أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
183
التاريخ: 19-4-2016
182
التاريخ: 19-4-2016
163
التاريخ: 18-4-2016
209
|
صيد وجّ وشجره مباح ـ ووجّ : واد بالطائف ، وليس المراد منه نفس البلد ـ قاله علماؤنا ، وبه قال أحمد (1) ، لأصالة الإباحة ، وعدم شغل الذمّة من واجب أو عقوبة.
وقال الشافعي : إنّه محرّم ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : ( صيد وجّ وعضاهها محرّم ) (2) (3) والعضاة كلّ شجر عظيم له شوك.
ونمنع صحة الحديث ، فإنّ أحمد طعن فيه (4).
وللشافعي قول آخر : إنّه مكروه (5).
وعلى الأول هل يتعلّق به ضمان؟ بعض الشافعية منع منه ، إذ لم يرد في الضمان نقل ، لكن يؤدّب ، وبعضهم قال : نعم ، وحكمه حكم حرم المدينة (6).
وأمّا النقيع (7) فليس بحرم ، لكن حماه رسول الله صلى الله عليه وآله لإبل الصدقة ونعم الجزية(8) ، فلا تملك أشجاره وحشيشه.
وفي وجوب الضمان على من أتلفها للشافعية وجهان :
أحدهما : لا يجب ، كما لا يجب في صيده شيء.
وأظهرهما عندهم : الوجوب ، لأنّه ممنوع منه ، فكانت مضمونة عليه ، بخلاف الصيد ، فإنّ الاصطياد فيه جائز ، وعلى هذا فضمانها القيمة ، ومصرفه مصرف نعم الصدقة والجزية (9).
__________________
(1) المغني 3 : 373 ، الشرح الكبير 3 : 386.
(2) مسند أحمد 1 : 165 ، سنن البيهقي 5 : 200 ، سنن أبي داود 2 : 215 ـ 216 ـ 2032.
(3) فتح العزيز 7 : 519 ـ 520 ، المجموع 7 : 483 ، المغني 3 : 373 ، الشرح الكبير 3 : 386.
(4) المغني 3 : 373 ، الشرح الكبير 3 : 386.
(5) فتح العزيز 7 : 518.
(6) فتح العزيز 7 : 520
(7) النقيع : موضع قرب المدينة كان ل رسول الله صلى الله عليه وآله حماه لخيله ، وكان يجتمع فيه الماء. معجم البلدان 5 : 301 « نقيع » النهاية ـ لابن الأثير ـ 5 : 108.
(8) فتح العزيز 7 : 521 ، وسنن البيهقي 5 : 201.
(9) فتح العزيز 7 : 521 ـ 522.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|