أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-6-2016
7484
التاريخ: 2-3-2017
4151
التاريخ: 2024-06-08
512
التاريخ: 21-6-2016
3954
|
السند الإلكتروني لاعتباره وسيلة إثبات، يجب أن يكون مكتوبا بطريقة تسمح بحفظ بيانات السند وإمكانية الرجوع إليها بشكل مستمر ويمكن تقديمها أيضا للاطلاع عليها والاحتجاج بها، كذلك تدوين البيانات على الدعامة بشكل غير قابل للتغيير أو التبديل. وسنتناول هذه الشروط فيما يلي:
الفرع الاول / الكتابة:
تعد الكتابة إحدى الأساليب المستخدمة في التعبير عن إرادة طرفي العلاقة، فهي تتضمن تسطير الحروف في شكل مادي ظاهر، ويعبر عن معنى كامل أو فكرة مترابطة صادرة من الشخص الذي نسبت إليه ونجد أن معظم التشريعات لم تشترط شكلا معينا الكتابة ولا حتى في الأداة المستعملة في كتابة المحررات، فالكتابة مهما كانت إذا ما عبرت عن معنى معين وكانت موقعة تصلح للإثبات.
أما بالنسبة للكتابة الموجودة في المحرر الإلكتروني فهي تكون على شكل معادلات خوارزمية، تنفذ من خلال عمليات إدخال البيانات وإخراجها من خلال شاشة الحاسب أو أية وسيلة إلكترونية أخرى، بحيث تتم من خلال تغذية الجهاز بهذه المعلومات عن طريق وحدات الإدخال التي تتبلور في لوحة المفاتيح أو أية وسيلة أخرى تتمكن من قراءة البيانات واسترجاع المعلومات المخزنة في وحدة المعالجة المركزية أو أي قرص مرن مستخدم وبعد الفراغ من معالجة البيانات، يتم كتابتها على أجهزة الإخراج التي تتمثل في شاشة الحاسب أو طباعة هذه المحررات على الطابعة أو القرص الممغنط أو أي وسيلة من وسائل تخزين البيانات، ويرتبط بالكتابة الإلكترونية بمفهومها الحديث ما يسمى بالمصنفات الرقمية التي تتم عن طريق النشر عبر شبكة الأنترنت عن طريق معالجة المعلومات معالجة رقمية حيث تحول المعلومات إلى أرقام تتكون من الرقمين (0، 1) وبالتالي تخزن في أجهزة الحاسب وتكون مرتبة بشكل يفهمه الحاسب ويقوم بترجمتها إلى حروف وكلمات(1).
وقد عرف المشرع المصري الكتابة الإلكترونية كما يلي: « كل حرف أو أرقام أو رموز أو أية علامات أخرى تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة، وتعطي دلالة قابلة للإدراك»(2) في حين المشرع الأردني عرفها بأنها البيانات والنصوص والصور والأشكال والأصوات والرموز وقواعد البيانات وبرامج الحاسوب وما شابه ذلك (3) وهذا ما أكده بعض الفقه عند تعرضه لتعريف برامج الحاسب الآلي، حيث أشار البعض إلى أن برامج الحاسب هي مجموعة من التعليمات والأوامر التي يتم إدخالها في جهاز الحاسب على شكل معين، سواء عن طريق الكتابة أو المشافهة ومن ثم يتم التعرف عليها من قبل الجهاز كونها بلغته، ثم تحول هذه الأوامر تلك الرموز والأرقام إلى الشكل و الغاية المرجوة من هذه العملية بأفضل نتيجة ممكنة.
الفرع الثاني / التوثيق:
إن إصدار أي محرر إلكتروني مهما كان لابد من توثيقه لدى جهة معتمدة يتم تحديدها من قبل الحكومة ولا يشترط أن تكون هذه الجهة واحدة بالنسبة لكل الدول، فعمل هذه الجهة يكمن في التحقق من صحة المحرر الذي تم إصداره ومن شخصية مصدره أو القيام بتتبع التغيرات والأخطاء التي حدثت بعد إنشاء المحرر سواء أكان من خلال استخدام وسائل التحليل للتعرف على الرموز والكلمات والأرقام وفك الشفرة أو أية وسيلة يتم استخدامها في التحقق من صحة المحرر، ليمنح صاحب المحرر شهادة التوثيق التي تؤكد صحة المحرر لتكون حجة على من يدعي عدم صحة المحرر الذي صدر.
وبعد أن يتم إعداد المحرر الإلكتروني وتوثيقه من قبل الأطراف، يعطى صاحب الحق رمز تعريف كالرقم السري مثلا من أجل الرجوع إلى المحرر والحصول عليه عند الحاجة ويمنح هذا الرمز من قبل الجهة المعتمدة للتوثيق(4).
في حالة عدم التوثيق فإن ذلك يحول دون منح المحرر الإلكتروني الحجية القانونية وهذا ما دأبت عليه كل التشريعات العربية التي عالجت التجارة الإلكترونية، منها قانون التوقيع الإلكتروني المصري الذي أسند مهمة التوثيق لهيئة تنمية صناعة التكنولوجيا التوثيق التوقيع وإصدار شهادة توثيق تؤكد صحة التوقيع الصادر والقصد من التوثيق إعطاء القيد الإلكتروني (الكتابة الإلكترونية الحجية القانونية في مواجهة أطرافه والغير من تاريخ ثبوته بالتوثيق(5)
وينبغي الإشارة في هذا الصدد أن التوقيع الإلكتروني الذي يوضع على الرسالة الإلكترونية أو حتى على شهادة التصديق يجب أن يكون مؤرخا، والعلة في ذلك هو التحقق من أن التوقيع قد تم خلقه واستعماله أثناء فترة صلاحية شهادة التصديق، الأمر الذي يفرض في حالة الخطأ تحديد المسؤولية المدنية أو الجزائية.
الفرع الثالث // التوقيع:
على غرار اشتراط التوقيع في المحررات التقليدية، فيجب أيضا للاعتداد بالمحرر الإلكتروني، فإن القانون قد يشترط التوقيع على السند الإلكتروني حتى ينتج آثاره القانونية
والتوقيع في مقامنا هذا نقصد به الوسيلة الإلكترونية التي يمكن بمقتضاها تحديد هوية الشخص المنسوب إليه التوقيع(6)، وقد عرفه قانون المعاملات الإلكترونية الأردني في مادته الثانية بأنه « البيانات التي تتخذ هيئة حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو رقمي أو ضوئي أو أي وسيلة أخرى مماثلة في رسالة المعلومات أو مضافة عليها أو مرتبطة بها ولها طابع يسمح بتحديد هوية الشخص الذي وقعها ويميزه عن غيره من أجل توقيعه وبغرض الموافقة على مضمونها». .
وشرط التوقيع هو شرط بديهي كأحد شروط حجية السندات سواء العادية أو الإلكترونية، لأن التوقيع يعني نسبة ما ورد في المحرر لأطرافه وهذا ما أقره قانون المعاملات الإلكترونية الأردني عندما اشترط في مخرجات الحاسوب أن يكون موقعا أو مصدقا عليها ممن صدرت منه، وإضافة لذلك فإننا نجد قانون المعاملات الإلكترونية الإمارة دبي وقانون التوقيع الإلكتروني المصري ساوا بين التوقيعين التقليدي والإلكتروني عندما تطلب القانون وجود التوقيع على المستند أو ورقة تثبت حقا ما تم توقيعه إلكترونيا (7)
كما نص قانون الأونستيرال النموذجي في مادته السابعة أنه عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص يستوفي ذلك الشرط بالنسبة لرسالة البيانات إذا استخدمت طريقة التعيين شوية ذلك الشخص والتدليل على موافقته على المعلومات الواردة في رسالة البيانات. وللتوقيع الإلكتروني أشكال متعددة هي:
1- التوقيع اليدوي المرقم (Signature Manuscrite Numerisé):
وهو عبارة عن تحويل التوقيع اليدوي المكتوب إلى بيانات معلوماتية تمثله تقنيا، وذلك بحسب التوقيع اليدوي وقراءته عبر جهاز ماسح (Scanner)، حيث يأخذ التوقيع كمجموعة رسوم بيانية تحفظ في ملف معلوماتي
2- التوقيع الإحيائي القياسي (Signature Biometrique):
وهو تطبيق لعلم الأحياء القياسي في مجال الألياف، وذلك باستعمال القياسات الرقمية الخصائص البشرية لغرض تمييز شخص عن أخر، إذ يرتكز على خصوصيات فريدة لكل شخص مثل تقسيمات الوجه وملامحه وهندسته والبصمات ونبرة الصوت و شبكة العين و غيرها، وهناك أنظمة متعددة تنتجها شركات كبرى في هذا المجال تعمل على غلق النظام الإلكتروني المعلوماتي عند تعرفه على شخص غريب.
3- التوقيع الرقمي (Signature Numerisé):
وهو التوقيع ذو التقنية الأهم والاستخدام الأكثر شيوعا، من بين التوقيعات الإلكترونية الأخرى، إذ يرتكز على تقنية المفاتيح أو التشفير، فضلا عن كونه أكثر الأنواع أمانا ووثوقا، وهو على نوعين.
- التشفير المتماثل: وذلك باستعمال نفس المفتاح من أجل تشفير المعلومات وحل
التشفير. - التشفير غير المتماثل: إذ يتم تشفير المعلومات بمفتاح معين، ويتم فك التشفير بمفتاح أخر(8) وهو ما يطلق عليه المفتاح العام المزدوج.
ويجب عدم الخلط بين التوقيع الإلكتروني وتشفير الرسالة الإلكترونية، فصحيح أن كليهما يقوم على عملية حسابية يتم من خلالها تشفير مضمون التوقيع و الرسالة، إلا أنهما يختلفان في أن تشفير الرسالة يشملها بأكملها في حين أن التشفير في التوقيع الإلكتروني يقتصر على التوقيع دون بقية الرسالة بحيث يمكن أن يرتبط التوقيع برسالة غير مشفرة (9).
ويكون التشفير وفق المخطط أدناه:
الفرع الرابع/ إمكانية الاحتفاظ بالمحرر الإلكتروني:
ويعتمد هذا الشرط على عنصر التوثيق وذلك لضمان سلامة السند الإلكتروني والاحتفاظ به وضمان عدم تعرضه للتبديل أو التحريف و إمكانية الرجوع إليه كلما قضت الحاجة، وكذلك حتى يكتسب حجة في الإثبات، فلابد من ضمان أن هذا المحرر الإلكتروني هو ذات السند المتفق عليه بين الأطراف وذات الرسالة التي وجهها أحد الأطراف للأخر وأنها لم تتعرض لأي تغيير(10).
ولا يفوتنا أن وسائل الاحتفاظ بالمحررات الإلكترونية بدأت تنتشر مع انتشار المعالجة بوسائل إلكترونية، سواء أكانت ممغنطة أو ضوئية أو عن طريق المصغرات الفلمية، حيث من المتوقع أن تقيم بقوك المعلومات في المستقبل مستودعا للمخرجات والمحررات الإلكترونية الأمر الذي يؤدي إلى إنحصار المخرجات الورقية لتحل محلها المحررات الإلكترونية في شتى مجالات الحياة اليومية وهناك عدة وسائل تستخدم في تحرير المحررات الإلكترونية وحفظها واسترجاعها منها الشريط المغناطيسي، والأقراص المرنة (Disquette)، والأقراص المضغوطة CD و القرص الصلب (Disk du) و شبكة الأنترنت.
الفرع الخامس/ إمكانية استرجاع المحرر الإلكتروني المحفوظ:
ليكون بالإسكان الاحتجاج بالسند الإلكتروني لابد من إمكانية الرجوع إليه في أي وقت، ويتم هذا بالرجوع للمحرر المحتفظ به بالشكل الذي تم به، وهذا الشرط مهم جدا إذا إمكانية استرجاع المحرر المحفوظ توازي وتعادل قيمة المستند الورقي، فالقرص الصلب أو المضغوط الذي تخزن عليه السندات الإلكترونية هو بمثابة السند الورقي الذي تحفظ
عليه البيانات، والذي يمكن الرجوع إليه في أي وقت، وبالتالي فإن إمكانية الرجوع للسند الإلكتروني واسترجاعه شرط ضروري وهام للاحتجاج بهذا السند، ويمكن القول بأنه الدعامة الرئيسية للاحتجاج بهذا المحرر(11)
__________
1- محمد فراز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الالكترونية الذي اعتمدته لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي 16ديسمبر 1996 . ص 207
2- . المادة الأولى قانون التوقيع الالكتروني المصري.
3- المادة 2 قانون الادعاءات الإلكترونية الأردني
4- القاضي يوسف احمد النواقلة ، حجية المحررات الالكترونية في الاثبات في القانون الاردني ، دار وائل للنشر 2007 60
5- علاء محمد نصيرات ، تحصينات، حجية التوقيع الالكتروني في الاثبات ، دار الثقافة للنشر و التوزيع 2005، ص 126
6- سمير عبد السميع الاودن ، العقد الالكتروني ، منشأة المعارف 2005 ص 175
7- د. محمد فراز المطالقة، المرجع السابق، ص 211
8- وليد الزيدي، التجارة الإلكترونية عبر الانترنت، دار المنهاج للنشر والتوزيع، ط1، 2004، ص 52
9- سمير عبد السميع الأودن، المرجع السابق ص 185.
10- القاضي يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص 61
11- القاضي يوسف أحمد النوافلة، المرجع السابق، ص 62
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|