المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8338 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Chlorination of other alkenes
24-7-2019
الإيضاح
24-09-2015
الإشارة
25-03-2015
ادعيته (عليه السلام) في ساحات الحروب والمعارك
1-5-2016
استجابة الفلفل للتسميد
23-1-2023
العباس لم يكن مهاجراً ولا أدعى الإمامة في حياته.
22-7-2022


كبرى سراية الحكم من الطبيعي الى الفرد  
  
635   12:57 مساءاً   التاريخ: 4-9-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 357.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016 538
التاريخ: 2-9-2016 613
التاريخ: 2-9-2016 486
التاريخ: 4-9-2016 969

ان العنوانين المنطبقين على المجمع تارة من سنخ المهيات الأصلية المأخوذة عن الحدود الذاتية الثابتة في كل مقولة في ضمن جنسه وفصله وهي التي كانت تحت المبحث عن اصالتها (1). واخرى من سنخ المفاهيم العرضية المنتزعة عن تحديدات الوجود أو المهية المزبورة بحد اعتباري مخصوص كان من مقدرات تلك المهية أو الوجود و[بالفارسية] (چوب كز هر يك از وجود ومهيه ذاتيه) (2). فان كان العنوانان من [قبيل] الأول بنحو كان بأزاء كل واحد في الخارج وجود فلا محيص من كونهما من مقولتين، إذ يستحيل لشيء واحد ومقولة فاردة جنسان وفصلان، فلا جرم يكون لكل مقولة مهية واحدة من جنس واحد وفصل فارد، وحيث فرضنا ان بأزاء كل عنوان [وجودا] فلا محيص من اجتماع الوجودين في المجمع ويكون التركيب حينئذ انضماميا لفرض تحديد وجود كل عنوان بحدود ممتازة عن غيره، ومع هذا الامتياز يستحيل وحدة لوجود المجمع بحيث يكون تحت حد واحد.

نعم لو بنينا ان [الاضافة] المقولية ليس [لها] حظ من الوجود في الخارج بل هي كنفس حد الشيء بنفسها خارجية كنفس الوجود، أمكن دعوى اجتماع المقولتين في المجمع في وجود محدود بحد واحد بلا تعدد في وجودهما خارجا (3)، كما أنه لو بنينا أيضا ان الاعراض من مراتب وجود [معروضها] ومقام كماله، أمكن أيضا تصوير وجود واحد للمقولتين العارض أحدهما للآخر، وفي هذا الفرض أيضا أمكن دعوى كون التركيب بينهما في المجمع اتحاديا من حيث الوجود وان كان انضماميا جهة وحيثية والا فمع غمض العين عن هذين [المبنيين] لا محيص في فرض تركب المجمع من المقولتين من وجودين ويكون التركيب بينهما انضماميا وجودا أيضا، ومن لوازم ذلك خروج هذه الصورة عن مركز البحث - كما أشرنا سابقا من أن المأخوذ في عنوان البحث صورة كون المجمع وجودا واحدا تحت حد فارد - وحينئذ فإدخال فرض تعدد العناوين الذاتية المحفوظة كل في مقولة مستقلة في مركز البحث - ولو توطئة لمورد النزاع - مبني على البنائين الأخيرين - كما لا يخفى -.

وان كان العنوانان من العناوين العرضية المقدرة لوجودات واحدة أو الماهية كذلك، فلا شبهة في عدم لزوم كونهما من مقولتين، بل كل مقولة [قابلة] لتحديد مرتبة من وجوده وينتزع عنه عنوان، ومرتبة اخرى (4) من هذا الوجود وينتزع عنه آخر، مع كون ما بأزاء العنوانين في الخارج وجود ومقولة واحدة بلا تعدد في المجمع حينئذ وجودا ولا مقولة، وفي مثله لا يكون التركيب في المجمع من حيث الوجود إلا اتحاديا ، نعم هنا شيء آخر وهو ان مثل هذين العنوانين تارة مأخوذ كل واحد من مرتبة من الوجود المزبور الممتاز عن المرتبة الاخرى المأخوذ غيره منها بتمام الحقيقة بلا اشتراكهما في مرتبة محفوظة فيهما ولا في حيثية مشتركة بينهما أصلا، واخرى مأخوذان من مراتب الوجود الواحد مع فرض اشتراكهما في جهة من الجهات وحيثية من الحيثيات. وحينئذ ففي الصورة الاولى كان المجمع مركبا من الحيثيتين بتركيب انضمامي في عالم الحيثية - وان كان التركيب فيه من حيث الوجود اتحاديا - وفي مثله لا قصور في سراية المحبوبية من الطبيعي إلى فرده، وكذا المبغوضية، من دون سراية من فرد كل إلى غيره (5)، إذا المفروض ان في المجمع اجتمع فرد كل واحد في ضمن حيثية مخصوصة. وقضية السراية من الطبيعي إلى الفرد ليس الا كون ما [بأزائه] من الحيثية الخارجية جالبا لما في طبيعته من الحكم بلا سراية الحكم من غيره إليه ولا منه إلى غيره. ومجرد وحدتهما وجودا لا يمنع عن جمع المتضادين في الحيثيتين المحفوظتين فيه بلا لزوم اجتماع الضدين في مركز فارد وجهة واحدة. نعم في الصورة الأخيرة بواسطة اشتراك الفردين في جهة من الجهات وحيثية من الحيثيات لا يبقى مجال الجمع بين الحكمين في المجمع - ولو بمرتبة المحبوبية والمبغوضية - لأن سراية الحكم من كل طبيعي إلى فرده يقتضي اجتماع الحكمين المتضادين في جهة واحدة محفوظة في المجمع في ضمن فرد كل واحد من الطبيعتين - كما هو ظاهر -.

هذا كله في شرح المقام الاول، وفي هذا المقام قلنا إنه لدى القائل بسراية الحكم من الطبيعي إلى فرده لا نزاع بين الطرفين في كبرى الفرضين، بل القائل [بالامتناع] يلتزم بالجواز في الفرض الأول، كما أن القائل بالجواز يلتزم بالامتناع في الفرض الثاني.

وإنما مركز بحثهم وجدالهم في أن الصغرى من مثل الصلاة في الدار المغصوبة صغرى أي واحد من الكبريين، فتمام هم القائل بالجواز في مسألة الصلاة في المغصوب ارجاعه المثال إلى الفرض الأول وجعل [الجهتين] في المثال [تقييديتين] باصطلاحه وتمام هم القائل بالامتناع ارجاعه المثال المزبور إلى صغريات الكبرى الثانية وجعل [الجهتين] فيه [تعليليتين]، بملاحظة ان تعدد الجهات صار سببا لسراية الحكم إلى حيثية واحدة مشتركة في ضمنها وجعل التركيب بينهما من هذه الجهة المشتركة اتحاديا وجودا وحيثية، بخلاف الأخير (6) فانه جعل التركيب بينهما انضماميا حيثية، وان كان اتحاديا وجودا.

نعم القائل بعدم سراية الحكم من الطبيعي إلى الفرد في [فسحة] عن أنحاء اختلاف العناوين، بل يلتزم بالجواز في المثال المزبور بلا نظر منه إلى كونه مصداق أي نحو من العنوانين، ولذا أشرنا سابقا أن القائل بالامتناع معارض له في كبراه بعد فرض كونه من مصاديق الكبرى الأخيرة لديه.

_______________________
(1) ولعل الاولى ان تكون العبارة هكذا: (تحت البحث) اي وهي التي يقع البحث عن اصالتها عندما يبحث عن الاصيل ما هو؟ الوجود ام الماهية؟.

(2) والمراد ب‍ (چوب كز) المقياس الذي تقاس به الأقمشة حيث يحدد به مقدار القماش، فالحد الاعتباري للوجود أو الماهية بمنزلة الآلة التي يتحدد بها مقدار الشيء فكأن هذا الحد هو الآلة التي يميز بها هذا الوجود عن ذاك أو هذه الماهية عن تلك.

(3) الاصح: وجود معروضها ومقام كماله.

(4) أي وتحديد مرتبة اخرى.

(5) والمقصود من فرد كل واحد من الكليين الطبيعيين إلى فرد الكلي الطبيعي الآخر.

(6) (ويحتمل ان يكون الصحيح: غير الملزمة).




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.