتنجز بالعلم الاجمالي لم يكن العلم الاجمالي منجزا لأنه لا يصلح للتنجيز الا على بعض التقادير معلومه وهذا التقدير غير معلوم فلا اثر عقلا لمثل هذا العلم الاجمالي.
ويترتب على ذلك: ان العلم الاجمالي لا يكون منجزا إذا كان احد طرفيه منجزا بمنجز آخر غير العلم الاجمالي من امارة او اصل منجز وذلك لان العلم الاجمالي في هذه الحالة لا يصلح لتنجيز معلومه على تقدير انطباقه على مورد الامارة او الاصل، لان هذا المورد منجز في نفسه والمنجز يستحيل ان يتنجز بمنجز آخر لاستحالة اجتماع علتين مستقلتين على اثر واحد، وهذا يعني ان العلم الاجمالي غير صالح لتنجيز معلومه على كل حال فلا يكون له اثر.
والفرق العملي بين هاتين الصياغتين يظهر في حالة عدم تواجد اصل مؤمن في احد الطرفين وعدم ثبوت منجز فيه ايضا سوى العلم الاجمالي فان الركن الثالث حسب الصياغة الاولى لا يكون ثابتا ولكنه حسب الصياغة الثانية ثابت. والصحيح هو الصياغة الاولى.
- 4 - الركن الرابع : - ان يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وامكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه، اذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الاذن والترخيص لقصور في قدرته فلا محذور في اجراء البراءة في كل من الطرفين.
وركنية هذا الركن مبنية على انكار علية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية، واما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الاصول حينئذ كونها مؤدية للترخيص ولو في بعض الاطراف.
وهناك صياغة اخرى لهذا الركن تبناها السيد الاستاذ، وهي ان يكون جريان الاصول مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية، وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب. كما ان الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة اليها في مبحث الشبهة غير المحصورة ان شاء الله تعالى.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|