المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

كمية الماء في الأرض وعلاقتها بالري
24-7-2016
هل يمكن للعرضي أن يصير دائماً؟
22-12-2015
الببتيدات هي مركبات متعددة الكهارل (Polyelectrolytes)
7-4-2021
Whitehead Link
28-6-2021
خطوات الزواج / عقد القِران
14-1-2016
Carbodiimides and Related Reagents
11-9-2018


خصائص الشهادة  
  
4538   03:57 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص213-214.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016 4808
التاريخ: 27-8-2020 4763
التاريخ: 21-6-2016 8936
التاريخ: 21-6-2016 19062

أولا – حجة غير ملزمة : للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في الاخذ بالشهادة او عدم الاخذ بها، فقد نصت المدة 84 من قانون الاثبات، على ان للمحكمة ان تأخذ بشهادة شخص واحد مع يمين المدعي، اذا اقتنعت بصحتها، كما ان لها ان ترد شهادة شاهد او أكثر اذا لم تقتنع بصحة الشهادة. ونصت المادة 85 على أنه، اذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود مع بعض .. جاز للمحكمة ان تأخذ من الشهادة القدر الذي تقتنع بصحته.

ثانياً – حجة غير قاطعة : تقبل الشهادة لاثبات العكس بخلاف اليمين الحاسمة، فان ما يثبت بالشهادة يكون قابلا لاثبات العكس بشهود آخرين او بدليل آخر من أدلة الاثبات، واذا حضر احد الخصوم شهودا لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا لرد هذه الدعوى (م 80 اثبات).

ثالثاً – حجة متعدية : ان ما يثبت بالشهادة يتعدى الى الجميع كما هو الحال بالنسبة للدليل الكتابي في حين ان الاقرار حجة قاصرة على المقر.

رابعاً – حجة مقيدة : تقضي القاعدة العامة في الاثبات، ان الاثبات بالشهادة يقتصر على الوقائع المادية والتصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها على خمسة الاف ديناراً، فهي حجة محدودة .. ومن ثم لا يجوز الاثبات بالشهادة في جميع الأحوال، لان المشرع قدر احتمال الكذب فيها، فحد من خطرها بتفضيل الكتابة عليها (150).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-مرقس، اصول الاثبات ج2 فقرة 244 ص5 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .