المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

إعلان
19-3-2020
{من كان عدوا للـه وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان اللـه عدو للكافرين}
2024-03-26
المناقصات في المشاريع الانشائية
24-1-2023
النجاة بمودة امير المؤمنين (عليه السلام)
26-01-2015
دودة ورق السمسم
2-5-2019
طبقات المفسّرين الشيعة
21-3-2016


موارد السلطة الدولية  
  
1890   12:03 مساءاً   التاريخ: 7-4-2016
المؤلف : قحطان عدنان عزيز
الكتاب أو المصدر : السلطة الدولية لقاع البحار
الجزء والصفحة : ص110-116
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

.... ويمكن إجمال هذه الموارد بما يلي:-

أولاً. مساهمات الدول الأعضاء(1):- هي المساهمات التي يدفعها اعضاء السلطة في الميزانية الإدارية للسلطة على وفق جدول تقدير متفق عليه على اساس الجدول المستخدم للميزانية العادية للامم المتحدة الى ان يصبح للسلطة دخل كاف من مصادر اخرى لتغطية مصروفاتها الادارية، وتقوم جمعية السلطة بتقدير هذه المساهمات(2). مع مراعاة توصيات (اللجنة المالية للسلطة)(3). في القرارات التي تتخذها الجمعية بهذا الشأن. ويحدد الاتفاق المنشئ للمنظمة الدولية -عادة- الجزاءات التي يجوز اللجوء اليها في حالة امتناع الدول الأعضاء عن الوفاء بالتزاماتهم المالية تجاه المنظمة. وفي ذلك أشارت المادة ( 184) من الاتفاقية الى وقف ممارسة حق التصويت للدول المتأخرة عن سداد مساهماتها المالية للسلطة، وذلك لان هذه الدول ملتزمة بموجب الاتفاقية بتقديم مساهمات مالية لتمكين السلطة الدولية من القيام بالأعمال المنوطة بها. من خلال النصوص السابقة نلاحظ ان المساهمات التي تقوم الدول الاعضاء بدفعها الى السلطة هي مساهمات وقتية تتوقف بوصول السلطة الى مرحلة الاكتفاء الذاتي ويكون لديها أموال كافية من مصادر اخرى لتغطية مصروفاتها الادارية، وحتى لو وصلت السلطة الى هذه المرحلة فان هذه النصوص تبقى لها الاهمية ذاتها و القيمة القانونية السابقة لان هذه المساهمات هي موارد اساسية وثابتة ومضمونة تلتزم الدول الأعضاء بدفعها الى السلطة. وفي هذا المجال هناك من يذهب الى ان الجزاء الوارد في المادة (184) لن تكون له أهمية عملية في حالة وصول السلطة الى مرحلة الاكتفاء الذاتي من الناحية المالية(4). إن هذا الرأي يمكن ان يكون في حالة التزام الدول جميعها، بدفع مستحقاتها تجاه السلطة، أما في حالة اكتفاء السلطة ماديا من خلال مساهمات بعض الاعضاء فانه ينبغي ان تبقى مساهمات الدول الاخرى ديناً في ذمتها يجب دفعه للسلطة، وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة وحتى لا تتذرع هذه الدول بحجة الاكتفاء المالي للسلطة وتتخلص من التزاماتها المالية، مما يفتح الباب واسعا امام الدول الاخرى للتمسك بهذه الحجة مستقبلا.

ثانياً. الأموال الناتجة عن ممارسة الانشطة في المنطقة:- وهي الاموال التي تتلقاها السلطة، عملا بالفرع الثامن من الاتفاق(5).  بصدد الانشطة في المنطقة. حيث يجب على المتعاقد مع السلطة سواء كان من الدول او الكيانات الاخرى عند بحث الشروط المالية لهذه العقود دفع مبالغ مالية الى السلطة وعلى الوجه الاتي:-

250000 دولار امريكي، رسماً مستحق الدفع مقابل التكاليف الادارية المتعلقة بدراسة طلبات الموافقة على خطة عمل مقصورة على مرحلة واحدة سواء كانت مرحلة الاستكشاف او الاستغلال، اذا كانت هذه التكاليف اقل من المبلغ المحدد ردت السلطة الفرق الى مقدم الطلب(6). رسم سنوي ثابت من تاريخ بدء الانتاج التجاري، ويحدد المجلس مقدار هذا الرسم(7). وقرر الاتفاق أيضاً ان يتم وضع التفصيلات المالية المتعلقة بالأنشطة في المنطقة، وقواعد ونظم واجراءات يتبناها المجلس بتوافق الآراء ومعايير محددة من قبله(8). ويذكر ان الاتفاق قد جاء باحكام جديدة تتعلق بالشروط المالية للعقود تختلف كثيرا عما ورد من احكام في الاتفاقية(9).

ثالثاً. الأموال المحولة من المؤسسة على وفق المادة (10) من المرفق الرابع:- أشارت هذه المادة الى ان تؤدي المؤسسة المدفوعات او ما يعادلها الى السلطة بموجب المادة (13)، وتقرر الجمعية بناء على توصية مجلس الادارة، مقدار النسبة من صافي دخل المؤسسة الذي يحتفظ به احتياطا للمؤسسة ويحول الباقي الى السلطة، مع مراعاة إعفاء الجمعية المؤسسة خلال فترة أولية تتطلبها المؤسسة حتى تصبح معتمدة على نفسها لا تتجاوز 10 سنوات من بدء إنتاجها التجاري - من المدفوعات المشار اليها أعلاه - وتترك صافي دخل المؤسسة كله في احتياطي المؤسسة.

رابعاً. القروض:- يكون للسلطة الدولية شأنها شان باقي المنظمات الدولية الاخرى صلاحية اقتراض الاموال لسد بعض نفقاتها الطارئة، والقرض هنا يعني انه مبلغ من المال تحصل عليه السلطة من خلال اللجوء الى الغير كالدول والمؤسسات المالية والافراد، وتتعهد برده مع الفوائد المترتبة عليه خلال مدته المحددة على وفق شروطه، وقد اشارت المادة (174) من الاتفاقية الى صلاحية السلطة في اقتراض الاموال على وفق قواعد السلطة وانظمتها واجراءاتها، ويمارس المجلس صلاحية السلطة في الاقتراض، بعد ان تضع الجمعية قواعده. ولا تكون الدول الاطراف مسؤولة عن ديون السلطة نتيجة هذه القروض، كما انه ليس للسلطة ان تمارس صلاحية اقتراض الاموال لتمويل ميزانيتها الادارية(10).

خامساً. التبرعات:- وتتكون من الهبات والمعونات التي تقدمها الدول والمؤسسات والافراد الى السلطة سواء كانت نقدية او عينية ويجب ان يكون ذلك بشروط معينة تحددها السلطة عن طريق المجلس او الجمعية من اجل ان لا يكون هذا التبرع باباً يؤثر به هؤلاء على السلطة الدولية.

سادساً. التعويضات:- وهي المدفوعات المقدمة الى صندوق التعويض عن الاضرار الناشئة عن الانشطة التي تقوم بها الدول والكيانات الاخرى في المنطقة.

نلاحظ مما سبق بان الموارد التي تحصل عليها السلطة بموجب الفقرات (أ، ب، جـ) من المادة (171) هي إيردات عادية تحصل عليها السلطة من قبل الدول الاطراف مساهمات في نفقاتها الادارية او اموالا تتلقاها السلطة من قبل المؤسسة والمتعاقدين الاخرين نتيجة قيامهم بأنشطة الاستكشاف والاستغلال في المنطقة. اما الايرادات الاخرى في الفقرات (د، هـ، و) من المادة ذاتها من القروض والتبرعات والتعويضات فهي موارد استثنائية تتحقق للسلطة في بعض الأحيان نتيجة لظروف وحالات معينة. هذا اضافة الى الكثير من الموارد الاخرى التي يمكن ان تحصل عليها السلطة كفرض الرسوم والضرائب و ايرادات ما تصدره السلطة من كتب ونشرات ووثائق وطوابع بريدية، الى غير ذلك من مصادر التمويل الاخرى.

__________________________

[1]- يمكن تعريف مساهمات الدول الاعضاء بصورة عامة بانها ما تدفعه الدول الاعضاء في المنظمة الدولية من اشتراكات مالية يسهمون من خلال التزامهم بدفعها في تحقيق الغاية التي من اجلها ارتضوا الارتباط بالإتفاق المنشئ للمنظمة. انظر: د. محمد سامي عبد الحميد، الجماعة الدولية، المصدر السابق، ص309.

2- الفقرة (أ) من المادة (171) و الفقرة (2/ هـ) من المادة (160) والفقرة (14) من الاتفاق، وكذلك انظر قيمة هذه المساهمات التي قامت الدول بدفعها حتى 31 مايس 2001، تقرير الأمانة العامة، المصدر السابق، ص4. ويذكر ان الفقرة ( 14) من الفرع الاول من الاتفاق نصت على انه (... وحتى نهاية السنة التي تلي السنة التي يبدأ من خلالها نفاذ هذا الاتفاق تغطى المصروفات الادارية للسلطة عن طريق ميزانية الامم المتحدة، وتغطي المصروفات الادارية للسلطة بعد ذلك من اشتراكات تقرر على اعضائها...).

3 -  وهي الهيئة المختصة بإدارة الامور المالية للسلطة الدولية، وقد أنشأت (اللجنة المالية) بموجب الفرع التاسع من الاتفاق وقد استوفت بإنشائها ما نصت عليه، الفقرة ( 2) من المادة ( 160) من الاتفاقية على انشاء جهاز فرعي لمعالجة المسائل المالية وتتألف اللجنة من (15) عضوا يشغلون مناصبهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تسميهم الدول من بين من تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة المتعلقة بالمسائل المالية ويتمتعون بأعلى مستويات الكفاءة والنزاهة مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل المصالح الخاصة. وقد انتخبت الجمعية العامة في جلستها (79) المعقودة في 10 تموز 2001 اعضاء هذه اللجنة فترة عضوية مدتها خمسة سنوات تبدأ من 1 كانون الثاني 2002. وعلى الجمعية والمجلس مراعاة توصيات اللجنة المالية عند اتخاذ القرارات المتصلة بالمسائل الاتية: - مشاريع القواعد والانظمة والإجراءات المالية لأجهزة السلطة والتنظيم المالي والادارة المالية الداخلية للسلطة.  تقرير الاشتراكات التي يدفعها الاعضاء للميزانية الادارية للسلطة على وفق الفقرة (2/ هـ) من المادة (160) من الاتفاقية.  كل المسائل المالية ذات الصلة، بما في ذلك الميزانية السنوية المقترحة التي يضعها الأمين العام للسلطة على وفق المادة (172) من الاتفاقية والجوانب المالية لتنفيذ برنامج عمل الأمانة.  الميزانية الادارية.  الالتزامات المالية للدول الأطراف الناشئة عن تنفيذ هذا الاتفاق والجزء الحادي عشر، فضلا عن الآثار التي تترتب ادارياً وفي الميزانية على المقترحات والتوصيات التي تنطوي على نفقات من اموال السلطة.  القواعد والانظمة والاجراءات المتعلقة بالاقتسام العادل للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الانشطة في المنطقة والقرارات الواجب اتخاذها بشأنها. هذا وتتخذ القرارات في اللجنة بشان المسائل الإجرائية بأغلبية اصوات الحاضرين والمصوتين، وبتوافق الآراء بشان المسائل الموضوعية. انظر في تفاصيل إنشاء اللجنة الفرع التاسع من الاتفاق. وكذلك انظر في هذه اللجنة بيان رئيس جمعية السلطة عن اعمالها في الدورة السابعة للفترة 2-13 تموز 2001، ص2، انظر: الوثيقة

 I.S.B.A /7/A/7, 2-13/July/2001.

International Sea Bed Authority , www. isa. org. jm, 2000, P.3.           

4 - د. صلاح الدين عامر، المصدر السابق، ص381.

5- كانت هذه الاموال تتلقاها السلطة عملا بالفقرات (2،3،4) من المادة (13) من المرفق الثالث من الاتفاقية الا ان الاتفاق جاء ليعدل من هذه الفقرات ويلغيها من خلال الفرع الثامن المتعلق بالشروط المالية للعقود.

6- الفقرة (3) من الفرع الثامن من الاتفاقوقد كان هذا المبلغ، بموجب الفقرة (2) من المادة (13) من المرفق الثالث من الاتفاقية 500000 دولار امريكي.

7- الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من الفرع الثامن، وكان مقدار هذا الرسم بموجب الفقرة (3) من المادة (13) من المرفق الثالث مليون دولار امريكي.

8- د. صلاح عبد البديع شلبي، المصدر السابق، ص65.

9- فإضافة الى تعديل الفقرة (2) من المادة (13) من المرفق الثالث، فان الاتفاق الجديد قد اشار الى إلغاء الفقرات: (3-10) من المادة (13) من المرفق الثالث من الاتفاقية وعدم سريانها بموجب الفقرة (2) من الفرع الثامن من الاتفاق.

0[1] - الفقرة (14) من الفرع الاول من الاتفاق.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .