أقرأ أيضاً
التاريخ: 12-4-2017
36818
التاريخ: 24-6-2018
3490
التاريخ: 16-1-2019
3065
التاريخ: 15-6-2016
2133
|
اولا: الشكل المكتوب والشفهي:
كقاعدة عامة لا يشترط في القرار الاداري ان يفرغ في شكلية معينة ، ويترتب على ذلك ان القرار الاداري قد يصدر بصورة مكتوبة كما يصدر بصورة شفوية، ويستفاد الشكل الكتابي للقرار الاداري من نص القانون او من طبيعة القرار التي تستوجب النشر او من المبادئ العامة، فمن يعين بمرسوم جمهوري يعزل بمرسوم جمهوري(1). واذاما تطلب الشكل الكتابي وفقا لما تقدم فيشترط فيه ان يكون بعبارة واضحة ومعبرا بصورة جلية عن ارادة مصدر القرار، وان يصدر من صاحب الاختصاص المختص باصداره، واخيرا ان يكون موقعا من مصدره او مصدريه اذا تعددو(2). وما يفيد القول هنا ان القرار الاول اذا صدر مكتوبا فالقرار المضاد يجب ان يكون مكتوبا ايضا، وهذا ما اكدته محكمة القضاء الاداري في مصر في احد احكامها عام 1953 عندما ذهبت الى (ان القرار المكتوب لا يلغيه الا قرار مكتوب ايضا)(3). وكذلك ذهبت المحكمة الادارية العليا في حكم لها في عام 1965 عندما قررت (اذا اصدر احد الرؤساء قرارا كتابيا فانه لا يجوز ان يلغيه بأمر شفهي)(4). اما بالنسبة للشكل الشفهي للقرار الاداري، فيمكن القول ان الفقه والقضاء الاداري قد اعترف بهذه الصورة للقرار الاداري شريطة اثبات وجودها و الا يكون المشرع قد اشترط الكتابة صراحة او ضمنا وعلى قدر تعلق الامر بموضوع القرارات الفردية يغلب الشكل الشفاهي في القرارات الفردية المتعلقة بحقوق الافراد والقرارات الفردية المتعلقة بشؤون الموظفين(5).وثمرة القول هنا تتمثل في ان القرار المضاد يجب ان يصدر بنفس الاداة التي صدر فيها القرار الاول(6). وفي ذلك تكمن الضمانة.
ثانيا : لاالقرار المضاد الصريح :
ابتداءً يقصد بالقرار الاداري الصريح القرار الذي تعبر عنه الادارة بمظهر خارجي ايجابي تفصح فيه الادارة عن ارادتها بشكل صريح(7). اما القرار المضاد الصريح، فيراد به القرار الذي يلغي القرار الاول مع النص على الغائه منشأ بذلك مركزا قانونيا جديدا يحل محل المركز القانوني الذي انشاه القرار الاول(8). ويتخذ الالغاء الصريح في التطبيق العملي صورتين :
الاولى/ القرارات التي تصدر من السلطة الرئاسية والتي ينص فيها صراحة على الغاء قرارات سابقة.
الثانية/ الالغاء المقترن باجل فاسخ: ويقصد به صدور القرار متضمنا نصا يسري بموجبه القرار وبهذا ينطوي القرار المقترن باجل فاسخ على شقين متمايزين: الاول يحدد سريان القرار والثاني يحدد مدة انتهاء القرار(9). ومن امثلة ذلك انتهاء الترخيص باستعمال المال العام لمدة معينة هذا وقد لا يتضمن القرار نفسه الاجل بل يتضمنه قرار اخر في تشريع او لائحة(10).
الثالثة/ القرار المعلق على شرط فاسخ: الشرط الفاسخ هو امر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه زوال القرار، كما لو علق تعيين موظف على عدم رسوبه في الكشف الطبي وهنا ايضا قد يتضمن القرار نفسه الشرط بل قد تتضمنه نص او لائحة.
ثالثا: القرار المضاد الضمني :
ابتداءً يقصد بالقرار الاداري الضمني: هو القرار الذي تفصح عنه ظروف الحال دون ان يكون معبرا عنه بصورة صريحة ، وهو اما ان يكون قرارا ضمنيا بالرفض كما في حالة عدم رد الادارة على التظلم المقدم اليها في المدة المحددة قانونا فيكون عدم الرد بمثابة قرار ضمني بالرفض او ان يكون قرارا ضمنيا بالموافقة كحالة عدم رد الادارة على الاستقالة المقدمة من الموظف بعد مضي المدة المحددة حيث يرتب القانون على سكوتها اثر الموافقة(11). من ذلك نعني بالقرار المضاد الضمني: القرار الذي ينهي اثر قرار اداري سابق دون النص على انهاءه حيث انه يستفاد اما من تعارض قاعدة جديدة مع قاعدة قديمة، والتعارض هذا اما ان يكون تاما فيلغي القاعدة القديمة بأكملها او جزئيا فيقتصر على الغاء الجزء المتعارض معه كما يستفاد ايضا من تنظيم القرار لموضوع سبق وان نظمه القرار السابق ويشترط في الالغاء الضمني بصورة عامة شرطين:
الاول/ عدم امكانية رفع التناقض بين القرارين (الملغي واللاغي) وبخلاف ذلك لا يكون هناك الغاء ضمني.
الثاني/ ان يصدر القرار من السلطة التي اصدرت القرار الاول او من السلطة الرئاسية لها(12). في وظيفته حيث يقتضي ذلك الغاء قرار التعيين، كذلك القرار الصادر بنزع ملكية عقار يلغي القرار الصادر بالاستيلاء على ذلك العقار(13). ويعد من قبيل الالغاء الضمني ايضا نشوء عرف اداري مخالف لقرار اداري سابق لكن اذا كان عدم التطبيق على سبيل التسامح او نتيجة اهمال السلطات المختصة بالتنفيذ دون علم او موافقة السلطة المختصة بصدور القرار او الغائه فلا تنشا هنا قاعدة مضادة للقرار(14).
_______________________
1- حامد مصطفى ، مصدر سابق، ص 258.
2- ليث حسن علي ، النظام القانوني .. ،مصدر سابق، ص50
3- د. موسى شحاذة ، مصدر سابق،ص451 .
4- د. حسني درويش ،حدود سلطة الادارة، مصدر سابق ، ص164.
5-حيث قضى مجلس الدولة الفرنسي في حكم له بتاريخ 4/9/1931 في قضية Cadel ببطلان الطعن في قرار شفوي اصدره العمدة بوضع جثة غريق في الكنيسة، وكذلك في حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية Castellani بتاريخ 2/1/1932 بقبول الطعن بقرار شفوي اصدره العمدة المختص برفض موظف، انظر ليث حسن علي ، النظام القانوني .. ، مصدر سابق، ص97.
6- د. حمدي ياسين عكاشة ، مصدر سابق، ص220.
7- د. محمود حلمي، القضاء الاداري، دار الفكر العربي، القاهرة، ط2 ، 1977 ، ص163 .
8- د. محمود حلمي ، القرار الاداري ، مصدر سابق ، ص327 .
9- اسعد سعد برهان الدين ، مصدر سابق ، ص128 .
10- د. محمود حلمي ، القرار الاداري ، المصدر السابق ، ص327.
11- اسراء محمد حسن ، مصدر سابق ، ص13 ، 14.
12- اسعد سعد برهان الدين ، مصدر سابق ، ص131 ،132 .
13- د. سليمان محمد الطماوي ، النظرية العامة .. ، مصدر سابق ، ص675 .
14-د. محمود حلمي ،القرار الاداري، مصدر سابق ، ص،113، 328،329 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|