أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
547
التاريخ: 2-9-2016
1742
التاريخ: 4-9-2016
536
التاريخ: 10-8-2016
644
|
كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأت له اقامة الدليل عليه اثباتا او نفيا فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه، ويقع الكلام اولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن اي تدخل من الشارع في تحديدها، وهذا يعني التوجه إلى تعيين الاصل الجاري في الواقعة بحد ذاتها وليس هو الا الاصل العملي العقلي. ويوجد بصدد تحديد هذا الاصل العقلي مسلكان:
1 - مسلك قبح العقاب بلا بيان:
إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور. وقد يستدل عليه بعدة وجوه:
الاول: - ما ذكره المحقق النائيني (رحمه الله) من انه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده وهو قبيح. وقد عرفت في حلقة سابقة ان هذا الكلام مصادرة لان عدم المقتضى فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة لوضوح انه مع الشمول يكون المقتضي للتحرك موجودا فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة.
الثاني: - الاستشهاد بالأعراف العقلائية وقد تقدم ايضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية.
الثالث: - ما ذكره المحقق الاصفهاني (رحمه الله) من ان كل احكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الاولى بقبح الظلم وحسن العدل، ونحن نلاحظ ان مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية وهو ظلم من العبد لمولاه فيستحق منه الذم والعقاب وان مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من افراد الظلم إذ ليس من زي العبودية ان لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الامر فلا يكون ذلك ظلما للمولى، وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان.
والتحقيق ان ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الاساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما وانها كلها تطبيقات له. وان كان هو المشهور والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحققين الا انه لا محصل له، لأننا اذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة، وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي، فلولا ان للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره، فكون شئ ظلما وبالتالي قبيحا مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة وهو في المقام حق الطاعة. فلا بد ان يتجه البحث إلى ان حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي او يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجه.
الرابع: - ما ذكره المحقق الاصفهاني ايضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على اساس مبنى له في حقيقة التكليف حاصله: ان التكليف انشائي وحقيقي فالإنشائي: ما يوجد بالجعل والانشاء وهذا لا يتوقف على الوصول، والتكليف الحقيقي: ما كان إنشاؤه بداعي البعث والتحريك وهذا متقوم بالوصول إذ لا يعقل ان يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا وانما يكون كذلك بوصوله فكما ان بعث العاجز غير معقول كذلك بعث الجاهل وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر كذلك يختص بمن وصل اليه ليمكنه الانبعاث عنه فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول لانه يساوق عدم التكليف الحقيقي فيقبح العقاب بلا بيان لا لان التكليف الحقيقي لا بيان عليه بل لانه لا ثبوت له مع عدم الوصول. ويرد عليه:
اولا: - ان حق الطاعة ان كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة ايضا، وذلك لانه يحقق موضوع حق الطاعة، وان لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن الواضح انه ليس من حق المولى ان يعاقب على مخالفتها لانه ليس مولى بلحاظها بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات. وهكذا نجد مرة اخرى ان روح البحث يجب ان يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة.
وثانيا: - ان التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوما بالوصول ان اراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من ارادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة فيه فمن الواضح ان هذا محفوظ مع الشك ايضا حتى لو قلنا بانه غير منجز وان المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا لان شيئا من الجعل والارادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول، وان اراد به ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريك فلنفترض ان هذا غير معقول بدون وصول الا ان ذلك لا ينهي البحث، لان الشك في وجود جعل بمبادئه من الارادة والمصلحة الملزمتين موجود على اي حال حتى ولو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريك، ولابد ان يلاحظ انه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز او لا؟ وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح ولا يغني عن بحث واقع الحال.
2 - مسلك حق الطاعة:
وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة المختار، ونحن نؤمن في هذا المسلك بان المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا، وهذا من مدركات العقل العملي وهي غير مبرهنة فكما ان اصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك اولي للعقل العملي غير مبرهن كذلك حدوده سعة وضيقا، وعليه فالقاعدة العملية الاولية هي اصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ على ما تقدم في مباحث القطع، فلابد من الكلام عن هذا الترخيص وامكان اثباته شرعا وهو ما يسمى بالبراء ة الشرعية.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|