المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد إخناتون (معي) المشرف على الجنود.
2024-06-13
الموظفون والحياة الاجتماعية في عهد إخناتون (نخت ـ با آتون)
2024-06-13
فقط.
2024-06-13
تل العمارنة.
2024-06-13
أسيوط.
2024-06-13
الكرنك.
2024-06-13

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الأهلية في عقد الايجار  
  
14737   11:38 صباحاً   التاريخ: 8-5-2016
المؤلف : سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الوجيز في العقود المسماة
الجزء والصفحة : ص207-210
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لكي يكون الرضا صحيحاً يجب أن يكون كل من المؤجر والمستأجر متمتعاً بالأهلية اللازمة لإبرام عقد الايجار. وقد نصت على ذلك المادة (726) من القانون المدني العراقي بالقول ((يشترط لانعقاد الايجار أهلية العاقدين وقت العقد، بأن يكون كل منهما عاقلاً مميزاً ويشترط لنفاذه كون العاقدين عاقلين غير محجورين وكون المؤجر مالكاً لما يؤجره أو وكيلاً للمالك أو ولياً عليه)). ويبدو من هذه المادة(1) أن عقد الجيار الذي يبرمه صغير غير مميزاً أي لم يبلغ سن السابعة كاملة أو المجنون جنوناً مطبقاً(2) يكون باطلاً لأن الجنون والصغير غير المميز عديماً الأهلية. أما عقود الايجار التي يبرمها الصغير المميز ومن في حكمه ((المعتوه والسفيه وذو الغفلة)) فتنعقد موقوفة على اجازة وليه أو وصيه في الحدود التي يجوز فيها للولي أو الوصي أن يبرم عقد الايجار ابتداء نيابة عن الصغير ذلك لأن عقد الايجار هو من عقود الادارة الدائرة بين النفع والضرر(3). ومما تجدر الاشارة إليه هنا بأن ناقص الأهلية في القانون المصر يجوز له بالتالي ادارة هذه الأموال في بعض الحالات أن يتصرف في أمواله ويجوز له وتأجيرها. من ذلك بلوغ الصبي السادسة من عمره وكان يكسب من عمله حيث يصبح بمقتضى المادة (63) من قانون الولاية على المال أهلاً لتصرف فيما يكسب من أجر أو غيره، بشرط أن لا يتعدى أثر التزامه حدود المال الذي يكسبه من مهنته أو صناعته فإذا اشترى من أجره شيئاً يصلح للتأجير، كان له حق تأجيره، إذ هو يملك بيعه ومن يملك الأكثر يملك الأقل. كما تنص المادة (56) من قانون الولاية على المال المصري على أن ((للقاصر المأذون أن يباشر أعمال الادارة.. ولكن لا يجوز أن يؤجر الاراضي الزراعية والمباني لمدة تزيد على سنة.. إلا بإذن من المحكمة أو من الوصي فيما يملكه من ذلك))(4). وإذا أكمل الصغير المميز سن الخامسة عشرة من العمر، فيجوز لوليه بعد الحصول على ترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير مقداراً من أمواله ويأذن له بالتجارة (الفقرة الأولى من المادة (98) مدني عراقي)، ويعتبر الصغير بالنسبة للتصرفات الداخلة تحت الأذن بمنزلة البائع سن الرشد (م99 مدني عراقي)، وبالتالي فإن عقود الايجار التي يبرمها الصغير المأذون تعتبر صحيحة ونافذة ولا تكون موقوفة على اجازة الولي إلى إذا تجاوز الصغير الحدود التي رسمها له وليه. فإذا كان اذن الولي مطلقاً فإنه يجوز عندها للصغير أن يبرم الإيجار دون أن يقيد بمدة أ/ا إذا جاء الأذن مقيداً  كما لو أذن للصغير ابرام عقود الايجار لمدة لا تتجاوز سنتين مثلاً، فإذا أبرم الصغير عقد الايجار لمدة خمس سنوات فإن الايجار للسنة الثالثة والرابعة والخامسة يكون موقوفاً على اجازة الولي(5). هذا وقد نصت العبارة الأخيرة من الفقرة (أولاً ـ أ) من المادة الثالثة من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 على ما يلي (ويعتبر من أكمل الخامسة عشرة وتزوج بأذن من المحكمة كامل الأهلية)(6). وهذا يعني أن عقود الايجار التي يبرمها من أكمل الخامسة عشرة من عمره وأذن له بالزواج من قبل المحكمة تعتبر صحيحة ونافذة. ومن المقارنة بين النصوص الواردة في القانون المدني وقانون رعاية القاصرين يتح أن الصغير الذي أكمل الخامسة عشرة وتزوج بأذن من المحكمة يعتبر كامل الأهلية، يصبح له الحق في التصرف بكامل أمواله فتكون جميع تصرفاته صحيحة نافذة ومنها ايجاراته. أما الصغير الذي يأذن له بممارسة التجارة فيعتبر بمنزلة البالغ سن الرشد في حدود التصرفات الداخلة تحت الأذن، أي انه يتمتع بأهلية كاملة في نطاق هذه التصرفات.

_____________________________

1-التي يذهب بعض الأساتذة ((د. العامري ـ المصدر السابق ـ ص10)) إلى الاعتقاد بأن المشرع العراقي لم يكن بحاجة إلى ذكرها لأنها لا تعدو أن تكون تطبيقاً للقواعد العامة في الأهلية.

2- أم تصرفات المجنون في حالة أفاقته فتكون معتبره وعليه فإن عقود الايجار التي يبرمها خلال فترة افاقته تنعقد صحيحة لأن تصرفاته المذكورة تكون بحكم التصرفات التي تصدر من الشخص العاقل. انظر م108 مدني عراقي، د. كمال قاسم ثروت ـ المصدر السابق ـ ص16 هـ رقم 24. ص210. د. الصراف المصدر السابق ـ

3- د. العامري ـ المصدر السابق ص315.

4- د. تناغو ـ المصدر السابق ـ ص28 ـ 29.

5- ويرى البعض (د. الصراف ـ المصدر السابق ـ ص316) بأن أذن الولي للصغير يؤدي إلى أنه لا يحق لذلك الولي القيام بالأعمال التي أذن للصغير القيام بها ، فلا يجوز له مثلاً ايجار أموال الصغير فإذا أجرها مع ذلك فإن الاجارة تكون عندها موقوفة على اجازة الصغير.

6- ونصت المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل على ما يلي: ((إذا طلب من أكمل الخامسة عشرة من العمر الزواج فالقاضي أن يأذن به إذا ثبت له أهليته وقابلتيه البدنية بعد موافقة وليه الشرعي فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحددها له، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار اذن القاضي بالزواج)).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .