المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

فضل سورة طه وخواصها
3-05-2015
Carbodiimides and Related Reagents
11-9-2018
غزوة المناعة Immune Evasion
10-9-2018
زجاج أكتيني actinic glass
24-9-2017
انماط الأشعة السينية للبلمرات الأمورفية
2023-10-09
الانجذاب للهواء Aerotaxis
18-4-2017


الارادة  
  
589   08:39 صباحاً   التاريخ: 2-9-2016
المؤلف : الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : اصطلاحات الأصول
الجزء والصفحة : ص 29
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /

هذه الكلمة موضوعة لغة واصطلاحا لصفة خاصة من صفات النفس تتعلق بإيجاد فعل أو تركه، وتكون علة تامة لتحقق ذلك في الخارج، ولهذه الصفة مقدمات تحصل في النفس قبل حصولها، كما ان لها معلول ومسبب يوجد في الخارج بعد وجودها.

اما المقدمات: فمنها: تصور فعل شئ أو تركه، ومنها: الميل إليه المسمى بهيجان الرغبة، ومنها: التصديق بحسنه وعدم البأس في صدوره بالتفكر في مصلحة الصدور ودفع مفسدته. ومنها: الجزم به والعزم عليه وهى الحالة الشبيهة بالإرادة المتصلة بها ; وبعد كمال تلك المقدمات يتكون في النفس شوق مؤكد يقتضى تحريك المريد نحو المراد أو مقدمته ويكون موجبا لحركة العضلات إليه، ويسمى ذلك الشوق بالإرادة كما قال الحكيم السبزواري: ((عقيب داع دركنا الملائما شوقا مؤكدا ارادة سما)) . واما معلولها فقد علم انه حركة عضلات المريد نحو المراد أو نحو مقدماته فيما كان فعليا. ثم انها تقسم بتقسيمات:

الاول: تقسيمها إلى الارادة الفعلية والارادة الاستقبالية، فالأولى: هي التي تتعلق بأمر حالي كما إذا اراد الانسان تحريك يده أو اكله لشيء أو شربه بالفعل. والثانية: هي التي تتعلق بأمر استقبالي، كما إذا اراد الانسان الصوم في الغد أو السفر بعد يوم أو شهر، وهذا تقسيم لها بالعرض والمجاز والا فهو في الحقيقة تقسيم للمراد.

الثاني: تقسيمها إلى الارادة الحقيقية والارادة الانشائية وهذا التقسيم مبنى على تخيل كون لفظ الارادة مترادفا مع الطلب وحسبان ان لمعناهما مصداقين، مصداقا حقيقيا هي الصفة النفسانية المذكورة آنفا، ومصداقا انشائيا هو الطلب الإنشائي والارادة الانشائية وسيجئ الكلام فيه. الثالث: تقسيمها إلى الارادة التكوينية والارادة التشريعية. فالأولى: ارادة الشخص صدور الفعل عنه بنفسه بلا تخلل ارادة غيره في صدوره ; كما في ارادة الله تعالى خلق العالم وايجاد الارض والسماء، وكإرادتك اكلك وشربك وصلوتك وصيامك، فيسمى هذا القسم بالإرادة التكوينية. والثانية: ارادة الشخص صدور الفعل عن غيره بإرادته واختياره كما في ارادة الله تعالى صدور العبادات والواجبات من عباده باختيارهم وارادتهم، لا مجرد حصولها بأعضائهم وصدورها بأبدانهم بدون تخلل القصد منهم، وكما في ارادتك صدور الفعل من ابنك وخادمك بلا اجبار منك والجاء، وتسمى هذه بالإرادة التشريعية.

تنبيهان:

الاول: ان تخلف ارادة الله تعالى عن مراده في الارادة التكوينية مستحيل عقلا، للزوم عجزه عن ايجاد مراده ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، واما في التشريعية فليس التخلف بمستحيل بل هو واقع كثيرا، فان موارد عصيان العباد وتركهم طاعة ربهم من الايمان والعقائد القلبية والواجبات البدنية ، من قبيل تخلف ارادة الله التشريعية عن مراده ولا بأس بذلك.

الثاني: هل الطلب والامر لفظان موضوعان للمعنى الذى وضع له لفظ الارادة فالجميع الفاظ مترادفة حاكية عن معنى واحد، أو هما موضوعان لمعنى آخر هو البعث والتحريك نحو فعل أو ترك، سواء كان بعثا خارجيا كجر المأمور قسرا نحو المأمور به، أو بعثا اعتباريا منشأ باللفظ كقوله اضرب أو اشرب، فهما في انفسهما مترادفان ومعناهما يباين معنى الارادة إذا لبعث والتحريك الفعلي أو الإنشائي غير الصفة المتأصلة الحاصلة في النفس، وجهان اختار اولهما المحقق الخراساني لكن الاظهر هو الثاني.

الرابع: تقسيمها إلى الارادة الاستعمالية والارادة الجدية، فالأولى ارادة المتكلم استعمال اللفظ في المعنى، والثانية ارادته المعنى المستعمل فيه اللفظ. واعلم انه ربما يعلم ان المتكلم استعمل اللفظ في معنى من المعاني ويشك في انه هل اراد المعنى المستعمل فيه حقيقة ام رتب عليه الحكم في الكلام ظاهرا فقط، فيقال حينئذ ان الارادة الاستعمالية محققة موجودة والارادة الجدية مشكوكة بمعنى ان استعمال اللفظ في المعنى ثابت وقصد المعنى مشكوك، فالمراد من الارادة الاستعمالية نفس استعمال اللفظ في معناه ; فإذا ورد اكرم العلماء أو اعتق الرقبة نحكم باستعمال كلمة العلماء في معناها الحقيقي اعني الاستغراق ; والرقبة في الطبيعة لا بشرط السارية في كل فرد. ثم إذا شككنا في انه هل اراد جميع الافراد جدا ام لم يرد الفساق من العلماء والكافرة من الرقاب نقول ان الارادة الجدية بالنسبة إلى العالم الفاسق والرقبة الكافرة مشكوكة. ثم ان للعقلاء في هذه الموارد اصلا كليا يعملون به، وهو بنائهم على تحقق الارادة الجدية في مورد الشك وتطابقها مع الاستعمالية، ويسميه الاصوليون بأصالة التطابق بين الارادتين وحيث انه ينتزع من الارادة الاستعمالية الحكم بمرتبته الانشائية ومن الارادة الجدية الحكم بمرتبة الفعلية والتنجز تكون نتيجة بنائهم على تحقق الارادة الجدية، البناء على فعلية الحكم والعمل عليه. ثم انه لو ظهر بعد ذلك وجود الارادة بنحو القطع يعلم بكون الحكم بإكرام الفساق مثلا حكما فعليا واقعيا; ولو ظهر عدمها كما لو فرض الظفر بمخصص ينكشف كون الحكم بوجوب اكرام الفساق حكما انشائيا محضا.

ثم ان هذا كله لو قلنا بان تخصيص العام وتقييد المطلق لا يخرجهما عن حقيقتهما، بل التخصيص مثلا تصرف في الارادة لا في الاستعمال، واما على مبنى المشهور فالتلازم بين الارادتين ثابت، فإذا ظهر تخصيص فرد فكما يحصل العلم بعدم تعلق الارادة الجدية له يحصل العلم بعدم الاستعمال ايضا، ولو شك في التخصيص شك في الارادتين، واهل هذا المبنى ايضا يدعون ان هنا اصلا عقلائيا هو بنائهم على استعماله في العموم وارادته، ويسمونه بأصالة العموم وهي من مصاديق اصالة الحقيقة ...

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.