أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-4-2016
500
التاريخ: 28-4-2016
403
التاريخ: 29-4-2016
485
التاريخ: 29-4-2016
458
|
لو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها ، أعاده من الغد ، لأنّ عبد الله بن سنان سأل الصادق عليه السلام في الصحيح ـ عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما تكون إحداهما بكرة ، وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس » (1).
وللشافعي قولان : أحدهما : أنّ رمي كلّ يوم محدود الأوّل والآخر ، ففي السقوط بفوات وقته وجهان : أحدهما : السقوط ، لأنّ فوات الوقت المحدود يسقط الفعل المتعلّق به.
والثاني : أنّ الجميع كاليوم الواحد ، فيعيد في اليوم الثاني والثالث ما فاته قبله (2).
ونمنع التحديد أوّلا ، لأنّهم رووا عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه رخّص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر (3) ، ولو كان محدودا ، لما سوّغ التأخير حتى يصير قضاء.
وأمّا إذا فاته رمي يوم كملا ، فقد قلنا بوجوب قضائه في غده.
وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : السقوط إلى الدم. والثاني : القضاء والدم ، كقضاء رمضان إذا أخّره إلى رمضان آخر. والثالث : القضاء ولا شيء عليه ، كالوقوف إذا أخّره إلى الليل (4).
والأصل براءة الذمّة من الدم.
ويستحب أن يرمي ما فاته بالأمس بكرة ، للمبادرة إلى القضاء ، والذي ليومه عند الزوال ، لأنّه وقت الفضيلة.
ويجب الترتيب يبدأ بقضاء الفائت ثم يعقب بالحاضر ، فلو بدأ برمي يومه ، لم يقع الذي لأمسه، لعدم إرادته ، ولا الذي ليومه ، لوجوب الترتيب ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : سقوط الترتيب (5).
ولو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة : سبعا ليومه ، وسبعا لأمسه ، بطلت الاولى.
ولو فاته رمي يومين ، قضاه يوم الثالث مرتّبا. ولو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث حتى خرجت أيّام التشريق ، لم يكن عليه شيء ، وإن رماها في القابل ، كان أحوط.
وقال الشافعي : إن ترك واحدة ، فعليه مدّ ، وإن ترك اثنتين ، فمدّان ، وإن ترك ثلاثا ، فدم إن كان ذلك من الجمرة الأخيرة ، وإن كان من الأوّلتين ، بطل الرمي (6).
والأصل براءة الذمّة.
__________________________________________
(1) التهذيب 5 : 262 ـ 893.
(2) الحاوي الكبير 4 : 196 ، فتح العزيز 7 : 402 ـ 403 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 237 ، المجموع 8 : 240.
(3) فتح العزيز 7 : 393.
(4) فتح العزيز 7 : 406 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 237 ، المجموع 8 : 241 ، حلية العلماء 3 : 349.
(5) فتح العزيز 7 : 403 ، المجموع 8 : 240.
(6) فتح العزيز 7 : 408 ، حلية العلماء 3 : 349 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 238 ، المجموع 8 : 241.
|
|
مخاطر عدم علاج ارتفاع ضغط الدم
|
|
|
|
|
اختراق جديد في علاج سرطان البروستات العدواني
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|