أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
125
التاريخ: 19-4-2016
121
التاريخ: 18-4-2016
67
التاريخ: 19-4-2016
135
|
إذا اضطرّ المحرم إلى أكل الصيد ، أكل منه ـ كما يأكل من الميتة ـ قدر ما يمسك به الرمق ، ولا يجوز له الشبع ولا التجاوز عن ذلك إجماعاً.
ولو وجد المضطرّ إلى أكله ميتة ، فلعلمائنا قولان :
قال بعضهم : يأكل الميتة (1) ـ وبه قال الحسن البصري والثوري وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن (2) ـ لأنّ الصيد إذا ذبح صار ميتة فساواها في التحريم ، وامتاز بإيجاب الجزاء وما يتعلّق به من هتك حرمة الإحرام ، فكان أكل الميتة أولى.
ولقول علي عليه السلام: « إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ الله له » (3).
وقال بعضهم : يأكل الصيد ويفديه (4) ـ وبه قال الشافعي وإسحاق وابن المنذر وأبو يوسف (5) ـ لأنّه مع الضرورة والفدية يخرج من الإثم ، فيكون واجدا للمذبوح حلالا ، فلا تحلّ له الميتة.
ولأنّ تحريم الصيد عارض وتحريم الميتة ذاتي ، فيكون الأول أولى بالتناول.
ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله عن المحرم يضطرّ فيجد الميتة والصيد أيّهما يأكل؟ قال : « يأكل من الصيد ، أما يحبّ أن يأكل من ماله؟ » قلت : بلى ، قال : « إنما عليه الفداء فليأكل وليفده » (6).
وقال بعض علمائنا : إن كان الصيد حيّا ، لم يجز له ذبحه ، لأنّه يصير ميتة إجماعا ، فليأكل الميتة ، وإن كان مذبوحا فإن كان الذابح محرما فهو كالميتة ، لأنّه لا فرق بينهما ، وإن كان محلا فإن كان في الحرم ، فهو ميتة أيضا ، وإن كان في الحلّ فإن كان المحرم المضطر قادرا على الفداء ، أكل الصيد ولم يأكل الميتة ، وإن لم يكن قادرا ، أكل الميتة (7).
__________________
(1) كما في السرائر : 133 ، وقوّاه ابن إدريس.
(2) المغني 3 : 296 و 11 : 79 ، الشرح الكبير 11 : 103.
(3) التهذيب 5 : 368 ـ 1284 ، الاستبصار 2 : 209 ـ 715.
(4) كما في السرائر : 133 ، وهو قول السيد المرتضى ، انظر : جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 72.
(5) المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 257 ـ 258 ، المجموع 9 : 49 ، المغني 3 : 296 و 11 : 79 ، الشرح الكبير 11 : 103 ، وانظر : حلية العلماء 3 : 320.
(6) التهذيب 5 : 368 ـ 1283.
(7) كما في السرائر : 133.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مدرسة دار العلم.. صرح علميّ متميز في كربلاء لنشر علوم أهل البيت (عليهم السلام)
|
|
|