أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
500
التاريخ: 4-9-2016
546
التاريخ: 2-9-2016
465
التاريخ: 10-8-2016
437
|
يطلق هذان العنوانان غالبا على المشتبهات الواقعة في اطراف العلم الاجمالي فإذا علمنا اجمالا بنجاسة احد الانائات فهنا علم اجمالي وشكوك تفصيلية بعدد محتملات المعلوم بالإجمال ، فان كل واحد من الاطراف مشتبه ومشكوك فإذا كانت الاطراف والمحتملات قليلة معدودة يطلق عليها الشبهة المحصورة لانحصار الشبهة أو المشتبهات وإذا كانت كثيرة لا تقبل الحصر يطلق عليها الشبهة غير المحصورة. ثم انهم ذكروا لبيان ما يكون ميزانا لتشخيص كون الشبهة محصورة أو غير محصورة امورا:
منها: ان المحصورة ما كان محصورا في العرف والعادة بمعنى انه لا يعسر عده في زمان قليل، وغير المحصورة مالا يقبل الحصر والعد عرفا ويعسر عده في زمان قليل، فلو اشتبه النجس بين عشرة اناءات أو مائة بل أو الف فاطراف الشبهة محصورة ولو اشتبه بين عشرة آلاف مثلا فاطرافها غير محصورة.
ومنها: ما يقال انه إذا بلغ كثرة الاطراف إلى حيث لا يعتنى العقلاء بالعلم الاجمالي الحاصل فيها ويكون احتمال مصادفة كل واحد من اطراف الشبهة للحرام المعلوم بالإجمال موهوما في الغاية فالشبهة غير محصورة والا فهي محصورة، الا ترى انه لو نهى المولى عبده عن المعاملة مع زيد فعامل العبد مع واحد من اهل قرية كبيرة يعلم بوجود زيد فيها لم يكن العبد ملوما وان صادف زيدا وهذا هو مختار الشيخ في رسائله. وهنا اقوال اخر طوينا عنها كشحا روما للاختصار.
تنبيه: اشتباه متعلق التكليف بين الاطراف يتصور على اقسام ثلاثة:
اولها: ان يكون المتعلق قليلا مرددا بين اطراف قليلة كالواجب المشتبه بين الظهر والجمعة أو النجس المشتبه بين انائين أو اكثر وهذا هو المسمى بالشبهة المحصورة ويطلق عليه ايضا المشتبه القليل في القليل.
ثانيها: المتعلق القليل بين اطراف كثيرة وهذا هو المسمى بالشبهة غير المحصورة وقد علمت امثلتها.
ثالثها: المتعلق الكثير بين اطراف كثيرة كما لو علم بحرمة خمسمائة شاة بين الفين أو الفا بين عشرة آلاف ويطلق عليه المشتبه الكثير في الكثير وهل هو بحكم المحصور أو غير المحصورة وجهان اوجههما الاول فان نسبة الحرام إلى المجموع كنسبة الواحد إلى الاربعة أو إلى العشرة وهو مشتبه محصور.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
وفد كلية الزراعة في جامعة كربلاء يشيد بمشروع الحزام الأخضر
|
|
|