المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8116 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية
2024-11-05
أوجه الاستعانة بالخبير
2024-11-05
زكاة البقر
2024-11-05
الحالات التي لا يقبل فيها الإثبات بشهادة الشهود
2024-11-05
إجراءات المعاينة
2024-11-05
آثار القرائن القضائية
2024-11-05



تنبيهات منجزية العلم الإجمالي(وجوب رعاية العلم الاجمالي)  
  
500   01:04 مساءاً   التاريخ: 10-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج3. ص.337
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /

الظاهر انه لا فرق في وجوب رعاية العلم الاجمالي بالموافقة القطعية  بين ان يكون العلم الاجمالي بالتكليف في دائرة واحدة كالعلم الاجمالي بنجاسة احد الانائين، وبين ان يكون العلم الاجمالي بالتكليف في دائرتين كما إذا علم بوقوع قطرة بول في احد الانائين، اما الابيض منهما أو الاحمر، مع العلم ايضا بوقوع قطرة اخرى من البول اما في الاناء الابيض أو الاسود بحيث تقع الاناء الابيض طرفا للعلمين الاجماليين

(ففي القسم الثاني) ايضا لابد بمقتضى العلم الاجمالي من الاجتناب عن الاواني الثلاث، لرجوع العلمين المزبورين إلى علم اجمالي، اما بتكليف واحد متعلق بالاجتناب عن الاناء الابيض، أو تكليفين متعلق احدهم بالاجتناب عن الاناء الاحمر، والاخر بالاجتناب عن الاناء الاسود (فان) مقتضى ذلك بعد تردد المعلوم بالإجمال بين المتبائنين انما هو الاجتناب عن الجميع تحصيلا لليقين بالفراغ (وتوهم) ان الواجب حينئذ هو الاجتناب عن الانائين منها وهما الاناء الابيض الذى هو المجمع وآخر من الانائين الباقيين مخيرا بينهما (بتقريب) ان مرجع ذلك بعد تقارن العلمين واحتمال انطباق المعلوم بالإجمال فيهما على الاناء الابيض الذى هو المجمع، انما هو إلى الاقل والاكثر حيث كان الاناء الابيض من جهة وقوعه طرف للعلمين مما يعلم بوجوب الاجتناب عنه على كل تقدير، غير انه لا بد من ضم احد الانائين الاخرين إليه من جهة طرفيته له وبالاجتناب عنهما يصير الشك بالنسبة إلى الاناء الباقي بدويا، فيرجع فيه إلى البرائة (مدفوع) بمنع رجوع الشبهة في المقام إلى الاقل والاكثر، كيف وان ضابط كون الشبهة من صغريات الاقل والاكثر كما سيجئ انشاء الله تعالى هو ان يكون ما فرض كونه اقلا مما يعلم بوجوبه أو حرمته على كل تقدير بحيث كان الاقل محفوظا في ضمن الاكثر ولولا بحده كما في العلم باشتغال الذمة بالدين المردد بين كونه درهما أو درهمين (كما ان) ضابط كون الشبهة من المتبائنين، هو ان لا يكون هناك شيء متيقن الوجوب أو الحرمة على كل تقدير بان كان التكليف المعلوم في البين مرددا في اصله بين تعلقه بهذا الشيء المتيقن أو بذلك الاخر بحيث يستتبع تشكيل قضية منفصلة حقيقية من الطرفين، فيقال اما ان يكون الواجب هذا أو ذاك الاخر (ومن الواضح) عدم صدق الضابط المزبور في الاقل والاكثر في مفروض المسألة، بل الصادق فيه انما هو الضابط الثاني لعدم وجود القدر المتيقن في المأمور به، والاناء الابيض الذي فرضيناه مجمع العلمين لا يعلم كونه مكلفا بالاجتناب عنه على كل تقدير، لان من المحتمل انطباق المعلوم بالإجمال في كل من العلمين على غيره من الانائين الاخرين (ومعه) اين يمكن دعوى اندراج المقام في الاقل والاكثر (فلا محيص) ح من الاجتناب عن الجميع لاندراجه في كبرى العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين تكليف واحد في طرف أو تكليفين في طرف آخر (نعم) ما هو من قبيل الاقل والاكثر هو ان يكون المعلوم بالإجمال مرددا بين تكليف واحد في طرف أو تكليفين احدهما ذاك التكليف الثابت في الطرف الخاص والاخر في غيره (ولكنه انى) يكون المقام من هذا القبيل فتدبر .

(هذا) إذ كان العلمان متقارنين زمانا (واما لو كان) احدهم سابقا على الاخر، فيمكن ان يقال انه لا اثر للعلم اللاحق لوروده على ما تنجز احد طرفيه بالعلم الاجمالي السابق فان من شرط تأثير العلم الاجمالي هو ان يكون كل طرف منه قابلا للتنجز من قبله مستقلا وبعد عدم قابلية تكليف واحد للتنجيزين تكون هذه القابلية مفقودة في العلم الاجمالي اللاحق، إذ بتنجز احد طرفيه بالعلم السابق يخرج ذلك الطرف عن قابلية التنجز بالعلم الاحق مستقلا وبخروجه يخرج العلم الاجمالي عن تمام المؤثرية في معلومه وهو الجامع الاجمالي القابل للانطباق على كل طرف، ولازمه عدم تأثيره في الطرف الاخر ايضا لرجوع الشك بالنسبة إليه إلى الشك البدوي، فيرجع فيه إلى البرائة ولكن فيه ان ذلك انما يتم إذا كان العلم السابق يجدونه مؤثر في التنجيز إلى الابد والا فعلى ما هو التحقيق في كل طريق من ان التنجيز في كل آن منوط بوجود العلم في ذاك الان، فلا فرق بين هذا الفرض والفرض السابق فان من حين حدوث العلم اللاحق يكون حاله بعينه حال صورة تقارن العلمين، فلابد فيه ايضا من الاجتناب عن الاواني الثلاثة لرجوعه إلى العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين تكليف واحد في طرف أو تكليفين في طرفين آخرين ثم انه يلحق بما ذكرنا في وجوب رعاية المحتملات في المحصور ما إذا اشتبه بعض اطراف العلم الاجمالي بغيره كما لو علم بنجاسة احد الانائين ثم اشتبه احدهما بثالث فان الواجب حينئذ هو الاجتناب عن الثلاثة لصيرورة الاناء الثالث ايضا طرفا للعلم الاجمالي.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.