المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الاختصاص الإفتائي للمحكمة بشان مبادئ القانون الدولي الإنساني  
  
6606   09:23 صباحاً   التاريخ: 6-4-2016
المؤلف : صلاح جبير البصيصي
الكتاب أو المصدر : دور محكمة العدل الدولية في تطوير مبادئ القانون الدولي الانساني
الجزء والصفحة : ص34-39
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

 لمحكمة العدل الدولية إلى جانب مهمتها القضائية وظيفة أخرى أشار لها ميثاق الأمم المتحدة وفصلها النظام الأساسي للمحكمة مؤداها أن تستفتى في إي مسالة قانونية وطبقا لشروط معينة .

 وعلى هذا الأساس فإننا نبحث في هذا الموضوع موضوع طلب الفتوى في فرع أول وموضوع الطبيعة القانونية للفتوى في فرع ثانِ.

الفرع الأول

طلـب الفتـوى

تقضي الفقرة الأولى من المادة السادسة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة أن (لأي من الجمعية العامة أو مجلس الأمن أن يطلب إلى محكمة العدل الدولية إفتاءها في أية مسالة قانونية)، كما تنص الفقرة الثانية من المادة السادسة والتسعين انه لسائر فروع هيأة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بها طلب الإفتاء بعد أن تأذن لها بذلك الجمعية العامة، كما نصت المادة (65) من النظام الأساسي للمحكمة أن (للمحكمة أن تفتي في أية مسالة قانونية بناءٍ على طلب أية هيأة رخص لها ميثاق الأمم المتحدة باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقا لأحكام الميثاق)، وأول ما نلاحظه على النص المذكور هو أن الميثاق قد جعل رخصة طلب الرأي الاستشاري قاصرة على أجهزة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة المرتبطة بهذه الأخيرة وهو بذلك يحجبها عن الدول سواء كانت أعضاء في الأمم المتحدة أو لم تكن كذلك وهذا هو عكس ما رأيناه في حالة رفع الدعاوى التي جعل منها رخصة يقصر استعمالها على الدول. ويلاحظ ثانيا انه ميز في استعمال رخصة طلب الرأي الاستشاري بين طائفتين من الأجهزة، فالجمعية العامة ومجلس الأمن جعل لهما اختصاص أصيل في طلب الرأي الاستشاري من المحكمة دون التوقف على صدور إذن من جهاز آخر، بينما علق ممارسة هذه الرخصة من جانب الأجهزة الرئيسية الأخرى وكذلك الوكالات المتخصصة أو الأجهزة الفرعية على صدور إذن لها بذلك من الجمعية العامة(1) وقد أذنت الجمعية العامة للكثير من الفروع والوكالات المتخصصة بطلب الإفتاء من المحكمة ومنها مثلا، المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومنظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة والهيئة الدولية للطيران المدني حيث تتمتع حاليا الكثير من المنظمات والوكالات المرتبطة بالأمم المتحدة بهذا الحق(2).  ويقدم طلب الفتوى بموجب كتاب يتضمن توضيحا دقيقا للموضوعات المستفتى فيها ويرفق بالطلب جميع المستندات المطلوبة ويقوم سجل المحكمة بتبليغ الدول أو المنظمات الدولية التي يعنيها الأمر أو إنها تستطيع تقديم المعلومات، وتتسلم المحكمة البيانات الكتابية المتعلقة بالموضوع أو ُتسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ويجوز للدول الأخرى التي لم تبلغ أن تعلن عن رغبتها في أن تقدم بيانا كتابيا أو شفهيا أمام المحكمة، كما يجوز للدول التي تقدمت بالبيانات الكتابية أو الشفهية أن تناقش البيانات التي قدمتها الدول الأخرى، وتتبع محكمة العدل الدولية في إجراءات إصدار الفتوى الإجراءات المتبعة في إصدار القرارات القضائية حسب ما تراه مناسبا مع طبيعة الفتوى، وبعد انتهاء الإجراءات المذكورة تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية وتبلغ ذلك إلى الأمين العام ومندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى والهيئات الدولية ذات العلاقة(3).

الفرع الثاني

الطبيعة القانونية للفتوى

يمكن القول في بادئ ذي بدء أن نص المادة (96) بفقرتيها يفيد بأنّ الموضوعات التي يمكن طلب الفتاوى بشأنها من المحكمة هي (المسائل القانونية) فقط وعليه فإنها ممنوعة في إصدار فتاوى في المسائل غير القانونية، وهذا خلاف ما سبق أن رأيناه بصدد موضوع الدعاوى التي ترفعها الدول أمام المحكمة والتي تتمثل في ما يتفق الأطراف على عرضه سواء كانت من قبيل الأمور القانونية أم كانت ذات طابع سياسي بحت(4). إنَّ الآراء الاستشارية التي تصدرها المحكمة ليست ملزمة إلا أن لها قيمة معنوية سياسية، وعليه فان للجهة التي تطلب الفتوى مطلق الحرية في إتباعها والإعراض عنها ولكن قد تكون هذه الفتوى ملزمة إذا وجد اتفاق بين منظمات ودول على ذلك مثل اتفاقية مقر الأمم المتحدة المعقودة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عام 1947 والتي تنص على أن تحيل الأمم المتحدة النزاع على محكمة العدل الدولية لبيان رأيها الاستشاري بخصوص النزاع وعلى الطرفين قبول هذا الرأي(5).ولقد جرت العادة في الأمم المتحدة وفي سائر الوكالات المتخصصة على احترام هذه الفتاوى والالتزام بها كما لو كانت ملزمة بحيث اكتسبت في الواقع قوة اكبر مما قد يتبادر إلى الذهن لا تقل عملا عن قوة الأحكام الملزمة(6). وبقدر تعلق الأمر بمبادئ القانون الدولي الإنساني فقد قامت محكمة العدل بإصدار عدد من الآراء الاستشارية التي تعد في الحقيقة من المساهمات الهامة من هذه المحكمة في تطوير مبادئ القانون الدولي الإنساني على نحو أكد الخصائص والميزات للقانون الدولي الإنساني والتي تجعله ذي طبيعة خاصة يمكن بها أن يخرج عما هو مألوف في فروع القانون الدولي الأخرى. ولعل من أهم الآراء الاستشارية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني التي تؤكد ما تقدم هي:

1-الفتوى الصادرة بتاريخ 28/5/1951 على آثار التحفظات على اتفاقية حظر ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية بناءا لطلب الجمعية العامة في 16/11/1950 والتي أكدت محكمة العدل الدولية في هذا الفتوى على حظر التحفظات التي تخالف طبيعة وموضوع المعاهدة(7) .

2-الفتوى الصادرة في 21/6/1971 بشان الاستمرار غير المشروع لجنوب إفريقيا في ناميبيا بناءا على طلب مجلس الأمن في 29/7/1970 والتي أكدت فيها المحكمة حظر إيقاف العمل بالمعاهدة التي تقر بحماية الأشخاص وان وقع إخلال جوهري فيها من قبل الطرف الآخر باعتبار ذلك يخالف طبيعة المعاهدات الدولية الإنسانية(8).

3-في عام 1993 طلبت منظمة الصحة العالمية من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى تتعلق بمدى مشروعية استعمال الأسلحة النووية في النزاع المسلح وأصدرت المحكمة أمر يحدد المهلة الزمنية التي يجوز خلالها لمنظمة الصحة العالمية وللدول الأعضاء المشمولة بالموضوع المثول أمام المحكمة لتقديم بيانات خطية تتعلق بالمسالة(9) وقد رفضت المحكمة الإجابة على طلب الفتوى بعد أن رأت السؤال المطروح لا يتعلق بمشكلات قانونية تدخل في إطار أنشطة هذه المنظمة كما تقضي بذلك المادة (96) في الفقرة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة(10).

4- في عام 1996 طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى تتعلق أيضا بمدى مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استعمالها، وقد أجابت محكمة العدل الدولية لهذا الطلب في 8 تموز 1996 واستبعدت بذلك استثناءات عدم الاختصاص وعدم قبول الطلب الذي قدمته عدة دول نووية وبالتالي أفتت هذه المحكمة بان استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها يخرق مبدئيا مبادئ القانون الدولي الإنساني غير إنها أضافت إنها لا تعرف إذا كانت هذه التصرفات لن تكون مشروعة على افتراض إنها تستند إلى الدفاع عن النفس وتكون ضرورية لبقاء الدولة(11).

5-في 8/12/2004 طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية بيان رأيها الاستشاري بخصوص بناء الجدار العازل التي تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية. وبعد التصويت على مدى صلاحيتها بالاختصاص اقر جميع قضاة المحكمة الخمسة عشر بالاختصاص، ومن ثم انتقلت المحكمة لبحث موضوع الفتوى لتقرر بعد ذلك بعدم مشروعية الجدار العازل وضرورة تفكيكه وتعويض الفلسطينيين المتضررين من بناءه باعتباره يشكل مخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقد أيد القرار أربعة عشر قاضيا من قضاة المحكمة الخمسة عشر(12).

ولا بد لنا في النهاية الإشارة إلى أن دور محكمة العدل الدولية في الوقت الحاضر والمتمثل في تقديم المساعدة عن طريق الآراء الاستشارية إلى كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن وبعض المنظمات والوكالات المتخصصة المتعلقة بتفسير نصوص ميثاق الأمم المتحدة أو نصوص الاتفاقيات الدولية له أهمية في تطوير وتثبيت قواعد القانون الدولي(13).

______________________

1- د.محمد سعيد الدقاق، القانون الدولي(المصادر- لأشخاص) الدار الجامعية للطباعة والنشر 1981 ص440-441.

-د. سموحي فوق العادة، القانون الدولي العام، 1960، ص815.

2- الشافعي محمد بشير، القانون الدولي العام في السلم والحرب، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1971، ص434-435.

-Louis Henkin op. cit P650-651.

3-  انظر المواد(65-66-67-68) من النظام الأساسي للمحكمة.

4- محمد سعيد الدقاق، المرجع السابق، ص441.

5- د. سهيل حسين الفتلاوي، المنازعات الدولية، السلسلة القانونية، 1985، ص183.

6- عصام العطية، القانون الدولي العام، ط6(منقحة)2001، ص620.

- غي انيل ، قانون العلاقات الدولية – ترجمة نور الدين اللباد، مطبعة مدبولي، 1999، ص168.

- د.احمد أبو الوفا، المرجع السابق،ص409.

7-I.C.J. Rec. 1951, P.55          

8- I.C.J. Rec. 1971, P.47         

9-  بطرس غالي، الأمين العام للأمم المتحدة، بناء السلام والتنمية، التقرير السنوي عن أعمال المنظمة، الأمم المتحدة، نيويورك، 1994، ص19.

10- ايريك دافيد، فتوى محكمة العدل الدولية بشان مشروعية استخدام الأسلحة النووية، مجلة الصليب الأحمر- السنة العاشرة- العدد 53، كانون الثاني –شباط- 1997، ص21-24.

11- ايريك دافيد ، المرجع السابق، ص24.

12- انظر قرار محكمة العدل الدولية حول شرعية الجدار العازل(بالانكليزية) على شبكة الانترنيت.

13-  د.حكمت شبر، القانون الدولي العام، دراسة مقارنة في الفقهين الاشتراكي والرأسمالي، ط1،مطبعة السلام، بغداد، 1975، ص98.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .