المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8127 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الوظيفة الاولية في حالة الشك  
  
528   07:56 صباحاً   التاريخ: 4-9-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 26.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /

كلما شك المكلف في تكليف شرعي ولم يتأت له اقامة الدليل عليه اثباتا او نفيا فلا بد له من تحديد الوظيفة العملية تجاهه، ويقع الكلام اولا في تحديد الوظيفة العملية تجاه التكليف المشكوك بقطع النظر عن اي تدخل من الشارع في تحديدها، وهذا يعني التوجه إلى تعيين الاصل الجاري في الواقعة بحد ذاتها وليس هو الا الاصل العملي العقلي. ويوجد بصدد تحديد هذا الاصل العقلي مسلكان:

1 - مسلك قبح العقاب بلا بيان:

إن مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو المسلك المشهور. وقد يستدل عليه بعدة وجوه:

الاول: - ما ذكره المحقق النائيني (رحمه الله) من انه لا مقتضي للتحرك مع عدم وصول التكليف فالعقاب حينئذ عقاب على ترك ما لا مقتضي لإيجاده وهو قبيح. وقد عرفت في حلقة سابقة ان هذا الكلام مصادرة لان عدم المقتضى فرع ضيق دائرة حق الطاعة وعدم شمولها عقلا للتكاليف المشكوكة لوضوح انه مع الشمول يكون المقتضي للتحرك موجودا فينتهي البحث إلى تحديد دائرة حق الطاعة.

الثاني: - الاستشهاد بالأعراف العقلائية وقد تقدم ايضا الجواب بالتمييز بين المولوية المجعولة والمولوية الحقيقية.

الثالث: - ما ذكره المحقق الاصفهاني (رحمه الله) من ان كل احكام العقل العملي مردها إلى حكمه الرئيسي الاولى بقبح الظلم وحسن العدل، ونحن نلاحظ ان مخالفة ما قامت عليه الحجة خروج عن رسم العبودية وهو ظلم من العبد لمولاه فيستحق منه الذم والعقاب وان مخالفة ما لم تقم عليه الحجة ليست من افراد الظلم إذ ليس من زي العبودية ان لا يخالف العبد مولاه في الواقع وفي نفس الامر فلا يكون ذلك ظلما للمولى، وعليه فلا موجب للعقاب بل يقبح وبذلك يثبت قبح العقاب بلا بيان.

والتحقيق ان ادعاء كون حكم العقل بقبح الظلم هو الاساس لأحكام العقل العملي بالقبح عموما وانها كلها تطبيقات له. وان كان هو المشهور والمتداول في كلماته وكلمات غيره من المحققين الا انه لا محصل له، لأننا اذا حللنا نفس مفهوم الظلم وجدنا أنه عبارة عن الاعتداء وسلب الغير حقه، وهذا يعني افتراض ثبوت حق في المرتبة السابقة، وهذا الحق بنفسه من مدركات العقل العملي، فلولا ان للمنعم حق الشكر في المرتبة السابقة لما انطبق عنوان الظلم على ترك شكره، فكون شئ ظلما وبالتالي قبيحا مترتب دائما على حق مدرك في المرتبة السابقة وهو في المقام حق الطاعة. فلا بد ان يتجه البحث إلى ان حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي او يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي بعد الفراغ عن عدم شموله للتكليف بمجرد ثبوته واقعا ولو لم يصل بوجه.

الرابع: - ما ذكره المحقق الاصفهاني ايضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على اساس مبنى له في حقيقة التكليف حاصله: ان التكليف انشائي وحقيقي فالإنشائي: ما يوجد بالجعل والانشاء وهذا لا يتوقف على الوصول، والتكليف الحقيقي: ما كان إنشاؤه بداعي البعث والتحريك وهذا متقوم بالوصول إذ لا يعقل ان يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا وانما يكون كذلك بوصوله فكما ان بعث العاجز غير معقول كذلك بعث الجاهل وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر كذلك يختص بمن وصل اليه ليمكنه الانبعاث عنه فلا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول لانه يساوق عدم التكليف الحقيقي فيقبح العقاب بلا بيان لا لان التكليف الحقيقي لا بيان عليه بل لانه لا ثبوت له مع عدم الوصول. ويرد عليه:

اولا: - ان حق الطاعة ان كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي فباعثية التكليف ومحركيته مولويا مع الشك معقولة ايضا، وذلك لانه يحقق موضوع حق الطاعة، وان لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن الواضح انه ليس من حق المولى ان يعاقب على مخالفتها لانه ليس مولى بلحاظها بلا حاجة إلى هذه البيانات والتفصيلات. وهكذا نجد مرة اخرى ان روح البحث يجب ان يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة.

وثانيا: - ان التكليف الحقيقي الذي ادعي كونه متقوما بالوصول ان اراد به الجعل الشرعي للوجوب مثلا الناشئ من ارادة ملزمة للفعل ومصلحة ملزمة فيه فمن الواضح ان هذا محفوظ مع الشك ايضا حتى لو قلنا بانه غير منجز وان المكلف الشاك غير ملزم بامتثاله عقلا لان شيئا من الجعل والارادة والمصلحة لا يتوقف على الوصول، وان اراد به ما كان مقرونا بداعي البعث والتحريك فلنفترض ان هذا غير معقول بدون وصول الا ان ذلك لا ينهي البحث، لان الشك في وجود جعل بمبادئه من الارادة والمصلحة الملزمتين موجود على اي حال حتى ولو لم يكن مقرونا بداعي البعث والتحريك، ولابد ان يلاحظ انه هل يكفي احتمال ذلك في التنجيز او لا؟ وعدم تسمية ذلك بالتكليف الحقيقي مجرد اصطلاح ولا يغني عن بحث واقع الحال.

2 - مسلك حق الطاعة:

وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة المختار، ونحن نؤمن في هذا المسلك بان المولوية الذاتية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا، وهذا من مدركات العقل العملي وهي غير مبرهنة فكما ان اصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك اولي للعقل العملي غير مبرهن كذلك حدوده سعة وضيقا، وعليه فالقاعدة العملية الاولية هي اصالة الاشتغال بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ على ما تقدم في مباحث القطع، فلابد من الكلام عن هذا الترخيص وامكان اثباته شرعا وهو ما يسمى بالبراء ة الشرعية.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.