المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ونواقض الوضوء وبدائله
2024-05-02
معنى مثقال ذرة
2024-05-02
معنى الجار ذي القربى
2024-05-02
{واللاتي‏ تخافون نشوزهن}
2024-05-02
ما هي الكبائر
2024-05-02
شعر لأحمد بن أفلح
2024-05-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تغير قيمة النقود في عقد الايجار  
  
2068   02:32 مساءاً   التاريخ: 19-5-2016
المؤلف : عبا س سهيل جيجان الجبوري
الكتاب أو المصدر : الاجرة واحكامها في عقد الايجار
الجزء والصفحة : ص45-55.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

يشترط فقهاء المسلمين في الأجرة أن تكون معلومة ومقدروة الاستيفاء (التسليم) ومالاً متقوماً ، وهذا ما سنعرضه في ثلاثة فروع :

الفرع الأول: أن تكون معلومة

أن المقصود بمعلومية الأجرة هو أن يتم الاتفاق بين الطرفين على تعيين مقدار الأجرة أثناء إبرام عقد الإجارة وهذا الشرط محل اتفاق بين فقهاء المسلمين(1) ويستدلون في ذلك على الأدلة الآتية :-

1-منها ما ورد في القرآن الكريم كما في قوله تعالى حكاية عن ابنة شعيب (عليه السلام) (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ)(2) فقال لموسى (عليه السلام) (قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ …) (3) ، يتضح من هذه الآية الأخيرة أن الأجر هو النكاح وقد جاء مقابل الانتفاع برعي الأغنام(4) ، ووجه الدلالة في هذه الآية المباركة أن الأجرة يجب أن تكون معلومة .

2-منها ما ورد في السنة النبوية الشريفة كما في قول الرسول الكريم (صلى الله عليه وآله) (من استأجر أجيراً فليعلمه ما أجره)(5) ، ووجه الدلالة في هذا الحديث الشريف أن الأجرة يجب أن تكون معلومة أثناء إبرام عقد الإيجار.

3-منها ما ورد في الروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام) فعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم بن مسعود بن حزم عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال (من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلا يستعمل أجيراً حتى يعلم ما أجره …) (6) ، وعن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) في حديث المناهي قال : نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يستعمل أجيراً حتى يعلم ما أجرته(7) .

4-ومنها ما يقضي به العقل السليم .

بات معروفاً في وقتنا الحاضر أن العقود التي تنشأ بين العقلاء ينبغي أن تكون قائمة على حفظ التساوي في مقدار مالية العوضين وعليه فان التعامل على المجهول لا يدخل في إطار المعاملات التي تبرم بين العقلاء ، وبذلك فان الأجرة لابد من أن تكون معلومة لان جهالتها تؤدي إلى المنازعة بين أطراف عقد الإجارة (8).  يتبين من كل ما تقدم أن الأجرة يجب أن تكون معلومة ، إذ أن بتعيينها تنتفي الجهالة التي تفضي إلى المنازعة بين أطراف عقد الإجارة فلا يصح أن تقول استأجرني دارك على أن تكون أجرتها ما في يدي هذه أو على ما في هذا الوعاء ونحو ذلك . وهنالك سؤال يطرح نفسه بهذا الصدد وهو كيف يتم العلم بالأجرة في عقد الإجارة ؟ ، لكي نجيب على هذا السؤال بشيء من التفصيل ينبغي علينا ان نميز بين أربعة حالات .

الحالة الأولى: إذا كانت الأجرة عيناً حاضرة

إذا كانت الأجرة عينا حاضرة أي موجودة في مجلس عقد الإجارة فان العلم بها يتحقق بمشاهدتها عن طريق الإشارة إليها بالتعيين أثناء إبرام العقد أو قبل إبرامه في وقت مناسب كما لو قال المستأجر أجرني هذه الدار وأجرتها تلك البقرة السوداء فعند رؤية الأجرة لا حاجة لوصفها بعد ذلك لان الرؤية تغني عن الوصف ، وبناءاً على ذلك يمكن الاكتفاء برؤية عينة من الأجرة إذا كانت الأجرة من الأشياء التي يمكن الاكتفاء برؤية جزء منها كالحنطة والشعير والذرة والرز ونحو ذلك .

الحالة الثانية: إذا كانت الأجرة عيناً غائبة

فالأجرة إذا كانت غير موجودة في مجلس عقد الإجارة فان العلم بها يتحقق بوصفها وصفاً دقيقاً مطابقاً لواقعها(9) وينفي الجهالة والغرر(10) عنها ، وعليه ينبغي ذكر الخصائص الضرورية التي تتصف بها الأجرة حتى تكون أكثر تطابقاً مع حقيقتها ، إذ أن بخلاف ذلك يكون عقد الإجارة باطلاً فلا يصح مثلاً أن نقول أجرني هذه الدار على أن تكون أجرتها كمية من النقود أو كمية من الحنطة وما شابه ذلك .

الحالة الثالثة: إذا كانت الأجرة ديناً في الذمة (كالموزونات والمكيلات والمعدودات)

فإذا كانت الأجرة من الموزونات وجب أن يكون وزنها معلوماً كما هو الحال بالنسبة للحنطة والذرة والرز ونحو ذلك ، وان كانت من المكيلات قدرت بالكيل ، وان كانت من المعدودات وجب أن يكون عددها معلوماً ، وإذا كانت من النقود فالعلم بها يتم بالعدد والوصف المميز لها ، ويتم ذلك ببيان جنسها ونوعها وصفتها ومقدارها ، مثال ذلك أن تقول استأجرني هذه الدار بخمسين ألف دينار عراقي صحيح فذكر الخمسين ألف يدل على ذكر مقدار هذه النقود ، وذكر الدينار يدل على بيان الجنس لاحتمال أن تكون خمسين ألف دولار ، وذكر لفظة عراقي تدل على تحديد نوع الدينار لان الدنانير أنواعٌ متعددة كالدينار الأردني والدينار اليمني وما شاكل ذلك ، وذكر لفظة صحيح على الدينار العراقي قرينة على تقييد صفة النقد بكونه غير مغشوش ، ولابد من ذكر أن هذه المميزات تذكر في الحالة التي تتعدد فيها أنواع النقود في البلد الواحد ، ولكن إذا كان في البلد نوع واحد من النقود كان هو المتعارف عليه ، وبذلك يمكن الاكتفاء بذكر الجنس والمقدار، مثال ذلك أن تقول أجرني دارك هذه بعشرين ألف دينار.

الحالة الرابعة: إذا كانت الأجرة تمثل القيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين

إذا كانت الأجرة عبارة عن قيام المستأجر بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين فيجب أن يكون هذا العمل أو الامتناع معلوماً علماً نافياً للجهالة الفاحشة ، والا فسد العقد . وهذه الحالات السالفة الذكر هي محل اتفاق بين فقهاء المسلمين(11) .

الفرع الثاني: أن تكون مقدورة الاستيفاء (التسليم)(12)

نقصد بمقدورية استيفاء الأجرة في عقد الإيجار أن تكون الأجرة موجودة أو أن تكون ممكنة الوجود أثناء إبرام عقد الإجارة  .

أولاً: أن تكون الأجرة موجودة وقت إبرام عقد الإجارة

يلزم في الأجرة أن تكون موجودة أثناء إبرام عقد الإجارة إذا كانت تتمثل بإعطاء شيء معين وهذا الوجود يجب أن يكون وجوداً فعلياً ، فإذا اتفق طرفا العلاقة الإيجارية على وجود الأجرة ثم تبين بعد ذلك إنها غير موجودة فان عقد الإجارة لا ينعقد حتى لو كانت ممكنة الوجود في المستقبل ويستوي الأمر في ذلك فيما إذا كان طرفا العقد يعلمان أو لا يعلمان بذلك . وبهذا الشأن هنالك سؤال يتبادر إلى الذهن وهو هل يجوز أن تكون الأجرة معدومة وقت إبرام عقد الإجارة؟ لكي نجمل الإجابة على هذا السؤال نقول هنالك رأيان للفقهاء في هذه المسألة :

الرأي الأول :

قال به جمهور الفقهاء من الحنفية(13) والشافعية(14) والمالكية(15) والامامية(16) والظاهرية(17) ، وعندهم أن المعدوم وما له خطر العدم لا يصح أن يكون أجرة في عقد الإجارة وسندهم في ذلك ما روي عن الرسول (صلى الله عليه وآله) انه (نهى عن حبل الحبلة)(18) أي نتاج النتاج(19) ، على هذا فلا يصح أن تكون الأجرة حملاً ستلده دابة معينة أو لبناً ستدره بقرة معينة ونحو ذلك لان الحمل الذي لم يولد واللبن الذي لم يدر لا يمكن أن يكونا أجرة في عقد الإجارة ، إذ أن الحمل قد يظهر ميتاً وان اللبن قد يكون انتفاخاً أصاب ضرع البقرة .

الرأي الثاني:

 

قال به فقهاء الحنابلة(20) وخاصة ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية ، وعندهم يصح أن تكون الأجرة معدومة وقت إبرام عقد الإجارة إذا تم وصفها وصفاً يزيل اللبس والغموض عنها وسندهم في ذلك انه لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة نبيه ولا في أقوال الصحابة ما يدل على منع التعامل بالمعدوم .        بعد بيان آراء الفقهاء وأدلتهم في مسألة هل يجوز أن تكون الأجرة معدومة وقت إبرام عقد الإجارة ، فنحن نؤيد الرأي الأول الذي ذهب إلى عدم جواز أن تكون الأجرة معدومة وقت إبرام العقد ، وذلك لان الأجرة تمثل ركناً في عقد الإجارة وهذا الأمر يتطلب أن تكون موجودة وقت إبرام عقد الإجارة .

ثانياً: أن تكون الأجرة ممكنة الوجود

أن الأجرة في عقد الإجارة يجب أن تكون ممكنة الوجود إذا كانت تمثل القيام بعمل معين أو الامتناع عن عمل معين ، وبذلك يجب أن لا تكون مستحيلة استحالة مطلقة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاستحالة المطلقة تختلف عن الاستحالة النسبية ، إذ أن الاستحالة المطلقة في الأجرة هي الاستحالة التي تكون فيها الأجرة مستحيلة للناس كافة على حد سواء وهذه الاستحالة تجعل عقد الإجارة باطلاً إذا كانت قائمة وقت إبرام العقد وتجعله قابلاً للفسخ إذا وجدت بعد إبرامه ، والاستحالة المطلقة للأجرة على نوعين طبيعية وشرعية فمثال الأولى إذا كانت الأجرة عبارة عن أشعة الشمس أو عبور المحيط ونحو ذلك ومثال الثانية إذا كانت الأجرة عبارة عن عملاً من أعمال المعصية التي نهى عنها الشارع المقدس ، وأما الاستحالة النسبية للأجرة فهي الاستحالة التي تكون فيها الأجرة مستحيلة للمستأجر فقط وتكون ممكنة بالنسبة لغيره ، وهذه الاستحالة لا تمنع من انعقاد عقد الإجارة مثال ذلك أن تكون الأجرة رسم لوحة يتعهد المستأجر برسمها للمؤجر علماً انه لا يعلم أصول الرسم ، ففي هذه الحالة يحق للمؤجر بان يطالب المستأجر بالتعويض ومما لابد من الفات النظر إليه هو أن الأجرة في بعض الحالات قد تكون ممكنة الوجود وقت إبرام العقد ولكنها تصبح مستحيلة بعد ذلك فان هذا الأمر لا يمنع من انعقاد العقد كما لو كانت الأجرة مثلاً أرضاً زراعية يملكها المستأجر ثم تم استملاكها للمصلحة العامة ، ففي هذه الحالة يحق للمؤجر أن يطالب المستأجر بفسخ العقد ، ومما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن الأجرة قد تكون مستحيلة استحالة حكمية كما لو كانت الأجرة من الأشياء التي لا يمكن تسليمها وقت العقد ، إلا انه بالامكان تسليمها وقت الدفع إذا كان المستأجر واثقاً من ذلك كما لو كانت طائراً يعلم المستأجر عودته أو دابة متيقناً من رجوعها ونحو ذلك. ووفقاً لما تقدم أن الأجرة يجب أن تكون مقدورة الاستيفاء (التسليم) أي بمعنى أن تكون موجودة أو ممكنة الوجود أثناء إبرام عقد الإجارة وهذا الشرط محل اتفاق بين فقهاء المسلمين(21).

الفرع الثالث: أن تكون مالاً متقوماً

إن الأجرة ينبغي أن تكون مالاً(22) متقوماً وهذا يعني يستلزم أن تكون لها مالية محللة وذلك لان عقد الإجارة لا يجري عليها إذا كانت من الأموال التي لا يجيز الشارع المقدس التعامل بها لأنها تدخل في باب أكل لأموال الناس بالباطل قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ … ) (23) ، أي لا تأكلوا مالاً من الأموال المغصوبة أو المسروقة ونحو ذلك (24)، وقال تعالى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ …) (25) ، وبذلك فان الله تعالى لا يحرم ما يحرم إلا صيانة لعباده وحمايةً لهم من الضرر الموجود في المحرمات(26) وبناءاً على ذلك لا يصح أن تكون الأجرة شيئاً من الأشياء التي لا يمكن الانتفاع بها(27) ، وبذلك يجب أن تكون الأجرة مالاً متقوماً ، فالمال المتقوم شرعاً هو المال الذي يكون قابلاً للانتفاع به من قبل الأفراد في حالة السعة والاختيار كالدور والسيارات والأراضي وما إلى ذلك لان المال غير المتقوم هو المال الذي لا يعد مملوكاً لأحد أو يعد كذلك ولكن لا يمكن الانتفاع به شرعاً إلا في حالة الضرورة والإكراه كالخمر والخنزير ونحو ذلك بالنسبة للمسلم(28)، والسؤال المطروح هنا هو هل يعد الخمر والخنزير ونحوهما من الأموال المتقومة أم من الأموال غير المتقومة عند أهل الذمة ؟ للإجابة على هذا السؤال نقول أن للفقهاء المسلمين رأيان في هذه المسألة :

الرأي الأول:

قال به فقهاء الحنفية(29) والمالكية(30) والزيدية(31) والامامية(32) ، وعندهم يعد الخمر والخنزير ونحوهما من الأموال المتقومة في نظر أهل الذمة وسندهم في ذلك هو أن هذه الأموال تضمن إذا تم غصبها أو إتلافها من قبل المسلم أو غيره ، ويتضح من هذا الرأي أن الأموال المذكورة تصلح أن تكون أجرة في عقد الإجارة.

الرأي الثاني:

ذهب إليه فقهاء الشافعية(33) والحنابلة(34) والظاهرية(35) ، وعندهم لا يعد الخمر والخنزير ونحوهما من الأموال المتقومة في نظر أهل الذمة وسندهم في ذلك أن تلك الأموال لا تضمن إذا تم إتلافها أو غصبها من قبل المسلم أو غيره ، ومن هذا الرأي يتضح أن الأموال المذكورة لا تصلح أن تكون أجرة في عقد الإيجار . بعد أن بينا آراء الفقهاء وحججهم في مسألة هل يعد الخمر والخنزير وما شابههما من الأموال المتقومة أم من الأموال غير المتقومة عند أهل الذمة فنحن نؤيد الرأي الأول الذي ذهب إلى أن الخمر والخنزير ونحوهما من الأموال المتقومة في نظر أهل الذمة ، لان هذا الرأي يتماشى مع روح العصر .

 

_____________________

1- كالحنيفة في قولهم (ولا تصح … حتى تكون الأجرة معلومة) ، والشافعية في قولهم (يشترط كون الأجرة معلومة …) ، والمالكية في قولهم (لابد من عوض الإيجار من كونه معلوماً) ، والحنابلة في قولهم (يشترط في عوض الإجارة كونه معلوماً) ، والامامية في قولهم (يشترط في الأجرة التي يدفعها المستأجر ان تكون معلومة) . الميرغنامي ، مصدر سابق ، ج3 ، ص 161 .  شهاب الدين أبي العباس احمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ، تحفة المحتاج بشرح المنهاج ، ج2 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2001 ، ص 440 . الدسوقي ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 5 . موفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 404 . السيد صادق الحسيني الشيرازي ، المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة ، ط1  ، دار صادق للطباعة والنشر ، بيروت ، 2002 ، ص 591. السيد صادق الحسيني الشيرازي، المسائل الإسلامية المنتخبة ، دار صادق للطباعة والنشر، بيروت، 2003 ، ص 339 .

2- القصص / 26 .

3- القصص / 27 .

4- الشيباني ، مصدر سابق ، ص 388 . الصابوني ، مصدر سابق ، ج3 ، ص 11 .

5- ابو بكر احمد بن الحسين البهيقي، السنن الكبرى ، ج6 ، مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة، بلا سنة طبع ، ص 120 . ابي الفضل شهاب الدين بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ، ج3 ، نشر مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص 69 .

6- الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، مج 6 ، ج3 ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص 245 .

7- الحر العاملي ، المصدر نفسه ، ص 246 .

8- السيد محمد الحسيني ، فقه الإجارة في شرح العروة الوثقى ، تقرير لابحاث اية الله العظمى سماحة السيد محمد حسين فضل الله ، ط1 ، دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 1998 ، ص 18 . باقر الايرواني ، دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري (العقود والايقاعات)، ج2 ، ط2 ، الناشر مؤسسة الفقه للطباعة والنشر ، مطبعة باقري – قم ، 2000 ، ص 114 .

9- وهذا ما أكدته مجلة الأحكام العدلية في المادة (65) التي جاء فيها (الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر).

10- الغرر له معنيان الأول يعني الخديعة وبذلك يكون النهي نهياً تكليفياً ، والثاني يعني الخطر أو الضرر وبذلك يكون النهي نهياً وضعياً ، والغرر يطابق المعنى الثاني ، وعلى هذا فان المعاملة التي تختزل في داخلها معنى الغرر تعد معاملة باطلة . السيد محمد الحسيني ، مصدر سابق ، ص 107 .

11- الكاساني ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 114 . ابو عبد الله محمد بن يوسف الصبيري المواق، التاج والاكليل لمختصر خليل ، ج5 ، طبع ونشر مكتبة النجاح ، طرابلس ، بلا سنة طبع ، ص 189 . شمس الدين محمد بن شهاب الدين الرملي ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ج5 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، 1938 ، ص 264 . منصور بن يوسف بن ادريس البهوتي ، شرح منتهى الارادات ، ج2 ، نشر دار الفكر ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص 353 . احمد بن يحيى المرتضى ، مصدر سابق ، ج7 ، ص 51 . جعفر بن الحسن الحلي ، مصدر سابق ، ج1 ، ص 148 .

12- لا يكفي ان تكون الأجرة مقدروة التسليم بل يجب ان تكون مقدورة التسليم من غير ضرر، فاذا كان هناك ضرر في تسليمها كان العقد فاسداً . د. السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الاسلامي ، مصدر سابق ، ج 3، ص 55 .

13- السرخسي ، مصدر سابق ، ج13 ، ص 89 .

14- احمد بن سلامة بن احمد القيلوبي ، الشيخ عميرة احمد البرنسي ، حاشيتا قيلوبي وعميرة على منهاج الصالحين ، ج3 ، طبع ونشر مكتبة محمد علي صبيح وأولاده بميدان الازهر ، بلا سنة طبع ، ص 67.

15- ابو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ، ج4 ، طبع ونشر مكتبة النجاح ، طرابلس ، بلا سنة طبع ، ص 294 .

16- السيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري ، مهذب الاحكام في بيان الحلال والحرام ، ج19 ، مطبعة الاداب ، النجف الاشرف ، 1983 ، ص 12 .

17- ابن حزم ، مصدر سابق ، ج8 ، ص 199 .

18- اخرجه ابي الفضل شهاب الدين احمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، ج4 ، ط4 ، دار احياء التراث العربي ، 1988 ، ص 248 . يحيى الدين ابو زكريا يحيى بن شرف النووي ، المنهاج في شرح صحيح مسلم ، ج 10 ، دار الخير ، بلا سنة طبع ، ص 221 .

19- ابو حامد محمد بن محمد بن احمد الغزالي ، كتاب الوجيز ، ج1 ، دار المعرفة ، بيروت، 1979 ، ص 138 . بهاء الدين بن شداد ، دلائل الأحكام ، ج2 ، ط1 ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 1991 ، ص 112 . ياسين احمد ابراهيم درادكه ، نظرية الغرر في الشريعة الاسلامية، ج1 ، ط1، منشورات وزارة الاوقاف الاردنية، 1974، ص 542 .

20- أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، أعلام الموقعين عن رب العالمين ، ج1 ، مطبعة السعادة ، 1955 ، ص 357 .

21- الميرغنامي ، مصدر سابق ، ج3 ، ص 169 . الدسوقي ، مصدر سابق ، ج4 ، ص 2. موفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 363 . القيلوبي ، البرنسي ، مصدر سابق ، ج3، ص 193 . السيد ابو القاسم الخوئي ، منهاج الصالحين ، ج2 ، ط10 ، دار الزهراء ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص 85. السيد محمد حسين فضل الله ، فقه الشريعة (في اسباب التملك)، ج2 ، ط4 ، دار الملاك للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت ، 2002 ، ص 426 .

22- المال في اللغة يعني ما ملكته من الأشياء وجمعه أموال وفي الاصطلاح فقد عرفه فقهاء الامامية بانه (كل شيء له مالية ويحصل التنافس عليه بين العقلاء) ، وعرفه فقهاء الحنفية بانه (كل ما يميل اليه الطبع ويدخر لوقت الحاجة) . ابن منظور ، مصدر سابق ، ج3، ص 55 . السيد محسن الحكيم ، نهج الفقاهة ، ج1 ، بلا سنة طبع ، ص 11 . محمد امين بن عابدين ، منحة الرائق على البحر الرائق ، ج5 ، ط1 ، المطبعة العلمية ، بلا سنة طبع ، ص 277 .

23- النساء / 29 .

24- عبد الرحمن ناصر السعدي ، مصدر سابق ، ص 175 .

25- المائدة / 3 .

26- عبد الرحمن ناصر السعدي ، المصدر سابق ، ص 219 .

27- ان العرف هو المعيار الذي يرشدنا في معرفة كون هذا الشيء أو ذاك يمكن الانتفاع به ام لا وبهذا الصدد يذهب بعض الفقهاء إلى ان العرف والعادة مترادفان وهما كل ما استقر في النفس من جهة العقل واستقبلته الطبائع السليمة ويرى بعضهم الاخر ان العادة هي الامر المتكرر من الاقوال والافعال بدون علاقة عقلية وبذلك فان وعاء العادة واسع يشمل كل امرٍ متكرر سواء كان هذا الامر قولاً أو فعلاً في حين يرى آخرون ان العادة نوع من العرف و هو العرف العملي أي كل ما اعتاد عليه الناس من الاعمال في حياتهم وتعارفوا عليه في معاملاتهم  . ابي اسحاق ابراهيم بن موسى اللخمي المعروف بالشاطبي ، الموافقات في اصول الاحكام ، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة محمد علي صبيح واولاده ، مصر ، مطبعة الميداني ، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص 129 و ص 199 . كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي ، شرح التحرير ، ج2 ، بلا سنة طبع ، ص 369 .

28- زين الدين بن إبراهيم بن النجيم ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ج5 ، ط1 ، المطبعة العلمية ، بيروت ، بلا سنة طبع ، ص 277 . السيد محمد تقي المدرسي ، التشريع الإسلامي مناهجه ومقاصده ، ج9 ، ط1 ، الناشر دار محبي الحسين ، طهران ، 2002 ، ص 158 . السيد محمد تقي المدرسي ، الوجيز في الفقه الاسلامي فقه العقود اصول عامة ، ط1، الناشر دار محبي الحسين، مطبعة عترت، قم - طهران، 2003، ص 98 .

29- زين الدين بن إبراهيم بن النجيم ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 277 .

30- عبد الباقي الزرقاني ، الزرقاني على شرح مختصر أبي ضياء سيدي خليل ، ج3 ، المطبعة البهية المصرية ، 1307 هـ ، ص 146 .

31- احمد بن يحيى المرتضى ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 309 .

32- الشيخ محمد حسن النجفي ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، ج37 ، ط6 ، دار الكتب الإسلامية ، مطبعة حيدري ، بلا سنة طبع ، ص 44 .

33- الشربيني ، مصدر سابق ، ج3 ، ص 285 .

34- موفق الدين بن قدامة ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 443 .

35- ابن حزم ، مصدر سابق ، ج5 ، ص 171 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






جمعيّة العميد وقسم الشؤون الفكريّة تدعوان الباحثين للمشاركة في الملتقى العلمي الوطني الأوّل
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السابق: جناح جمعية العميد في معرض تونس ثمين بإصداراته
المجمع العلمي يستأنف فعاليات محفل منابر النور في واسط
برعاية العتبة العباسيّة المقدّسة فرقة العبّاس (عليه السلام) تُقيم معرضًا يوثّق انتصاراتها في قرية البشير بمحافظة كركوك