المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



موقف القضاء الاداري من الاثر المستقبلي للقرار الاداري المضاد  
  
2134   05:14 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : صادق محمد علي الحسيني
الكتاب أو المصدر : القرار الاداري المضاد
الجزء والصفحة : ص121-123.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

في هذا المجال نستطيع القول باختصار ان قضايا فصل الموظفين والاحالة على التقاعد(1). هي الميدان الاكثر تطبيقا في فكرة الاثر المستقبلي للقرار المضاد(2). فالموظف الذي يستوفي جميع شروط التعيين في وظيفة معينة ويصدر قرار سليم بتعيينه يصبح في مركز قانوني ذاتي لا يجوز المساس به باثر رجعي وانما يقتصر سبيل الادارة في ذلك على اصدار قرار اداري مضاد وفقا للأوضاع التي حددها المشرع وجسد القضاء الاداري هذا المعنى في احكام عديدة نذكر منها ما جاء في حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية Morelle بتاريخ 12/11/1909 والذي قضى بالغاء سحب قرار تعيين موظف تأسيسا على ان الادارة قامت بسحب قرار التعيين ولم تسلك طريق الفصل وهو الطريق المنصوص على اتباعه وتتوافر له ضمانات خاصة يجب مراعاتها عند اصدار القرار(3). ولا شك ان المقصود بهذا الحكم ان الادارة لم تسلك سبيل القرار المضاد ، وفي حكم اكثر صراحة ذهب مجلس الدولة الفرنسي في حكم له بتاريخ 1913 الى ( ان قرار تعيين موظف بصورة مشروعة يترتب عليه نشوء حق لهذا الموظف وبالتالي لا يجوز استبعاد هذا الموظف الا  بالطرق القانونية كالفصل والاحاله على التقاعد طبقا لفكرة القرار المضاد واستبعاد القرار في غير هذه الحالة يؤدي الى اعتبار القرار غير مشروع )(4).واخيرا وفي حكم احدث اتجه مجلس الدولة الفرنسي الى ( ان القرار المنشئ لحق لا يمكن الغاءه الا بقرار جديد يخضع للشروط التي يتطلبها القانون وبالتالي لا يمكن سحب قرار التعيين الا بقرار عزل الموظف او احالته على المعاش)(5) .ومن القضاء الاداري المصري نكتفي بذكر ما ذهبت اليه المحكمة الادارية العليا في حكم لها بتاريخ 1965 جاء فيه (ان كل تنظيم جديد يسري باثر حال مباشر من تاريخ العمل به ولكنه لا يسري باثر رجعي بما من شانه اهدار المراكز القانونيه التي تكون قد تحققت لصالح الموظف)(6).  وبالتالي فان هذا الحكم يؤكد القاعدة العامة بشان سريان القرارات الادارية بالنسبة للمستقبل وعدم انسحابها عن المراكز القانونية القائمة.اما بالنسبة لقضائنا العراقي  فلم نجد بصورة عامة ما يشير الى تبني فكرة القرار المضاد ويعود ذلك الى عدم وضوح هذه النظريه لدى قضائنا .

______________________________________

1- لكن مع مراعاة ما اورده الفقيه Basset  من شروط شخصية وموضوعية، فبالنسبة للشروط الشخصية وهي الشروط المتعلقة بشخص من صدر القرار تجاهه فتتمثل بوجوب ان يستكمل من صدر القرار تجاهه الشروط المتعلقة بالقرار المذكور ومن قبالة ذلك قرار الاحالة على التقاعد يتطلب فيه ان يكمل المخاطب به السن الادنى للسن التقاعدي ، وكذلك شرط اخر يتعلق بسلوك المستفيد من المركز القانوني الاصلي فليس كل اخلال يصدر من المستفيد يبرر الطرد والاستبعاد بل يجب ان يكون هذا الاخلال على درجة معينه من الخطورة ، اما بالنسبة للشروط الموضوعية فنستطيع القول ان القرار المضاد يتطلب فيه توافر شروط موضوعية تختلف عن القرار الاصلي وعلى الاقل في جزء منه ، فالقرار المضاد مثلا ليس بالضرورة ان يصدر بنفس الشكل والاجراءات التي صدر بها القرار الاول Basset , Op-cit , P.104,105…….   .

(2) Patrick janin ,Op-cit ,p.78 .

3- عبدالحميد عبد المهدي ، مصدر سابق ، ص117 .

4- د. رحيم سليمان الكبيسي ، مصدر سابق ، ص 116 .

5- د. احمد يسري ، مصدر سابق ، ص 21.

6- د. رحيم سليمان الكبيسي ، المصدر السابق ، ص 75 .

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .