أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
122
التاريخ: 18-4-2016
183
التاريخ: 19-4-2016
197
التاريخ: 18-4-2016
163
|
[قال العلامة] ما لا مثل له من الصيد ولا تقدير شرعي فيه يرجع إلى قول عدلين يقوّمانه ، وتجب عليه القيمة التي يقدّرانها فيه.
ويشترط في الحكمين العدالة إجماعا ، للآية (1). ولا بدّ وأن يكونا اثنين فما زاد ، للآية (2).
ولو كان القاتل أحدهما ، جاز ـ وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر (3) ـ لقوله تعالى {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95] والقاتل مع غيره ذوا عدل منّا ، فيكون مقبولا.
ولأنّه مال يخرج في حقّ الله تعالى ، فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه ، كالزكاة.
وقال النخعي : لا يجوز ، لأنّ الإنسان لا يحكم لنفسه (4).
وهو ممنوع كما في الزكاة.
ولو قيل : إن كان القتل عمدا عدوانا ، لم يجز حكمه ، لفسقه ، وإلاّ جاز ، كان وجهاً.
ولو حكم اثنان بأنّ له مثلا وآخران بانتفاء المثل ، قال بعض العامّة : الأخذ بالأول أولى (5).
__________________
(1،2) المائدة : 95.
(3) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 223 ، المجموع 7 : 423 و 430 ، الوجيز 1 : 128 ، فتح العزيز 7 : 503 ، حلية العلماء 3 : 317 ، المغني 3 : 548 ، الشرح الكبير 3 : 363.
(4) المغني 3 : 548 ، الشرح الكبير 3 : 363.
(5) فتح العزيز 7 : 504 ، المجموع 7 : 431.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|