أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
811
التاريخ: 5-9-2016
628
التاريخ: 10-8-2016
1941
التاريخ: 10-8-2016
774
|
الظاهر انه لا فرق في وجوب رعاية العلم الاجمالي بالموافقة القطعية بين ان يكون العلم الاجمالي بالتكليف في دائرة واحدة كالعلم الاجمالي بنجاسة احد الانائين، وبين ان يكون العلم الاجمالي بالتكليف في دائرتين كما إذا علم بوقوع قطرة بول في احد الانائين، اما الابيض منهما أو الاحمر، مع العلم ايضا بوقوع قطرة اخرى من البول اما في الاناء الابيض أو الاسود بحيث تقع الاناء الابيض طرفا للعلمين الاجماليين
(ففي القسم الثاني) ايضا لابد بمقتضى العلم الاجمالي من الاجتناب عن الاواني الثلاث، لرجوع العلمين المزبورين إلى علم اجمالي، اما بتكليف واحد متعلق بالاجتناب عن الاناء الابيض، أو تكليفين متعلق احدهم بالاجتناب عن الاناء الاحمر، والاخر بالاجتناب عن الاناء الاسود (فان) مقتضى ذلك بعد تردد المعلوم بالإجمال بين المتبائنين انما هو الاجتناب عن الجميع تحصيلا لليقين بالفراغ (وتوهم) ان الواجب حينئذ هو الاجتناب عن الانائين منها وهما الاناء الابيض الذى هو المجمع وآخر من الانائين الباقيين مخيرا بينهما (بتقريب) ان مرجع ذلك بعد تقارن العلمين واحتمال انطباق المعلوم بالإجمال فيهما على الاناء الابيض الذى هو المجمع، انما هو إلى الاقل والاكثر حيث كان الاناء الابيض من جهة وقوعه طرف للعلمين مما يعلم بوجوب الاجتناب عنه على كل تقدير، غير انه لا بد من ضم احد الانائين الاخرين إليه من جهة طرفيته له وبالاجتناب عنهما يصير الشك بالنسبة إلى الاناء الباقي بدويا، فيرجع فيه إلى البرائة (مدفوع) بمنع رجوع الشبهة في المقام إلى الاقل والاكثر، كيف وان ضابط كون الشبهة من صغريات الاقل والاكثر كما سيجئ انشاء الله تعالى هو ان يكون ما فرض كونه اقلا مما يعلم بوجوبه أو حرمته على كل تقدير بحيث كان الاقل محفوظا في ضمن الاكثر ولولا بحده كما في العلم باشتغال الذمة بالدين المردد بين كونه درهما أو درهمين (كما ان) ضابط كون الشبهة من المتبائنين، هو ان لا يكون هناك شيء متيقن الوجوب أو الحرمة على كل تقدير بان كان التكليف المعلوم في البين مرددا في اصله بين تعلقه بهذا الشيء المتيقن أو بذلك الاخر بحيث يستتبع تشكيل قضية منفصلة حقيقية من الطرفين، فيقال اما ان يكون الواجب هذا أو ذاك الاخر (ومن الواضح) عدم صدق الضابط المزبور في الاقل والاكثر في مفروض المسألة، بل الصادق فيه انما هو الضابط الثاني لعدم وجود القدر المتيقن في المأمور به، والاناء الابيض الذي فرضيناه مجمع العلمين لا يعلم كونه مكلفا بالاجتناب عنه على كل تقدير، لان من المحتمل انطباق المعلوم بالإجمال في كل من العلمين على غيره من الانائين الاخرين (ومعه) اين يمكن دعوى اندراج المقام في الاقل والاكثر (فلا محيص) ح من الاجتناب عن الجميع لاندراجه في كبرى العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين تكليف واحد في طرف أو تكليفين في طرف آخر (نعم) ما هو من قبيل الاقل والاكثر هو ان يكون المعلوم بالإجمال مرددا بين تكليف واحد في طرف أو تكليفين احدهما ذاك التكليف الثابت في الطرف الخاص والاخر في غيره (ولكنه انى) يكون المقام من هذا القبيل فتدبر .
(هذا) إذ كان العلمان متقارنين زمانا (واما لو كان) احدهم سابقا على الاخر، فيمكن ان يقال انه لا اثر للعلم اللاحق لوروده على ما تنجز احد طرفيه بالعلم الاجمالي السابق فان من شرط تأثير العلم الاجمالي هو ان يكون كل طرف منه قابلا للتنجز من قبله مستقلا وبعد عدم قابلية تكليف واحد للتنجيزين تكون هذه القابلية مفقودة في العلم الاجمالي اللاحق، إذ بتنجز احد طرفيه بالعلم السابق يخرج ذلك الطرف عن قابلية التنجز بالعلم الاحق مستقلا وبخروجه يخرج العلم الاجمالي عن تمام المؤثرية في معلومه وهو الجامع الاجمالي القابل للانطباق على كل طرف، ولازمه عدم تأثيره في الطرف الاخر ايضا لرجوع الشك بالنسبة إليه إلى الشك البدوي، فيرجع فيه إلى البرائة ولكن فيه ان ذلك انما يتم إذا كان العلم السابق يجدونه مؤثر في التنجيز إلى الابد والا فعلى ما هو التحقيق في كل طريق من ان التنجيز في كل آن منوط بوجود العلم في ذاك الان، فلا فرق بين هذا الفرض والفرض السابق فان من حين حدوث العلم اللاحق يكون حاله بعينه حال صورة تقارن العلمين، فلابد فيه ايضا من الاجتناب عن الاواني الثلاثة لرجوعه إلى العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين تكليف واحد في طرف أو تكليفين في طرفين آخرين ثم انه يلحق بما ذكرنا في وجوب رعاية المحتملات في المحصور ما إذا اشتبه بعض اطراف العلم الاجمالي بغيره كما لو علم بنجاسة احد الانائين ثم اشتبه احدهما بثالث فان الواجب حينئذ هو الاجتناب عن الثلاثة لصيرورة الاناء الثالث ايضا طرفا للعلم الاجمالي.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|