أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
129
التاريخ: 18-4-2016
94
التاريخ: 18-4-2016
75
التاريخ: 18-4-2016
84
|
لو قتل[المحرم] فرخا من فراخ الحمام ، وجب عليه حمل قد فطم ورعى الشجر إن كان محرما ، ... [للمماثلة] بين الجزاء والصيد ، ومثل الصغير صغير.
ولقول الصادق عليه السلام: « فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن » (1).
ولو كان القاتل للفرخ محلا في الحرم ، وجب عليه نصف درهم ، ولو كان محرما في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة معا ، فيجب حمل ونصف درهم ، لقول الصادق عليه السلام: « في الحمامة درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم » (2).
[و] لو كسر المحرم بيض الحمام ولم يكن قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم، وإن كان قد تحرّك فيه الفرخ ، وجب عليه عن كلّ بيضة حمل ، هذا إن كان في الحلّ ، لقول الصادق عليه السلام: « وإن وطأ المحرم بيضة فكسرها فعليه درهم ، كلّ هذا يتصدّق به بمكة ومنى ، وهو قول الله تعالى {تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ} [المائدة: 94] » (3).
ولو كان الكاسر محلا في الحرم ، فعليه لكلّ بيضة ربع درهم ، لقوله عليه السلام : « وفي البيض ربع درهم » (4).
ولو كان محرما في الحرم ، وجب عليه عن كلّ بيضة درهم وربع.
__________________
(1) التهذيب 5 : 346 ـ 1201 ، الإستبصار 2 : 201 ـ 682.
(2) الكافي 4 : 234 ـ 10 ، التهذيب 5 : 345 ـ 1196 ، الإستبصار 2 : 200 ـ 677.
(3) التهذيب 5 : 346 ـ 1202 ، الاستبصار 2 : 201 ـ 683.
(4) المصادر في الهامش (2).
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|