أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-9-2016
447
التاريخ: 10-8-2016
533
التاريخ: 2-9-2016
562
التاريخ: 2-9-2016
591
|
هذه الكلمة موضوعة لغة واصطلاحا لصفة خاصة من صفات النفس تتعلق بإيجاد فعل أو تركه، وتكون علة تامة لتحقق ذلك في الخارج، ولهذه الصفة مقدمات تحصل في النفس قبل حصولها، كما ان لها معلول ومسبب يوجد في الخارج بعد وجودها.
اما المقدمات: فمنها: تصور فعل شئ أو تركه، ومنها: الميل إليه المسمى بهيجان الرغبة، ومنها: التصديق بحسنه وعدم البأس في صدوره بالتفكر في مصلحة الصدور ودفع مفسدته. ومنها: الجزم به والعزم عليه وهى الحالة الشبيهة بالإرادة المتصلة بها ; وبعد كمال تلك المقدمات يتكون في النفس شوق مؤكد يقتضى تحريك المريد نحو المراد أو مقدمته ويكون موجبا لحركة العضلات إليه، ويسمى ذلك الشوق بالإرادة كما قال الحكيم السبزواري: ((عقيب داع دركنا الملائما شوقا مؤكدا ارادة سما)) . واما معلولها فقد علم انه حركة عضلات المريد نحو المراد أو نحو مقدماته فيما كان فعليا. ثم انها تقسم بتقسيمات:
الاول: تقسيمها إلى الارادة الفعلية والارادة الاستقبالية، فالأولى: هي التي تتعلق بأمر حالي كما إذا اراد الانسان تحريك يده أو اكله لشيء أو شربه بالفعل. والثانية: هي التي تتعلق بأمر استقبالي، كما إذا اراد الانسان الصوم في الغد أو السفر بعد يوم أو شهر، وهذا تقسيم لها بالعرض والمجاز والا فهو في الحقيقة تقسيم للمراد.
الثاني: تقسيمها إلى الارادة الحقيقية والارادة الانشائية وهذا التقسيم مبنى على تخيل كون لفظ الارادة مترادفا مع الطلب وحسبان ان لمعناهما مصداقين، مصداقا حقيقيا هي الصفة النفسانية المذكورة آنفا، ومصداقا انشائيا هو الطلب الإنشائي والارادة الانشائية وسيجئ الكلام فيه. الثالث: تقسيمها إلى الارادة التكوينية والارادة التشريعية. فالأولى: ارادة الشخص صدور الفعل عنه بنفسه بلا تخلل ارادة غيره في صدوره ; كما في ارادة الله تعالى خلق العالم وايجاد الارض والسماء، وكإرادتك اكلك وشربك وصلوتك وصيامك، فيسمى هذا القسم بالإرادة التكوينية. والثانية: ارادة الشخص صدور الفعل عن غيره بإرادته واختياره كما في ارادة الله تعالى صدور العبادات والواجبات من عباده باختيارهم وارادتهم، لا مجرد حصولها بأعضائهم وصدورها بأبدانهم بدون تخلل القصد منهم، وكما في ارادتك صدور الفعل من ابنك وخادمك بلا اجبار منك والجاء، وتسمى هذه بالإرادة التشريعية.
تنبيهان:
الاول: ان تخلف ارادة الله تعالى عن مراده في الارادة التكوينية مستحيل عقلا، للزوم عجزه عن ايجاد مراده ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، واما في التشريعية فليس التخلف بمستحيل بل هو واقع كثيرا، فان موارد عصيان العباد وتركهم طاعة ربهم من الايمان والعقائد القلبية والواجبات البدنية ، من قبيل تخلف ارادة الله التشريعية عن مراده ولا بأس بذلك.
الثاني: هل الطلب والامر لفظان موضوعان للمعنى الذى وضع له لفظ الارادة فالجميع الفاظ مترادفة حاكية عن معنى واحد، أو هما موضوعان لمعنى آخر هو البعث والتحريك نحو فعل أو ترك، سواء كان بعثا خارجيا كجر المأمور قسرا نحو المأمور به، أو بعثا اعتباريا منشأ باللفظ كقوله اضرب أو اشرب، فهما في انفسهما مترادفان ومعناهما يباين معنى الارادة إذا لبعث والتحريك الفعلي أو الإنشائي غير الصفة المتأصلة الحاصلة في النفس، وجهان اختار اولهما المحقق الخراساني لكن الاظهر هو الثاني.
الرابع: تقسيمها إلى الارادة الاستعمالية والارادة الجدية، فالأولى ارادة المتكلم استعمال اللفظ في المعنى، والثانية ارادته المعنى المستعمل فيه اللفظ. واعلم انه ربما يعلم ان المتكلم استعمل اللفظ في معنى من المعاني ويشك في انه هل اراد المعنى المستعمل فيه حقيقة ام رتب عليه الحكم في الكلام ظاهرا فقط، فيقال حينئذ ان الارادة الاستعمالية محققة موجودة والارادة الجدية مشكوكة بمعنى ان استعمال اللفظ في المعنى ثابت وقصد المعنى مشكوك، فالمراد من الارادة الاستعمالية نفس استعمال اللفظ في معناه ; فإذا ورد اكرم العلماء أو اعتق الرقبة نحكم باستعمال كلمة العلماء في معناها الحقيقي اعني الاستغراق ; والرقبة في الطبيعة لا بشرط السارية في كل فرد. ثم إذا شككنا في انه هل اراد جميع الافراد جدا ام لم يرد الفساق من العلماء والكافرة من الرقاب نقول ان الارادة الجدية بالنسبة إلى العالم الفاسق والرقبة الكافرة مشكوكة. ثم ان للعقلاء في هذه الموارد اصلا كليا يعملون به، وهو بنائهم على تحقق الارادة الجدية في مورد الشك وتطابقها مع الاستعمالية، ويسميه الاصوليون بأصالة التطابق بين الارادتين وحيث انه ينتزع من الارادة الاستعمالية الحكم بمرتبته الانشائية ومن الارادة الجدية الحكم بمرتبة الفعلية والتنجز تكون نتيجة بنائهم على تحقق الارادة الجدية، البناء على فعلية الحكم والعمل عليه. ثم انه لو ظهر بعد ذلك وجود الارادة بنحو القطع يعلم بكون الحكم بإكرام الفساق مثلا حكما فعليا واقعيا; ولو ظهر عدمها كما لو فرض الظفر بمخصص ينكشف كون الحكم بوجوب اكرام الفساق حكما انشائيا محضا.
ثم ان هذا كله لو قلنا بان تخصيص العام وتقييد المطلق لا يخرجهما عن حقيقتهما، بل التخصيص مثلا تصرف في الارادة لا في الاستعمال، واما على مبنى المشهور فالتلازم بين الارادتين ثابت، فإذا ظهر تخصيص فرد فكما يحصل العلم بعدم تعلق الارادة الجدية له يحصل العلم بعدم الاستعمال ايضا، ولو شك في التخصيص شك في الارادتين، واهل هذا المبنى ايضا يدعون ان هنا اصلا عقلائيا هو بنائهم على استعماله في العموم وارادته، ويسمونه بأصالة العموم وهي من مصاديق اصالة الحقيقة ...
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|